المحرمات الأبدية

  • 1

    السؤال: رجلٌ زنا بإمرأة وهي في عدَّتها وأراد في ما بعد أن يتزوج منها فما هو الحكم في هذه المسألة ؟

    الجواب:

    إذا كان الزنا في عدّتها الرجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً فلا يجوز الزواج بها بعد انقضاء عدّتها أما إذا كان الزنا في العدّة غير الرجعية كالعدة البائنة فلا تحرم عليه فيجوز الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / محرم الحرام / 1434هـ

زر الذهاب إلى الأعلى