حلق اللحية
-
1
السؤال:
أ- هل يجوز للحلاق الذي يقلد من يجّوز حلق العارضين كالسيد الخوئي (قدس) أن يحلق ويأخذ الأجرة ممن لا يجوّز له مقلّده حلق العارضين على الأحوط ؟
ب- وكذا العكس فإذا كان الحلاق يقلد من لا يجوّز حلق العارضين على الأحوط فهل يجوز له حلق العارضين لمن يجوّز له مرجعه حلقهما وأخذ الأجرة ؟
الجواب:أ- يجوز.
ب- لا يجوز على الأحوط.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
5 / ذي الحجة / 1436هـ