الطلاق
-
49
السؤال: شخص وكّل بطلاق زوجته واشترط على الوكيل أن يُحصِّل له كافة أمواله التي دفعها وخسرها على الزوجة ، والتي كان قد قدّرها في كلام سابق له مع الوكيل بمبلغ معيّن (بناءً لقولهما) وكان الوكيل يحاول إقناعه بعدم تحديد البذل وأن يتساهل في مطالبه -كما أفاد- ثم أوقع الوكيل الطلاق الذي وصفه بأنّه : جامع للشرائط فيما كان يعلم ، عدا عن تفصيل علم به فيما بعد من الزوج ، وهو أنّه ادّعى الدخول الشرعي بها وهي أنكرت ذلك. وبعد أن اخذ الزوج بعض ما يعتقد أنه حقّه ، اختلف معها على الحقوق والذهب وغير ذلك ، مع الأخذ بالحسبان تنازلها عن مؤخر صداقها ، وبقي الأمر بين أخذ وردّ بينهما مدّة طويلة. وبعد أن تنازعا لدى المحكمة الشرعية ، عرضت المحكمة عليهما الصلح بأن تدفع له ما يرضى به كمتمّم لحقوقه من وجهة نظره ، ويُمضي هو الطلاق الذي أوقعه الوكيل ، ويكون بذلك -الفاصل الزمني من حين إيقاع الطلاق وحتى زمن المصالحة- أشبه بالفترة التي يتمّ فيها تقسيط المستحقّات المالية على دفعات أو ما شابه. فهل يرى سماحته دام بقاؤه صحة مثل هذا الطلاق ، أم لا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرأة تزوّجت من آخر خلال هذه الفترة لاعتقادها أنها صارت خليّة. وما حكم هذا الطلاق على تقدير أنّهما لم يتراضيا على الصلح ، ولكنّها أبدت استعدادها لتعوّض عليه ما ادّعى اشتراطه على الموكّل حين توكيله إيّاه. وماذا لو كانت الوكالة بالطلاق بشرط تحصيل الوكيل كافة ما أنفق الزوج على زوجته من حقوق مادية دفعها في تكاليف الزواج حتى يطلّق وطلّق الزوج بعد وعد الزوجة بدفع كل التكاليف ثم تخلّفت من الدفع وبعد مدّة سنة أو أكثر دفعت فهل يصحّ الطلاق أم لا ؟
الجواب:إذا كانت الوكالة مقيّدة وأوقع الوكيل الطلاق من دون مراعاة القيد وقع الطلاق باطلاً ولا يمكن إمضاؤه من قبل الزوج , فإذا كان القيد للوكالة تحصيل الوكيل جميع ما صرفه الزوج على زوجته قبل أن يطلّق وقام الوكيل بالطلاق قبل تحصيله وقع الطلاق باطلاً وترتبت الآثار عليه وأما إذا كان القيد استيثاق الوكيل بتحصيل البذل من الزوجة وقد استوثق الوكيل ثم طلّق صحّ الطلاق وتُلزم الزوجة بالبذل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / ذي الحجة / 1436هـ
-
48
السؤال: الوكالة المعطاة للزوجة بطلاق نفسها ضمن عقد الزواج هل لها إطلاق للطلاق أكثر من مرة مع عدم التفات الزوجين إلى أنه يحقّ للزوج الرجوع بعد طلاقها لنفسها لكن هناك ارتكاز لدى الزوج والزوجة بأنها تريد أخذ هذه الوكالة لتخليص نفسها من الزوج في حال وجود داع لذلك والزوج يوطن نفسه على أن الزوجة بإمكانها تخليص نفسها منه والخروج عن زوجيّته ؟
الجواب:هذا المقدار من الارتكاز لا يحقّق إطلاق الوكالة لأكثر من مرّة بل لا بدّ من وجود نوع من الالتفات إلى إمكانية الرجوع من قبل الزوج والتكرار من الزوجة وقصد ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / ذي الحجة / 1436هـ
-
47
السؤال: إمرأة في سن الـ50 هـ استأصلت رحمها هل يشترط في طلاقها مرور ثلاثة أشهر على الوطء وثلاثة أشهر للعدة أم لا ؟
الجواب:إذا كان قد انقطع عنها الدم في سن الخمسين ولم يرجَ عوده لكبر سنّها ثم استأصلت رحمها فيصحّ طلاقها ولا تحتاج إلى عدة وأما إذا كانت ترى الحيض في سن الخمسين ثم انقطع الدم لاستئصال الرحم فلا يصح الطلاق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الوطء وعدّتها ثلاثة أشهر.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
12 / ذي الحجة / 1436هـ
-
46
