المصطلحات الفقهية

  • 436

    السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟

    الجواب:

    اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع الى مجتهد آخر .

  • 435

    السؤال: ما هو المذي ؟

    الجواب:

    ما يخرج حين الشهوة على شكل قطرة .

  • 434

    السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟

    الجواب:

    الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .

  • 433

    السؤال: من هو المرتدّ؟

    الجواب:

    من خرج عن الاسلام واختار الكفر وهو على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على الاسلام ابويه أو أحدهما واختار الاسلام بعد أن وصل الى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي.

  • 432

    السؤال: ما هو تعريف العفل؟

    الجواب:

    احدى شروط فسخ العقد من دون طلاق ومعناه: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.

  • 431

    السؤال: ما هو تعريف الهبة؟

    الجواب:

    تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج الى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدلّ على ذلك.

  • 430

    السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة؟

    الجواب:

    جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.

  • 429

    السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟

    الجواب:

    اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصّة من حاصلها.

  • 428

    السؤال: ما هو تعريف المضاربة؟

    الجواب:

    عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما الى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

  • 427

    السؤال: من هو الغارم؟

    الجواب:

    من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.

  • 426

    السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟

    الجواب:

    تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 101.

  • 425

    السؤال: ما هو تعريف الانتقال؟

    الجواب:

    يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 102.

  • 424

    السؤال: ما هو تعريف الماء المطلق؟

    الجواب:

    الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شيء وهو على اقسام: الجاري، ماء المطر، ماء البئر، الراكد الكثير (الكرّ ومازاد) الراكد القليل (مادون الكرّ).

  • 423

    السؤال: ما هو تعريف الماء المضاف؟

    الجواب:

    الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 96.

  • 422

    السؤال: ما هي الجبيرة؟

    الجواب:

    ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 79.

  • 421

    السؤال: ما هي الاستحاضة؟

    الجواب:

    الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.

  • 420

    السؤال: ما هو تعريف الحدث؟

    الجواب:

    القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.

  • 419

    السؤال: ما هو تعريف الخبث؟

    الجواب:

    النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.

  • 418

    السؤال: ما معنى القيادة؟

    الجواب:

    هو السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق.

  • 417

    السؤال: ما معنى العبارات التالية :1 – مكروه مؤكد . 2 – غير جائز على الاحوط وجوباً .3 – مستحب مؤكد ؟

    الجواب:

    1 – يعني كراهة شديدة . 2 – يعني الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع الى فتوى الاعلم الذي يلي مرجع تقليده .3 – يعني استحبابه شديد .

  • 416

    السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟

    الجواب:

    البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .

  • 415

    السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟

    الجواب:

    تدل على الاحتياط الوجوبي .

  • 414

    السؤال: ما المراد من قولكم فيه أشكال وأن كان لا يخلوا عن وجه؟

    الجواب:

    عادة يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال .

  • 413

    السؤال: قولكم قد يظهر من بعض الأخبار وجوب كذا .هل هو احتياط وجوبي؟

    الجواب:

    هذا التعبير ورد لضرر المغتاب وليس مقصود سماحة السيد فيه الاحتياط وهو نبأ وأن كان التعبير موهماً له .

  • 412

    السؤال: ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟

    الجواب:

    المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الأمام ومجهول المالك.

  • 411

    السؤال: هل الشياع حجة ؟

    الجواب:

    الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشي العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .

  • 410

    السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟

    الجواب:

    اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .

  • 409

    السؤال: ما معنى العلم الوجداني و الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية ؟

    الجواب:

    قد يحصل العلم من سبب عقلائي كإخبار عشرة اشخاص مثلا و قد يحصل من سبب غير عقلائي كالرؤيا مثلا .

  • 408

    السؤال: من هم أهل الخبرة للمراجعة لتشخيص الاعلم ؟

    الجواب:

    من كان مجتهداً أو قريب الاجتهاد يعدّ من أهل الخبرة .

  • 407

    السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟

    الجواب:

    أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .

  • 406

    السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟

    الجواب:

    هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.

  • 405

    السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟

    الجواب:

    هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .

  • 404

    السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟

    الجواب:

    لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من … و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من ذلك الوضع .

  • 403

    السؤال: ما هو تعريف الأحوط الأولى؟

    الجواب:

    أي الاحتياط الاستحبابي .

  • 402

    السؤال: ما هو تعريف الأحوط لزوماً؟

    الجواب:

    أي الاحتياط الوجوبي .

  • 401

    السؤال: ما هو تعريف الاختمار؟

    الجواب:

    لبس الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها .

  • 400

    السؤال: ما معنى الإستحالة و تغيير الصورة النوعية؟

    الجواب:

    هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.

  • 399

    السؤال: ما هو تعريف الإستصحاب؟

    الجواب:

    اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.

  • 398

    السؤال: ما هو تعريف الإستهلاك؟

    الجواب:

    ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقي لها وجود عرفاً .

  • 397

    السؤال: ما هو تعريف الاشكال؟

    الجواب:

    أي الأحوط وجوباً تركه .

  • 396

    السؤال: ما معنى اطراف شبهة الأعلمية؟

    الجواب:

    الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهما أعلم، و ليس الأعلم خارجاً عنهم .

  • 395

    السؤال: ما هو تعريف الإطمئنان؟

    الجواب:

    الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شوؤن حياتهم .

  • 394

    السؤال: ما المقصود من آلات اللهو المحرّم؟

    الجواب:

    المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم، كآلات الموسيقى إذا كانت لا تستعمل إلاّ في الموسيقى المحرّمة .

  • 393

    السؤال: ما معنى التدليس؟

    الجواب:

    هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغب فيه المشتري أو من يريد الزواج. كما لو أظهر الخاطب أنه من عشيرة فلان، أو أنه سيد شريف النسب، أو أنه يحمل شهادة الدكتوراه، أو أظهرت المرأة أنها غير متزوجة سابقاَ، أو ادّعى البائع أن سيارته لم تصب بعطل سابقاَ، و نحو ذلك .

  • 392

    السؤال: ما المقصود من التعرّب بعد الهجرة؟

    الجواب:

    قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. و المقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرّم عليه فيها، الى بلد لايستطيع فيه ذلك كلاّ أو بعضاً.

  • 391

    السؤال: ما معنى القصر في الصلاة؟

    الجواب:

    أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين (في السفر).

  • 390

    السؤال: ما معنى التلذذ الجبّلي للبشر؟

    الجواب:

    اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .

  • 389

    السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر؟

    الجواب:

    من كان معذوراَ في جهله، كما إذا استند الى حجة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه، كما لو سأل الانسان عالماَ يثق بعلمه و دينه، ثم تبيّن له خطؤه بعد ذلك، فهو جاهل بالحكم و لكنه معذور في جهله .

  • 388

    السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر؟

    الجواب:

    من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .

  • 387

    السؤال: ما المقصود من الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع؟

    الجواب:

    الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع . والجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، و هذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة و تارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً .

  • 386

    السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل؟

    الجواب:

    المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .

  • 385

    السؤال: ما هو تعريف الحرج؟

    الجواب:

    هو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة، كما لو كان عدم حلق اللحية في مجتمع ما يوجب مهانة المؤمن وإذلاله أو عرقلة أموره ومعاملاته .

  • 384

    السؤال: ما هو تعريف حق الإختصاص؟

    الجواب:

    حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته كالخمر و الخنزير و الميتة، فالشارع لا يعترف بمالية هذه الأشياء و لا بملكية المسلم لها، و لكن له حق الأختصاص بها إن كانت تحت يده .

  • 383

    السؤال: ما هو تعريف الدية؟

    الجواب:

    مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .

  • 382

    السؤال: ما هو تعريف ردّ المظالم؟

    الجواب:

    التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع، و لا يمكن التعرف عليه أو لا يمكن الوصول إليه و لا الى ورثته .

  • 381

    السؤال: ما هو تعريف الزوال؟

    الجواب:

    لحظة بعد منتصف النهار .

  • 380

    السؤال: ما المقصود من الشبهة المفهومية؟

    الجواب:

    عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .

  • 379

    السؤال: ما المقصود من الشبهة المصداقية؟

    الجواب:

    إذا علم المكلف معنى الغناء ـ مثلاً- و لكنه شكّ في أنّ هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده، فهذه تعدّ شبهة مصداقية. و لا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .

  • 378

    السؤال: ما المقصود من الشرط الضمني و التعهد الضمني؟

    الجواب:

    أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف و العقلاء، و إن لم يصرّح به في انشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن و المثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، و ينقض المعاملة، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في إرتكاز العقلاء .

  • 377

    السؤال: ما هو تعريف الشك؟

    الجواب:

    الترديد في الأمر بحيث يكون الإحتمال الأن متساويين .

  • 376

    السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية؟

    الجواب:

    الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال، كهيئة الكرسي أو الباب أو المكتبة، فإن المادة الخام لها كالخشب، له ماليته و قيمته الخاصة و الهيئة الصناعية لها قيمتها الخاصة ايضاً .

  • 375

    السؤال: ما المقصود من ضرر معتد به؟

    الجواب:

    أي ضرر يهتمّ العقلاء بالتحفظ منه، كنقص عضو أو ألم شديد أو تلف مال خطير، وأمثال ذلك .

