الوقف

  • 75

    السؤال: طريق شقّتها البلدية لبعض الأحياء في البلدة على أرض الجبانة وفوق القبور وصارت الطريق الأساسية للوصول إلى الحيّ منذ 20 عاماً فما هو الحكم الشرعي اتجاه ذلك ؟

    الجواب:

    إذا كانت تلك الأرض حريماً للبلدة فلا إشكال في شقّها أما إذا كانت تلك الأرض موقوفة وفرض صحّة الوقف فيشكل المرور عليها لأنه يعتبر تكريساً للغصبيّة وتجب الإزالة مع الإمكان.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 74

    السؤال: أرض وقفت جبانة للبلدة لدفن الموتى أو أعطيت كصدقة جارية للدفن ، بنى عليها البعض حسينيّة للنساء وموقف للسيارات بحجّة أنها مشاع وتبيّن خلاف ذلك فما هو حكم هذه الحسينية فهل يجب هدمها للدفن مكانها أم هناك طريقة لحل المشكلة ؟

    الجواب:

    إذا فرض صحّة وقفها ( بأن لم تكن مواتاً بل كانت أرضاً زراعيّة مثلا فوقفت ” لأن الموات لا يصحّ وقفها” ) فلا بدّ حينئذٍ من إزالة الحسينيّة لكون بنائها مخالفاً للوقفية. وأما إذا فرض أن الأرض حريماً للبلدة ولم يكن في بناء الحسينيّة مزاحمة لسكّان البلدة بحيث لا يقعون في الحرج  فلا إشكال في بنائها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 73

    السؤال: مكان كان موقوفاً كمصلى هدم في الحرب من قبل العدو الاسرائيلي وقامت إحدى الدول ببناء بدل منه في مكان آخر أكبر منه (ثلاث طبقات) وقد أعيد بناء المصلى فيما بعد في مكانه وعلى وجه أفضل من السابق فهل يجوز استثمار هذا المكان الذي بنته إحدى الدول كمعهد مهني لعدم وجود معهد في المنطقة ؟

    الجواب:

    إذا كانت الدولة التي بنت هذا المبنى البديل قد جعلته مصلى فيكون وقفاً لا يجوز تبديله إلى معهد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 72

    السؤال: عندنا حسينية صغيرة في البلدة صالحة للإستفادة لكن لا تكفي للبلدة ولا مجال لتوسعتها فهل يجوز بيعها وشراء مكان أكبر وبناء حسينية فيه ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 71

    السؤال: هل يجوز أن يؤجر العين لشخص مع جعل خيار الفسخ لنفسه قبل الوقف ثم يوقفها وبعد الوقف يفسخ الإجارة فهل يصح الوقف في هذه الحالة وإذا فسخ الإجارة فهل ترجع المنفعة إلى الواقف أو إلى الموقوف عليهم ؟

    الجواب:

    نعم يصح الوقف وإذا فسخ فالمنفعة له لا للموقوف عليهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 70

    السؤال: هل يصح وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملك الواقف مدة معيّنة كسنة أو ما دام حياً ؟

    الجواب:

    يصحّ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 69

    السؤال: شخص اشترى أرضا فيها شجرة موقوفة فقام بقلعها من جذورها فهل يجب عليه أن يزرع غيرها أم يضمن قيمتها فقط ؟

    الجواب:

    يضمن قيمتها لكن لا بدّ من مراجعة المتولّي لشراء بديلاً عنها وغرسها في نفس المكان لأن لها قابلية الاستمرار لولا قلعها بخلاف ما إذا ماتت لوحدها فلا يجب أن يغرس مكانها فلا يكون لها حينئذ حق في المكان.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 68

    السؤال: أرسل زيد مالاً إلى شخص ووكّله بشراء أرض لتكون مقبرة لدفن الموتى واشتريت الأرض بالفعل لكن اعترض أحد الجيران الملاصق للمقبرة وعرض شراء بديل لها فهل تتحقق الوقفيّة بذلك وعلى فرض عدم تحقّقها هل يجوز الاستبدال أم لا ؟

    الجواب:

    إذا أنشأ الموكّل أو الوكيل الوقفيّة فتتحقّق الوقفيّة فلا يجوز الاستبدال حتى في مفروض السؤال ومجرّد الشراء بقصد الوقفيّة لا يصيّرها وقفاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 67

    السؤال: هل يكفي في تحقّق الوقفيّة شراء الأرض لتكون مقبرة أو وقفاً على الدفن أي قصد إنشاء الوقفية بالشراء أم لا يكفي ؟

    الجواب:

    لا بدّ من إنشاء الوقفية بفعل أو قول يدلّ عليها ولا تتحقّق بالشراء بقصد الوقفيّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 66

    السؤال: هناك شيوع بأن الأرض الفلانية مقبرة لكن لا يوجد فيها صك وقفية ولا قبور فهل تعتبر وقفاً بحيث تنطبق عليها أحكام الوقف وهل يجوز استبدالها بغيرها أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان هناك شياع مفيد للاطمئنان بأن تلك الأرض موقوفة أو كانت تحت يد شخص يقرّ بوقفيتها أو يوجد مستند أو حجّة تثبت ذلك فتنطبق عليها أحكام الوقفية فلا يجوز استبدالها أو بيعها إلا بالمسوغات المعهودة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 65

    السؤال: بعض الناس يُسرق منه قطعة ذهب أو تضيع منه فيقوم بوقفيتها عن روح أبي الفضل العباس”عليه السلام” ثم ترجع إليه أو يجدها فهل الوقف صحيح أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود بيعها وصرفها في ثوابه عليه السلام فلا يصح وقفاً وإذا كان المراد الإحتفاظ به في متحف أبي الفضل عليه السلام فيشترط في صحّته قبض الجهة المعنيّة والمختصّة ولا يصح من دون قبض.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 64

    السؤال: مسجد صغير قديم هدم لإعادة إعماره ولما أردنا إعادة البناء عارض أخي الذي يقع المسجد بجنب محلاته فهل يجب عليّ بناءه رغم ممانعته ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المشاكل بيننا فما هو تكليفي ؟

    الجواب:

    يجب اتخاذ الإجراءات من قبل من قام بهدم المسجد لإعادة إعماره حتى لا يبقى مهدوما.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 63

    السؤال:

    قطعة أرض موقوفة على "إحياء الشعائر الحسينية والحفلات للمصالح العامة التي لا تنافي الشرع الشريف".

    هل يجوز تأجير جزء صغير من هذه الأرض لصالح البلدية لتوسعة الطريق العام المحاذي لتلك الارض ؟ علماً أن اقتطاع الجزء المذكور من الأرض لا يُعيق إقامة الشعائر، بل يوفر لها ريعاً إضافياً.

    ولكن من ناحية اُخرى يصعب عملياً في المستقبل إعادة ضمّ الجزء المؤجر إلى أرض الوقف، كونه سيصبح جزءاً من الطريق.

