اللعان
-
1
السؤال: لو لاعن الرجل زوجته لنفي الولد ثم ثبت بالدليل العلمي اليقيني بواسطة الفحص الجيني (مع سلامة مقدماته) أن الولد ابن له من الناحية البيولوجية فهل للحاكم الشرعي أو من ينوب عنه أن يلحقه به أم لا ؟
الجواب:في مفروض السؤال هو ملحق به فلا حاجة إلى إذن الحاكم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
28 / جمادى الآخرة / 1432هـ