النفقة
-
7
السؤال: هل تستحق الزوجة التي خرجت من بيت زوجها بلا إذن زوجها وهي تسكن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع إلى مسكن الزوجية نفقة ؟
الجواب:إذا نشزت الزوجة على زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا ، وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوّغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
11 / صفر / 1436 هـ
-
6
السؤال: إذا كانت الدولة تنفق على الزوجة هل يحق لها النفقة من أهل الزوج مع العلم أن الزوج في السجن وهل يحق لها النفقة كاملة أم لا مع العلم أن الدولة كانت تساعدها ؟
الجواب:إذا كانت الدولة تعطي للزوجة ما على ذمّة الزوج من نفقة أو أنفقت عليها تبرّعاً عن الزوج فلا يحقّ لها مطالبة الزوج بنسبة ما قبضت من الدولة ، أما إذا كان ما تعطيه الدولة تبرّعاً لا عن الزوج فيحق لها مطالبة زوجها بنفقتها كاملة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / محرم الحرام / 1434هـ
-
5
السؤال:
يوجد عائلة مؤلفة من والدين وأولاد (إبن وإبنتين) إذا كان الوالدان يحتاجان إلى النفقة وكان الأولاد الثلاثة يعملون (الإبن متزوج واحدى البنتين متزوجة والأخرى غير متزوجة وتسكن مع أهلها).
1- على من تجب نفقة الأهل ؟
2- إذا كان هناك إبنة إضافية كذلك ولكنها لا تعمل وتحتاج إلى النفقة ، على من تجب نفقتها ؟
الجواب:1- تجب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما الذكر إذا كان ميسوراً كما تجب نَفقَتهما على البنت على الأحوط وجوباً. وإذا لم يقم البعض ممّن عليه النفقة بما يلزمه فالأحوط لزوماً لغيره القيام به.
2- وأما البنت المحتاجة إلى النفقة فلا تجب نفقتها على والدها مع إعسارهما كما لا يثبت لها حق الإنفاق على إخوتها نعم تجب على أجدادها وجداتها لأبيها وأمها مع يسرهما وفقد الوالدين أو اعسارهما على الأحوط.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
20 / شهر رمضان / 1433هـ
-
4
السؤال: زوج أوقع طلاق زوجته وتم الاتفاق ضمن وثيقة إيقاع الطلاق على ما حرفيته : “أوقع …. طلاق زوجته …. طلاقا خلعيا بائنا على البذل …. وصرحت أن أولادها … (ذكر) و … و … (أنثيين) هم حالياً في حضانتها وتتعهد بالتنازل عن حضانتهم جميعاً لدى مطالبة والدهم بحضانتهم وأن تسلمهم إليه دون أن يكون لها الحق بالمطالبة بنفقات حضانتهم السابقة ، علما أنه إذا اختار الأولاد أو أحدهم عند بلوغه سن الاختيار حضانة أمهم يفقد الوالد حق الحضانة كما تتعهد الوالدة أن تتحمل لوحدها نفقات حضانتهم”. مع وجود هذا الاتفاق المصدّق بقرار قضائي هل يلزم الوالد بنفقات حضانتهم إذا اختار الأولاد أو أحدهم عند بلوغه سن الاختيار حضانة أمهم أي خارج منزل والدهم ؟
الجواب:إذا كان الوالد فقيراً ولم يكن قادراً على الإكتساب بما يناسب شأنه وكان الوالد موسراً وجب عليه الإنفاق على أولاده لكنه لا يلزم بالإنفاق عليهم في غير منزله ولو طلب المُنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المُنفِق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / محرم / 1433هـ
-
3
السؤال:
1- هل من النفقة الواجبة على الأب الإنفاق على ولد من أولاده تجاوز العشرين من عمره ليواصل دراساته الجامعية العليا وقد اتخذ من العلم مهنة له في مستقبل أيامه وهو لا يملك شيئاً مادياً يستعين به على تحقيق هدفه ؟
2- وهل من النفقة الواجبة على الأب تزويجه مع تأمين مستلزمات هذا الزواج من مسكن ومصرف و... إلخ ؟
3- وعلى تقدير عدم وجوب الأمرين على الأب فهل يجوز لهذا الأب أن يعطي ولده المذكور مما وجب في ذمته من سهم الإمام(ع) ما يتطلبه إكمال دراسته المذكورة أعلاه أو تزويجه علماً بأن الولد المذكور مؤمن وملتزم ومستقيم وهو من مقلديكم ؟
الجواب:1- التعليم ليس من النفقة الواجبة إلاّ بمقدار تعلّم الكتابة والقراءة على الأحوط.