    الجواب:

    إذا كان وقف الأرض وقف انتفاع فلا يجوز إيجارها إلا إذا كان الطريق ضيقاً بحيث لا يمكن الإنتفاع بها في الجهة الموقوفة إلا مع تلك التوسعة فيجوز حينئذ إيجار ذلك الجزء بشرط توثيق الإجارة حتى يضمن في المستقبل تجديد الإجارة فلا يضيع حق الوقف وأما إذا كان وقف منفعة فتجوز الإجارة بشرط توثيق الإجارة وضمان حق الوقف هذا إذا لم يكن هناك إجبار وإلزام من قبل البلدية والقانون ولابد من مراجعة ولي الوقف في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 62

    السؤال: رجل وقف نصف حصته المشاعة من أرض معينة ثم قسمت وحصل نقص على الوقف فأبدل النقص بأرض أخرى لا من نفسها فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز ، فلا بدّ من إرجاع النقص من نفس الأرض الموقوفة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / شوال / 1436 هـ

  • 61

    السؤال: امرأة وقفت حصتها المشاعة التي ملكتها من الإرث من والدها لأبي الفضل العباس(عليه السلام) ولم يحصل قبض فهل يصح هذا الوقف وكيف يصرف ؟

    الجواب:

    يصح الوقف ولا يتوقف على القبض ويُصرف ريعه في شؤون أبي الفضل العباس عليه السلام.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ربيع الآخر / 1436 ه

  • 60

    السؤال:

    أوقفت امرأة قطعة ارض ليبنى عليها مدرسة وسلّمتها للجهة المعنيّة وبوشر بالعمل ببناء المدرسة كقواعد ومستلزمات أوّلية إلا أنه قد توقّف العمل لأسباب جوهريّة إلى ما يقرب من عشرين سنة وتوفّيت المرأة دون أن تسجّل العقار باسم الأوقاف رسميا ، وفي هذه الأثناء عمد الورثة أبناؤها  - وهم الذين ساعدوا على تقديم الأرض- إلى تسجيل الأرض بإسمهم ودون مراجعة أحد أو السؤال.

    1- هل تعود الأرض ملكاً للورثة والحال هذه أم تبقى على وقفيّتها؟

    2- إذا لم يعد بالإمكان بناء مدرسة فهل نبقى على الوقفية أم تعود إلى الورثة؟

    الجواب:

    1- إذا ثبتت الوقفية في حياتها فلا تعود تلك الأرض إلى ورثتها.

    2- تبقى تلك الأرض على الوقفية ولا تعود إلى الورثة ، نعم مع اليأس من إمكان بناء المدرسة يبنى عليها ما هو أقرب إلى نظر الواقف وإذا لم يمكن ذلك يُشترى بتلك الأرض أرضاً أخرى يمكن إقامة مدرسة عليها وتوقف على النهج السابق.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / صفر / 1436 هـ

  • 59

    السؤال: أرض موقوفة بين شخصين مناصفة فهل يجوز قسمتها على أن تكون الحصة الراجحة للوقف؟

    الجواب:

    نعم يجوز قسمتها على أن يكون ذلك بإذن وليّ الوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / شوال / 1435 هـ

  • 58

    السؤال:

    أوصى شخص قبل مماته بوقف قطعة أرض يملكها لدفن ذريته فيها :

    أ- هل يجوز دفن أولاد بناته فيها؟

    ب- هل يجوز دفن أزواج بناته أو زوجات أبنائه وأزواج وزوجات أحفاده فيها؟

    ت- لقد سبق وتم دفن حفيده (ابن ابنته) فيها ففي حال عدم جواز هذا الأمر هل يجب استخراج جثته منها أم يجب دفع كفارة ما؟ 

    الجواب:

    أ- يجوز.

    ب- لا يجوز.

    ت- اتضح الجواب ممّا تقدم ولا مشكلة في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / شوال / 1435 هـ

  • 57

    السؤال:

    شخص أوقف قطعة أرض للدفن ولها طريق من الشارع العام ، وشخص آخر أوقف قطعة أرض للدفن بجانبها ولها طريق من الشارع العام نفسه ، ويشَكِّل كلاهما مدفنا واحدا ، لكن على القطعة الثانية حق مرور العقارات الأخرى.

    السؤال الأول : هل يجوز أن نجعل الطريق الأول من الشارع العام من القطعة الأولى طريقاً للعقارات ونلغي حق المرور من القطعة الثانية؟

    وبهذا نكون قد وفرنا مساحة من الأرض للوقف واكتفينا بالطريق الأول الذي هو أيسر من الطريق الثاني موقعاً؟

    السؤال الثاني : إن القطعة الثانية تمر بمجرى ماء ، عادة يحدث فيضانات في فصل الشتاء فيؤدي إلى ضرر على المقبرة في المستقبل ، فهل يجوز أن نبيع من ترابها ونبني بثمنه سورا يحمي الأرض ، ثم نأتي بتراب جديد غير الأول بدون ثمن؟

    وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز إضافة تراب جديد لرفع مستواها عن الماء؟

    الجواب:

    1- في مفروض السؤال لا يجوز الإستبدال لعدم تحقق أيّ من المسوغات المجوّزة لبيع الوقف.

    2- يجوز ذلك إن رأى ولي الوقف مصلحة في ذلك. كما يجوز إضافة تراب جديد. 

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / رجب / 1435 هـ

  • 56

    السؤال: هناك طريق يمرّ عليه الناس منذ أكثر من 80 سنة في طرف الوقف ، وكانت الطريق ضيقة ، طريق قدم في القديم ، وقد توسعت مع الحاجة حتى أصبحت طريق سيارة في أيامنا وهي الطريق الوحيد لكثير من البيوت وصارت أمراً واقعاً وهناك عقارات مشتركة غير مفرزة ولا تسمح الدولة بفرزها من دون طريق وهم محتاجون إلى الطريق للفرز فما هو حكم هذا الطريق وهل يحق للناس استخدامها للمرور إلى بيوتهم؟

    الجواب:

    إذا ثبت أنّ الطريق من الوقف فتؤجّر لأصحاب البيوت وتوثّق الإجارة لئلا يضيع حقّ الوقف وأما بالنسبة إلى الأجرة ومدّة الإجارة فبحسب ما يراه الولي من مصلحة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / صفر / 1435 هـ

  • 55

    السؤال: أوصى والدي بأن توقف نصف قطعة الأرض الفلانية ويصرف ريعها على الصلاة عنه وقد صلينا عنه كل حياته فسألنا بعض العلماء فقال تباع وترجع إلى الورثة فهل يجوز بيعها وإرجاعها إلى الورثة؟

    الجواب:

    إذا كان الواقف قد وقف الأرض على عبادة عن نفسه فهو باطل ويرجع إلى الورثة ، وأما إذا أوصى بالوقف بعد وفاته فيصحّ الوقف إذا كان بقدر ثلث متروكاته فيجب العمل بصرف منافع الأرض على صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، فإذا احتمل أنه لم يؤت بالصلاة عنه أو جيء بها غير صحيحة فيجب أن يصرف ريعها في قضاء الصلاة عنه. نعم إذا صار الاحتمال غير معتدٍ به فيصرف منافعها في الخيرات والقربات عنه ولا تنتقل إلى ورثته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / شهر رمضان / 1434هـ

