حلق اللحية

  • 1

    السؤال:

    أ- هل يجوز للحلاق الذي يقلد من يجّوز حلق العارضين كالسيد الخوئي (قدس) أن يحلق ويأخذ الأجرة ممن لا يجوّز له مقلّده حلق العارضين على الأحوط ؟

    ب-  وكذا العكس فإذا كان الحلاق يقلد من لا يجوّز حلق العارضين على الأحوط فهل يجوز له حلق العارضين لمن يجوّز له مرجعه حلقهما وأخذ الأجرة ؟

    الجواب:

    أ- يجوز.

    ب- لا يجوز على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

زر الذهاب إلى الأعلى