القاصر

  • 1

    السؤال:

    شخص فاقد الأهلية (خَرِف) وله أموال ومؤسسة تجارية فيها متاع ويملك عقارات ، وكانت زوجته قد استولت على أموال طائلة وزّعتها على أولادها ، كما وادّعت دفع بعضها كحقوق شرعية.

    1- فهل يجوز استعمال الوسائل القانونية المتاحة لمحاولة استرجاع هذه الأموال وإن تسبّب ذلك في خسارة بعض الأموال من رسوم وأتعاب محامين وضرائب ومصاريف محاكم ؟

    2- هل يجوز إدارة مؤسسته بواسطة أحد أولاده المتواطئين مع والدتهم وبيع وشراء والاتجار بالمتاع ؟ أو بواسطة أجنبي ؟

    علماً أن لديه أموالاً كافية للإنفاق عليه بسائر وجوه النفقة فعلاً.

    الجواب:

    1- يجوز بإذنٍ من الحاكم الشرعي.

    2- لا يجوز ، فإن من يتصدى لإدارة أموال مثله من القاصرين يلزم أن يراعي مصلحة القاصر في جميع التصرفات ويكون مأذوناً من قبل الحاكم الشرعي أيضاً.

    علي الحسيني السيستاني

    1 / جمادى الآخرة / 1434هـ

زر الذهاب إلى الأعلى