طلاق الحاكم
-
28
السؤال: إذا رفعت الزوجة دعوى نفقة إلى وكيل الحاكم الشرعي بالطلاق ولم ينفق الزوج ومرّ سنة على ذلك فهل يحق لوكيل الحاكم أن يطلّقها لأجل ذلك وهل يمكن تطليقها بمجرد امتناعه عن الإنفاق بعد رفع الدعوى ؟
الجواب:إذا خيّره الحاكم الشرعي أو وكيله بين الطلاق والنفقة ولم ينفّذ الزوج تعهّده من غير عذر مدّة معتداً بها من الزمن فله أن ينفّذ الطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
26 / ذي الحجة / 1436هـ
-
27
السؤال: إذا كان الزوج مستعداً للطلاق إذا بذلت المرأة مهرها أو تنازلت عن حضانتها للأولاد أو أي شيء آخر فهل يحق لها الرفض والمطالبة بطلاق الحاكم إذا كان يسيء معاملتها أو لا ينفق عليها ؟
الجواب:نعم يحقّ لها الرفض والمطالبة بطلاق الحاكم مع توفّر الشروط وهي سوء العشرة وعدم الإنفاق مع استحقاقها للإنفاق لكن سماحة السيد دام ظله لا يتصدّى للطلاق في هذه الحالة (وإن كان الطلاق في هذه الحالة من صلاحيات الحاكم الشرعي) ما دام الزوج يريد الطلاق ولو مع البذل إلا إذا كان ذلك مجحفاً بحق الزوجة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / ذي الحجة / 1436هـ
-
26
السؤال: إذا صرح الزوج أمام الحاكم أو وكيله أنه يوافق على طلاق زوجته شرط أن تتنازل له عن حضانة البنت ، وأنه في حال لم تتنازل عن حضانتها سيجعلها كالمعلقة. السؤال في حال لم توافق الزوجة على التنازل عن حضانة البنت ، هل يجوز للحاكم أو وكيله طلاقها بعد أن صرح أمامه بما تقدّم ؟
الجواب:في مفروض السؤال لا يصح الطلاق ولا يحقّ للزوج جعلها كالمعلقة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / شوال / 1436 هـ
-
25
السؤال: رجل تزوج منذ فترة ثم دخل في غيبوبة منذ سبعة أشهر ولا ينفق على زوجته لهذا السبب فطالبت الزوجة بإجراء طلاق الحاكم لذلك فهل تسوّغ هذه الحالة الطلاق ؟
الجواب:في مفروض السؤال يمكنها طلب طلاق الحاكم من جهة عدم النفقة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
7 / شهر رمضان / 1436 هـ
-
24
السؤال: منع الزوجة من زيارة أهلها هل هو من سوء العشرة المسوّغ لطلب الطلاق من الحاكم ؟
الجواب:إذا كان الزوج يمنعها من صلة الرحم الواجبة حتى من الصّلة بالتلفون ونحوه ، أو كان المنع يؤثّر عليها نفسياً بحيث يعدّ المنع تضييقاً وحرجاً عليها فيعد من سوء العشرة والا فلا .
