القاصر
-
1
السؤال:
شخص فاقد الأهلية (خَرِف) وله أموال ومؤسسة تجارية فيها متاع ويملك عقارات ، وكانت زوجته قد استولت على أموال طائلة وزّعتها على أولادها ، كما وادّعت دفع بعضها كحقوق شرعية.
1- فهل يجوز استعمال الوسائل القانونية المتاحة لمحاولة استرجاع هذه الأموال وإن تسبّب ذلك في خسارة بعض الأموال من رسوم وأتعاب محامين وضرائب ومصاريف محاكم ؟
2- هل يجوز إدارة مؤسسته بواسطة أحد أولاده المتواطئين مع والدتهم وبيع وشراء والاتجار بالمتاع ؟ أو بواسطة أجنبي ؟
علماً أن لديه أموالاً كافية للإنفاق عليه بسائر وجوه النفقة فعلاً.
الجواب:1- يجوز بإذنٍ من الحاكم الشرعي.
2- لا يجوز ، فإن من يتصدى لإدارة أموال مثله من القاصرين يلزم أن يراعي مصلحة القاصر في جميع التصرفات ويكون مأذوناً من قبل الحاكم الشرعي أيضاً.
علي الحسيني السيستاني
1 / جمادى الآخرة / 1434هـ