اللقطة

  • 4

    السؤال: كثيراً ما يُسقط من الإخوة السائرون لزيارة الأربعين أو وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) بعض الحاجات كالمسبحة أو نقود أو الهاتف النقال فهل يجوز رفعه من الأرض وكيف يتصرّف به الآخذ ؟

    الجواب:

    تعامل معاملة اللقطة فمع اليأس يتصدّق بها على الفقير الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 3

    السؤال: إذا حصل الإطمئنان للملتقط بعدم العثور على مالكها هل يسقط وجوب التعريف ؟

    الجواب:

    نعم يسقط وجوب التعريف مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها وفي مثل ذلك فالأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 2

    السؤال: هل يكفي في تعريف اللقطة سنة كاملة أن يكتب على ورقة ويلصقها بجدار في الأماكن العامة ؟

    الجواب:

    إذا عُدّ عرفاً معرفاً وموصلاً للخبر إلى مالكها فيكفي ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 1

    السؤال: شخص وجد دينار عراقي قبل حوالي 30 سنة فأخذه والآن يريد أن يبرأ ذمته فماذا يفعل ؟

    الجواب:

    يجوز تملكه والأحوط استحباباً التصدق به عن صاحبه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة 1430هـ

زر الذهاب إلى الأعلى