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
7 / شعبان / 1436 هـ
-
23
السؤال: إذا ادعت الزوجة سوء العشرة وليس لديها بينة على دعواها والزوج ينكر ذلك وعندما يطالب الزوج باليمين لأنه منكر فلا يحلف ويرده على الزوجة فإذا حلفت الزوجة فهل يجوز طلاقها طلاق الحاكم أم لا ؟ وإن كان الجواب بالنفي فما هو الوجه في ذلك ؟
الجواب:لا يكفي ردّ اليمين من قبل الزوج بل لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فهو الذي يردّ اليمين على الزوجة ، فإذا ردّ الحاكم الشرعي اليمين ومن ثم حكم بسوء العشرة فيأمر الزوج بالطلاق وإلا طلّقها الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / ذي القعدة / 1435 هـ
-
22
السؤال: حصل خلاف بين أهل الزوجين فقام أخ الزوجة بقتل أخ الزوج فأصبحت المعاشرة بين الزوجين حرجة جدا بسبب ذلك فطالبت الزوجة بطلاق الحاكم فهل يحق لها ذلك ؟
الجواب:يمكنها رفع أمرها إلى الحاكم والمطالبة بالطلاق إذا كان الزوج يسيء معاملتها ولا يؤدّي حقوقها ومع عدم تقصيره بأحد هذين الأمرين فلا سبيل إلى أن يطلقها الحاكم الشرعي.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / ذي القعدة / 1435 هـ
-
21
السؤال: زوجة تقيم في لبنان ، وزوجها يقيم في أستراليا ، تم اصدار حكم نهائي بحقه في أستراليا بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً ، وهو اضافة إلى ذلك يحمل مرض السيدا (الأيدز). إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي طالبة الطلاق لانعدام إمكانية المساكنة لمدة أربعة عشر عاما ، علما أنها لا تطيق هذا الأمر ، هل يوقع طلاقها ؟
الجواب:ليس هذا من موارد طلاق الحاكم نعم إذا لم يكن لزوجها مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه فيحقّ لها المطالبة بالطلاق وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
5 / ربيع الآخر / 1435 هـ
-
20
السؤال: لو تقدمت المرأة بدعوى طلاق لدى الحاكم الشرعي بملاك عدم النفقة وطالبه الحاكم بذلك حسب الدعوى ولكن لأجل الشكليات في المرافعة امتد الزمن إلى ستة أشهر بعدها فقال الزوج أنا أدفع من الآن وطالبت الزوجة بالطلاق لأجل النفقة السابقة التي طالبه الحاكم بها منذ ستة أشهر فهل يجوز الطلاق في هذه الحالة ؟
الجواب:لا تطلّق الزوجة لأجل النفقة السابقة وإن صارت ديناً في ذمّة الزوج وإن كانت بعد مطالبة الحاكم بها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
19 / ربيع الأول / 1435 هـ
-
19
السؤال: إذا رفعت الزوجة دعوى طلاق لعدم النفقة وبعد ستة أشهر قال الزوج أنا مستعد للنفقة من الآن فصاعداً وأما السابق فلا أريد أن أعطيها إياها أو لا أقدر فهل يحق لوكيل الحاكم أن يطلقها لأجل عدم إعطاء النفقة السابقة ؟
الجواب:لا يحقّ لوكيل الحاكم أن يطلّقها في هذا المورد. نعم تبقى نفقة الزوجة في ذمة الزوج ويحقّ لها أن تتخّذ الإجراءات اللازمة لتحصيل نفقتها إن كان ميسوراً وإلا فنظرة إلى ميسرة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
8 / محرم / 1435 هـ
-
18
السؤال: إذا حصل طلاق الحاكم هل تستحق الزوجة مهرها المؤخر وهل يحق لها المطالبة بالنفقة السابقة عن الطلاق إذا لم يكن الزوج قد أنفق عليها مع العلم أن الزوج في السجن ؟
الجواب:على فرض حصول طلاق الحاكم فتستحق الزوجة التي طلّقها الحاكم المهر وكذلك نفقتها السابقة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / شعبان / 1434هـ
-
17
السؤال: إذا رفعت الزوجة دعوى نفقة إلى وكيل الحاكم الشرعي بالطلاق ولم ينفق الزوج ومرّ سنة على ذلك فهل يحقّ لوكيل الحاكم أن يطلّقها لأجل ذلك وهل يمكن تطليقها بمجرد امتناعه عن الإنفاق بعد رفع الدعوى ؟
