العيارات النارية

  • 1

    السؤال: هناك ظاهرة مؤسفة متفشّية في مجتمعنا وهي إطلاق العيارات النارية في بعض الحالات ، بحيث تؤدي إلى خلق حالة من الرعب والخوف عند الناس ، وقد وقعت حالات قتل غير متعمدة من الرصاص الطائش ، فما هو حكم الشرع الشريف ونصيحتكم وإرشاداتكم لم يقوم بهذا العمل ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجوز إطلاق العيارات الناريّة إذا كانت تؤدّي إلى إرعاب الناس وتخويفهم وأذيّتهم والإضرار بهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعيّة كل من يتسبّب في موت أو قتل أو جرح أحدٍ وننصح كافّة المؤمنين التجنّب عن هذا العمل بتاتاً ، وفقكم الله تعالى لما فيه الخير والصلاح .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / جمادى الآخرة / 1435 هـ

زر الذهاب إلى الأعلى