العدة

  • 3

    السؤال: امرأة طلّقت وكانت ترى الدم بانتظام ورأت الدم مرّة واحدة ثم انقطع الدم أكثر من ثلاثة أشهر على خلاف عادتها وتعلم بأنها غير حامل فهل يكفي ذلك للعدة ؟

    الجواب:

    يكفي ذلك في العدة مع العلم بعدم الحمل ، نعم إذا جهل سبب الانقطاع وأنه الحمل أو شيء آخر فالأحوط وجوباً أن تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 2

    السؤال: امرأة في سن الخمسين هجرية مستأصلة لرحمها طلقت بعد أن واقعها زوجها بخمسة وعشرين يوماً وهي لا ترى الدم بعد استئصال رحمها هل يشترط في طلاقها مرور ثلاثة أشهر على الوطء وثلاثة أشهر للعدة أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان قد انقطع عنها الدم ولم يرج عوده لكبر سنّها ثم استأصلت رحمها فيصحّ طلاقها ولا تحتاج إلى عدّة وأما إذا كانت ترى دم الحيض في سن الخمسين ثم انقطع الدم لاستئصال الرحم فلا يصح الطلاق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الوطء، وعدتها ثلاثة أشهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 1

    السؤال: إمرأة طلقت طلاقاً بائناً وهي حامل وبعد شهر من طلاقها توفي زوجها وبعد ذلك بشهر وضعت حملها ، فكم هي عدتها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال تنتهي عدّتها بوضع الحمل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / جمادى الأولى / 1432هـ

زر الذهاب إلى الأعلى