سهم السادة
-
5
السؤال: هل يحقّ لامرأة من السادة أن تسامح زوجها الذي هو من غير السادة بنفقتها لأخذ سهم السادة لوضع أولادهما في الثانوية أو الجامعة ؟
الجواب:إذا عدَّ ذلك من مؤنتها فيجوز ويختلف ذلك باختلاف مراحل الدراسة التي لا يجب على الزوج تأمينها , كما إذا كان الولد في المراحل العليا (ما بعد تعلّم القراءة والكتابة ) التي لا يجب فيها النفقة على الوالد ولا يمكنه الصرف عليهم من سهم الإمام في تلك المرحلة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
28 / ذي الحجة / 1436هـ
-
4
السؤال: طالب علم من السادة أعزهم الله تعالى يقلّد سماحة السيّد دام ظله كان يصرف من سهم السادة وهو قادر على العمل ولم يكن يعرف المُعطي والآخذ بالحكم والآن عرف فهل يجب الضمان وعلى من يجب ؟
الجواب:لا تبرأ ذمّة المعطي بما دفع ولا ضمان على الآخذ مع صرفه للمال وعدم معرفته بالحال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
26 / ذي الحجة / 1436هـ
-
3
السؤال: هل أن مصرف السادة بالنسبة إلى الفقراء غير القادرين على العمل أو أن العمل لا يكفي لمؤونتهم هو الضرورات فقط كسهم الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الفقراء أم ما يناسب شأنهم ؟
الجواب:بل ما يحتاجون إليه ويناسب شأنهم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / ذي الحجة / 1436هـ
-
2
السؤال: هل يجوز للسيد الفقير أن يدفع أقساط الجامعة لأولاده من سهم السادة إذا كان ذلك من شؤونه سواء كانت الجامعة رسمية أو خاصة أم يقتصر ذلك على مرحلة تعليمهم القراءة والكتابة من سهم السادة كما هو الحال في سهم الإمام(ع) ؟
الجواب:كل ما يعدّ من مؤنته عرفاً يجوز صرفه من سهم السادة لكن ذلك ليس من مؤنة الأب بحسب الغالب إلا في بعض الحالات نعم مؤنة الدراسة الابتدائية هي واجبة على الأب إذا لم يكن للولد مال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / ذي الحجة / 1436هـ
-
1
السؤال:
رجل من السادة الكرام حصل على مبلغ من سهم السادة المبارك لحاجته إليه، وهو محل ومورد له.
توفي ولم ينفق تمام المال، فهل ينتقل هذا المال إلى الورثة وهم مستطيعون ومكتفون ماليا - باعتباره قد ملك المال مذ قبضه- أم يعود إلى سهم السادة لينفق في محاله من جديد ؟
الجواب:ينتقل المال إلى الورثة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
29 / ربيع الأول / 1431هـ