  • 374

    السؤال: ما المقصود من الضرورة الرافعة للتكليف؟

    الجواب:

    حالة الوقوع في حرج شديد لا يتحمّل عادة كالألم الشديد الذي لا يتحمّل عادة و نحو ذلك .

  • 373

    السؤال: ما هو تعريف العدة؟

    الجواب:

    الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبهة، و نحو ذلك .

  • 372

    السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية؟

    الجواب:

    عدّة المرأة التي طلّقت طلاقاً رجعياً، و هي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً . و لا عدّة على الصغير و اليائسة و غير المدخول بها .

  • 371

    السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية؟

    الجواب:

    أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام، كبعض الأفلام المثيرة .

  • 370

    السؤال: ما هو تعريف الفسخ؟

    الجواب:

    نقض العقد والمعاملة .

  • 369

    السؤال: ما المقصود من في حدّ ذاته؟

    الجواب:

    أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماَ آخر مغايراً لحكمه الأصلي، فيقال مثلاً الغيبة في حد ذاتها حرام، و لكنها قد تجوز إذا ترتبت عليها مصلحة أهم كنصح المستشير مثلاً .

  • 368

    السؤال: ما المقصود من فيه إشكال؟

    الجواب:

    أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .

  • 367

    السؤال: ما المقصود من فيه تأمل؟

    الجواب:

    أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .

  • 366

    السؤال: ما المقصود قصد البدلية؟

    الجواب:

    أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .

  • 365

    السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي؟

    الجواب:

    من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين.

  • 364

    السؤال: ما هو تعريف الكافر المعاهد؟

    الجواب:

    من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء .

  • 363

    السؤال: ما هو تعريف الكافر المحترم المال؟

    الجواب:

    الذمي و المعاهد و المستأمن .

  • 362

    السؤال: ما هو تعريف الكبائر؟

    الجواب:

    ما أوعد الله عليها العقاب، و قد عدّ من الكبائر الشرك بالله تعالى، واليأس من روحه، و الأمن من مكره، و قتل النفس المحترمة و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و شهادة الزور، وشرب الخمر، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداَ و قطيعة الرحم و السرقة و اكل الميتة، و القمار، والرشوة على الحكم و لو بالحق، و الإسراف، و التبذير، و الغناء، و الزنى، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله، و الكذب و غيرها .

  • 361

    السؤال: ما المقصود من لباس الشهوة؟

    الجواب:

    اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله .

  • 360

    السؤال: ما هو تعريف اللحيان؟

    الجواب:

    العظمان المكتنفان للوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .

  • 359

    السؤال: ما المقصود من (ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها)؟

    الجواب:

    أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.

  • 358

    السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة؟

    الجواب:

    الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .

  • 357

    السؤال: ما المقصود من المؤونة السنوية اللائقة بالشأن؟

    الجواب:

    مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته و مكانته الإجتماعية .

  • 356

    السؤال: ما هو تعريف المستأمن؟

    الجواب:

    من أعطى له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية، كالكفّار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحة .

  • 355

    السؤال: ما هو تعريف المثقال الصيرفي؟

    الجواب:

    المثقال المتعارف في السوق و يعادل 64/4 من الغرام .

  • 354

    السؤال: ما المقصود من محاذاة الميقات؟

    الجواب:

    إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، و كان أحدهما يمر بمكة المكرمة، و الآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاَ مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، و العبرة في هذا بالصدق العرفي، و لا يعتبر فيه التدقيق العقلي .

  • 353

    السؤال: ما المقصود من المشهور كذا؟

    الجواب:

    أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .

  • 352

    السؤال: ما هو تعريف الملاك؟

    الجواب:

    المصلحة والمفسدة التي على أساسها نشرّع الأحكام .

  • 351

    السؤال: ما المقصود من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب؟

    الجواب:

    ما يتعارف عزفه في مجالس اهل اللهو و الفسق و الفجور.

  • 350

    السؤال: ما هو تعريف النشوز؟

    الجواب:

    عدم رعاية حقّ الغير و يطلق غالباَ فيما بين الزوجين .

  • 349

    السؤال: ما المقصود من نقص الدين؟

    الجواب:

    يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و غيرها من المحرمات الأخرى، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الوجبات الأخرى .

  • 348

    السؤال: ما المقصود من نية القربة المطلقة؟

    الجواب:

    أن يقصد بعمله التقرب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى .

  • 347

    السؤال: ما هو تعريف وطء الشبهة؟

    الجواب:

    الممارسة الجنسية مع من لا تحلّ له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد، كما لو عقد على امرأة وواقعها، ثم تبيّن له ان العقد غير صحيح.

  • 346

    السؤال: ما هو تعريف الولي؟

    الجواب:

    من يتولى فيكون مسؤولاَ عن شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .

  • 345

    السؤال: ما المقصود من يجب على إشكال؟

    الجواب:

    أي يجب على المكلّف فعله، فهو فتوى بالوجوب. و ما يذكر فيه من الإشكال يفيد الفقيه فقط .

  • 344

    السؤال: ما المقصود من يجب على تأمل؟

    الجواب:

    أي يجب على المكلف فعله فهو فتوى بالوجوب .

  • 343

    السؤال: ما المقصود من يجب كفاية؟

    الجواب:

    أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، و يسقط عن الكل بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب .

  • 342

    السؤال: ما المقصود من يجوز على إشكال؟

    الجواب:

    أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .

  • 341

    السؤال: ما المقصود من يجوز على تأمل؟

    الجواب:

    أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .

  • 340

    السؤال: ما هو المقصود بـ (المستحيل) ؟

    الجواب:

    تبدل الصورة النوعية عرفاً كالكلب يتحول الى ملح .

  • 339

    السؤال: هل من الممكن تعريف عن الإحراج للمرأة ؟

    الجواب:

    المشقة الزائدة و لو القلق النفسي الشديد .

  • 338

    السؤال: ما هو مفهوم العدالة الشرعية؟

    الجواب:

    العدالة هي الاستقامة في جادة الشريعة وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن شرعي.

  • 337

    السؤال: ما المقصود من (الارباح، مؤونة سنة المكلف، الفاضل عن المؤونة)؟

    الجواب:

    الأرباح : كل مايحصل عليه الانسان من مال. مؤونة السنة : ما يصرفه، الانسان بالفعل طول سنته على نفسه و من يعوله بما يتناسب و شأنه الأجتماعي. الفاضل من المؤونة : ما يبقى لديه من مال على رأس السنة.

  • 336

    السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟

    الجواب:

    اذا كان لا يملك مؤونة سنته لا فعلا ً و لا تقديراً أي لا يكفي مكسبه لمؤونته.

  • 335

    السؤال: ما هو تعريف الحرج النوعي و الحرج الشخصي؟

    الجواب:

    يقصد بالأول ما يكون فيه مشقة كثيرة عادة وان لم يوجبها للشخص نفسه و يقصد بالثاني ان يكون فيه مشقة كثيرة بالنسبة للشخص نفسه.

  • 334

    السؤال: ما المقصود (حياتهم الإجتماعية) ؟

    الجواب:

    اي أمور معاشهم و سلامتهم و مايعود نفعه اليهم ككل.

  • 333

    السؤال: ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي ؟

    الجواب:

    ما يتحقق الواجب بالاتيان به وان لم يقصد القربة به فهو التوصلي مثل تطهير الثوب وغيره .وما لا يتحقق الامتثال فيه إلا باتيانه بقصد القربة فهو التعبدي مثل الوضوء والصلاة وكذا الخمس ـ على الاحوط ـ

  • 332

    السؤال: ما مفاد كلمة ( أفضل ) في الرسائل العملية ؟

    الجواب:

    قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي .

  • 331

    السؤال: ما معنى الاحوط وجوباً ؟

    الجواب:

    يعني ان المرجع ليس له فتوى يعلنها للمقلدين وهو يحتاط في المسألة فان احب المقلد ان يحتاط فليحتاط بالشكل المذكور في الرسالة ويمكنه ان يرجع الى المرجع الذي يليه في الاعلمية ، وإذا خالفه من دون حجة يحتج بها وكان في الواقع حراماً فلا عذر له عند الله سبحانه .

  • 330

    السؤال: ما معنى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ؟

    الجواب:

    المراد ظاهراً أن المصلي يتمتع بصورة طبيعية بتقوى الله نوعاً ما وهي تمنعه وتردعه من التمادي في الغي واتيان الفحشاء والمنكر وإن لم يمنع من المعاصي الصغيرة .

  • 329

    السؤال: ما الفرق بين الشبهة المحصورة والغير محصورة ؟

    الجواب:

    إذا كان موارد الشبهة قليلة بحيث يعتني العقلاء بهذا الترديد فهي محصورة وإذا كانت كثيرة بحيث لا يعتني العقلاء في اُمور حياتهم إذا تردد الأمر بين هذا العدد فهي غير محصورة .

  • 328

    السؤال: ماذا يعني لديكم بيع الآجل ؟

    الجواب:

    البيع قد يكون حالاً لا يقصد به تأجيل المثمن وقد يكون مؤجلاً وهو بيع النسية .

  • 327

    السؤال: ورد في الرسالة العملية في مسألة النظر لعورة المماثل في تركيب اللولب مثلاً ، انما يجوز إذا كان للضرورة ، فما هو المراد منها هل هي الضرورة الشرعية أو الضرورة العرفية ؟

    الجواب:

    المراد الضرورة العرفية .

