الموت الدماغي

  • 2

    السؤال:

    1- هل يعتبر الإنسان ميتاً عند موت الدماغ علماً بأن موت الدماغ لا رجعة فيه وكان تنفسه عن طريق الأجهزة فلو لم تكن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس ولكن القلب لا يتوقف إلا بعد رفع تلك الأجهزة لتوقف التنفس ؟

    2- وهل يجوز إيقافها ؟

    3- ولو لم يجز هل يعتبر الموقف لها قاتلاً ؟

    4- وهل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصّر علماً بأن الشخص لن يستفيق من غيبوبته لموت دماغه ؟

    5- وهل يجب على وليّه لو لم يكن له مال تحمّل تلك النفقات ؟

    الجواب:

    1- لا يعتبر الموت الدماغي موتاً حقيقياً.

    2- لا يجوز إيقافها.

    3- نعم يعتبر قاتلاً.

    4- نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

    5- نعم يجب على واجب النفقة على ذلك المريض تحمّل نفقات تلك الأجهزة إذا كان قادراً ولم يكن للمريض مال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / جمادى الثانية / 1433هـ

  • 1

    السؤال:

    1- ما هو موقف الشريعة الإسلامية السمحاء من القتل بدافع الشفقة سواء أكان بفعل الطبيب أو بإذن من المريض ؟

    2- وما هي المسؤولية التي تلحق بالجاني جراء إقدامه على هذا الفعل ؟

    3- وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش الاصطناعي عن المريض المتوفى دماغياً ؟

    الجواب:

    1- لا يجوز.

    2- يأثم لارتكابه محرّماً ويجب على المباشر الدّية ويكفي فيها دفع خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً من الفضّة أي (24360 غرام من الفضّة) إن كان ذكراً ونصفة إن كان أنثى وكذا يجب على الجاني كفّارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وإن أذن المريض.

    3- لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعية لأنّه لا يعدّ ميّتاً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ربيع الآخر / 1433هـ

زر الذهاب إلى الأعلى