النذر

  • 12

    السؤال: إذا تنجّز النذر وتحقّق الشرط فهل ينحلّ بنهي الوالدين أيضاً أم أنه لا بدّ من الوفاء به ؟

    الجواب:

    نعم ينحلّ إذا أصبح غير راجح في ظرف العمل وإن كان بعد تحقّق الشرط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 11

    السؤال: هل ينحلّ اليمين كالنذر بنهي الأمّ لولدها عن العمل بمتعلق اليمين لصيرورته مرجوحاً أم لا ؟

    الجواب:

    ينحلّ اليمين بنهي الوالد عن متعلّق اليمين بحيث يصير غير راجح ولا ينحلّ بنهي الوالدة , أما النذر فينحلّ بنهي الوالدين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 10

    السؤال: ورد في بعض الإستفتاءات أنه لا ينحلّ النذر بنهي الوالدين إلا إذا كان الإتيان بالمتعلق موجبا لإيذائهما من باب الشفقة لا مطلقاً فهل هذا هو الصحيح أم أنه ينحلّ بنهيهما مطلقاً ؟

    الجواب:

    المناط صيرورة متعلق النذر غير راجحة بحق الولد وإن لم يكن من باب الشفقة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 9

    السؤال: هل ينعقد النذر لوضع شيء في القفص عند السيدة زينب (عليها السلام) إذا كنّا نشكّ أو نطمئن بعدم استفادة المقام منه ؟

    الجواب:

    لا نعرف الخصوصيات فإذا وجد رجحان فينعقد وإلا فلا والتشخيص عند المكلف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 8

    السؤال: هناك الكثير من المؤمنين ينذرون لله تعالى اسمه أنه إذا تحقق لهم الأمر الفلاني أن يذبحوا شاة وعندما يذهبون لشرائها يفاجؤون بغلاء أسعارها وهناك معاملة وهي أن يتفق المشتري مع القصاب أن يذبح الشاة ويأخذ منها الرأس والأطراف من الأقدام وإعطاء المشتري فقط اللحم على شكل وزن فهل هذا الأمر جائز بأنه يفرق له بالسعر الشيء الكثير فما هو قولكم ؟

    الجواب:

    إذا كان المنذور ذبح شاة وإعطاءها للفقراء فلا تجزئ عن النذر إذا أعطى القصاب منها الرأس والأطراف. وأما إذا كان المنذور مجرد الذبح فتجزئ ويسقط النذر.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ربيع الأول / 1434هـ

  • 7

    السؤال: هناك الكثير من المؤمنين ينذرون لله تعالى أنه إذا تحقق لهم الأمر الفلاني أن يذبحوا شاة وعندما يذهبون لشرائها يفاجؤون بغلاء اسعارها. وهناك معاملة وهي أن يتفق المشتري مع القصاب أن يذبح الشاة ويأخذ منها الرأس والأطراف من الأقدام وإعطاء المشتري فقط اللحم على شكل وزن فهل هذا الأمر جائز بأنه يفرق له بالسعر الشيء الكثير فما هو قولكم ؟

    الجواب:

    إذا كان متعلق النذر ذبح شاة وإعطاءها للفقراء وكان النذر صحيحاً فلا تجزئ إذا أعطى القصاب منها الرأس والأطراف ، وأما إذا كان متعلق النذر مجرد ذبح شاة فتجزئ ويسقط النذر.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1434

  • 6

    السؤال: نذرت نذرا أن اصوم ثلاثين يوما فهل من الممكن أن أدفع كفارة بدل الصوم ؟

    الجواب:

    لا بدّ من الصيام إذا كان النذر صحيحاً شرعاً.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 5

    السؤال: هل ينعقد النذر لوضع شيء في القفص عند السيدة زينب(ع) إذا كنا نشك أو نطمئن بعدم الإستفادة منه في المقام ؟

    الجواب:

    لا نعرف الخصوصيات فإذا وجد رجحان فينعقد وإلاّ فلا ، والتشخيص عند المكلف.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / صفر / 1432هـ

  • 4

    السؤال: هل يُقبل نذر وتبرع المتبرعين في شهر محرم الحرام ممن لا يدفعون الخمس وهل في أخذه اشكال؟

    الجواب:

    يصح النذر إذا كان بصيغة شرعية ويجوز أخذ المنذور وقبول الأعمال بيد الله سبحانه وتعالى : {إنَمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ}.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي القعدة 1430هـ

  • 3

    السؤال: أرسل الى شخص مبلغا من المال حوالي ال 30 الف دولار من عدة اشخاص وقيل له انه نذر عن ابي الفضل عليه السلام ولا يمكن استعلام قصد الناذر ولا ارجاع المال ولا يمكن الاحتياط فماذا يفعل هذا الشخص وما هو مصرف هذا المال؟

    الجواب:

    اذا كان معنوناً بعنوان (نذر ابي الفضل (ع) ) فلا بد من ان يصرف فيما يرجع اليه عليه السلام كأن يصرف على مشهده الشريف، او على ما فيه احياء ذكره او اعلاء شأنه ونحو ذلك والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    26 / ج2 1430

  • 2

    السؤال: هل يجوز ان يعمل الناذر (لابي الفضل مطلقا) صدقة جارية عن روحه عليه السلام؟

    الجواب:

    هذا يتبع قصد الناذر، اي اذا نذر لله تعالى صرف المبلغ بثواب ابي الفضل (ع) فلا مانع مما ذكر والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    7 / ربيع الثاني 1430

  • 1

    السؤال:

    س1: يؤتى لنا بنذورات لأبي الفضل العباس (عليه السلام) ولا نعرف نية أصحابها، هل هي للمشهد المبارك أو عن روحه الطاهرة.. ولا يمكن الاستعلام منهم فما هو مصرفها؟

    س2: غالبا ما ينذر أهلنا في جبل عامل دون ذكر الصيغة الشرعية للنذر!؟ فما هو مصرفه؟

    س3: إذا كان الناذر غافلا عن تعيين مصرف النذر! كان يقول:"لأبي الفضل العباس (عليه السلام) كذا؟ وللإمام الحسين (عليه السلام) كذا وحين نسأله عن المصرف يكون غافلا وغير ملتفت!! فما هو مصرفه؟

    الجواب:

    ج1: تُصرف فيما يعتبر من شؤونه عليه السلام كمصالح مشهده وإقامة عزائه وزواره الفقراء.

    ج2: إذا لم يكن النذر بصيغة شرعية فلا يجب الوفاء به والمال يبقى على ملك الناذر.

    ج3: عُلم من الجواب الأول.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    1 / صفر / 1430هـ

زر الذهاب إلى الأعلى