اللولب
-
1
السؤال:
1- هل يؤدي اللولب إلى إتلاف البيضة المخصبة ؟
2- هل يحرم التسبيب في إسقاط البيوضة المخصبة قبل استقرارها في الرحم بإستخدام اللولب ؟
3- هل يجوز للمرأة الراغبة في استخدام اللولب عرض نفسها للطبيبة لوضعه تجنباً للحمل ؟
4- إن من تستخدم اللولب تبقى بحاجة ماسة إلى مراجعة الطبيبة الإختصاصية تعرض نفسها بشكل دوري لتتأكد من بقائه في موضعه الصحيح وعدم تسبيبه في مضاعفات صحية فهل العمل جائز ؟
5- في بعض الأحيان يسبب اللولب مضاعفات طفيفة كالإلتهابات الرحمية وغيرها فهل يجوز استخدامه في هذه الحالة ؟
6- هل يجوز على المرأة أن تستأذن زوجها في وضع اللولب ؟
7- إن للّولب خيطاً رفيعا يبقى في المهبل لأغراض الفحص والتأكد من عدم تزحزحه عن مكانه المناسب في الرحم ووجود هذا الخيط إذا كان يؤثر على استمتاع الزوج بالعملية الجنسية فهل يجوز للمرأة استعماله في هذه الحالة ؟
8- هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغب في استخدامه كمانع عن الإنجاب أم لا ؟
9- هل يجوز للطبيبة أن تجري فحصاً داخلياً لمن تستخدم اللولب إذا :
أ- إذا طلبت المريضة منها الفحص لكونها تشتكي نزفاً دموياً أو أعراض التهابات أخرى ؟
ب- إذا طلبت المريضة الفحص لغرض التأكد من وجود اللولب في مكانه المناسب له ؟
10- هل يجوز للطبيبة القيام بإخراج اللولب من رحم المرأة في الحالات التالية :
أ- إذا طلبت المرأة من الطبية رفعه لأنها تتسبب في مضاعفات صحية ؟
ب- إذا طلبت المرأة من الطبيبة رفعه لانتهاء مدة استخدامه ؟
ج- إذا طلبت المرأة من الطبيبة لأنها تريد الحمل مرة أخرى ؟
11- هل يجوز للمرأة الإقدام على وضع اللولب وما يجري من حالات التكشف ؟
الجواب:1- ينبغي مراجعة الطبيب وأهل الخبرة بشأن ذلك.
2- إذا أوجب اللولب إسقاط النطفة بعد انعقادها فلا يجوز استخدامه.
3- يجوز مع الضرورة والإنحصار.
4- إذا كانت تعلم أن وضع اللولب يؤدي إلى الإبتلاء بالكشف فلا يجوز إلاّ مع الاضطرار والإنحصار.
5- يجوز بحدّ ذاته إذا لم يسبّب استخدامه ضرراً بليغاً.
6- لا يجب الإستئذان بخصوص وضع اللولب إذا لم ينافِ أو يمنع من الإستمتاع.
7- إذا كان يعيق الإستمتاع فلا يجوز استخدامه إلا برضاه.
8- يجوز لها ذلك بحدّ ذاته بغض النظر عن اللّمس والنظر المحرّمين.
9-
أ- إذا كان يستلزم النظر واللمس المحرّمين فلا يجوز الا مع الضرورة .
ب- اتضح جوابه مما تقدم.
10-
أ- اتضح جوابه مما تقدم.
ب- اتضح جوابه مما تقدم.
ج- لا يجوز الكشف والنظر المحرّمين لمجرّد ذلك إلاّ إذا لزم من عدم الحمل مرة أخرى الحرج الشديد الذي لا يمكن تحمّله بحسب العادة.
11- يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق الحمل الأخرى شرط أن لا يُلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرّم كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر إليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك إلى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك محرّم ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
24 / رجب / 1434هـ