الجواب:إذا خيّره الحاكم الشرعي أو وكيله بين الطلاق والنفقة ولم ينفّذ الزوج تعهّده من غير عذر مدّةً معتداً بها من الزمن فله أن ينفّذ الطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
26 / جمادى الآخرة / 1434هـ
-
16
السؤال: رجل دخل السجن بتهمة الزنا وهو مصاب بالإيدز وتقوم الدولة بالإنفاق الجزئي لزوجته عنه وجاء والده يقول أنه مستعد لدفع الباقي وترفض الزوجة ذلك لا سيما مع سلوكه المتقدم وطالبت بإجراء طلاق الحاكم لأجل ذلك مع طول فترة السجن لأكثر من عشر سنوات ؟ فهل هذا من موارد طلاق الحاكم ؟
الجواب:في مفروض السؤال ليس هذا من موارد طلاق الحاكم إلا إذا امتنع الزوج من الانفاق ولو بواسطة وكيله فيحق لها المطالبة حينئذٍ بطلاق الحاكم إذا لم ترض بالصبر معه بعد امتناع الزوج من الطلاق ومجرد الإصابة بالإيدز لا يسوّغ للحاكم طلاقها وإنما يحق لها الإمتناع من الإستمتاع وأي مباشرة تسبب لها خطر الإبتلاء بالمرض نعم إذا كانت مدة الحبس طويلة بحيث صارت كالمعلّقة بغير اختياره فالأحوط وجوباً له الإستجابة لطلبها في الطلاق حتى مع الإنفاق وإذا امتنع فعليها الإنتظار حتى يفرّج الله تعالى عنها وعنه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / محرم الحرام / 1434هـ
-
15
السؤال: رجل شهد الكثير من الناس أنه غشّاش ومنحرف فطالبت زوجته بالطلاق فابدى استعداده للنفقة والحياة الكريمة وطلبت الفرصة فهل يمكن للحاكم أن يطلّقها أم يجب إمهاله ؟
الجواب:إذا كان الزوج مؤدياً لحقوق زوجته الشرعية التي منها المعاشرة بالمعروف والنفقة فإنّ ذلك في حدّ نفسه لا يسوّغ المطالبة بالطلاق وينبغي على الزوج أن يعامل زوجته بالمودّة والرحمة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / رجب / 1433هـ
-
14
السؤال: رجل دخل السجن وتعهد والده بالنفقة الكاملة ولا يعرف وقت خروجه من السجن وزوجته تدّعي عدم التحمّل ولو من الجهة الجنسيّة فهل يجوز للحاكم أن يطلقها إن طالبت بذلك ؟
الجواب:لا يجوز المطالبة بالطلاق لمجرد ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / رجب / 1433هـ
-
13
السؤال: لو طلبت الزوجة طلاق الحاكم الشرعي بسبب تعاطي زوجها اللواطة فهل تستحق طلاق الحاكم بذلك ولو من جهة عدم الأمن على نفسها من الأمراض التي قد تنتقل إليها بسبب ذلك ؟
الجواب:مجرد ما ذكر ليس من موارد طلاق الحاكم ما لم يصدق أن إمساكها إضرار بها ، ويجب عليها التمكين إن كان هناك إمكانية لاستخدام موانع تأمن معها من الأمراض وإلا فلا يجب.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
28 / جمادى الآخرة / 1432هـ
-
12
السؤال: هل المرجعية تستطيع أن تتطلق زوجة من زوجها بدون علمه وبدون سبب موجب للطلاق و بدون أن تسمع من الزوج و الزوجة السبب الموجب , مع العلم أن الزوجة لم تطلب الطلاق من زوجها والذي طلب الطلاق هو والدها من والد زوجها ؟
الجواب:في مفروض السؤال ليس المورد من موارد طلاق الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
10 / شوال / 1431هـ
-
11
السؤال: تزوجتُ منذ ثلاث سنوات وزوجي لديه عقم دائم ولا يوجد لديه حيوان منوي وحتى حاولنا من خلال اللقاح الإصطناعي وفشلنا أيضاً ولدي تقارير من الأطباء والمستشفيات المعالِجة تثبت بوجود عقم دائم ، وأسكن مع أهله إلى الآن ولا نملك منزلاً مستقلاً وأطالبه فيرفض ولديه أموال يعطيها لأهله وأسكن الآن مع أهلي منذ خمسة أشهر وهو مسافر ولا ينفق عليّ إلى الآن. السؤال: أنا أريد الطلاق والإنفصال عنه وهو يرفض فهل يحق لي بطلاق الحاكم ؟
الجواب:مجرد عقم الرجل لا يسوّغ طلاق الحاكم.