  • 326

    السؤال: ستر العورة عن الناظرالمميز . ما هو معنى المميز في هذه العبارة ؟

    الجواب:

    الذي يتأثر برؤية المنظر .

  • 325

    السؤال: ما هو الفرق بين الثقة والعادل ؟

    الجواب:

    الثقة ربما يعصي الله سبحانه ولكنه لا يكذب والعادل ملتزم لا يعصي الله وقد يفسر الثقة بالخبير في مهنته .

  • 324

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ظل الزوال؟

    الجواب:

    وهو ان يجعل شاخصاً علي الارض بنحوعمودي فاذا زال ظله اوزاد بعد ما نقص يكون علامة على الزوال وهواول وقت صلاة الظهر.

  • 323

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الظئر؟

    الجواب:

    المرضعة.

  • 322

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشاذروان؟

    الجواب:

    من جدار الكعبة وهوالذي ترك خارجاً ولم يبن عليه من اساس الكعبة.

  • 321

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطلوعان؟

    الجواب:

    اي طلوع الفجر وطلوع الشمس.

  • 320

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطرب؟

    الجواب:

    الخفٌة وحالة نفسية من شدة الفرح.

  • 319

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الضأن؟

    الجواب:

    الغنم.

  • 318

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صوم الوصال؟

    الجواب:

    بأن يصوم النهار ويوصله بصوم الليل ولا يفطر بينهما ولايقطع الصوم ولوبنية الافطار وهوبدعة محرمة.

  • 317

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صلاة الحبوة؟

    الجواب:

    ليس هناك صلاة تسمى بالحبوة، نعم الحبوة هي المال الذي يعطى للولد الاكبر من تركة الميت مٌما كان من مختصاته كخاتمه ودابته ولايعدٌ ارثاً.

  • 316

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الصبرة ؟

    الجواب:

    الکومة اي مقدار متراكم من الحنطة اوالشعير اوغيرهما بعضه فوق بعض.

  • 315

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الشيخان؟

    الجواب:

    هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ((قدس سرهما)).

  • 314

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشٌرَك؟

    الجواب:

    بالفتح – حبائل الصيد، والشراك بالالف شسع النعل.

  • 313

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السنور؟

    الجواب:

    السنور هو الهٌر.

  • 312

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة السليط؟

    الجواب:

    البذيء اللسان.

  • 311

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الساعد؟

    الجواب:

    ما بين المرفق الى المنكب من اليد.

  • 310

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الرضخ ؟

    الجواب:

    العطية – العطاء اليسير من قبل الوالي.

  • 309

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الدهري؟

    الجواب:

    هو من ينكر الخالق ويقول (ما يهلكنا إلاٌ الدهر) (الملحد).

  • 308

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ذو النفس السائلة؟

    الجواب:

    الحيوان الذي له دم يسيل ويشخب من العروق.

  • 307

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الخفقة؟

    الجواب:

    النعاس ثم الانتباه – النومة الخفيفة.

  • 306

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف علم الدراية؟

    الجواب:

    علم الحديث الذي يعرف به انواع الحديث واقسامه من حيث السند والمتن.

  • 305

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ديباجة الكتاب؟

    الجواب:

    مقدمة الكتاب.

  • 304

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحِقة؟

    الجواب:

    بالكسر- مما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة من الابل ويقال له حقه لاستحقاقه ان يركب ويحمل عليه.

  • 303

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحُقة؟

    الجواب:

    بالضم – الصندوق الصغير المنحوت من الخشب اوالعاج والحُقه، وزن من الاوزان يقارب اربعة كيلوات.

  • 302

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحدأة؟

    الجواب:

    من سباع الطير كالنسر.

  • 301

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجهر؟

    الجواب:

    الجهر هو اظهار الصوت والحروف.

  • 300

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجلالة؟

    الجواب:

    بالتخفيف- فهي العظمة ويقال اسم الجلالة (اي الله).

  • 299

    السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الجلاٌل؟

    الجواب:

    بالتشديد- الحيوان الذي يتغذى بالعذرة فيقال الابل الجلاٌلة.

  • 298

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجزور؟

    الجواب:

    من الابل ما اکمل خمس سنين ودخل في السادسة.

  • 297

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجديدان ؟

    الجواب:

    الليل والنهار.

  • 296

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التقاول؟

    الجواب:

    الاقالة هي الاتفاق على فسخ المعاملة.

  • 295

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التبيع ؟

    الجواب:

    اي التابع ويطلق على ولد البقر اول سنة لانه يتبع امه.

  • 294

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بيعة النصارى؟

    الجواب:

    محل عبادتهم (الکنيسة).

  • 293

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بنت لبون؟

    الجواب:

    من الابل الانثى التي اكملت الثانية ودخلت في الثالثة.

  • 292

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البضع؟

    الجواب:

    الفرج من المرأة.

  • 291

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البخاتي؟

    الجواب:

    نوع من الابل الخراسانية.

  • 290

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الباغي؟

    الجواب:

    من خرج على امام زمانه.

  • 289

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاليغ؟

    الجواب:

    الذي يرجع كلامه ولسانه الى الياء او الذي لا يبيٌن الكلام .

  • 288

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الالثغ؟

    الجواب:

    الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي يجعل الراء غيناً او لاماً.

  • 287

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الانزع؟

    الجواب:

    الذي ليس له شعر في مقدٌم رأسه.

  • 286

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الاوداج الاربعة ؟

    الجواب:

    المري والناي وعرقان مكتنفان بهما.

  • 285

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاستجمار؟

    الجواب:

    قد يطلق على التمسّح بالاحجار الصغيرة للاستنجاء.

  • 284

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاسودان ؟

    الجواب:

    العنب والرطب.

  • 283

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الادنون؟

    الجواب:

    قد يطلق على الاقارب وقد يكون بمعنى الداني اي من لا يفرق بين الاحسان والاسائة.

  • 282

    السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة المندوحة؟

    الجواب:

    ان يكون للانسان خيار للتخلص من الاضطرار.

  • 281

    السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟

    الجواب:

    عقد الاحرام.

  • 280

    السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟

    الجواب:

    في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.

  • 279

    السؤال: ما هو توضيح ( وانما يمنع منها وجود المانع او قصور النظر ونحوه ) ؟

    الجواب:

    كالجبال والغيوم.

  • 278

    السؤال: ما هو تعريف الاسراف؟

    الجواب:

    يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .

  • 277

    السؤال: ما المقصود بـ (نظارة ابويها)؟

    الجواب:

    اي إشراف أبويها.

  • 276

    السؤال: ما هو مقدار الدينار والدرهم الشرعيين بالغرام عند سماحة السيد حفظه الله؟

    الجواب:

    الدينار يساوي 51/3 غراماً, و الدرهم يساوي 457/2 غراماً.

  • 275

    السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوي في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوي ام احتياط وجوبي ؟

    الجواب:

    احتياط وجوبي .

  • 274

    السؤال: معني اللحوم المذكاة فما معنى كلمة مذكاة فهل يجوز اكلها ام لا؟

    الجواب:

    طريقة شرعية لها شروطها يحلّ معها أكل لحم كل حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية وهي على أنواع منها : الإخراج من الماء حياً او اصطياده حياً وإن مات في الشبكة او الحظيرة كما في السمك ومنها بواسطة الذبح وقطع الاوداج الاربعة كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.

  • 273

    السؤال: ما هو تعريف مصطلح مكروه كراهية شديدة ؟

    الجواب:

    الأولى تركه.

  • 272

    السؤال: ما هو تعريفکم للماء المضاف؟

    الجواب:

    الماء المضاف هومالا يطلق عليه الماء حقيقة كالعصير فانه يقال له ماء الرمان مثلا ولا يقال له الماء وكما اذا خلط به مادة بحيث غيّر اسم الماء .

  • 271

    السؤال: ما هو تعريف مجهول المالك ؟

    الجواب:

    المال الذي لا يعرف صاحبه وحصل اليأس من الوصول إليه.

  • 270

    السؤال: اي صلاة هي صلاة الوسطى؟

    الجواب:

    الظاهر ان الصلاة الوسطى هي الظهر.

  • 269

    السؤال: ما هو تعريف المصطلحات الفقهية التالية: ( القصد الاجمالي ، نذر الزجر ، يمين المناشدة ، ترامي العدول ، الارش ، قصد الجزئية ، الماء المطلق ذومادة ، كفارة الجمع )؟

    الجواب:

    القصد الاجمالي: المراد النية الارتكازية بحيث لوسئل ماذا تفعل يقول أصلّي مثلا وان لم يخطر بباله ذلك . نذر الزجر:ان ينذر عملاً بقصد أن ينزجرعن الحرام فيقول لله علي إن شربت الخمر أن احج فيجعل الحج على نفسه ان ارتكب الحرام وقصده أن ينزجر عن الحرام بهذا النذر. يمين المناشدة :ان يقول ناشدتك الله أوبالله. ترامي العدول:أن يخبر عدل بوثاقة وعدالة عدل آخر وهو يخبر ويشهد بعدالة شخص ثالث وهكذا. الارش : هونسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلواشترى شيئاً به 100 درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها 200 و150 والتفاوت (50) ونسبة التفاوت يكون ¼ فينقص من الثمن (25) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت بين الصحيح والمعيب . قصد الجزئية : اي تأتي بجزء العمل بعنوان انه جزء كما نأتي بالركوع والسجود مثلا بعنوان انه جزء للصلوات فاذا لم يثبت جزئية شيء للعمل فلا يمكن الاتيان به مقصد الجزئية. الماء المطلق ذومادة : المقصود ماء البئر الذي كلها نزح منه شيء نبع الماء فله مادة تمدّه بالماء . كفارة الجمع : هوأن يجمع بين العتق والصوم والاطعام مثلاً.

