الكحول

  • 1

    السؤال: ورد في كتاب الفقه للمغتربين في باب الطهارة والنجاسة العبارة التالية : (ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%) والسؤال هو: هل أن النسبة المذكورة صحيحة أم هناك خطأ مطبعي ؟ يعني قد يكون المراد هو 0,02% وعندها يكون الوصف “بالضئيلة جداً” صحيحاً. والداعي لهذا السؤال هو أن نسبة الكحول المسكرة في البيرة مثلا لا تتجاوز 6% كما ذكر بعض المختصين وعندها تكون نسبة 2% كبيرة من ناحية إمكانية الإسكار ولا يمكن التعبير عنها بأنها ضئيلة جداً. ومن ناحية أخرى كانت تباع في الأسواق هنا بعض العصائر المحتوية على كحول بنسبة 1-2% ولكن تم فيما بعد تصنيفها ووضعها مع المشروبات الكحولية لثبوت حصول الإسكار بها. ونظرا لكثرة الاستفسار من المؤمنين حول هذه المسألة كتبت لكم هذا السؤال راجياً الإجابة الوافية ؟

    الجواب:

    ما ذكر من أنه إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2% ورد في الطبعة الأولى من كتاب “الفقه للمغتربين” هو خطأ وقد صحح في الطبعات اللاحقة بعبارة (ويجوز شربها وتناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 0,2% )أي إثنين في الالف.

    المكتب الشرعي لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / شهر رمضان / 1432هـ

زر الذهاب إلى الأعلى