  • 54

    السؤال: شخص بنى حسينية للنساء ملاصقة لمنزله منذ زمن طويل ، واستعملت على هذا الوجه على مدى سنوات ، هل يجوز له تحويلها إلى ديوانية؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا كانت موقوفة كحسينيّة للنساء فلا يجوز تحويلها عما وقفت عليه إلى شيء آخر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / جمادى الآخرة / 1434هـ

  • 53

    السؤال: هل يجوز لمن يشيد مسجدا من ماله الخاص وعلى عقار من ملكه الخاص ، تخصيص استعماله والصلاة به في شخصه أو أشخاص يحددهم؟ أم انه يجوز استعماله والصلاة فيه من قبل عموم المسلمين؟

    الجواب:

    لا يصحّ تخصيص وقفية المسجد بأشخاص محدّدين فيحقّ لعموم المسلمين الصلاة فيه بعد وقفه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / جمادى الأولى / 1434هـ

  • 52

    السؤال: هل يجوز لمن يشيد حسينية من ماله الخاص وعلى عقار من ملكه الخاص ، تخصيص استعمالها في شخصه أو أشخاص يحددهم؟ أم انه يجوز استعمالها في إقامة المناسبات الدينية أو مجالس العزاء من قبل عموم المسلمين الشيعة؟

    الجواب:

    نعم يحق له تخصيص استعمالها بشخصه أو بأشخاص آخرين وحينئذٍ فلا يحق للعموم استعمالها. نعم إذا وقفها وقفاً عاماً فلا يحق له المنع من استعمالها فيما هو من شؤونها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / جمادى الأولى / 1434هـ

  • 51

    السؤال: ما حكم تقاعس متولي الوقف أو من هو مكلف بإرادة الأوقاف الخيرية العامة عن حمايتها من الإعتداءات؟

    الجواب:

    يراجع الحاكم الشرعي فإن رأى خيانة من المتولّي للوقف ضمّ إليه الحاكم من يمنعه عنها وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب متولياً آخراً له.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / جمادى الأولى / 1434هـ

  • 50

    السؤال: مسجد صغير قديم عمره أكثر من ثمانين عاماً لا يكفي حاجة البلد يراد توسعته وإضافة مرافق له ولا يتم ذلك هندسياً إلا بهدمه وبنائه من جديد على أسس حديثة فهل يجوز هدمه لأجل ذلك إذا وافق وليّه الخاص؟

    الجواب:

    نعم يجوز في مفروض السؤال إذا كان للتوسعة ولو عامودياً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 49

    السؤال: قطعة أرض موقوفة وقفاً عاماً أراد أحد الأشخاص أن يبني فيها منزلاً خاصاً به على أساس أن يوقف المنزل ويستأجره من القيّمين على الوقف فهل يجوز ذلك أم لا؟

    الجواب:

    هذا يتوقف على كيفية وقفه فإن وُقفَ وقف منفعة جاز له أن يستأجره من وليّ الوقف وأما إن كان وقف انتفاع لم تجز إجارته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 48

    السؤال: وقف رجل قطعة أرض على أن يكون نتاجها صلاة وصياماً عن نفسه بعد موته ، فهل تصح مثل هذه الوقفية؟ أم لا؟

    الجواب:

    لا تصحّ الوقفية في مفروض السؤال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 47

    السؤال: توجد عدة أشجار في المقبرة ، بعضها تتساقط أغصانها على القبور فتكسر رخامها ، وبعضها تتساقط منه الأوراق فتسبب الأوساخ ، وبعضها من كثافة أوراقه وأغصانه يسبب الظلام في المقبرة ، وهكذا … فهل يجوز أن نقطع بعض الأشجار ونشذب البعض الآخر لرفع هذا الضرر؟

    الجواب:

    إذا رأى وليّ الوقف مصلحة في ذلك جاز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 46

    السؤال: هل يجوز التصرف في المقبرة التي لها ولي خاص دون مراجعة الولي أو وكيله؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / محرم الحرام / 1434هـ

  • 45

    السؤال: متولي أحد المساجد هل يجوز له التصرف في بعض الأثاث مثل برادات المياه وغيرها وإستخدام ثمنها في شراء إحتياجات أخرى كون بعضها فائضاً عن الحاجة؟

    الجواب:

    إذا فرض الاستغناء عنها بالمرّة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها في ذلك المسجد التي وقفت عليه إلاّ لتلف وجب جعلها في مسجد آخر وإذا فرض عدم إمكان الإنتفاع بها حتى في المصالح العامة بيعت وصرف ثمنها في المسجد مع حاجته ومع عدمها صرف ثمنها في مسجد آخر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / محرم الحرام / 1434هـ

  • 44

    السؤال:

    1- ما هي شروط تعيين ولي الوقف؟

    2- ما هي شروط عزل ولي الوقف؟

    3- هل يجوز عزل ولي الوقف إذا لم تتحقق شروط العزل؟

    الجواب:

    1- أ- أن تكون له الكفاية لإدارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة بالغير.

    ب- أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف.

    2- يجوز عزله إذا ظهرت خيانته للوقف كعدم صرف منافعه في الموارد المقرّرة ولم يمكن للحاكم الشرعي أن يضمّ إليه من يمنعه عن الخيانة فيعزله الحاكم وينصب متولياً آخر للوقف.

    3- لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1433هـ

  • 43

    السؤال:

    1- هل يجوز وقف المسجد أو الحسينية وقفاً ذرياً ممن قام بتشييدهما؟

    2- هل تجوز التوليه على المسجد؟

    3- إذا شخص بنى مسجد أو حسينية ولم ينظم أي صك للوقفية ولم يشترط أي شرط ، هل يجوز لورثته بعد وفاته اعتبارهما وقفاً ذرياً؟ أو اشتراط التولية عليهما؟

    الجواب:

    1- يصحّ ذلك في الحسينية ولا يصح في المسجد.

    2- نعم تجوز التولية على موقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات الإنارة والتبريد والتدفئة ونحوها.

    3- لا يجوز لهم ذلك ولا يحق لهم اشتراط التولية فإذا لم يجعل الواقف ولياً خاصاً فتكون الولاية للحاكم الشرعي وليس للورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1433هـ

  • 42

    السؤال: هل يجوز استخدام منافع الحسينية للمسجد مثل دورات المياه من وضوء فيها؟

    الجواب:

    يتبع ذلك كيفية وقفها فإذا علم أو احتمل أن منافع الحسينيّة وقف على روّداها فلا يجوز لغيرهم الإستفادة منها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي القعدة / 1433هـ

  • 41

    السؤال:

    تم شراء عقار كمقبرة بتمويل من شخص مغترب تبرع بالمبلغ دون أن يحدّد أو يشترط هذا العقار أو غيره ، وبالفعل تمّ شراء ذلك العقار من قبل وسطاء في لبنان بنيّة استعماله كمقبرة ، إنما نتيجة لاعتراض أحد الجيران الملاصق منزله للعقار ، اقترح شراء عقار في مكان آخر بنفس القيمة أو أكثر ليكون مقبرة ويقايضه على العقار الأول الملاصق لمنزله.