السؤال: امرأة مسيحية حكمت المحكمة الاستئنافية المارونية ببطلان زواجها من زوجها بداعي عدم قدرة كل من الزوجين على تحمل موجبات الزواج الأساسية وانتهت عدّتها فهل يجوز الزواج بها ؟
الجواب:العبرة بما يعتبرونه طلاقاً وإن كان خارج إطار الكنيسة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
26 / ربيع الآخر / 1435 هـ
-
45
السؤال: كم هي مدة البحث عن المفقود الذي لا يعلم حياته ؟
الجواب:بعد رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عن الزوج خلال هذه المدة ، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبيّن حياته ولا موته أمر الحاكم وليّ الزوج بطلاقها ، فإن لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك فإن لم يمكن إجباره أو لم يكن له وليّ طلقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / شوال / 1434 هـ
-
44
السؤال: ما حكم الزوجة التي تعلم بحياة زوجها لكنها لا تعلم في أي مكان هو ؟
الجواب:حكمها لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه أو ارتداده فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك.
نعم إذا طالت المدّة، ولم يكن طريق للاتّصال به ولم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه ففي جواز طلاقها من قبل الحاكم الشرعيّ بطلب منها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
المكتب الشرعي لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / شوال / 1434 هـ
-
43
السؤال: هل يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق فيما إذا وجد متبرع ينفق عليها من شخص أو مؤسسة حكومية أو أهلية ؟
الجواب:في مفروض السؤال يحقّ لها المطالبة بالطلاق إذا لم يُنفق عليها من مال الزوج أو مال وليّه وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / شوال / 1434 هـ
-
42
السؤال: إذا كان للزوج المفقود عدة زوجات وقامت إحداهن بكافة إجراءات الطلاق الشرعية فما هو تكليف الأخريات ؟
الجواب:الأخريات هنّ زوجات للمفقود ما لم يُطلّقن. نعم يجوز للحاكم طلاقهنّ إذا طلبن منه ذلك فيجتزئ بالمدة والفحص الذي اُجري عند طلب إحداهن من دون حاجة إلى تأجيل اربع سنوات وإلى فحص جديد.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / شوال / 1434 هـ
-
41
السؤال: هل يحق لزوجة المفقود مع وجود مال للزوج الغائب ينفق عليها أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها وخلال مدة الفحص أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لتطلب الطلاق ؟
الجواب:في مفروض السؤال لا يحقّ لها طلب الطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / شوال / 1434 هـ
-
40
السؤال:
لو ادعى الزوج أنه وكل بالطلاق بشرط أن ترجع له كل حقوقه أو بدعوى إرجاع ما أنفق واوقع الوكيل الطلاق واسترجع الزوج (الموكل) الأغراض التي اشتراها ورفض استلام الباقي من الأواني التي لا خلاف أنها ملك له وحصل خلاف في مقدار الذهب المشترى من قبل الزوج والمهدى إلى الزوجين (ولا دخل له في المهر حيث بذل المهر). الزوج يدعي أمور ومقدار ولا بينة عليه مع الإتفاق على قدر معين والخلاف الزيادة ولا بيّنة للزوج على ما يدعيه وأهل الزوجة يطالبونه بالإثبات ليأخذ وزيادة ويقولون له أثبت ما لك من حقوق وخذه بل عرضوا عليه أموالاً أكثر بكثير مما أنفق على الفتاة. فما حكم هذه المسألة:
1- حكم الطلاق
2- حكم ما يدعيه الزوج ولا بينة على مدعاه
فما الحكم في مثل هذه الأمور خاصة أن الزوج يدعي بطلان الطلاق لعدم تحقق الشرط.
ملاحظه : لقد ذهب أهل الزوجين إلى حد أنهم بذلوا له ثمن ما يدعيه من دون بينة وهو يرفض ذلك مصراً على بطلان الطلاق.
