الوطن
-
9
السؤال: شخص يعرف بأنه يبقى لمدة ثلاثة أشهر كل سنة لكنه تردّد إلى المكان لمدة سنة وفي السنوات اللاحقة قلّ التردّد عن ثلاثة أشهر فهل يبقى الوطن ؟
الجواب:إذا لم تتكرر السكنى منه فينكشف أنه لم يكن وطناً وأما إذا تكرّر منه لأربع أو خمس سنوات فصار وطناً ثمّ قلّ فلا يضر ما لم يعرض عنه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / ذي الحجة / 1436هـ
-
8
السؤال: شخص يعرف بأنه في هذه السنة يبقى أكثر من ثلاثة أشهر في مكان معيّن لكنه يشكّ بالنسبة للسنوات اللاحقة فهل يمكنه أن ينوي التوطّن أم يجب عليه التأكد من البقاء في المكان على الدوام لمدة ما يزيد على ثلاثة أشهر ؟
الجواب:لا بدَّ من العزم على السكنى في كل سنة ثلاثة أشهر على الأقل لولا العوائق المانعة والطارئة ومع التردّد فلا يصدق التوطن.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / ذي الحجة / 1436هـ
-
7
السؤال: مرت فترة وحيث أني كنت مطمئنة من الإعراض عن وطني بعد الزواج فصليت ولمدة سنتين قصرا عندما أحضر لوطني السابق للزيارة ثم بعد السنتين صار عندي احتمال بالرجوع لوطني السابق للسكنى لمدة شهرين إلى ثلاثة أو أربعة في السنة فما حكم الصلاة السابقة وكيف أصلي بعد هذا الإحتمال وإذا كنت ناوية للسكنى ثلاثة أشهر في السنة وصدق التوطن بعد مرور شهر ثم طرأت حالة أخرى وهي أنها لم تقدر في السنة اللاحقة المجيء للسكنى إلا لمدة أسبوعين فما هو حكمها حينئذ ؟
الجواب:ما صليتي من القصر في فترة السنتين بعد الإعراض صحيح ولا تجب إعادته وأما التوطن من جديد فلا يكفي فيه احتمال الرجوع لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بل لا بد من الإطمئنان من السكنى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في السنة ولعدة سنوات أو لفترة أقل إذا كان السكن في السنة لمدة أزيد من ثلاثة أشهر (كستة أشهر مثلا) ولابد من الإحتياط في الشهر الأول أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
8 / ذي الحجة / 1436هـ
-
6
السؤال:
شخص اتخذ أربعة أوطان يمتلك في كل منها منزلاً ويسكن في كل منها ثلاثة أشهر في العام ، وهذه الأوطان لم يتخذها دفعة واحدة بل كان لديه وطن أصلي ثم اتخذ وطناً آخر على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن السابق ومع الإستمرار بالتردد على السابق ثلاثة أشهر في العام وبعد أربع سنوات اتخذ وطناً ثالثاً على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن الأولين ومع الإستمرار بالتردد على كلٍّ منهما ثلاثة أشهر في العام وبعد خمس سنوات اتخذ وطناً رابعاً على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن الأوطان السابقة ومع الاستمرار بالتردد على كلّ وطن ثلاثة أشهر في العام وعليه :
أ- هل يعتبر كل واحد من هذه الأماكن وطناً ؟ أم يكون الوطن الأصلي فقط موطناً له ؟
ب- إذا كان تردده على أحد الأماكن السابقة أقل من ثلاثة أشهر فهل يبقى وطناً ؟
الجواب:أ- نعم الجميع أوطانا له.
ب- إذا كان تردده أقل من ثلاثة فلا يؤثر على صدق الوطن نعم إذا خرج من وطنه بانياً على عدم العود للسكنى إلا لمدة شهر واحد أو أقل فتزول الوطنية.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
3 / ذي الحجة / 1436هـ
-
5
السؤال: الأولاد الذين ولدوا خارج وطن آبائهم وأجدادهم ويأتون إلى وطن الآباء برفقة آبائهم مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل مع أنه يصدق عند الناس أنه وطنهم فهل يكفي ذلك في صدق الوطن ؟
الجواب:لا عبرة بالصدق عند الناس فلا بدّ من نيّة التوطن والاستمرار بالسكنى ربع أيام السنة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / ذي القعدة / 1436هـ
-
4
السؤال: إذا بنى شخص بيتاً في مكان ونوى التوطن الدائم لكن كان يسكن يوماً واحداً في الأسبوع وقد يسكن يومين أو ثلاثة فما هو حكمه ؟
الجواب:إذا كان سكنه فيه يبلغ ربع أيام السنة فهو وطن وعليه الجمع بين القصر والتمام في الشهر الأول على الأحوط لزوماً ما لم يكن ناوياً للإقامة عشرة أيام.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / ذي القعدة / 1436هـ
-
3
السؤال:
إذا تزوجت المرأة وانتقلت للعيش في بيت زوجها في الرياض مثلا وهي مسقط رأسها ووطنها صيدا بينما وطن زوجها النبطية ويمتلك بيت في النبطية والأمر الآن أنها تسكن الرياض وإذا قرروا العودة إلى لبنان ستسكن النبطية وإنما يكون ذهابها إلى صيدا أيام للإجازة تقيم عند أهلها أيام متقطعة أو لغرض الولادة ..
1- هل يعتبر هذا إعراض عن الوطن الأصلي صيدا؟
2- هل تستطيع اتخاذ النبطية وطناً لمجرد أن زوجها يمتلك بيتاً فيها أو لنيتهما السكن في هذا البيت مستقبلا؟
الجواب:1- إذا كانت الزوجة مطمئنة شخصياً بعدم العود للسكنى في مسقط راسها صيدا بحيث لا يوجد لديها احتمال معتد به للعود للسكنى فتكون معرضة عن وطنها وعليها أن تصلّي قصراً عند زيارتها لوطن أهلها وإلا فلا تكون معرضة.
2- لا بد لصدق التوطن من العزم على السكنى في وطن الزوج كل سنة ثلاثة أشهر على الأقل لولا العوائق الطارئة والمانعة ومع التردد فلا يصدق التوطن ولا بدّ من الاحتياط في الشهر الأول بالجمع بين القصر والتمام إذا لم تنوِ الإقامة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
17 / ربيع الأول / 1434هـ
-
2
السؤال: هل يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد النية في الوطن؟
الجواب:لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نيّة التوطّن بل لا بدّ من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفاً أن المكان وطنه أو مقرّه فيلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته ويحتاط في مدّة الشهر بالجمع بين القصر والتمام.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / محرم / 1433هـ
-
1
السؤال: ما هو الوطن وهل يجوز اتخاذ أكثر من وطن للمكلف؟
الجواب:الوطن هو:
أ- المقرّ الأصلي الذي ينسب إليه الشخص ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه.
ب- المكان الذي اتّخذه مقراً ومسكناً دائمياً له.
ج- ويلحق به المقرّ وهو المكان الذي اتخذه الشخص مقراً لفترة طويلة لا يصدق عليه أنه مسافر فيه كالسكن في مكان لا يقلّ عن سنة ونصف.
نعم يمكن للمكلف أن يتّخذ أكثر من وطن إذا كان يسكن فيه ما يقارب المائة يوم في السنة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / محرم / 1433هـ