    هل تجوز تلك المقايضة؟

    وفي حال كانت تجوز هل تتحقق وقفية العقار الثاني كمقبرة حتى قبل أن يتم الدفن به؟

    الجواب:

    إذا أنشأ الموكِّل أو الوكيل الوقفيّة فتتحقق الوقفية فلا يجوز الاستبدال حتى في مفروض السؤال ، ومجرّد الشراء بقصد الوقفيّة لا يصيّرها وقفاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / رجب / 1433هـ

  • 40

    السؤال: شخص اشترى عقارا ليكون مقبرة وقد تم الشراء بهذه النيّة ، إنما لم يصار إلى الدفن بها حتى تاريخه ، هل تتحقق شروط الوقفية بذلك أي هل يعتبر ذلك العقار وقفاً؟

    الجواب:

    لا بدّ من إنشاء الوقفيّة بفعل أو قول يدلّ عليها ولا تتحقّق بالشراء بقصد الوقفيّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / رجب / 1433هـ

  • 39

    السؤال: أرض يعلم الناس بالشيوع أنها مقبرة لا يوجد فيها قبور ولا صك وقفيّة ، ما هو الحكم الشرعي لهذه الأرض ، وهل تنطبق عليها أحكام الوقف؟

    الجواب:

    إذا كان هناك شياع مفيد للإطمئنان بأن تلك الأرض موقوفة أو كانت تحت يد شخص يقرّ بو قفيّتها أو يوجد مستند أو حجّة تثبت ذلك فتنطبق عليها أحكام الوقفيّة فلا يجوز استبدالها أو بيعها إلا بالمسوّغات المعهودة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / رجب / 1433هـ

  • 38

    السؤال: يوجد تعديات على بعض عقارات الأوقاف من الأبنية المجاورة وهناك صعوبة بالغة بإزالة هذه التعديات فما هو الحل مع أصحاب الأبنية المتعدية؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال الحلّ أن يؤجّر المكان المتعدّى عليه من الوقف حتى يزول التعدّي ويرتفع البناء على أن يوثّق ذلك في وثيقة تثبت أن ذلك وقف لدى الدوائر المختصّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / رجب / 1433هـ

  • 37

    السؤال: هل يجوز استبدال أرض موقوفة بأرض أخرى لاستعمال الأولى مقبرة؟

    الجواب:

    لا يجوز الاستبدال إلا إذا سقطت الأولى عن الانتفاع بها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / رجب / 1433هـ

  • 36

    السؤال: أرض موقوفة للعبادة والتعزية وطلبة العلم هل يجوز استعمال هذه الأرض مقبرة لأموات البلدة؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / رجب / 1433هـ

  • 35

    السؤال: هل يجوز أن يقوم بعض المستثمرين بإنشاء أبنية سكنية في الوقف واستملاكهم لقسم من هذه الأبنية مقابل ما دفعوه من أموال؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / رجب / 1433هـ

  • 34

    السؤال: هل يجوز بيع عقار أو أكثر من عقارات الأوقاف واستثمار ثمنها في إحياء العقارات الباقية عن طريق إنشاء أبنية سكنية ومحلات تجارية فيها ليصبح إنتاجها أفضل؟

    الجواب:

    لا يجوز ما دام يستفاد منها في الجهة الموقوف عليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / رجب / 1433هـ

  • 33

    السؤال: أرض للحسينية تقع بجنب طريق ضيّق فهل يجوز لنا أن نعطي متراً أو مترين لتوسعة الطريق إذا كان ضيق الطريق يؤدي إلى وقوع حوادث وقد يؤدي إلى تلف الأرواح وإذا لم يجز فهل تجوز إجارتها للطريق؟

    الجواب:

    إذا كانت تلك الأرض وقفاً على الحسينيّة فلا يجوز إعطاء الطريق منها. نعم يمكن لوليّ الوقف أن يؤجّر مقداراً منها للإستطراق مع مراعاة مصلحة الحسينيّة وتوثيق ذلك لدى الدوائر المختصّة حتى لا يضيع حقّ الوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 32

    السؤال: مكان كان موقوفا كمصلى هدم في الحرب من قبل العدو الإسرائيلي وقامت إحدى الدول ببناء بدل منه في مكان آخر أكبر منه (ثلاث طبقات) وقد أعيد بناء المصلى فيما بعد في مكانه وعلى وجه أفضل من السابق فهل يجوز استثمار هذا المكان الذي بنته إحدى الدول كمعهد مهني لعدم وجود معهد في المنطقة؟

    الجواب:

    إذا كانت الدولة التي بنت هذا المبنى البديل قد جعلته مصلّى فيكون وقفاً لا يجوز تبديله إلى معهد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 31

    السؤال: بعض الناس يُسرق منه قطعة ذهب أو تضيع منه فيقوم بوقفيتها لأبي الفضل العباس عليه السلام ثم تُرجع إليه أو يجدها فهل الوقف صحيح أم لا؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود بيعها وصرفها في ثوابه “عليه السلام” فلا يصحّ وقفاً ، وإذا كان المراد الاحتفاظ به في متحف أبي الفضل “عليه السلام” فيشترط في صحّته قبض الجهة المعنيّة ولا يصح من دون قبض ولا يُلزم الواقف بتسليمه لتلك الجهة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / صفر / 1433هـ

  • 30

    السؤال:

    في مطلع الستينيات أي منذ حوالي أربعون عاماً تم تشييد نادي حسيني مؤلف من طابقين على عقار ، البعض من سكان البلدة المسنين يقول أن قسما منه كان معلوما أنه مقبرة والبعض الآخر منهم يقول أنه لم يكن معلوما لأحد في البلدة أن أي قسم من العقار يتضمن قبورا

    أثناء الحفر في ذلك الوقت تبين وجود بعض العظام في قسم من العقار ، تمت إعادة دفنهم في مكان آخر واستكملت أعمال تسوية الأرض والبناء واستعمل الطابق الأول طوال تلك الفترة كحسينية والطابق الأرضي لاقامة مآدب الطعام عن أرواح المتوفين.

    والحال كما تقدم:

    1- هل أن ثمة حرمة شرعية كانت في بناء الحسينية؟

    2- هل أن ثمة حرمة حاليا في استعمالها كما تقدم؟

    الجواب:

    1- إذا لم تكن الأرض وقفاً بل من الموات فإن نبش القبور وإن لم يكن جائزاً إلاّ أنه لا يوجب حرمة إقامة النادي الحسيني وإلاّ حرم.