الجواب:إذا كان مرجع الشرط من قبل الزوج إلى كون التوكيل مقيّداً بحصة خاصة وهو الطلاق بإرجاع الشيء المعيّن فإذا لم يتحقق القيد لم يتحقق الطلاق وإلاّ فإن لم تكن الوكالة مقيّدة بل وكّل الزوج بالطلاق على كل حال لكنه اشترط إرجاع ما أنفق فيصح الطلاق وعلى الزوج إثبات مدّعاه بما أنفق لإرجاعه إليه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
24 / رجب / 1434هـ
-
39
السؤال: شخص أوكل في طلاق زوجته واشترط على الوكيل أن يحصّل له كافة أمواله التي دفعها وخسرها على الزوجة ، والتي كان قد قدرها في كلام سابق له مع الوكيل بمبلغ معين (بناءٌ لقولهما) وكان الوكيل يحاول إقناعه بعدم تحديد البذل وأن يتساهل في مطالبه – كما أفاد – ثم أوقع الوكيل الطلاق الذي وصفه بأنه : جامع للشرائط فيما كان يعلم ، عدا عن تفصيل علم به فيما بعد من الزوج ، وهو أنه ادعى الدخول الشرعي بها وهي أنكرت ذلك. وبعد أن أخذ الزوج بعض ما يعتقد أنه حقه ، اختلف معها على الحقوق والذهب وغير ذلك ، مع الأخذ بالحسبان تنازلها عن مؤخر صداقها ، وبقي الأمر بين أخذ ورد بينهما مدة طويلة. وبعد أن تنازعا لدى المحكمة الشرعية ، عرضت المحكمة عليهما الصلح بأن تدفع له ما يرضى به كمتمم لحقوقه من وجهة نظره ، ويُمضي هو الطلاق الذي أوقعه الوكيل ، ويكون بذلك – الفاصل الزمني من حين إيقاع الطلاق وحتى زمن المصالحة – أشبه بالفترة التي يتم فيها تقسيط المستحقات المالية على دفعات أو ما شابه. فهل يرى سماحته دام بقاؤه صحة مثل هذا الطلاق أم لا. مع الأخذ بعين الإعتبار أن المرأة تزوجت من آخر خلال هذه الفترة لاعتقادها أنها صارت خلية. وما حكم هذا الطلاق على تقدير أنهما لم يتراضيا على الصلح ، ولكنها أبدت استعدادها لتعوض عليه ما ادعى اشتراطه على الموكل حين توكيله إياه. وماذا لو كانت الوكالة بالطلاق بشرط تحصيل الوكيل كافة ما أنفق الزوج على زوجته من حقوق مادية دفعها في تكاليف الزواج حتى يطلّق وطلق الزوج بعد وعد الزوجة بدفع كل التكاليف ثم تخلفت من الدفع وبعد مدة سنة أو أكثر دفعت فهل يصح الطلاق أم لا ؟
الجواب:إذا كانت الوكالة مقيّدة وأوقع الوكيل الطلاق من دون مراعاة القيد وقع الطلاق باطلاً ولا يمكن إمضاؤه من قبل الزوج ، فإذا كان القيد للوكالة تحصيل الوكيل جميع ما صرفه الزوج على زوجته قبل أن يطلّق وقام الوكيل بالطلاق قبل تحصيله وقع الطلاق باطلاً وترتبت الآثار عليه ، وأما إذا كان القيد استيثاق الوكيل بتحصيل البذل من الزوجة وقد استوثق الوكيل ثم طلّق صحّ الطلاق وتُلزم الزوجة بالبذل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / رجب / 1434هـ
-
38
السؤال: كنت في حالة عصبية وبعدها قلت لزوجتي طالق طالق طالق وبحضور أبي وأبوها وأمي وأمها فما الحكم في هذا الموضوع علماً أنها كانت طاهرة في ذلك الوقت ؟
الجواب:لا يصح الطلاق إلا إذا كنت قاصداً له وكانت المطلقة في طهر ولم يكن طهر المواقعة وكان الطلاق بحضور شاهدين عادلين فإذا تمت هذه الشروط وقع الطلاق ويحسب طلقة واحدة وإلاّ فلا يقع.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
22 / ربيع الآخر / 1434هـ
-
37
