المهر

  • 11

    السؤال: هل يجب تعيين نسخة القرآن قبل العقد أم لا ؟

    الجواب:

    لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 10

    السؤال: من كان مهرها مؤجلاً إلى أقرب الأجلين ثم طلقت رجعياً فهل تستحق المهر بمجرد وقوع الطلاق أم بعد انتهاء العدة ؟

    الجواب:

    تستحق المهر بعد انتهاء العدة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 9

    السؤال: إذا رجعت الزوجة بالبذل ولم يرجعها الزوج حتى انتهت العدة فهل تستحق الزوجة المهر أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تستحق المهر إذا كان الزوج متمكناً من الرجوع ولم يرجع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 8

    السؤال: امرأة أسلمت وتزوّجت من مسلم ثم ارتدّت فهل يجب على الزوج أن يدفع لها المهر كلّه أم لا يجب ؟

    الجواب:

    إذا ارتدّت لا يسقط ما تستحقّه من مهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 7

    السؤال: هناك مهور عبارة عن : (قطعة أرض) مثلاً مؤجّلة لأقرب الأجلين فهل تكون هذه الأرض ديناً في الذمة أم أن الزوجة تملك الأرض والمؤجّل هو التسليم فقط وعلى فرض أن الملكيّة مؤجّلة فمن أي باب وهل تكون الأرض في الذمّة ؟

    الجواب:

    لا معنى لتأجيل العين الخارجية كالأرض فتكون مملوكة من حين العقد والتأجيل بمعنى تأجيل التسليم وقد يكون المراد أنّ منافع الأرض للزوج أي هي مسلوبة المنفعة إلى أقرب الأجلين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 6

    السؤال: لقد جرى عقد زواجي سنة 1405 هـ الموافق سنة 1984 وكان مهري يبلغ مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية من المعجل والمؤجل ولم اقبض منه سوى ثمانين ألف ليرة لا غير وبعد مدة حصل الطلاق فهل يبقى المهر على حاله أم أنه يتم حسابه بطريقة أخرى على أساس ما يعادله بالعملة الصعبة أو بالذهب ؟

    الجواب:

    إذا صار ما يعادل المهر لا يساوي شيئاً أو يساوي شيئاً بسيطاً لا يعتدّ به ، فالأحوط المصالحة بلحاظ قيمة الذهب ونحوه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / جمادى الأولى / 1436 هـ

  • 5

    السؤال: قمت بمصالحة زوجة ولدي على إعطائها نصف الشقة التي أملكها في بلدتي مقابل تنازلها عن مهرها المؤخر على ولدي والبالغ 20 ألف دولار أمريكي وقبلت الزوجة بذلك وقد قمنا بتنظيم عقد بيع صوري عند كاتب العدل لحفظ حقها قانونا فهل يحق للمطلقة أن تطالب بعد الطلاق بالمهر والشقة معاً أم بما تم الصلح عليه ؟ وعلى فرض أن الشقة هبة فهل يحق لوالد الزوج استرجاعها أم لا ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال الصلح صحيح ويجب إلتزام الطرفين به ولا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ ، ولا يحق للزوجة المطالبة بغير نصف الشقة وعلى فرض أخلّت الزوجة بالصلح وأخذت ما سجّل لها في المهر فيحق لوالد الزوج الفسخ واسترجاع نصف الشقة. وعلى فرض كون الشقة هبة للزوجة من والد الزوج فيحق لوالد الزوج استرجاعها مع عدم تصرّف الزوجة بها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ربيع الأول / 1436 هـ

  • 4

    السؤال: زوج أوقع طلاق زوجته طلاقا رجعيا غيابيا ثم خلال فترة العدة رجع عن الطلاق. هل يُستحق المهر وبالتالي هل يحق لها المطالبة به ؟

    الجواب:

    لا يحقّ لها المطالبة بالمهر بعد رجوع الزوج بل لا تستحقّ المهر قبل انتهاء عدّة الطلاق الرجعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ربيع الآخر / 1435 هـ

  • 3

    السؤال: بالنسبة إلى المهور القديمة أو القروض بالليرة أو الدينار هل يعطى نفس ما سمي بالمهر وما أقرض حيث الفرق كبير فإن العشرة آلاف كانت منذ 30 سنة تشتري قطعة كبيرة من الأرض بينما اليوم لا تكفي غداءً لشخص واحد ؟

    الجواب:

    محل احتياط ولا بدّ من التصالح بلحاظ قيمة الذهب ونحوه في زمن تحديد المهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ربيع الأول / 1434هـ

  • 2

    السؤال: ذكرتم أعزكم الله في المسألة 302 من المنهاج (باب النكاح) ما نصّه : (ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر ولغى التأجيل) فهل أن جعل المهر المؤجل إلى أقرب الأجلين إما الموت أو الطلاق يعتبر من الأجل المبهم البحت أم لا ؟

    الجواب:

    لا يعتبر من الأجل المبهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / جمادى الآخرة / 1432هـ

  • 1

    السؤال: لو جرى عقد الزواج بمهر مؤجل لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق ثم طلقها رجعياً فهل تستحق المهر بمجرد وقوع الطلاق أم بعد خروجها من عدّتها الرجعية حتى ولو فُرض أن العرف العام يرى في المهر ضمانةً للمرأة حال البينونة ، وأنها القصد الذي عليه يبتني في الأعم الأغلب من الناس ؟

    الجواب:

    تستحق المهر بعد انتهاء العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / جمادى الآخرة / 1432هـ

زر الذهاب إلى الأعلى