سهم الإمام
-
1
السؤال: إمرأة كانت تعطى من سهم الإمام(ع) وتدخره لنفسها وجد عندها بعد الموت 35 مليون ليرة لبنانية فهل يجوز أن نصرف من هذا المال على تنفيذ وصيتها أم لا ؟
الجواب:إذا كان عين المال من سهم الإمام(ع) يراجع فيه الحاكم الشرعي.
وأما ما اشترته بمعاملة غير شخصية فتملكه المرحومة وإن كان الثمن من سهم الإمام(ع) فيجوز الصرف منه على تنفيذ وصيتها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / محرم / 1432هـ