    2- لا حرمة بمقتضى ما ذكر آنفاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / محرم / 1433هـ

  • 29

    السؤال: إذا اُجِّر الوقف من قِبَل وليِّه لمدّة معيّنة واشتُرط عدم البناء فهل يحقّ للمستأجر إنشاء عقد إيجار آخر لمدّة أطول مع السماح بالبناء في ضمن مدّة الإيجار الأوّل مع غير الوليّ الذي أجرى معه عقد الإيجار الأوّل؟ وهل يحق للمستأجر البناء؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يبطل عقد الإيجار اللاحق ولا يحقّ للمستأجر البناء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / محرم / 1433هـ

  • 28

    السؤال: مسجد قديم هدم لإعادة اعماره ولما أردنا إعادة البناء عارض أخي الذي يقع المسجد بجنب محلاته فهل يجب عليّ بناءه رغم ممانعته ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المشاكل بيننا فما هو تكليفي؟

    الجواب:

    يجب اتخاذ الإجراءات من قبل من قام بهدم المسجد لإعادة إعماره حتى لا يبقى مهدوماً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1432هـ

  • 27

    السؤال: عندي قطعة أرض مساحتها 1900م2 تبيّن لي من خلال الدوائر العقارية وجود بئر موقوف فيها على مسجد مع أرض مساحتها 30م2 ومنذ زمن بعيد لا يستفيد المسجد من هذا البئر وأصبح البئر مطموراً ومهجوراً ولا نتصور في المستقبل أن يحتاج المسجد (البعيد عن البئر حوالي 1500 متر) أو غيره من المساجد إلى هذا البئر فهل يجوز لنا شراء هذا البئر وإعطاء أمواله للمسجد أو إجارته لمدة طويلة؟

    الجواب:

    إذا كان بالإمكان استيجاره من المتولي فلا موجب للبيع إلا إذا كانت الاجارة  تضيع لحق الوقف لكنه نادر , مع توثيق ذلك لدى الدوائر المختصَّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1432هـ

  • 26

    السؤال: هل يجوز الدفن في أرض الحسينية الطابق الأرضي مقابل مبلغ مالي يُعطى للحسينية؟

    الجواب:

    إذا كان الدفن لا ينافي جهة الوقف ورأى الوليّ مصلحة في ذلك جاز وإلاّ فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي القعدة / 1432هـ

  • 25

    السؤال:

    لدى أبي قطعة أرض قد أوقفها ، لكن الوقفية لم تكن معلومة إلا لثلاثة من الأبناء ، وإفادة الأبناء فيها مختلفة وهي كالآتي :

    الأول : قال أبي : إن كان لدي المرض الفلاني فالأرض موقوفة لأبي الفضل العباس " لكن لم يظهر أن المرض الفلاني لديه "

    الثاني : قال أبي : هذه الأرض موقوفة ، لا نصيب لكم فيها " لكن تذكري لهذا الكلام بنسبة 80 % "

    الثالث : قال أبي : إذا متُّ سوف أوقفها وتكون أجرة الوقف بجزء من القرآن يقرأ يومياً

    الجواب:

    بناء على إفادة الأول لم يتمّ الوقف وكذا على قول الثالث. وأما على قول الثاني يتمّ الوقف إن جاء ببيّنة تثبت قوله وإلاّ فلا ، نعم بالنسبة إليه إن كان مطمئناً بما يقول فيكون ما بمقدار حصته وقفاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي القعدة / 1432هـ

  • 24

    السؤال:

    هل تعتبر الأبنية التالية التي ينتفع باستعمالها العموم أوقافاً خيرية عامة دونما اعتبار للصيغة ممن قام بتشييدها؟

    1- المسجد

    2- المصلى الذي يستعمل لإقامة صلاة الجنازة

    3- الحسينية

    4- القاعة المخصصة لإقامة مجالس العزاء 

    الجواب:

    لا يحتاج تحقّق الوقفيّة إلى صيغة خاصة فيكفي في وقفيّة المسجد تعميره بقصد كونه مسجداً وكذا المصلى والحسينيّة والقاعة المخصّصة لإقامة العزاء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / شهر رمضان / 1432هـ

  • 23

    السؤال: هناك قطعة أرض في جنوب لبنان لوالدي مفرزة إلى 36 عقارا وقد وجدنا على أحد العقارات البالغ مساحته ألف متر مربع بخط المرحوم الوالد أنه (وقف مسجد) وأكّد الوالد ذلك في وصيته وهذا العقار يقع في مكان منخفض فهل يجوز لنا تبديله بألف متر تقع على مرتفع مطلّ على البحر وهي أفضل وأغلى ثمنا من الموقوفة مسجداً أم يجب بناء المسجد على تلك الأرض الموقوفة ولا مجال للتبديل حتى وإن كان التبديل لمصلحة المسجد؟

    الجواب:

    مع تحقّق الوقفيّة وفق الشروط الشرعيّة لا مجال للتغيير والتبديل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / شعبان / 1432هـ

  • 22

    السؤال: أرض وقفت كجبانة للبلدة بجنب البيوت مما أذى الناس وأزعجهم بعد أن اطلعوا على الأمر وأدى إلى خفض قيمة الأرض وقد يؤدي إلى انقسام أهل البلدة فهل يجوز استبدال هذه الأرض بأخرى أكبر منها ومجاورة للجبانة القديمة أم لا؟

    الجواب:

    مجرد أذية الجيران لا يبرّر جواز استبدال الجبانة أو بيعها. نعم إذا دار الأمر بين تعطيل الدفن فيها وبين البيع والاستبدال ونقلها إلى مكان آخر جاز بإذن الحاكم الشرعي وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / رجب / 1432هـ

  • 21

    السؤال: أملك أرضا تقع خلف أرض موقوفة على الخيرات ولا طريق لها فهل يحق لي أن أستأجر طريقاً من أرض الوقف للمرور إلى الأراضي أم لا؟

    الجواب:

    إذا رأى الوليّ مصلحة في الإيجار فيجوز مع توثيق ذلك لدى الدوائر المختصّة حتى لا يضيع حقّ الوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / رجب / 1432هـ

  • 20

    السؤال:

    1- مسجد سقط بعض أجزائه ويؤول الباقي إلى السقوط ولا بدّ من هدمه وإعادة بنائه من جديد ولكن السلطات المختصة المولجة بأمور البلدة تمنع من إعادة بنائه من دون التراجع وقد استفتينا عن ذلك فجاء الجواب بالنفي وهناك طريقة لإعادة البناء بأن يجعل مقدار التراجع  مصلى صيفيا  يكون مكشوفا ويوضع له سياجا حتى لا تدخله الحيوانات ويمكن كشف ورؤية الطريق من خلاله فهل يجوز ذلك؟

    2- وهل يجوز أن نبني تحته محلات ليعود ريعها إلى المسجد؟

    الجواب:

    1- نعم يجوز في مفروض السؤال.

    2- لا يجوز ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 19

    السؤال: إذا ارادت البلدية في مدينة ما – وهي جهة رسمية – أن توسع طريقاً محصوراً بين مدفنين بما لا يزيد عن نصف متر من كل منهما تسهيلاً للمارة ، فهل التوسعة مشروعة. علماً بأن الشريط المقتطع من كل منهما – بعد امتلاء ساحتي كل من المدفنين بالقبور – لم يعد يصلح للدفن بحال من الأحوال؟

    الجواب:

    إذا لم يصلح ذلك المقدار للدفن ولم يناف الدفن فيحق للولي أن يؤجرها مع توثيق ذلك حتى لا يضيع حق الوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 18

    السؤال: رجل أوقف أرضا ليصرف ريعها بعد وفاته في العبادات عنه فهل يصح ذلك وعلى فرض الصحة والقضاء مدة عمره مع الاطمئنان بالقضاء وبصحته فما هو مصرفها؟

    الجواب:

    الوقف باطل في مفروض المسألة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ربيع الأول / 1432هـ

  • 17

    السؤال: هل يحق للواقف أن يوقف أملاكه التي يجوز وقفها على أولاده و على الفقراء والأيتام مع اشتراط بيعها إن رأى هو أو وليه بعد الموت مصلحة في ذلك أو إن شاء ذلك من دون وجود مصلحة؟

    الجواب:

    يجوز وقف الأملاك العينية على الأولاد والفقراء والأيتام مع اشتراط بيعها عند حدوث مصلحة في البيع فاذا حدثت المصلحة جاز البيع  ولايجوز له اشتراط البيع بمجرد المشيئة والرغبة من دون حدوث مصلحة في البيع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / شوال / 1431هـ

  • 16

    السؤال:

    أرض وقف في لبنان واقعٌ على جزء منها تخطيط لطريق عام من قبل الدولة اللبنانية صادر عام 1962 ولم ينفذ لحينه. وان للبلدية - التي يقع العقار ضمن نطاقها الجغرافي- الحق القانوني بتنفيذ التخطيط المذكور وشق الطريق.

