اليانصيب
-
3
السؤال: شخص عنده قطعة ذهب يريد إعطاءها جائزة لمن تقع القرعة باسمه لكنه وبدلا من بيع قسائم للمقترعين تفوق قيمتها قيمة قطعة الذهب يقوم ببيع المشارك بالقرعة حبّة من الشوكولا التي لا تساوي 100 ل.ل. بـ 2000 ل.ل. وفي المقابل يعطى رقماً مجانياً لادخال اسمه في القرعة بقصد ربح قطعة الذهب وعلى فرض الإشكال في البيع فلا يضرّ عندهما فإنهما يسامحا بعضهما بملكهما لكن هل يحرم المشاركة في القرعة وأخذ الذهب على فرض الفوز بالقرعة ؟
الجواب:إذا كان دفع المبلغ الزائد على ثمن الشوكولاته ( الـ 1900 ل.ل.) بنيّة البدليّة عن الفائدة فلا يجوز وعادة ما يكون كذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / ذي الحجة / 1436هـ
-
2
السؤال: أنا صاحب مطبعة طلب مني أحد الإخوة المؤمنين الفقراء مساعدته بطباعة أوراق اليانصيب وهي أوراق تباع بغرض الربح ويربح من تقع القرعة باسمه ليرة ذهبية أو غيرها فهل يجوز طباعتها له ؟
الجواب:إذا لم تكن تلك الأوراق للمشاركة في مشروع خيري فلا يجوز له طباعتها لأنه ترويج للباطل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
28 / ذي القعدة / 1436هـ
-
1
السؤال: هل يجوز بيع وشراء بطاقات اليانصيب ؟
الجواب:لا يجوز.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
19 / جمادى الآخرة / 1431هـ