نعم إن لم يعاشر الزوج زوجته بالمعروف أو لم ينفق عليها فيحق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ليطالب الزوج بالطلاق أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم الشرعي.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
11 / رجب / 1431هـ
-
10
السؤال: امرأة هجرها زوجها قبل سنتين ولا تعرف عنه أي شيء وكان يعاقر الخمر ويعاشر النساء في الحرام وله سوابق في السجن والسرقة والتزوير وهي الآن معلقة وتريد الخلاص ومع هذا فقد كان يطعن في شرفها ويلسن عليها بإشكال الحديث الشائن وهي امرأة شريفة ومؤمنة ؟
الجواب:إذا كان الزوج يسيء عشرتها أو لا ينفق عليها فيمكنها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليطلّقها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / ربيع الآخر / 1431هـ
-
9
السؤال: امرأة تزوجت من رجل وتبين بعد ذلك أنه غير قادر على الإنجاب كلياً وادعت أنها لا تتحمل ذلك وأنها تعاني من حرج شديد في تحمله مضافاً لبعض من سوء المعاشرة وقلة الإنفاق فهل المذكور أعلاه من عدم الإنجاب بما ذكر معه موجب لإجراء طلاق الحاكم ؟
الجواب:ما ذكر في مفروض السؤال لا يكفي للمطالبة بإجراء طلاق الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
29 / ربيع الأول / 1431هـ
-
8
السؤال: اذا كان الزوج لا ينجب اولادا ابدا، وقامت المرأة برفع امرها للحاكم الشرعي بطلب الطلاق هل يطلقها ؟
الجواب:ليست القضية من موارد طلاق الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / شوال 1430
-
7
السؤال: امراة اعرض عنها زوجها لزواجه من اخرى ويرفض معاشرتها جسديا رغم مطالبته والحاحها بذلك وقد اعطى فرصة لتصحيح الوضع ولكنه لم يستجب فهل ترون ذلك مسوغا لطلاق الحاكم لو طالبت به الزوجة لعدم قدرتها على الصبر على الحالة المذكورة ؟
الجواب:يشكل طلاق الحاكم في هذا المورد ما دام يؤمن لها النفقه الواجبه عليه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / شهر رمضان 1430
-
6
السؤال: رجل تزوج من امراة وسافر الى المانيا ولا يستطيع مساكنتها في لبنان اكثر من شهر واحد ولا يستطيع اصطحابها الى المانيا بحجة انه يخاف منها رغم تعهدها بحسن المعاشرة على ضوء احكام الشريعة فجاءت تطالب باجراء طلاق الحاكم فهل يُسوّغ ما ذُكر ذلك ؟
الجواب:ليس ذلك من موارد طلاق الحاكم اذا كان يؤمِّن لها النفقه الواجبه نعم لا يحق له ترك مقاربة زوجته لأكثر من أربعة أشهر من دون رضاها إلا لعذر كالحرج أو الضرر.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / شهر رمضان 1430
-
5
السؤال: فتاة تزوجت من شخص تبين فيما بعد أنه يمارس اللواط وذلك ثابت بصور فوتوغرافية. فان رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي هل يقوم بطلاقها طلاق الحاكم.