2- زواج الولد ليس من النفقات الواجبة على الأب لكنه الأحوط استحباباً لا سيّما مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
3- لا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية لمواصلة دراسته الجامعيّة لعدم توفّر الشرائط. أما بالنسبة للزواج فيجوز إعطاؤه من الحقوق الشرعية إذا كان بحاجة للزواج وبمقدار الضرورة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / محرم / 1433هـ
-
2
السؤال:
زوج أوقع طلاق زوجته وتم الاتفاق ضمن وثيقة إيقاع الطلاق على ما حرفيته :
"صرحت أن أولادها ... (ذكر) و ... و ... (أنثيين) هم حالياً في حضانتها وتتعهد بالتنازل عن حضانتهم جميعاً لدى مطالبة والدهم بحضانتهم وأن تسلمهم إليه دون أن يكون لها الحق بالمطالبة بنفقات حضانتهم السابقة ، علما أنه إذا اختار الأولاد أو أحدهم عند بلوغه سن الاختيار حضانة أمهم يفقد الوالد حق الحضانة كما تتعهد الوالدة أن تتحمل لوحدها نفقات حضانتهم".
1- فمع وجود هذا الاتفاق المصدّق بقرار قضائي هل يحق لها المطالبة بنفقات حضانتهم السابقة ؟؟ (الاتفاق بمعنى جميع أنواع النفقة من ماكل وملبس ومدارس وطبابة وخلافه ...)
2- هل يحق لها المطالبة بنفقات حضانتهم إذا اختار الأولاد أو أحدهم عند بلوغه سن الاختيار حضانة أمهم؟
الجواب:1- في مفروض السؤال إذا كان ذلك الاتفاق ضمن عقد صلح فلا يحق لها المطالبة بالنفقة.
2- إذا كان ذلك التعهد بتحملها لنفقات الأولاد بعد اختيارهم لحضانتها ضمن عقد صلح مع والدهم فلا يحق لها المطالبة بالنفقات ، وأما إذا لم يكن مصالحة بينهما فتجب نفقتهم على والدهم مع عدم إعساره وحاجة الأولاد للنفقة لكن لا يلزم الوالد بالانفاق خارج بيته.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
20 / ذي القعدة / 1432هـ
-
1
السؤال: أنا فتاة ابلغ من العمر 19 سنة ن منذ مدة تطلق والداي وأنا قررت أن أعيش مع أمي. أنا أدرس في الجامعة وأبي أيضا يعمل ، فعلى من تكون نفقتي ؟ وماذا تتضمن ؟
الجواب:نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على الأب إذا كان قادراً ولم يكن للولد مال حسب الفرض ، ومع فقد الأب أو اعساره فعلى الجد للأب وإن علا على الأحوط ومع فقد الجد للأب أو اعساره فعلى الأم على الأحوط.
وتتضمن النفقة الواجبة ما يقيم حياة الولد من طعام وأدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً وليس منها أداء ديونه ولا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة أو ارش جناية وليس منها بذل مصاريف الزواج من الصداق وغيره وإن كان أحوط لا سيّما في الأب مع حاجة الولد إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / صفر / 1432هـ