دين التركة

  • 1

    السؤال: إذا كان على الميت ديناً بمقدار 50 ألفاً وعنده أرض بقيمة 50 ألفاً ونقد بقيمة 50 ألفاً وعنده زوجة وأولاد فهل يحق للوصي أن يوفي الدين من الأرض فترث الزوجة أو بالعكس يوفيه من النقد فلا ترث الزوجة أو يجب توزيع الدين على مجموع التركة بنسبة مقدار أنواع التركة ؟

    الجواب:

    يوزّع الدين بالنسبة فيدفع نصفه من الأرض ويعطى باقي الأرض لغير الزوجة ويدفع النصف الآخر من الدين من النقد والباقي من النقد يوزّع على الجميع بما فيهم الزوجة بحسب حصصهم من الإرث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

زر الذهاب إلى الأعلى