  • 268

    السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟

    الجواب:

    الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .

  • 267

    السؤال: ما المقصود بالقواعد الفقهية التالية: 1 ـ قاعدة الفراغ. 2 ـ قاعدة التجاوز. 3 ـ الاستصحاب.

    الجواب:

    1 ـ الحكم بصحة العمل اذا شك في صحته بعد الفراغ منه كالشك في السعي(الحج) بعد الفراغ. 2 ـ الحكم بصحة الجزء اذا شك في صحته في اثنائه (اذا شك في السجود بعد القيام). 3 ـ الحكم بثبوت الحالة المتيقنة سابقاً اذا شك فيها (اذا شك في الوضوء بعد اليقين به).

  • 266

    السؤال: ما معنى السحت في البيع والشراء؟

    الجواب:

    حرام ، کمثل المبلغ الذي تأخذه المغنية و کثمن العذرة و نحوها.

  • 265

    السؤال: ما المقصود بـ (قاعدة الفراغ)؟

    الجواب:

    اذا انتقل من مكانه وشك في الاتيان ببعض أفعال الوضوء أوشك في صحتها يبني على الصحة ويمضي ويقال لهذه القاعدة قاعدة الفراغ والدليل عليه قولهم (عليهم السلام): (كل ما مضى من صلاتك وطهورك وشككت فيه فهو كما هو).

  • 264

    السؤال: ما هو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟

    الجواب:

    المحكم هو الآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أو ظاهراً في المعنى وأما المتشابه فهو المجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولا بد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علّمهم الله تعالى تأويل القرآن. قال تعالى: (فيه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم).

  • 263

    السؤال: ما معني جلسة الاستراحة(في الصلاة)؟

    الجواب:

    الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.

  • 262

    السؤال: ماذا يقصد بالقذف؟

    الجواب:

    يقصد به الرمي بالزنا أواللواط صريحاً.

  • 261

    السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟

    الجواب:

    لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في المعاملات.

  • 260

    السؤال: ما هي اللحية ؟

    الجواب:

    ما ينبت على الذقن وعلى الخدين.

  • 259

    السؤال: ما معنى حد الترخص ؟

    الجواب:

    حد الترخص هوالمكان الذي يتوارى المسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم .

  • 258

    السؤال: ماهو تعريفكم للاحكام ؟

    الجواب:

    هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.

  • 257

    السؤال: ما هو تعريفكم للواجب؟

    الجواب:

    هوالفعل الذي فيه مصلحة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الترك ، ولذلك يجب فعله ، ويكون تركه موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم .

  • 256

    السؤال: ما هو تعريفكم للحرام ؟

    الجواب:

    هو الفعل الذي فيه مفسدة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الفعل ، ولذلك يجب اجتنابه وتركه ،و يكون فعله موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.

  • 255

    السؤال: ما هو تعريفكم للمستحب ؟

    الجواب:

    هو الفعل الذي فيه مصلحة لا تبلغ حدّ الإلزام ، فيجوز الفعل والترك ، ولكن يثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه من قبيل التصدق على الفقراء ، وإلقاء تحيّة السلام.

  • 254

    السؤال: ما هو تعريفكم للمكروه ؟

    الجواب:

    هو الفعل الذي فيه حزازة ومفسدة لا تصل درجة الحرمة ، فيجوز الفعل كما يجوز الترك ولكونه يثاب على تركه ، ولا يعاقب على فعله ، من قبيل تناول الطعام الحارّ، أو النوم في المسجد.

  • 253

    السؤال: ما هو تعريفكم للمباح ؟

    الجواب:

    هو الفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة ، أو كان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيراً في الفعل والترك ، أي مطلق العنان ، ولذلك لا ثواب كما لا عقاب ، فعلاً أوتركاً ، من قبيل مطلق المشي أو الجلوس.

  • 252

    السؤال: ما هو تعريفكم للاجتهاد؟

    الجواب:

    هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).

  • 251

    السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟

    الجواب:

    الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى. مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات. الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال). مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.

  • 250

    السؤال: ما هو تعريفكم للفقاع ؟

    الجواب:

    الشراب المتخذ من الشعير المسمي به (الفقاع) حرام بلا اشکال ونجس علي الاحوط لزوماً وهو يوجب النشوة عادة لا السکر وظاهر ان ذلك من جهة ضئالة نسبة الکحول فيه. فإن کان الشراب المذکور يصنّع خالياً من الکحول تماماً وبالتالي لا يصدق عليه اسم الفقاع عرفاً فلابئس به والا فهو حرام ولا يجدي تخليصه من الکحول بعد تصنيعه.

  • 249

    السؤال: ما هوالخمر ؟

    الجواب:

    المراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، أما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ، ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .

  • 248

    السؤال: ما هو تعريف الانقلاب؟

    الجواب:

    يختص تطهيره بمورد واحد، وهو ما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان. منهاج الصالحين ج1 الخامس – الانقلاب

  • 247

    السؤال: ما هو تعريف الانتقال ؟

    الجواب:

    يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات ، كالبقّ والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء من جسمه ، وأما إذا لم يعدّ كذلك ، أوشك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الانسان على النحوالمتعارف في مقام المعالجة ، فإنه لا يطهر بالانتقال والاحوط الاولى الاجتناب عما يمصه البقّ أونحوه حين مصّه.

  • 246

    السؤال: ما هو تعريفكم للموالاة ؟

    الجواب:

    الموالاة يعني : الاتيان بأجزاء الصلاة تباعاً من دون إيجاد أي فاصل زمني.

  • 245

    السؤال: ما هو تعريفكم للوطن ؟

    الجواب:

    الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين : 1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة . 2- المكان الذي اتّخذه الانسان مقرّاً وسكناً دائمياً لنفسه ،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره. 3- المكان الذي اتّخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً حتى إذا اتّخذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أونحوها ، كما لوأراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة ، وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .

  • 244

    السؤال: ما هو تعريفكم للغناء ؟

    الجواب:

    الغناء حرام فعله واستماعه والتكسّب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي – شعراً كان أونثراً- الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولايجوز أن يقرأ بهذه الالحان القران المجيد والأدعية والاذكار ونحوها ، بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.

  • 243

    السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟

    الجواب:

    الحمصة جزء من اربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل 64/4 من الغرام ، فيكون وزن الحمصة 193/0 من الغرام تقريباً.

  • 242

    السؤال: ما هو تعريفكم للشفعة ؟

    الجواب:

    إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمىّ هذا (حقّ الشفعة ).

  • 241

    السؤال: ما هو تعريفكم للمزارعة ؟

    الجواب:

    اتفّاق بين مالك الأرض ، أومن له حقّ التصرّف فيها ، وبين الزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

  • 240

    السؤال: ما هو تعريفكم للمضاربة ؟

    الجواب:

    هي عقد لازم يقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.

  • 239

    السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة ؟

    الجواب:

    هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ، وهي جائزة من الطرفين ، وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.

  • 238

    السؤال: ما هو تعريفكم للعارية ؟

    الجواب:

    هي تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجّاناً ، كأن يُعير سيّارته – مثلاً- لآخر حتى يقودها مسافة معيّنة ، كذهابه إلى المنزل ورجوعه ، وتحتاج إلى الإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، وهي جائزة من الطرفين .

  • 237

    السؤال: ما هو تعريفكم للقطة؟

    الجواب:

    هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .

  • 236

    السؤال: ما هو تعريفكم للغصب؟

    الجواب:

    هو استيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقّه ، وهومن كبائر المحرّمات.

  • 235

    السؤال: ما هو تعريفكم للوكالة ؟

    الجواب:

    هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أو إيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أو أي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.

  • 234

    السؤال: ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟

    الجواب:

    التلذّذ والشهوة يراد بهما التلذّذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذّذ ولا التلذّذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .

  • 233

    السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟

    الجواب:

    العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة إلى (القسم) ، أي أنّه إذا بات عند إحداهنّ ليلة ، فعليه أن يبيت عند الاخريات كذلك في كلّ أربع ليال.

  • 232

    السؤال: ما هو تعريف المدينة الكبيرة؟

    الجواب:

    ضابط كبر المدينة أن يصدق على من ينتقل من محلّة فيها إلى محلّة اخرى أنّه قد سافر إليها.

  • 231

    السؤال: ما معني (لايجوز) و (حرام)؟

    الجواب:

    لا فرق بين العبارتين.

  • 230

    السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون ؟

    الجواب:

    الاستبراء: العصر من المقعد الى اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الى رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.

  • 229

    السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟

    الجواب:

    تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.

  • 228

    السؤال: ما هو السحاق ؟

    الجواب:

    ممارسة الجنس بين الانثى والانثى.

  • 227

    السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟

    الجواب:

    يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .

  • 226

    السؤال: ماذا يقصد بكلمة (لايبعد) الواردة في الرسالة العملية ؟

    الجواب:

    يقصد به الفتوى .

  • 225

    السؤال: تكرر منكم التعبير (بما اذا لم تثبت اعلميته بوجه شرعي) فماذا تقصدون بذلك ؟

    الجواب:

    المقصود به الاطمئنان الناشيء من اخبار من يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً .

  • 224

    السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟

    الجواب:

    تدل على الاحتياط الوجوبي .

  • 223

    السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟

    الجواب:

    القطع هو الاعتقاد الجازم .

  • 222

    السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟

    الجواب:

    1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي . 2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .

  • 221

    السؤال: ماذا يقصد بالمکروه؟

    الجواب:

    في غير العبادة يعني ان ترکه اولى من فعله وفي العبادة يعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او مزاحماً لامر راجح وعلى اي حال لا يکون قسيماً للمندوب.

  • 220

    السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟

    الجواب:

    يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.

  • 219

    السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي ؟

    الجواب:

    الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .

  • 218

    السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟

    الجواب:

    الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و ذلك اذا كان للمرجع فتوى في المسألة و الافضل رعايته. و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه المرجع أو الرجوع إلى الاعلم الذي له فتوى في المسألة. و الحرام يعني لزوم تركه.

  • 217

    السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟

    الجواب:

    الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلى محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في وجوده إلى محل آخر يعرضه كالبياض العارض على الجسم، والعرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل على الذات المتلبسة بالعرض كالابيض.

  • 216

    السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟

    الجواب:

    يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .

  • 215

    السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟

    الجواب:

    كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على الفتوى.

  • 214

    السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟

    الجواب:

    الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .

  • 213

    السؤال: ماذا تعني العبارات التالية : الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟

    الجواب:

    كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .

  • 212

    السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟

    الجواب:

    كلها تعبر عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن الاحتياط لا يترك ) .

  • 211

    السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟

    الجواب:

    يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .

  • 210

    السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟

    الجواب:

    الفتوي : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية. الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .

  • 209

    السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟

    الجواب:

    يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .

  • 208

    السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟

    الجواب:

    كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .

  • 207

    السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟

    الجواب:

    نعم إلا إذا اقترنت الفتوى بالحكم الترخيصي .

  • 206

    السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة ؟

    الجواب:

    كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو الرجوع الى الغير.

  • 205

    السؤال: قولكم في بعض الأجابات (مشكل ) هل يعني الإحتياط الوجوبي؟

    الجواب:

    نعم هو يعني عدم الفتوى والأحتياط الوجوبي .

  • 204

    السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟

    الجواب:

    الإعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .

  • 203

    السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟

    الجواب:

    يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .

  • 202

    السؤال: ما هو بيع الهفتي وهل بيع الدولار بمبلغ من الدينار اكثر من سعره المتعارف آجلا؟

    الجواب:

    هذا البيع تعارف في بعض مناطق العراق مدة وصورته ان يبيع المواطن بعض ممتلكاته من الاثاث الثمين ونحوه باسعار باهضة على ان يدفع المشتري جزءاً من الثمن اليه نقداً ويكون الباقي مؤجلاً مع اشتراط عدم استحقاقه المطالبة من ورثة المشتري واقربائه على تقدير تخلفه عن الاداء لايّ سبب كان. واما بيع الدولار بالدينار مؤجلاً بازيد من سعره النقدي فلا بأس به.

  • 201

    السؤال: ما المقصود بالقربة المطلقة وماالمقصود برجاء المطلوبية ؟

    الجواب:

    المراد بقصد القربة المطلقة ان لايقصد الاداء ولا القضاء انما يقصد العمل بقصد التقرب الى الله والمراد برجاء المطلوبية امتثال الامر المتحمل فيقصد القربة بعمله لاحتمال كونه مطلوبا وان لم يثبت ذلك.

  • 200

    السؤال: ما مرادكم من المالكة أمرها ، هل هي المستقلة عن الولي في النفقة فقط أو في كل شؤونها و منها الزواج؟

    الجواب:

    المراد المستقلة في كل شؤونها.

  • 199

    السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية؟

    الجواب:

    المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس.

  • 198

    السؤال: ماهو تعريفكم للزوال ؟

    الجواب:

    الزوال هو الوسط بين الشروق والغروب حسب الساعة مع زيادة طفيفة كدقيقتين مثلا.

  • 197

    السؤال: ذكرسماحة السيد (دام ظله الوارف) في المنهاج ج1 مسألة 432 عبارة (منفعة محللة جزئية) ما المقصود بها وأرجو اعطاء مثال على ذلك ؟

    الجواب:

    المقصود المنفعة النادرة كالحيوان الميت يدفن في المزرعة للتسميد فلا يجوز بيعه لانه نجس ومنفعته نادرة.

  • 196

    السؤال: ما المقصود بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء؟

    الجواب:

    اي تترك محرمات الحائض وتأتي بواجبات الطاهرة من الوضوء والصلاة والصوم.

  • 195

    السؤال: ما المقصود بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ؟

    الجواب:

    اي تترك محرمات الحائض كالجماع ودخول المسجد ولمس المصحف وتعمل بواجبات المستحاضة من الغسل اوالوضوء وتبديل القطنة اوالتطهيروالصلاة والصوم.

  • 194

    السؤال: هل الوارد في الرسائل العملية (الظاهر والاظهر ولا يبعد) فتوى ؟

    الجواب:

    كل ذلك فتوى.

  • 193

    السؤال: ما هو اليوم الشرعي الذي يمكن أن نعتبره يوم عندما نحسب 10 أيام اقامة ؟ هل هوالاقامة ولو للحظة من اليوم ؟

    الجواب:

    المراد به النهار الكامل فاذا وردت المدينة قبيل الفجر فان العشرة تنتهي بغروب النهار العاشر وان وردتها في ساعة من النهار فتنتهي في نفس الساعة من النهار الحادي عشر.

  • 192

    السؤال: ماهو القباء؟

    الجواب:

    القباء لباس يشبه الجبة يلبسه رجال الدين عادة.

  • 191

    السؤال: مالمقصود بطرح القميص على العاتق؟

    الجواب:

    القاء الثوب على الجسم دون ان يلبس .

  • 190

    السؤال: ماهو تعريف الاستهلاك في الريق ؟

    الجواب:

    عني ان تكون نسبة وجوده في الريق ضئيلة جداً بحيث يصدق عليه انه يبلع ريقه .

  • 189

    السؤال: ما هو تعريف الارض المحجّرة ؟

    الجواب:

    التحجير هو اعداد الارض للبناء او الزرع ولا يوجب الملكية مالم يتحقق الاحياء ولكنه يكون بذلك احق من غيره في احيائها .

  • 188

    السؤال: ما المقصود بالنجش؟

    الجواب:

    ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها بل لانه يسمعه غيره فيزيد لزيادته.

  • 187

    السؤال: ماتعريف الاكراه والاضطرار؟ مع ذكر بعض الامثلة من واقع الحج ؟

    الجواب:

    الاكراه يتحقق بفعل الغيرعدوانا كما لو أجبرته السلطات على التظليل او لبس المخيط بحيث لو لم يفعل اجريت عليه العقوبة , والاضطرار يتحقق بدون ذلك كما لو اضطر الى التظليل او لبس المخيط لمرض.

  • 186

    السؤال: ماهوالفرق بين المصطلحات الفقهية التالية :لايجوز, لايرخص , حرام , الوجوب الاحتياطي ؟

    الجواب:

    لا يجوز وحرام بمعنى واحد والوجوب الاحتياطي بمعنى ان المرجع لا يفتي فيه بالزام فاما ان تحتاط وتعمل بما قال او ترجع الى الاعلم بعده والاعلم بعده ولايرخص ايضا يوصل الى نفس النتيجة والفرق بينهما ففي الاحتياط يرجع الى ملاحظة ادلة الحكم وعدم الترخيص يرجع الى المصالح الموقتة.

  • 185

    السؤال: ما معني اتحاد الافق ؟

    الجواب:

    المراد انه اذا شوهد الهلال في بلد فهو كاف لاي بلد متحد معه في الافق ومعناه ان يكون وجود الهلال في البلد الاول ملازما لوجوده علي افق البلد الثاني وان لم يشاهد لمانع وهذا يتم في ما اذا كان البلد الثاني غربي الاول وكانا متقاربين في خطوط العرض (شمال ـ جنوب).

  • 184

    السؤال: ما هو تعريف الغسل والمسح في الوضوء؟

    الجواب:

    الغسل اجراء الماء علي العضو والمسح ايصال الرطوبة باليد.

  • 183

    السؤال: ما هو تعريف الشك والظن ؟

    الجواب:

    الشك هو الاحتمال متساوي الطرفين اي احتمال تحقق الشيء يكون 50% والظن هو الاحتمال الراجح اي يكون الاحتمال 60% مثلاً.

  • 182

    السؤال: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها. فهل تشمل الارض ارض البيوت الموجودة في الابنية والبنايات ذات الطوابق المتعددة المتعارفة في هذا الزمان؟ ام ماذا؟

    الجواب:

    نعم ان کان ارضها من قبيل المذکورات في تلك المسالة.

  • 181

    السؤال: ماهو تعريفكم للمؤمن الكفؤ شرعاً وعرفاً؟

    الجواب:

    الكفؤ الشرعي هو المؤمن الذي يرتضي خلقه ودينه والكفؤ العرفي يختلف باختلاف الاعراف والمناط ان يكون مناسباً لها بحسب النظرالعرفي.