الجواب:ليست المسألة من موارد طلاق الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
9 / ج1 / 1430هـ
-
4
السؤال:
1- إمرأة تزوجت من رجل عراقي ، ثم غاب عن الأنظار منذ سنتين ونيف ، ولا خبر عنه ولا أثر . تطالب زوجته بإجراء طلاق الحاكم . فهل يجوز ذلك ، أم لا بد من الإنتظار ، مع العلم بتعذر الفحص في أيامنا هذه؟
2- رجل مسجون ويهدد زوجته بالقتل حال خروجه . فهل يجوز طلاقها طلاق الحاكم؟
3- ورد في كتاب منهاج الصالحين (مسألة 359) "أن المحبوس إذا لم يرض بطلاق زوجته وجب عليها الإنتظار" فهل الحكم المذكور يشمل ما لو لم ينفق عليها ، أو كان الحبس بغير وجه حق؟
الجواب:1- إذا كان مفقودا ولم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولم يقم وليه بالإنفاق عليها جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها تمام أربع سنين ويأمرها بالفحص بما تيسر إن احتمل ترتب أثر عليه ، ثم يأمر الحاكم وليه بطلاقها فإن تعذر كان له أن يطلقها.
2- إذا خرج من السجن ولم يعاشرها بالمعروف لبقائه على التهديد المنافي مع المعاشرة كذلك وتعذر اجباره عليها كان لزوجته رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي للمطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
3- نعم يشمل ما لو كان الحبس بغير وجه حق ولا يشمل ما لو لم ينفق عليها أوتعذر له ذلك ، بل ينطبق عليه من هذه الجهة ما في” م 356 من المنهاج3.”
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
15 ج2 /1428
-
3
السؤال: أولا: طلق أحد الأشخاص زوجته طلاقا خلعيا واشترط في الطلاق أن تبقى ابنتهما في حضانة أمها مدة السبع سنوات من عمرها وبعدها تكون في حضانة والدها بشرط ألا يسفرها معه إلى خارج لبنان، وأن يكون للأم حق رؤية ابنتها أربعة وعشرون ساعة اسبوعيا، هذا وقد انتهت السبع سنوات وتزوجت الأم بشخص آخر، والأب المطلق مسافر ولا يستطيع إبقاء ابنته عند أحد من أهله أو أهل زوجته المطلّقة، فهل يجوز والحال هذه أن يسفّر الاب ابنته معه لتعيش خارج لبنان؟ ثانيا : شكت امرأة من زوجها إيذاء وضربا وشتما خرجت على أثره من المنزل الزوجي، وعلى أثر ذلك ترك زوجته في لبنان وهاجر إلى ألمانيا بعد أن تزوج بأخرى، وبقيت المرأة في لبنان لا تستطيع الذهاب معه إلى ألمانيا إلا بطرق غير قانونية فضلا عن أنها لا تطمئن لمعاشرته فأقامت دعوى طلاق للهجر وخلال المحاكمة حاول الزوج التهرّب من أي التزام، وكان يقول بأنه يريدها فقط للوصول إلى عدم تطليقها وابقائها معلقة، ومن ثم سعى سماحة الإمام عبد الأمير قبلان للحل ولعدم تجاوبه طرده من مكتبه، وقفل راجعا إلى ألمانيا دون التزام بالمعاشرة أو الطلاق، فهل يجوز طلاق الحاكم في هذه الحالة أي للهجر وعدم امكان إلزامه بشيء. وفقكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:1- ليس له ذلك، بل عليه ان يفي لها بشرطها عليه ولو استلزم السفر الى خارج لبنان، الى أن تصل البنت الى حد البلوغ والرشد فتقرر عندئذ من تنضم اليه من أبويها، فان قررت الانضمام الى الاب جاز ان يسافر بها الى الخارج، هذا مع لزوم أن لا يؤثر السفر والسكنى في الخارج على تربيتها الاسلامية.