    1- هل يجوز لولي الوقف أن يوافق على تنفيذ قرار التخطيط في حال طلبت البلدية منه ذلك، كون أن الجزء الواقع على التخطيط هو حق للدولة تستطيع تنفيذه بالقانون وقت ما تشاء؟ "علما ان تنفيذه حاليا تحقيق لمصلحة عامة".

    2- هل من إثم يقع على القائمين على البلدية إذا قاموا باسم البلدية ، كسلطة حكومية ، بتنفيذ القرار المذكور دون إذن ولي الوقف؟

    الجواب:

    1- لا يحق لولي الوقف أن يوافق على ذلك وعليه المحافظة على الوقف وإذا اُخذ بالقوة ولم يقدر على ردعهم فلا شيء عليه.

    2- عليهم أن يتّقوا الله ولا يتصرفوا في الوقف اذا كان بمقدورهم ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / شهر رمضان / 1431هـ

  • 15

    السؤال:

    أرض مُعينة أريدَ شراؤها لغرض توسعة النادي الحسيني في المدينة ، فعرض بعض المؤمنين رغبتهم في التبرع لشراء الأرض تقرباً إلى الله تعالى، "ولم يشترطوا أيّ شيءٍ حين عرضوا تبرعهم الكريم"، وبعد مضي مدة من التبرع اشترى ولي الوقف الحسيني تلك الأرض ودفع ثمنها من مال المتبرعين الكرام.

    وفي وقت ما طلب الاخوة المتبرعون جزءاً من هذه الارض لتكون مدفناً لأُسرتهم الكريمة، ولا يتذكر ولي الوقف - لمرور عدة سنوات على الشراء - أن طلبهم هذا وموافقته عليه حينها كان قبل شراء الأرض أم بعده، ولكنه مطمئنٌ أنهم حين عرضوا التبرع لشرائها لم يشترطوا ذلك. علماً أنّ ولي الوقف لم يجر صيغة الوقف اللفظية لهذه الأرض لحد الآن. وقد بدأت قبل مدة أعمال التوسعة عليها. والبناء قائم عليها الآن.

     السؤال:

    1- هل تترتب أحكام الوقف على الأرض مباشرةً بعد إجراء عقد الشراء، فتكون موافقة ولي الوقف على اقتطاع المدفن لاغية، أو أن إجراء العقد لا يجعل الأرض إلا بمثابة المال المُعَّد للتوسعة فلا تجري عليه أحكام الوقف، وعليه فتصح الموافقة على اقتطاع جزء من الارض المُتَبَرَع بها كمدفن للأسرة؟.

    2- مع الشك في كون طلب المدفن من قِبَل الاخوة المتبرعين قد وقع قبل عقد الشراء أو بعده.. ما الحكم؟ ثم مع غالبية الظن أو التأكد - فرضاً - ما هو الحكم؟.

    3- لقد تسلّم المتبرعون منذ مدةٍ جزءاً من الأرض - بإذن الولي - وبدأت أعمال تهيئته ليكون مدفناً ، وإنّ استرجاع هذه القطعة منهم - على تقدير أن يكون ذلك هو الحكم الشرعي - يسبب حرجا شديداً للولي.. فما الحكم؟.

    4- ان جزءاً من ثمن  الأرض كان من ريع وقف الحسينية ما يجعل كل قطعة من الأرض المشتراة مشاعة بين الاخوة المتبرعين والحسينية فهل يصح مع ذلك استقلالهم بقطعة كمدفن للاسرة؟

    الجواب:

    1- لا تصير الأرض وقفاً بمجرد شرائها للوقف من قبل الولي وإن كان المال المصروف في الشراء من قبيل الصدقة المشروط صرفها في ذلك ، بل تكون الأرض ملكاً طلقاً للوقف وللولّي بيع جزء منها وفق ما تقتضيه مصلحة الوقف مع مراعاة عدم مخالفة شرط المتبرعين بالمال ، وعلى ذلك فلا إشكال في موافقته على جعل جزء من الأرض المشتراة مدفناً لأسرة المتبرعين ولكن لا بدّ أن يكون ذلك بعوض يدفع للوقف.

    2- قد ظهر مما تقدم أنه لا إشكال في اقتطاع جزء من الأرض ليكون مدفناً لأسرة المتبرعين وإن كان ذلك بعد الشراء.

    3- مرّ أن الحكم الشرعي غير ذلك.

    4- مفروض المسألة أن الأرض اشتريت للوقف فهي ملك له ولا تكون مشتركة بينه وبين المتبرعين ولو فرض أن ولي الوقف قصد شرائها للمتبرعين وللوقف بالنسبة يمكن تقسيمها بموافقة الطرفين والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    16 / رجب / 1431هـ

  • 14

    السؤال: تبرع بعض المؤمنين بمال لشراء أرض لتوسيع الحسينية ولم يشترطوا أي شيء عند التبرع وبعد مدة من الزمن إشترى الولي الأرض للحسينية ولم يجر صيغة الوقف وقد طالب المتبرعون بجزء من الأرض لتكون مدفناً للعائلة وشك ولي الوقف أن طلبهم كان قبل الشراء أو بعده مع الجزم بعدم المطالبة حين التبرع وقد قام الولي بإعطائهم جزءاً من الأرض بعد تعرضه للحرج الشديد فهل يجب استرجاعها رغم ذلك؟

    الجواب:

    إذا دفع هؤلاء المؤمنون المال للولي على أساس أنه وكيل عنهم في وقفه فالمال مالهم قبل إقدام الولي على الوقف فيحق لهم اقتطاع جزء من الأرض ليكون مدفناً وأما إذا دفعوه على أساس الخروج عن ملكهم كأن نووا أنه صدقةً جاريةً قربة إلى الله تعالى فلا يحق للولي أن يرجع لهم جزءاً منها ليكون مدفناً فيجب عليهم إرجاعه للوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 13

    السؤال: أحد الورثة بعد تأذيه من إخوته وقف حصته المشاعة (ومساحتها 50 مترا) في قطعة أرض معينة (تبلغ 300 مترا) لأبي الفضل العباس عليه السلام فهل يصح الوقف وعلى فرض الصحة هل يجوز بيعها وصرفها في شؤونه عليه السلام لعدم إمكان الإستفادة منها فائدة مرجوة؟

    الجواب:

    نعم يصح الوقف فإذا كانت تلك الحصة قابلة للفرز والإستفادة بوجه من الوجوه فلا يجوز ولا يصح البيع نعم إذا كانت معطلةً لا يستفاد منها إلا بالبيع فيجوز البيع ويصرف ثمنها في شؤون أبي الفضل العباس “عليه السلام”.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 12

    السؤال: أرض مملوكة لشخص يوجد فيها زيتونتان موقوفتان ليصرف نصف ريعهما على وجوه البر والنصف الآخر لمالك الأرض, والأرض لا تباع بسبب وجود هاتين الشجرتين وأخاف في المستقبل أن يتعرض أحد ورثتي للوقف بالأذى فهل يجوز لي شراء هاتين الشجرتين مع إستعدادي لدفع أزيد من قيمتهما؟

    الجواب:

    ما ذكر في مفروض السؤال لا يسوِّغ بيع الشجرتين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ربيع الأول / 1431هـ

  • 11

    السؤال: مسجد قديم هل يجوز هدمه لتوسيعه من جهة حاجة الناس إليه؟

    الجواب:

    يجوز في مفروض السؤال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / صفر / 1431هـ

  • 10

    السؤال: هل يجوز في المسجد الصلاة على تربتين واحدة فوق الأخرى؟

    الجواب:

    إذا لم يُحرز أن المنفعة المسبّلة من قبل الواقف تشمل استخدام التربة في رفع المسجد فيشكل استخدامها لذلك وإلا جاز إذا لم تكن أزيد من أربعة أصابع مضمومة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 9

    السؤال: ارض موقوفة على أن: “تقام بها الشعائر الدينية والشعائر الحسينية والحفلات للمصلحة العامة التي لا تنافي الشرع الشريف”. وضمن أعمال توسعة النادي الحسيني هل يجوز توسعة الطريق العام أمام النادي الحسيني من أجل: 1- مقتضياتٍ هندسية جمالية تُبرز معالم النادي الحسيني. 2- توسعة الطريق العام وتخفيف أزمة السير. اقتطاع عدة أمتار من هذه الارض الموقوفة لكي تُنشأ عليها مستديرة.

    الجواب:

    2-1- لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي القعده 1430

  • 8

    السؤال:

    السؤال الأول: عندنا قطعة أرض للأوقاف أقمنا عليها محلا تجاريا بإذن الولي الشرعي، والمشكلة أن الأرض مرددة في تبعيتها، هل تتبع جهة الوقف (أ)، أم جهة الوقف (ب)، ليصرف أجارها في مورده!!؟

    وقد سألنا بعض الأهالي فاختلفوا في الرأي... فما هو الحكم الشرعي في هذا المورد؟

    السؤال الثاني: بدأنا ببناء محل بأموال شخصية على أرض نستأجرها من الوقف، ولم نعيّن أول الشروع بالبناء(الثلث الأول من المحل تقريبا) نية ثابتة لريع المحل.. (مع العلم أن الهدف الإجمالي من بنائه تغذية النشاط العام للنادي الحسيني، مناسبات، فقراء، مكتبة، دورات...) وهنا عندنا عدة تساؤلات:

    1- باعتبار أننا لم ننو الثلث الأول من المحل حين الشروع في البناء، هل يتحول هذا الثلث حكما إلى ملكية الوقف، كحال الأرض التي أشيد عليها؟ والثلثان إلى المحل؟

    2- هل يحق لنا بعد إنجاز المحل كاملا أن ننوي الجهة التي يتصرف ريعه عليها؟

    3- باعتبار أن المال شخصي، هل يحق لنا أن نغيّر - بعد مدة من الزمن- الجهة التي يتصرف الريع عليها إلى جهة أخرى لم تكن ملحوظة حين البناء أو بعد الإنجاز؟

    الجواب:

    السؤال الاول : مع عدم إمكان الاحتياط يتعيّن بالقرعة.

    السؤال الثاني:

    1- لا يتحوّل.

    2- نعم يحق لكم ذلك.

    3- نعم يحق ذلك للباني بماله الشخصي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    9 / رجب / 1430هـ الموافق 2 / 7 / 2009م

  • 7

    السؤال:

    أرض مزروعة بشجر الزيتون وهي وقف عام للبلدة. يصرف ريعها على إصلاحها، وننوي الآن بناء مصلى وحسينية فيها:

    1- هل يجوز قلع الزيتون وإقامة البناء عليها؟

    2- هل يجوز زراعة شجر الزيتون الذي قلع في مكان آخر، وهل يجوز بيعه؟

    الجواب:

    1- لا يجوز.

    2- لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    3 / رجب الأصب / 1430هـ الموافق 25 / 6 / 2009م

  • 6

    السؤال: يوجد في بلدتنا قطعة أرض تبلغ حوالي 100 ألف متراً مربعاً موقوفة ليعود ريعها ونفقتها لمسجد البلدة ومقام السيد محمد الهاشمي تقع في منطقة مستقلة وبعيدة عن المسجد والمقام وهي بحاجة ماسة الى مسجد فهل يجوز بناء مسجد على حصة المسجد من تلك الأرض؟

    الجواب:

    لا يجوز حتى في مفروض السؤال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    25 / ربيع 2 / 1430هـ

  • 5

    السؤال:

    سيدنا نحن جمع من المؤمنين من بلدة تبنين قضاء بنت جبيل محافظة لبنان الجنوبي نستفتي سماحتكم حفظكم الله بموضوع هو التالي:

    يوجد في بلدتنا تبنين حسينية النساء ويعاني مبنى الحسينية من تصدعات واضرار كبيرة وجسيمة وقد جرى عدة محاولات لاصلاحها وترميمها لكن دون جدوى وخلال العدوان الاسرائيلي الاخير تعرضت هذه الحسينية لاصابات مدفعية مباشرة ولدى الكشف عليها من اهل الاختصاص تبين انه لم تعد صالحة للترميم أو المعالجة ونحيط سماحتكم ان هناك في البلدة حسينية اخرى مقفلة تود احدى الأيادي الكريمة تحسينها وتجهيزها لذلك نعرض على مقامكم الكريم الاذن بهدم الحسينية المتضررة حفاظا على السلامة العامة والمباشرة بتجهيز واصلاح الحسينية الاخرى على ان يكون الطابق الارضي في حسينية النساء المنوي اعادة بنائها مخصص لتغسيل الأموات....ومرضاة الله عزوجل هو القصد.

    مولانا افتونا مأجورين مسددين

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    الجواب:

    اما هدم الحسينية المتضررة بسبب عدم قابليتها للاستفادة فلا مانع منه مع اذن المتولي، واما اصلاح الحسينية الاخرى فلا بأس به أيضا بمراجعة المتولي، وأما بناء مغتسل للأموات في الطابق الأرضي للحسينية الأولى عند اعادة بنائها فمما لا مجال للترخيص فيه ما لم تتضمن الوقفية الترخيص في مثل ذلك للمتولي ان وجده صالحا والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    17 ذ ق / 1427

  • 4

    السؤال:

    بعد تعرض لبنان عموما وجنوبه خصوصا لهجمة صهيونية شرسة اضطر قسم من الأهالي من جنوب لبنان لمغادرة منازلهم، وأقفلوا محلاتهم التجارية ومؤسساتهم الإقتصادية المختلفة تحت ضغط القصف البري والجوي ابتداء من 13 تموز 2006 ولغاية 15 آب 2006م.