  • 180

    السؤال: ما هو تعريفكم لمصطلح (الاحتياط اللزومي) وماذا يترتب علي من لم يعمل به؟

    الجواب:

    يجب العمل علي طبق الاحتياط اللزومي ولا يترك هذا الاحتياط الا اذا كان للاعلم بعد المجتهد الذي يقلده فتوي بالجواز فانه يجوز للمقلد ان يرجع اليه ويترك الاحتياط اللزومي.

  • 179

    السؤال: من هو الحاكم الشرعي ، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخري؟

    الجواب:

    الحاكم في ما يدعي بالامور الحسبية كالتصرف في اموال اليتامي لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمين ففيه شروط احدها ان تكون له مرجعية عامة.

  • 178

    السؤال: ما معني المصطلح الفقهي(الاحتياط وجوبا) ؟

    الجواب:

    يمكنك في مورد الاحتياط الوجوبي ان تعمل بالاحتياط المذكور ويمكنك الرجوع الي فتوي مرجع آخر في ذات المسالة وفي نفس الفرض بشرط ان يكون المرجع المذكور هوالاعلم من سائر المجتهدين بعد المرجع الاول الذي هو اعلم من الجميع.

  • 177

    السؤال: ما هي النوافل المبتدئة ؟

    الجواب:

    اي الصلوات المستحبة التي لم يرد استحبابها في الشرع بوجه خاص.

  • 176

    السؤال: ما هو الحداد الواجب في ايام العدة ؟

    الجواب:

    الحداد الواجب ان لا تنزين وان تلبس ملابس الحداد كالاسود والكحلي والافضل ان لا تبيت خارج البيت وافضل منه ان لاتخرج لغير ضرورة.

  • 175

    السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي ؟

    الجواب:

    اذا كان الاحتياط بعد الفتوى بالجواز يكون احتياطاً استحبابياً يجوز تركه اما اذا لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى بالجواز كان الاحتياط لازماً ولايجوز مخالفته الا بالرجوع الى فتوى الاعلم فالاعلم ان افتى بالجواز.

  • 174

    السؤال: ماذا تعني بداعوية الامر التشريعي؟

    الجواب:

    معناه ان يكون الداعي له الي اتيان العمل امر تشريعي ومعني الامر التشريعي ما فرضه امرا شرعياً ونسبه الي الله تعالي مع انه لا دليل عليه شرعاً وهذا هو التشريع المحرم.

  • 173

    السؤال: فإن قصد به جزئية الواجب وكان فاقدا للنية المعتبرة كما اذا اتي به بداعوية الامر التشريعي بطلت صلاته ماذا تعني جزئية الواجب ؟

    الجواب:

    معناه ان يقصد بالعمل كونه جزءا من الواجب.

  • 172

    السؤال: ماهو تعريف الغسلة الواحدة ؟

    الجواب:

    ن يصل الماء الى كل المواضع النجسة ويعتبر في القليل انفصال الغسالة .

  • 171

    السؤال: ماذا تعني جملة المحاذاة العرفية بمحاذاة عينه (بالنسبة لاستقبال القبلة)؟

    الجواب:

    اي استقبال عين الكعبة مع التمكن كما لو كان في المسجد الحرام.

  • 170

    السؤال: ما هو الفرق بين الجهل القصوري والتقصيري ؟

    الجواب:

    الجهل القصوري ما يكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء والتقصيري ما لا عذر فيه.

  • 169

    السؤال: ما هو المقصود بالتنجيم المحرم؟

    الجواب:

    التنجيم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الي الحركات الفكلية والطواريء الطارئة علي الكواكب من الاتصال بينهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثيرها بالحادث علي وجه الاستقلال او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثير.

  • 168

    السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟

    الجواب:

    المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .

  • 167

    السؤال: ما هو حج القرآن؟

    الجواب:

    يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.

  • 166

    السؤال: ما هو تعريف حج الافراد؟

    الجواب:

    حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً. وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت. وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط. يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور : أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. . ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد. ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج الإفراد. رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت. خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد. إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع. إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.

  • 165

    السؤال: ما هو تعريف المصدود؟

    الجواب:

    المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .

  • 164

    السؤال: ما هو تعريف المحصور؟

    الجواب:

    هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.

  • 163

    السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟

    الجواب:

    ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.

  • 162

    السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟

    الجواب:

    اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .

  • 161

    السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟

    الجواب:

    الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين: (الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه. (الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.

  • 160

    السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟

    الجواب:

    إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .

  • 159

    السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟

    الجواب:

    أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

  • 158

    السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟

    الجواب:

    ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

  • 157

    السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟

    الجواب:

    تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

  • 156

    السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟

    الجواب:

    الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

    (1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار بـ (خيار المجلس).

    (2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.

    (3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .

    (4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .

    (5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .

    (6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .

    (7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .

    (8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .

    (9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها. ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .

    (10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .

    (11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .

  • 155

    السؤال: ما هو معنى السلم ؟

    الجواب:

    السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.

  • 154

    السؤال: ما هو معنى التصرية ؟

    الجواب:

    التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.

  • 153

    السؤال: ما الفرق بين الاحتياط الوجوبي والوجوب الاحتياطي، وهل يجب العمل بهما ارجو التوضيح للاهمية القصوي، وهل تعريفها يختلف من مرجع لاخر؟

    الجواب:

    ليس هناك ما يدعي بالوجوب الاحتياطي واما الاحتياط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخير بين ان يعمل به او يرجع الي مجتهد آخر ان اجاز الترك ولكن لابد من رعاية الاعلم فالاعلم فلايجوز الرجوع الي مجتهد يفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه ويفتي بالحرمة مثلاً.

  • 152

    السؤال: ما معني السفاح؟

    الجواب:

    معناه الزنا والعياذ بالله.

  • 151

    السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي يكره كراهة شديدة وهل يترتب عليه ذنب؟

    الجواب:

    لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.

  • 150

    السؤال: ما معني التذكية بالذبح وما شروطها وماذا يترتب عليها؟

    الجواب:

    تحصل تذكية الحيوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجيهه الي القبلة والتسمية والاحوط وجوباً ان يكون السكين من الحديد اذا توفر حين ارادة الذبح ويترتب عليها حلية اللحم وطهارة الجلد.

  • 149

    السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشيء لا ينفي ما عداه ) ؟

    الجواب:

    اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات الشيء لا ينفي ما عداه يعني ان كون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .

  • 148

    السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟

    الجواب:

    البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى آخر ليفسد ما بينهما .

  • 147

    السؤال: هل يفهم من (عدم الترخيص) الحرمة ام الاحتياط الوجوبي؟

    الجواب:

    معناه الحرمة.

  • 146

    السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟

    الجواب:

    وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .

  • 145

    السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟

    الجواب:

    الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.

  • 144

    السؤال: ما هو تعريف الأعراض؟

    الجواب:

    : الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .

  • 143

    السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟

    الجواب:

    المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار (عليهم السلام) الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن , قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .

  • 142

    السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟

    الجواب:

    ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.

  • 141

    السؤال: ما المقصود بـ (تخلية السرب)؟

    الجواب:

    ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج. هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22. وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.

  • 140

    السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟

    الجواب:

    صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.

  • 139

    السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟

    الجواب:

    الانتقال وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.

  • 138

    السؤال: من يطلق عليهم الرحم؟

    الجواب:

    الرحم كل قريب يشاركك في رحم كالوالدين والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.

  • 137

    السؤال: ما معني الالعاب القمارية؟

    الجواب:

    اي ما تعرف التقامر به.

  • 136

    السؤال: اريد توضيح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا يترتب عليّ؟

    الجواب:

    الاحوط ان لم يكن مع الفتوي فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً يجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فيجب العمل به الا اذا كان فتوي مرجع آخر الجواز فيجوز الرجوع اليه بشرط ان يكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.

  • 135

    السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟

    الجواب:

    الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين .

  • 134

    السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟

    الجواب:

    هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.

  • 133

    السؤال: : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟

    الجواب:

    أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة: * الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. * الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك. * الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية. والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.

  • 132

    السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟

    الجواب:

    إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

    1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

    2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

    3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

    4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

    5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

  • 131

    السؤال: ما هو حج التمتع؟

    الجواب:

    حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.

  • 130

    السؤال: ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟

    الجواب:

    العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، انما هي بالنسبة الى القسم ، اي انه اذا بت عند احداهن ليلة ، فعلية ان يبيت عند الاخريات كذلك في كل اربع ليال . واما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق ، والالتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية الحاجة الجنسية ونحو ذلك.

  • 129

    السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟

    الجواب:

    معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.

  • 128

    السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟

    الجواب:

    معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

  • 127

    السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

    الجواب:

    التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.

  • 126

    السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟

    الجواب:

    هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.

  • 125

    السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟

    الجواب:

    الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.

  • 124

    السؤال: ما هو تعريفکم لللقيط؟

    الجواب:

    اللقيط ـ وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ـ يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية اذا توقف عليه حفظه ، ويجب التعريف به اذا احرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول اليهم بالفحص والتعريف.

  • 123

    السؤال: ما هو تعريفکم لزکاة مال التجارة؟

    الجواب:

    هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:

    (الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.

    (الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.

    (الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

    (الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

    (الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

    (السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

  • 122

    السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟

    الجواب:

    المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

    1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

    2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

    3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام. ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان. وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو. ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.

