الفحص الجيني
-
6
السؤال: ما هو دور التحاليل الطبية في القضاء وإثبات الحالات الجنائية وهل يعول عليها ؟
الجواب:إذا كانت نتيجة التحليل بيّنة واضحة لا يتخلّلها الإجتهادات الشخصية بحيث يصادق عليها من يطلع عليها ممن له خبرة بالقضيّة فتثبت تلك الحالة ويعول عليها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / ذي القعدة / 1434 هـ
-
5
السؤال: أنجبت زوجة ولداً وهي عند زوجها فأخذه الأب وسجَّله على اسمه في الدوائر الحكومية وبعد مضي أربع سنوات شكك الزوج بالولد وأنكره وأقيمت بينهما دعاوى وأحيل على فحص الحمض النووي (DNA) وجاءت النتيجة سلبيَّة وأنه يستحيل أن يكون الولد منه، فهل ينتفي الولد عنه والحال هذه أم لا ؟
الجواب:إذا كان فحص الحامض النووي من الطرق العلميَّة البيّنة التي لا يتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة أخذ بنتيجته.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
26 / ذي القعدة / 1431هـ
-
4
السؤال:
س1: هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمئة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة دليلا على نفي النسب والأبوة ؟
س2: وإذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟
الجواب:ج1: نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية.
ج2: نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب – مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
12 ج1 / 1427
-
3
السؤال:
رجل تزوج امرأة منذ حوالي اثني عشر عاما وبعد مرور ثمانية أعوام رزق بطفلتين ومنذ عدة أشهر يدعي الزوج أن الزوجة كانت على علاقة برجل آخر مما ولد لديه شكا بأبوته للطفلتين لذلك أجريت فحوصات الحمض النووي له وللزوجة وللطفلتين وقد أثبتت الفحوصات أن احتمال تولد الطفلتين منه (أي الزوج) معدوم.
س1: مع اجراء تلك الفحوصات هل يترتب الأثر عليها في عملية نفي النسب ؟
س2: اذا كان الجواب نعم فهل يجوز إبقاء الطفلتين على نسبه مع اعتقاده بأنهما ليستا ابنتيه ؟
س3: لقد نقل عن المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (قده) قوله أنه حتى في حال إجراء فحوصات الحمض النووي وللتأكد من عدم أبوة الزوج بها يبقى هو الأب شرعا فهل هذا صحيح حسب علمكم ؟
الجواب:ج1: اذا كان الفحص الحامض النووي من الطرق العلمية البيّنة التي لا تتخللها الاجتهادات الشخصية يؤخذ بنتيجتها.
ج2: لا يجوز.
ج3: قاعدة (الولد للفراش) مضروبة عنده قدس سره للشاك فمع حصول العلم على خلاف مقتضاها يعمل العالم وفق علمه.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
26/ ربيع2 / 1427
-
2
السؤال: ما رأيكم دام ظلكم في مؤمن عقد على مؤمنة وقضى شطرا من الزمن يستمتع بمداعبتها فقط من دون الدخول ، ثم وهبها المدة قبل انقضاء الأجل أو أن مدة العقد انتهت ففارقته وتزوجت بآخر دون عدة من الأول لعدم الدخول وبعد مضي شهرين من زواجها الثاني بالعقد الدائم شعرت بأنها حامل فذهبت إلى الطبيبة وبعد الفحص والتصوير بالأشعة حكمت الطبيبة بأنها حامل منذ أربعة أشهر فأخبرت زوجها الثاني بحالها. مع العلم بأنها رأت الدم بعد فراقها الزوج الأول وقبل زواجها من الثاني لكنها شكت بعد ذلك بأن هذا الدم هل هو دم حيض أو غيره. ثم وضعت حملها وجرى تسجيله في دوائر النفوس من قبل زوجها الثاني. والآن بعد مضي ستة عشر سنة من وضعها أراد الزوج الثاني أن يزيل الشك من نفسه بالنسبة للولد هذا في أنه منه أو من الزوج الأول ، فأجرى له الطبيب فحص جينات فتبيّن لدى الطبيب أن هذا الولد ليس منه. والآن، وقد وقعت الحيرة عند هذا الزوج الثاني والزوج الأول في أن هذا الولد لمن يتبع؟ هذا مع العلم بأن هذا الولد إذا لم يلحق بالزوج الثاني(الاول) سوف يشكل صدمة نفسية وما يتبع ذلك. وكذلك صدمة للثاني بعد أن اعتبره ولده وسجله على إسمه في النفوس. وكذلك يشكل صدمة نفسية واجتماعية بالنسبة للزوج الأول وللزوجة أيضا، وعلى فرض لحقوق الولد بالزوج الأول فهل تحرم هذه الزوجة على الزوج الثاني مؤبدا باعتبار دخول الزوج الثاني بها وهي حامل من الأول ، أو لا؟ هذا مع العلم أن الزوج الأول والزوجة على تقليد السيد الخوئي (قده) والزوج الثاني على تقليد سماحة السيد علي الخامنئي . أفتونا مأجورين دام ظلكم الوارف.
الجواب:المختار في مفروض السؤال أن الفحص الجيني إذا كان يأتي بنتيجة علمية بينة لا يتخللها الإجتهادات الشخصية فالولد ليس للزوج الثاني ولا بد من تفادي حصول الصدمة النفسية للولد بطريقة مناسبة ، علما أنه يعتبر ولد حلال.
وإذا ثبت أن المرأة كانت حاملا من الزوج الأول حين زواجها من الثاني ودخوله بها فهي تحرم عليه مؤبدا لوقوع الزواج في عدة الغير وهو يوجب الحرمة المؤبدة مع الدخول حتى في صورة الجهل والله العالم .
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
2 / ع1 / 1426 هـ
-
1
السؤال:
امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان ، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وادعت أن لها منه ولد وبنتان ، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا على زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم،
يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة ، وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى .
في مقام القضاء:
في حال تأكيد الخبراء المختصين طبيا امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة 100% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه.
1- هل تعتبر الفحوصات الطبية تلك حجة شرعية مع وجود البينة؟
2- هل تعتبر الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟
3- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المخبرية والتي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا أن تعارضت نتائج الفحوصات الطبية مع البينة؟
الجواب:1- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المخبرية لمؤدي الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.
2- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا.
3- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها والله العالم.
علي الحسيني السيستاني
17 ذي الحجة 1420