    وحيث أن الوقف الحسيني في مدينة النبطية يمتلك مبنى يضم عددا من المحلات التجارية تصرف عائداتها المالية على بعض أوجه الخير مثل: مساعدة المرضى-مساعدة طلبة العلوم الدينية ومعلمي الدين - ودفع بعض احتياجات المسجد والحسينية التابعين للوقف.

    وحيث أن المستأجرين والمستثمرين لهذه المحلات التابعة للوقف قد أقفلوا محلاتهم قسرا تحت ضغط القصف الصهيوني ولفترة تزيد عن الشهر، وبعد عودتهم إلى محلاتهم لم يمارسوا أعمالهم التجارية لمدة تزيد عن عشرة أيام أيضا بسبب إعادة تصليح محلاتهم من جراء الخراب الذي أصاب أكثرها.

    هل يمكن إعفاء مستأجري المحلات التابعة للوقف الحسيني عن دفع بدلات الإيجار لشهر واحد بسبب الإقفال القسري تحت ضغط القسف الصهيوني؟!

    مع الإفادة بأن القانون المدني اللبناني لم يتعرض لقضية الإعفاء المالي للإيجارات حتى الآن.

    الجواب:

    الظاهر بطلان الإجارة في المدة التي لم يكن الانتفاع بالعين المستأجرة لعارض عام، فيرجع المستأجر على المؤجر في الأجرة المسماة بالنسبة والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    1 رمضان / 1427

  • 3

    السؤال:

    بين يدي سماحتكم بعض الأسئلة عن الأوقاف على أهل البيت (عليهم السلام)، وهي كثيرة في مجتمعنا، وهناك حاجة ماسّة لتطوير الاستفادة منها لإحياء ذكرهم (عليهم السلام)، نأمل الإجابة عليها أبقاكم الله ذخرا للاسلام والمسلمين:

    1- إذا كان هناك وقف على النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وقد ذكرتم في المسألة 1547 من الجزء الثاني من منهاج الصالحين، أنه يصرف (في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم...) فهل يمكن صرف شيء منه على طباعة الكتب حول سيرتهم وحياتهم، والمتضمنة لأقوالهم، كنهج البلاغة والصحيفة السجادية وما شابه، لتوزيعها في أوساط المؤمنين، ونشرها في المجتمعات الإسلامية الأخرى، لتتعرف على مقام أهل البيت وسيرتهم؟

    2- لكي يهتم العلماء والمفكرون بدراسة حياة أهل البيت (عليهم السلام) وتراثهم، نحتاج إلى إقامة مؤتمرات مخصصة لذلك، ومراكز للدراسات والأبحاث، وإعداد مسابقات ثقافية، فهل يصح الصرف على ذلك من الوقف لهم (عليهم السلام)؟

    3- ونظرا لما لوسائل الإعلام والمعلومات من دور كبير في هذا العصر، فهل يصح الصرف من أوقاف أهل البيت (عليهم السلام) لنشر برامج عنهم (عليهم السلام) في الفضائيات، خاصة في ذكريات مواليدهم ووفياتهم، حيث لا يقل تأثير ذلك على إقامة المجالس، حيث تتخاطب هذه الفضائيات مع الملايين، وكذلك إنشاء مواقع على الانترنت خاصة بحياة كل واحدة من الأئمة الطاهرين؟

    4- إذا كان هناك وقف لأحد الأئمة (عليهم السلام) حدده الواقف لغرض معين كالصرف على حسينية معينة، أو إقامة العزاء في مناسبة محددة، أو الإطعام في وقت معين، وزاد دخل ذلك الوقف على ما يحتاجه المورد الذي عينه الواقف، فهل يصح صرف شيء منه على سائر موارد إحياء ذكرهم، كإقامة المجالس في مكان وزمان آخر، وكطبع الكتب عن سيرتهم (عليهم السلام)، وذكرهم في وسائل الإعلام؟

    5- إذا كان دخل الوقف على أحد الأئمة (عليهم السلام) زائدا على ما يحتاجه المورد المحدد من قبل الواقف، وهناك حالات من الفقر والحاجة في مجتمع المؤمنين، فهل يصح صرف شيء من ذلك على فقراء المؤمنين؟

    6- إذا كان الواقف على أحد الأئمة (عليهم السلام) مطلقا غير محدد الغرض، حيث ينص الواقف على أنه وقف للإمام علي (عليه السلام) أو الإمام الحسين (عليه السلام) أو الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، فهل من موارد صرفه التصدق على الفقراء وإهداء الثواب إلى الإمام (عليه السلام)؟

    الجواب:

    1- يجوز كل ما يعدّ موجبا لإحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم (عليهم السلام) مما لا قرينة على خروجه عن نظر الواقف، والاحوط الاولى أن يراعى في ذلك الأولويات.

    2- يجوز كل ما يعدّ موجبا لإحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم (عليهم السلام) مما لا قرينة على خروجه عن نظر الواقف، والاحوط الاولى أن يراعى في ذلك الأولويات.

    3- يجوز كل ما يعدّ موجبا لإحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم (عليهم السلام) مما لا قرينة على خروجه عن نظر الواقف، والاحوط الاولى أن يراعى في ذلك الأولويات.

    4- يصرف الزائد في المورد المماثل ولو في مكان أو زمان آخر فان لم يمكن الصرف في المماثل صرف في الأقرب فالأقرب الى نظر الواقف.

    5- لا يجوز إلا مع عدم تيسّر الصرف في المورد المماثل وعدم وجود الاقرب منه الى نظر الواقف.

    6- لا يصرف في ذلك مع امكان الصرف فيما يعد إحياءًا لذكرهم وإعلاءًا لشأنهم عليهم السلام والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    5 ج1 / 1427

  • 2

    السؤال: مسجد له عدة أراض موقوفة عليه ، وليس بحاجة لها ، فهل يجوز ايجار بعض هذه الأراضي كموقف سيارات مثلا ، أو يشاد عليها بناء لعدة سنوات ، مع ضبط المسائل القانونية؟

    الجواب:

    إذا كانت وقف منفعة على المسجد أي لأن يصرف واردها على المسجد فللمتولي ايجارها لما ذكر في اعلاه أو غيره حسب ما تقتضيه المصلحة والله العالم.

    علي الحسيني السيستاني

    21 ذي الحجة 1424

  • 1

    السؤال: إذا أحرز بالقرائن العرفية بأن وقف البستان تم لكونه في زمان انشاء الوقف أكثر منفعة – دون لحاظ لعنوان البستانية بما هو- فهل يجوز تبديل العنوان من بستان إلى بناء إذا كان البناء أكثر فائدة، سيما وان أكثر تلك الأوقاف هي أوقاف منفعة لا أوقاف انتفاع؟

    الجواب:

    اذا أحرز ذلك جاز فيما يكون وقف منفعة واما مع الشك فلا يجوز تغيير العنوان.

    علي الحسيني السيستاني

    8 شعبان / 1422

زر الذهاب إلى الأعلى