  • 121

    السؤال: ما هو تعريفکم للحدث و الخبث؟

    الجواب:

    تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث. والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب (الغُسل). والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.

  • 120

    السؤال: ما هو تعريفکم للاحتياط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟

    الجواب:

    الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا… أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).

  • 119

    السؤال: ما هو تعريفکم للاعلم؟

    الجواب:

    الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

  • 118

    السؤال: ما هو تعريفکم للاحتياط؟

    الجواب:

    الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.

  • 117

    السؤال: من هو ابن السبيل؟

    الجواب:

    الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .

  • 116

    السؤال: ما هو تعريفکم لـ (سبيل الله تعالي)؟

    الجواب:

    : ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .

  • 115

    السؤال: من هم الغارمون؟

    الجواب:

    وهم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي ـ

  • 114

    السؤال: ما هو تعريفکم للرقاب؟

    الجواب:

    وهم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .

  • 113

    السؤال: ما هو تعريفکم للمؤلفة قلوبهم؟

    الجواب:

    هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .

  • 112

    السؤال: من هم العاملون عليها في الزکاة؟

    الجواب:

    هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى مستحقها .

  • 111

    السؤال: ما هو تعريفکم للاعتکاف؟

    الجواب:

    وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .

  • 110

    السؤال: ماهو تعريفکم للزوال؟

    الجواب:

    الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .

  • 109

    السؤال: ما هو تعريفکم للفجر الصادق؟

    الجواب:

    الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .

  • 108

    السؤال: من هم الغلاة؟

    الجواب:

    الغلاة : وهم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .

  • 107

    السؤال: ما هو تعريفکم للکافر؟

    الجواب:

    الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .

  • 106

    السؤال: ما هو تعريفکم للانفحة؟

    الجواب:

    الأنفحة ـ وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .

  • 105

    السؤال: ما هو المراد من الميتة ؟

    الجواب:

    المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .

  • 104

    السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبين؟

    الجواب:

    المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .

  • 103

    السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟

    الجواب:

    المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به ( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .

  • 102

    السؤال: ما هو تعريفکم للنفاس؟

    الجواب:

    دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.

  • 101

    السؤال: ما هو تعريفکم للمبتدئة؟

    الجواب:

    المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.

  • 100

    السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحتکم توضيحها؟

    الجواب:

    الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم . وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي. وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب . وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.

  • 99

    السؤال: ما هو تعريفکم للعدالة في مرجع التقليد؟

    الجواب:

    العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .

  • 98

    السؤال: ما هو تعريفکم للوقف؟

    الجواب:

    وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .

  • 97

    السؤال: ما هي اقسام الوصية؟

    الجواب:

    وهي قسمان :

    1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

    2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .

  • 96

    السؤال: ما المقصود بالهبة؟

    الجواب:

    الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة. الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .

  • 95

    السؤال: نرجو من سماحتکم توضيح مصطلح الوکالة بالتفصيل؟

    الجواب:

    الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور : منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه . و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له . و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه . و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور : منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه . و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.

  • 94

    السؤال: ما هو تعريف الإقرار؟

    الجواب:

    الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) .

  • 93

    السؤال: ما هو تعريفکم للصلح؟

    الجواب:

    الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .

  • 92

    السؤال: ما المقصود بالکفالة؟

    الجواب:

    الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً ) و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .

  • 91

    السؤال: ما هو تعريفکم للحوالة؟

    الجواب:

    الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .

  • 90

    السؤال: ما هو تعريف الضمان؟

    الجواب:

    الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين : تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.

  • 89

    السؤال: ما المقصود بالحجر؟

    الجواب:

    المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور : 1- الصغر 2- الجنون 3- السفه 4- الفلس 5- مرض الموت

  • 88

    السؤال: ما هو تعريفکم للرهن؟

    الجواب:

    الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) . الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .

  • 87

    السؤال: ما هو تعريف الدين؟

    الجواب:

    الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .

  • 86

    السؤال: ما هو المقصود بالموات؟

    الجواب:

    : المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات. الموات على نوعين :

    1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك.

    2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.

  • 85

    السؤال: ما هو تعريفکم للغصب؟

    الجواب:

    الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

  • 84

    السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟

    الجواب:

    المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.

  • 83

    السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟

    الجواب:

    هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ). و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.

  • 82

    السؤال: ما هو تعريف العارية؟

    الجواب:

    العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).

  • 81

    السؤال: ما هو تعريف الوديعة؟

    الجواب:

    الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).

  • 80

    السؤال: ما هو تعريفکم للمضاربة الأذنية؟

    الجواب:

    المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.

  • 79

    السؤال: ما هو تعريفکم للمضاربة بالتفصيل؟

    الجواب:

    المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. يعتبر في المضاربة أمور : الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه، وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما. الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل. و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها. الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك ) بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً. الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في المضاربة. السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة. السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة. و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

  • 78

    السؤال: ما هو تعريفکم للشرکة العقدية؟

    الجواب:

    العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).

  • 77

    السؤال: ما هو تعريفکم للسبق في المعاملات؟

    الجواب:

    السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.

  • 76

    السؤال: ما هو تعريفکم للجعالة؟

    الجواب:

    الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.

  • 75

    السؤال: ما هو تعريف المغارسة؟

    الجواب:

    المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.

  • 74

    السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟

    الجواب:

    المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ). ويشترط في المساقاة أمور : الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية. الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها. الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية. الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما. الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة. السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة. السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين. الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.

  • 73

    السؤال: ما هو تعريف المزارعة؟

    الجواب:

    المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ).

  • 72

    السؤال: ما هو تعريفکم للشفعة؟

    الجواب:

    إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .

  • 71

    السؤال: ما هو تعريفکم للاقالة؟

    الجواب:

    وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.

  • 70

    السؤال: ما هو تعريف بيع العرية؟

    الجواب:

    لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

  • 69

    السؤال: ما هو تعريفکم لبيع السلف؟

    الجواب:

    : ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .

  • 68

    السؤال: ما هو خيار العيب؟

    الجواب:

    هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .

  • 67

    السؤال: ما هو خيار الغبن؟

    الجواب:

    : إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .

  • 66

    السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟

    الجواب:

    المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .

  • 65

    السؤال: ما هو تعريفکم لمصطلح المثلي والقيمي؟

    الجواب:

    المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و الفيروزج و نحوها من القيمي .

  • 64

    السؤال: نرجوا من سماحتکم توضيح مصطلح البيع؟

    الجواب:

    البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .

  • 63

    السؤال: ما هو تعريفکم للاحتکار؟

    الجواب:

    الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.

  • 62

    السؤال: ما هو تعريف الغش بالتفصيل؟

    الجواب:

    الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غش له.

  • 61

    السؤال: نرجوا من سماحتکم توضيح التنجيم؟

    الجواب:

    التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .

  • 60

    السؤال: ما هو تعرف النجش؟

    الجواب:

    النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .

  • 59

    السؤال: ما هو تعريف الکهانة؟

    الجواب:

    الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله .

  • 58

    السؤال: ما هو تعريف الشعبذة؟

    الجواب:

    الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .

  • 57

    السؤال: ما هو تعريفکم للقيافة؟

    الجواب:

    القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة و لا يكون محرما .

  • 56

    السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟

    الجواب:

    النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.

  • 55

    السؤال: ما هو تعريفکم لليمين و ما هي انواعه؟

    الجواب:

    اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع: الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً). الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه). الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله لاَتركنّ التدخين).

  • 54

    السؤال: ما هو تعريف اللعان؟

    الجواب:

    اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين: المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى. المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.

  • 53

    السؤال: ما هو تعريفکم للخلع؟

    الجواب:

    الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.

  • 52

    السؤال: ما هو تعريفکم للعدة؟

    الجواب:

    العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.

  • 51

    السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟

    الجواب:

    الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.

  • 50

    السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟

    الجواب:

    الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي. والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا. والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

  • 49

    السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟

    الجواب:

    الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.

  • 48

    السؤال: ما هو تعريفکم للمسترابة؟

    الجواب:

    المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.

  • 47

    السؤال: ما هو النشوز بالتفصيل؟

    الجواب:

    النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.

  • 46

    السؤال: ما هو تعريفکم للصداق؟

    الجواب:

    هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.

  • 45

    السؤال: ما هو تعريفکم للوجاء؟

    الجواب:

    الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.

  • 44

    السؤال: ما هو تعريفکم للجبّ؟

    الجواب:

    الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.

  • 43

    السؤال: ما هو تعريفکم للعفل؟

    الجواب:

    العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.

  • 42

    السؤال: ما هو تعريفکم للمصاهرة؟

    الجواب:

    المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.

  • 41

    السؤال: ما المقصود بالحولين في الرضاع؟

    الجواب:

    المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.

  • 40

    السؤال: هل يجوز العزل في الجماع؟

    الجواب:

    يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.

  • 39

    السؤال: ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟

    الجواب:

    المراد مياه الحمامات القديمة .

  • 38

    السؤال: ما معني ان المخمس لا يخمّس؟

    الجواب:

    معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخري ولكن يستثني من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.

