صوم المسافر

  • 1

    السؤال:

    الزائرين المسافرين لأداء فريضة العمرة المفردة في الديار المقدسة هل يسوغ لهم الصوم في الحالات التالية :

    1- إن معظم المعتمرين في شهر رمضان المبارك يبقون أكثر من عشرة أيام توزع بين مكة المعظمة ومدينة رسول الله (على مشرفها آلاف التحية والسلام) فهل يجوز لهم الصوم ؟

    2- هل يجوز للمعتمر أن يصوم ما فاته قضاء في الديار المقدسة ؟

    3- هل يجوز للمعتمر أن يصوم صوماً مستحباً شكراً لله تعالى على توفيقه لأداء هذه الزيارة ؟

    4- هل يجب الصوم أو الإمساك على شيعة أهل البيت (أعزهم الله) في الديار المقدسة في شهر رمضان المبارك لئلا يكونوا محط أنظار القوم من أن شيعة أمير المؤمنين(ع) لا يصوموا وغيرها من الأقاويل ؟

    الجواب:

    1- لا يجوز لهم الصوم.

    2- لا يجوز.

    3- لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر ، نعم في غير شهر رمضان يجوز له أن يصوم شكراً لله بالنذر بأن ينذر أن يصوم اليوم الفلاني في السفر أو في الأعم من السفر والحضر.

    4- يستحب الإمساك تأدباً ما لم يصل إلى حدّ هتك حرمة الشهر المبارك كالمتظاهر بالإفطار الذي لا يبدو عليه السفر وإلا لم يجز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / شعبان / 1433هـ

زر الذهاب إلى الأعلى