الوصية

  • 16

    السؤال: إذا أوصى شخص بثلثه بصلاة وصيام وقُضي عنه كلّ حياته وزاد عنه ماذا يفعل بالزائد ؟

    الجواب:

    إذا احتُمل أنه لم يُؤت بالصلاة والصيام عنه أو أُتي بها غير صحيحة فيجب أن يصرف الزائد في قضاء الصلاة والصيام عنه نعم إذا صار الاحتمال غير معتدٍّ به فيصرف الزائد في الخيرات والقربات عنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 15

    السؤال: عندما يذكر في الوصيّة أن يُتصدّق عني بقدر المستطاع فهل يشمل كلّ الثلث ؟

    الجواب:

    المراد من تلك العبارة بمقدار ما يسعه ويمكنه بحيث لا يقع في مشقّة وحرج وزحمة وقد يكون المستطاع أكثر من الثلث وقد يكون أقلّ. نعم مع الزيادة على الثلث يشترط موافقة الورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 14

    السؤال: شهد شهود ثلاثة بكتاب موقّع من قبلهم بأن شخصاً أوصى مع زوجته أنه إذا مات أحدهما قبل الآخر يكون ما يملكه للآخر، علماً أنهما ليس لهما أبناء وعلماً أن الشهود ميّتون وإنما وجد الكتاب والبعض يعرف توقيعهم وخطهم، فعل يعتبر ذلك وصية للميت أم لا؟

    الجواب:

    إذا حصل الوثوق بصدور الوصية عمل بمضمونها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / شهر رمضان / 1435 هـ

  • 13

    السؤال: أوصت والدتي رحمها الله بالبيت الذي تملكه إلى أحد أولادها فهل يستحق البيت بكامله أم أن بقية الورثة لهم حق فيه؟

    الجواب:

    إذا كان البيت كل ما تملكه الموصية فلا تنفذ إلا بثلثه إلا إذا أجاز بقيّة الورثة ما زاد على الثلث ولو كانت الإجازة حال حياة الموصية. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز دون غيره.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / جمادى الأولى / 1435 هـ

  • 12

    السؤال: تنازل الوالد قبل الموت عن بيته لاحد اولاده الذكور ولكن من ضمن هذا التنازل أوصى بأن تبقى الغرفة الغربية من ذلك البيت للبنت التي تطلق مع العلم بأن كل بناته متزوجات وفي حال لم تطلق أي منهم تعود ملكيتها لإبنه. الإبن قرر بأن يبيع البيت مع الغرفة الغربية فهل في هذه الحالة يحق للإبن بيع الغرفة الغربية؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يحقّ للإبن أن يبيع تلك الغرفة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / جمادى الأولى / 1435 هـ

  • 11

    السؤال: أنا أب وأعطيت الحديقة لإبني التي تبلغ مساحتها 50م تقريباً وشيّد عليها بيت عام 2001 والآن أريد أن أكتب وصية فهل يجوز اعتبار المنزل ضمن التركة أم لا؟

    الجواب:

    صارت الحديقة لإبنك مع البيت فلا يجوز لك استرجاعها ولا يجوز لك اعتبارها ضمن التركة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / شعبان / 1433هـ

  • 10

    السؤال: والدتي رغبت ببيع قطعة أرض وانفاق ثمنها في الخير كحسنة جارية، فعرضتها على أخي وأختي فتمنعا عن الشراء، فقمت بشرائها لصالحي بشهادة رجل وسيدة في العام 2005م ولم يتسّن لي الحضور لتوثيق البيع. بعد ذلك تبيّن أن أختي لديها حجة مبايعة من والدتي منذ 1979م، وأخي يحمل وصية لوالدتي يذكر فيها هذه الأرض تنفق على كذا….. ويوجد وصية أخرى مع أحد الأقارب في العام 2004م يذكر فيها بأن الأرض هذه تباع وينفق ثمنها في الخير كحسنة جارية. وللعلم أن والدتي ما زالت على قيد الحياة، أصيبت بجلطة دماغية فدخلت في غيبوبة منذ حرب تموز 2006 وما زالت، فما هو الحكم؟

    الجواب:

    إذا ثبت أن أختك قد اشترت الأرض من أمك فتكون لها ويكون بيع والدتك لك باطلا ويثبت لك ثَمن الأرض الذي دفعته لوالدتك في ذمتها ويمكنك أخذه من أملاكها بإجازة الحاكم الشرعي أو تأخذه بعد موتها من أصل تركتها قبل توزيعها على الورثة، والبيع يكون إعراضاً عن الوصيّة السابقة بتلك الأرض، والوصيّة اللاحقة بها باطلة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 9

    السؤال: إذا لم يكن هناك وصيّة وبعد سنة ونصف أظهرت عمتي الوصية انها كانت معها لكن باقي اخوتها طعنوا في صحة الوصية، وعلى اثرها انقسم الاخوة المستفيدين مؤيدين للوصية وهم 3، وغير المستفيدين وهم 7، ما هو موقف الشرع وهل هناك حلّ شرعي؟

    الجواب:

    إذا لم تثبت الوصيّة شرعاً فالتركة توزع على الورثة بحسب حصصهم إلا إذا وافقوا على الوصيّة.

    وتثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 8

    السؤال: أوصت الوالدة بتقسيم شققها على أولادها لكن هناك تفاوت في قيمة تلك الشقق وقد وافق ولديها الذكور على الوصية وكذا وافقت إحدى بناتها وقد اعترض خمس من بناتها على الوصية وهم يطالبون بحصتهم من الارث فهل يحق لهن أخذ حصتهن من كل التركة علما أن وصية المرحومة العبادية قد نفذت من ما تركته من أموال وقسّم الباقي بحسب الشرع؟

    الجواب:

    تنفذ الوصية إذا وافق الورثة عليها وإلاّ فلا تنفذ إلا في الثلث ويكون الثلثان تركة يرث منها الجميع بحسب حصصهم. وإن أجاز بعض دون بعض نفذت الوصيّة في حصّة المجيز ويرث غير المجيز حصّته من الثلثين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    30 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 7

    السؤال: هل يجوز لشخص أن يوصي بصرف ماله في بناء محلات تباع فيها المحرمات وغيرها وهل وصيته نافذة؟

    الجواب:

    إذا أوصى بصرف ماله في بناء محلات يعلم أنه سيباع فيها المحرمات وغيرها صحَّت الوصية ونفذت وأما إذا أوصى بصرفه ببناء محلات لتباع فيها المحرمات وغيرها لم تصح الوصية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 6

    السؤال: شخص ظهرت عليه امارة الموت وعنده أولاد وبنات وأوصى بأن يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين فهل تجوز هذه الوصية؟

    الجواب:

    تجوز وتصح بمقدار الثلث وفي الزائد عليه برضى الورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 5

    السؤال: إذا أوصى بفاضل الثلث من ماله لقضاء الصلوات الخمس وقضاء صيام شهر رمضان، ولم يحدد سنوات معيَّنة، وكان مبلغ فاضل الثلث كبيراً، فهل يجوز أن يُصرف شيء منه للفقراء والأعمال الخيرية أم لا بد من صرفه وإن كثر في قضاء الصلاة والصيام؟

    الجواب:

    إذا اُحتمل أنه لم يُؤت بالصلاة والصيام عنه أو اُوتي بها غير صحيحة فيجب أن يصرف الزائد في قضاء الصلاة والصيام عنه نعم إذا صار الاحتمال غير معتدِّ به فيصرف الزائد في الخيرات والقربات عنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 4

    السؤال: توفيت أختي (رحمها الله) وكان لها أرض مسجلة بإسمي ، وكانت تقول لي دائماً: “هذه الأرض أريد أن أعطيها لإبنتي” ، أو تقول: “هذه الأرض لابنتي” ، وقد توفيت عن زوج وأربع ذكور وسبع إناث ، وبعض الورثة يطالبني بحصته من الأرض ، فماذا أفعل؟

    الجواب:

    إذا ثبتت الوصية بوجه شرعي نفذت في تلك الأرض إذا كانت بمقدار الثلث وإلاّ توقف نفوذها على موافقة الورثة ويحق لمن لم يوافق منهم المطالبة بحصته منها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ربيع الأول / 1431هـ

  • 3

    السؤال: لو أوصى موصٍ بوصيّة تمليكيّة بأرضٍ بشرط أن ينفق المُوصى له على دعاوى متصلة ٍ بها، ودفع أجرة المحامين وأجرة التسجيل العقاري والضرائب المختلفة ، وأخلّ الموصى له بالشرط ولم يدفع ، فهل يستحق الموصى له ما أوصي له من الثلث أم لا؟

    الجواب:

    إذا أخلَّ المُوصى له بذلك فلا يستحق الثلث إلا إذا أجاز الورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الأول / 1431هـ

  • 2

    السؤال: أوصى موصٍ بوصيَّةٍ تمليكيَّةٍ لعدّة أشخاص ، خصّ فيها كلّ واحدٍ منهم بعُشرٍ شائع من مساحة عدّة عقارات ، ثمّ باع كل هذه العقارات أو تنازل عنها لقاء مبلغٍ من المال في حياته. هل تبطل الوصيّة التمليكيّة لبيعه أعيان الأراضي ، أم تنتقل إلى ثمن البيع أو بدل التنازل المالي وتنفذ في ثلث الموصي؟

    الجواب:

    نعم تبطل الوصية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الأول / 1431هـ

  • 1

    السؤال: وُجدت وصية وقّع عليها الشهود العدول وقد شُطب منها بعض الأمور ويحتمل أن أحد الورثة قد قام بذلك أو أن الموصي قد شطبها بنفسه فما هو الحكم؟

    الجواب:

    يعمل بغير المشطوب من الوصيّة إذا لم يؤدِّ ما شُطب إلى اجمالها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    9 / ج2 / 1430هـ

زر الذهاب إلى الأعلى