  • 37

    السؤال: ما هي الضابطة في تحديد المؤونة؟

    الجواب:

    المؤونة السنوية المستثناة من الارباح الخاضعة للتخميس هي كل ما يصرفه الشخص في سنته في معاش نفسه وعياله علي النحو اللائق بحاله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغير ذلك.

  • 36

    السؤال: ما المراد من المناشيء العقلائية في اثبات الكسوف؟

    الجواب:

    المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها مما لا يصلح لذلك في نظرهم.

  • 35

    السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحيض؟

    الجواب:

    المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقية اغتسلت وصلت والا استمرت علي التحيض علي تفصيل مذكور في الرسالة.

  • 34

    السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية؟

    الجواب:

    اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدوية، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائين ولم يتيقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علي كل واحد موهوماً لايعبأ به العقلاء فالشبهة غير محصورة والا فهي شبهة محصورة.

  • 33

    السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقليد؟

    الجواب:

    تعني في كلامنا من يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء.

  • 32

    السؤال: من هم اهل الخبرة؟

    الجواب:

    هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم والفضيلة.

  • 31

    السؤال: ما الفرق بين الاحتياط في الفتوي، والفتوي بالاحتياط وكيف يستطيع العامي ان يميز بينهما؟

    الجواب:

    في مورد الاحتياط في الفتوي يحجم الفقيه عن ابداء الراي وانما يبيّن طريقة الاحتياط للمكلف فاذا لم يشا العمل بها لزمه الرجوع الي الغير مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوي بالاحتياط كقوله (وجب الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم) فيلزم المكلف رعاية الاحتياط ولامجال للرجوع الي الغير.

  • 30

    السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟

    الجواب:

    الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقليده علي طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوي الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الي خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الاجواء الدينية واما اذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.

  • 29

    السؤال: ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟

    الجواب:

    مظالم العباد يعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق الناس مجهولين، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف علي صاحب الحق.

  • 28

    السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهية بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال: ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضيحية؟

    الجواب:

    الات القمار هي الادوات التي يتعارف التقامر بها عند الناس كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

  • 27

    السؤال: ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضيحية؟

    الجواب:

    هو كل لهو ثبت تحريمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسيقي المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلية علي الاقوي في الشطرنج والنرد وعلي الاحوط في غيرهما ـ وكالرقص والضرب علي الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعية وان لم تكن بتلذذ جنسي علي الاحوط.

  • 26

    السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغير موسيقي جائز علماً بانه يثير الشهوة ويشغل الفكر؟

    الجواب:

    الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتي به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا يجوز ان يقرأ بهذه الالحان القرآن المجيد والادعية والاذكار ونحوها،بل ولا ما سواها من الكلام غير اللهوي علي الاحوط. ولا فرق فيما ذكر بين المصحوب منه بالموسيقي وغيره، واما الفحش من القول فهو ما يستقبح التصريح به اما مع كل احد او مع غير الزوجة فيحرم الاول مطلقاً ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.

  • 25

    السؤال: ما هوتعريف الغيبة المحرمة، وهل يكون من مصاديقها؟

    الجواب:

    الغيبة هو ان يذكر المؤمن بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء اكان بقصد الانتقاص منه ام لا.

  • 24

    السؤال: الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تأثر المستمع به وترتيب الاثر عليه؟

    الجواب:

    اذا كان الكلام مشتملاً علي ذكر عيب للمؤمن كان غيبة وان لم يؤثر في المستمع.

  • 23

    السؤال: الكلام لا يوجب الاهانة والانتقاص من حيث مضمونه ولكن المستمع حمله علي محمل سوء مع ترتيب الاثر عليه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس رأيته في المقهي فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟

    الجواب:

    اذا كان الكلام غير مشتمل علي ذكر مايعيب المؤمن ولو بالنظر الي موقعه الاجتماعي لم يكن غيبة وان حمله المستمع علي ذلك.

  • 22

    السؤال: اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدي الطرفين المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصيل اخري في نفس الموضوع من المتكلم الي المستمع الذي يجهل هذه التفاصيل يكون موضعاً للغيبة ايضاً؟

    الجواب:

    اذا كانت التفاصيل تشتمل علي كشف عيب زائد كانت غيبة.

  • 21

    السؤال: ما هو تعريفکم للسفيه؟

    الجواب:

    السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً. السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.

  • 20

    السؤال: ما هو تعريفکم للفتاة البکر؟

    الجواب:

    المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.

  • 19

    السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنيف في مقابل المصطلح القانوني وكيف يتم العامل معها؟

    الجواب:

    تطلق (الجهة) ويراد بها في المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ينطبق علي شخص او عين خارجية، فيقال مثلاً (يصح الوقف علي الجهة كعزاء امام الحسين (عليه السلام) ومعالجة المرضي وتبليغ الدين ونحو ذلك) ويقابلها العناوين العامة القابلة للانطباق علي الاشخاص والاعيان سواء اكان لها مصاديق طولية وعرضية كعنوان الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصاديق طولية فقط كالمرجع الاعلي للامامية او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في المصطلح القانوني تعم كلا القسمين، والظاهر ان معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية مما لها شخصية قانونية تتدرج في احد القسمين فتشملهما احكامها الشرعية، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوين الشرعية فيتم مع من له الولاية الشرعية عليها، وهو الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فحيثما لم تعهد الولاية عليها الي شخص غيره بموجب الدليل، مثلا اذا تم تشكيل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع من المؤمنين فالتعامل مع الصندوق يتم عن طريقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم يتحدد لهم بديل بموجب قانون الصندوق فالامر يرجع الي الحاكم الشرعي وهكذا في سائر الموارد.

  • 18

    السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77) ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟

    الجواب:

    المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .

  • 17

    السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟

    الجواب:

    التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .

  • 16

    السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟

    الجواب:

    اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .

  • 15

    السؤال: ما هو تعريف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟

    الجواب:

    هو الفقير المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم اشتراط ان لا يكون المدفوع اليه هاشمياً اذا كان الدافع غيرها هاشمي يختص بباب الزكاة ولاتجري في غيرها من الصفات الواجبة والمستحبة.

  • 14

    السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشيدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فيجب الاستئذان من ابيها للتزويج منها؟.وهل يعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسياً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد عليها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟

    الجواب:

    المراد بالرشد هنا ما يقابل السفه في الامور المالة ـ المبيّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختيار الزوج وكيفية الامهار ولسائر الخصوصيات. والمقصود بـ (غير المستقلة في شؤون حياتها) هي التي لا تستقل عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.

  • 13

    السؤال: ما المقصود بـ (الريبة) المذكورة في احكام النظر؟

    الجواب:

    المقصود خوف الوقوع في الحرام.

  • 12

    السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز هل هو البالغ الذي يميّز الحلال والحرام ام تشمل حتي الصبي الغير البالغ المميّز للحلال والحرام؟

    الجواب:

    يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك الشيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالمميز في كل مورد بحسبه، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف انها عبادة ويميزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والمميز في البيع من يعرف انه معاملة تعني المبادلة بين المالين وهكذا.

  • 11

    السؤال: ما هو تعريفکم للفقير؟

    الجواب:

    الفقير من لايملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.

  • 10

    السؤال: ما المقصود بالحكم التكليفي والحكم الوضعي مع التعريف ان امكن؟

    الجواب:

    الحكم التكليفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والحرمة) وما سوي ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية ونحو ذلك.

  • 9

    السؤال: ما الفرق بين الغفلة والنسيان؟

    الجواب:

    النسيان يختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا يعتبر ذلك في الغفلة وقد تستعمل في مورد النسيان.

  • 8

    السؤال: ما المقصود بالصبي المميز؟

    الجواب:

    هو الصبي الذي يميّز النافع من الضار والحسن والقبيح.

  • 7

    السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعية وقاعدة الاقرار اللتين تعتبرونها بديلا ً لقاعدة الالزام؟

    الجواب:

    يتبين المقصود بهما ـ الي حدّ ما ـ من خلال تطبيقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضيح زائداً علي ذلك مما لا يسعه المقام.

  • 6

    السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غير المكلف من المخالفين كالاطفال والمجانين؟

    الجواب:

    هذه القاعدة غير ثابتة عندنا ـ كما اشرنا اليه في مستحدثات المسائل ـ واما علي القول بثبوتها فجريانها في مفروض السوال وعدمه يختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصيل لا يسعه المقام.

  • 5

    السؤال: ما هو العقد الفضولي؟

    الجواب:

    العقد الفضولي هو ان يعقد لغيره بدون اذنه، کان يبلغ ماله او يشتري شيئاً له او يزوجه من امرأة بدون اذنه او يزوجها من رجل بدون اذنها.

  • 4

    السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوي في الرسالة العملية لسماحة السيد هل هي فتوي ام احتياط وجوبي ؟

    الجواب:

    احتياط وجوبي .

  • 3

    السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟

    الجواب:

    القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.

  • 2

    السؤال: ما هو تعريفکم للکذب؟

    الجواب:

    يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال . ولو تكلم بصورة الخبر – هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين، والأحوط – وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلا فرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها على الاحوط .

  • 1

    السؤال: ما هو تعريفکم لکثير السفر؟

    الجواب:

    تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان لم تختل هذه الضابطة …. على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .

زر الذهاب إلى الأعلى