2- لا بد من ابلاغه نيابة عن الحاكم الشرعي بلزوم قيامه باحد امرين اما اداء الحقوق الزوجية او الطلاق فان رفض كليهما ولم يمكن الزامه فللمأذون من قبل الحاكم الشرعي في طلاق ازواج الممتنعين عن اداء الحقوق الزوجية والطلاق ان يطلقها استجابة لطلبها.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
4 ج1 / 1427
-
2
السؤال:
1- يشترط سماحتكم في طلاق الحاكم سوء العشرة أو الهجرة الذي يجعلها كالمعلقة محاولة منع الحاكم أو تعزيره أو حبسه كما في مسألة.
وكما تعلمون فإن يد الحاكم اليوم ليست مبسوطة فلو تعذرت المقدمات هذه فهل يجوز طلاقها مباشرة؟
2- رجل من السنة رفعت زوجته الشيعية أمرها للحاكم الشرعي الشيعي فطلقها الحاكم فهل ينفذ في حقه ؟ ولو فرضنا أن تسجيل الزواج الرسمي كان في محكمة جعفرية واعتبر هذا رضوخ وقبول بالمحاكمة فيها وبقوانينها وقد يتعهد بذلك فهل ينفذ في حقه؟
3- لو أساء العشرة زمنا أو هجرها كليا أو لم ينفق عليها . وعند مطالبته تعهد بتصحيح الأوضاع فهل يكفي في إلغاء الماضي وعدم صحة طلاق الحاكم؟
4- امرأة سنية متزوجة من شيعي رفعت أمرها للحاكم الشيعي ليطلقها طلاق الحاكم ففعل فهل ينفذ في حقها مع بقائها على مذهبها؟
5- لو تعذر توفير البينة بشروطها ولكن أوجبت القرائن القطع للحاكم فهل يجوز طلاق الحاكم بالعلم والإطمئنان؟
الجواب:1- إذا لم يتيسر الزام الزوج –ولو بمراجعة الجهات الرسمية- بمعاشرتها بالمعروف أو تسريحها بالطلاق فللحاكم الشرعي أن يطلقها استجابة لطلبها.
2- ينفذ إذا كان مذهبه ذلك.
3- نعم الا إذا تأكد من خلال الممارسات والتجارب السابقة انه سوف لن يفي بتعهده.
4- ينفذ إذا كان مذهبها ذلك.
5- إذا توفرت القرائن والشواهد الواضحة بحيث لا مجال للاجتهادات الشخصية ويحصل الإطمئنان لمن اطلع عليها فلا بأس بذلك والله العالم.
علي الحسيني السيستاني
26/ شعبان / 1424
-
1
السؤال: أنا مسلم ملتزم والحمد لله ، وقد عقدت على فتاة مسلمة عقدا دائما ، وبرضى ولي العقد أبيها وكذلك أمها واخوتها فضلا عن رضاها ، وبعد أن هيأت لها المسكن الشرعي اللائق بوضعها وكذلك النفقة اللائقة بها. لا سيما وأن حالتي المادية ميسورة وكذلك وضعي الإجتماعي ، طلبتها وبحسب العادة والعرف إلى المساكنة ، فرفضت ذلك وطلبت الطلاق من دون أن تذكر سببا شرعيا لذلك ، مع العلم أنه لا يوجد أي موجب شرعي ، من عيب من العيوب الموجبة لفسخ الزواج أو تدليس أو خلاف شرط أو غيره. فهل يجوز والحالة هذه أن يطلقها من يدعي أنه حاكم شرعي. أو حاكم شرعي ، أو وكيله ، وإذا طلقها أحد هؤلاء ، فهل يقع هذا الطلاق صحيحا ؟ أفتونا وأجركم على الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة:أرجو أن يكون الجواب على نفس هذه الرسالة وورقتها.
الجواب:لا صلاحية للحاكم الشرعي أو وكيله في إجراء الطلاق إلا في موارد خاصة ومفروض السؤال عدم اندراجه في شيء منها فيقع باطلا لا محالة والله العالم.
علي الحسيني السيستاني
28 شوال 1415