المال المخلوط بالحرام

  • 2

    السؤال: حكم المال الحلال المخلوط بالحرام ؟

    الجواب:

    إذا علم المكلف مقدار الحرام ولم يعرف المالك: وجب التصدق عن مالكه والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

    وإذا لم يعلم المقدار وعلم المالك فإن لم يمكن التراضي مع المالك فيكفي أن يدفع إلى المالك المقدار المتيقن إذا لم يكن الخلط بتقصير من المكلف وإلا لزم ردّ المقدار المحتمل على الأحوط وجوباً هذا مع عدم التخاصم.

    وأما مع التخاصم: يجب التحاكم لدى الحاكم الشرعي.

    وأما مع الجهل بالمقدار والمالك فإن علم أنه أقل من الخمس فيجب التصدّق عن المالك بالمقدار المتيقّن إن لم يكن مقصّراً وإلاّ فالأحوط التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً والأحوط وجوباً كون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي.

    وإن علم أنه أكثر من الخمس فالحكم كسابقه.

    وإن احتمل زيادته على الخمس ونقيصته فيجزئ إخراج الخمس والأحوط وجوباً دفعه بقصد الأعم من الخمس والصّدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للإثنين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / صفر / 1431هـ

  • 1

    السؤال: شخص توفي وكانت أمواله مشبوهة ومن أساليب شتى وغير شرعية و لا يُعرَف مصادرها, هل يجوز لورثته تملكها و ماذا يفعلون؟

    الجواب:

    مع عدم معرفة أصحابها فان كانت غير متميزة ولم يعرف المقدار بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه فانّه يحلّ باخراج خمسه والأحوط وجوباً دفعه بقصد الأعم من المظالم والخمس فيمن يكون مصرفاً لهما معاً.

    وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس أو أنه ينقص عنه لزم التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي الحجة / 1430هـ

زر الذهاب إلى الأعلى