السؤال: امرأة أخذت وكالة من الزوج في متن العقد بطلاق نفسها فهل هذا الطلاق صحيح مع العلم أن الوكالة مطلقة ولم يبيّن فيها أنّها وكالة بالطلاق الخلعي أو أنه يوكل بالبذل وبأي مقدار من البذل وعلى فرض عدم صحته خلعياً فهل يقع رجعياً إذا طلقت نفسها طلاقاً خلعياً مع هذه الوكالة أم يقع باطلاً ؟
الجواب:إذا كان للوكالة إطلاق شامل للطلاق الخلعي ، أو كان هناك قرينة على أن الزوجة وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها طلاقاً خلعياً وفي قبول البذل عن الزوج وبذلت ما وُكّلت بقبوله صحّ الطلاق ، وإلا إذا لم يكن لها إطلاق يشمل الطلاق الخلعي وقع باطلاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / جمادى الآخرة / 1434هـ
-
36
السؤال: الوكالة المعطاة للزوجة بطلاق نفسها ضمن عقد الزواج هل لها إطلاق للطلاق أكثر من مرّة مع عدم التفات الزوجين إلى أنه يحق للزوج الرجوع بعد طلاقها لنفسها لكن هناك ارتكاز لدى الزوج والزوجة بانها تريد أخذ هذه الوكالة لتخليص نفسها من الزوج في حال وجود داع لذلك والزوج يوطن نفسه على أن الزوجة بإمكانها تخليص نفسها منه والخروج عن زوجيته .
الجواب:هذا المقدار من الإرتكاز لا يحقّق إطلاق الوكالة لأكثر من مرّة بل لا بدّ من وجود نوع من الإلتفات إلى إمكانية الرجوع من قِبل الزوج والتكرار من الزوجة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / جمادى الآخرة / 1434هـ
-
35
السؤال: الوكالة المعطاة للزوجة بطلاق نفسها ضمن العقد اللازم و التي لم يذكر فيها أنها حتى حصول البينونة هل هي لمرّة واحدة أم يمكن للزوجة أن تطلّق نفسها بها بعد رجوع الزوج ؟
الجواب:مع التفات الطرفين ومعرفتهما أنه يحقّ للزوج الرجوع بعد الطلاق فلا يبعد أن يكون للوكالة إطلاق لأكثر من مرّة ، وإلا فمع عدم الالتفات إلى ذلك واعتقادهما أنه لا يحقّ له الرجوع فيشكل إطلاق الوكالة حينئذٍ.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / جمادى الآخرة / 1434هـ
-
34
السؤال: أعطيت زوجتي وكالة بطلاق نفسها عند كاتب العدل ولم تكن في ضمن عقد وكان القصد من إعطائها الوكالة اطمئنانها نفسيا وصرحت لها قبل الوكالة وأثناء إعطائها الوكالة أني لا أسامح أن تطلّقي بدون إذني ورغم ذلك اتصلت بي وأنا في العراق وتكلمت معي عن الطلاق وقلت لها لا تطلّقي قبل أن آتي إلى لبنان واتيت إلى لبنان فوجدتها قد طلقت نفسها فهل يصح هذا الطلاق أم لا مع العلم أنها كانت قد طلقت مرتين من قبل ؟
الجواب:في مفروض السؤال لا يصحّ الطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / ربيع الآخر / 1434هـ
-
33
السؤال: رجل أوكل إلى شخص طلاق زوجته بعقد لازم فطلقها الوكيل مع عدم علم الزوجين والوكيل بأنه يحق له إرجاعها ضمن العدة وبعد أربعين يوماً من الطلاق وهي لا تزال في عدتها علم بأنه يحق له إرجاعها فأرجعها وذلك بحضور شهود. فهل هي زوجة شرعية له ؟
الجواب:إذا كان رجوع الزوج ضمن العدّة كما هو مفروض السؤال فهي زوجته شرعاً لكن مع التفات الطرفين ومعرفتهم أنه يحق للزوج الرجوع بعد الطلاق فلا يبعد أن يكون للوكالة إطلاق لأكثر من مرة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / ربيع الأول / 1434هـ
-
32
السؤال: رجل أوكل شخصا بطلاق زوجته بعقد لازم فطلقها الوكيل فأرجعها زوجها إلى عصمته بعد 28 يوماً بوجود شهود على ذلك فهل تبقى زوجته ؟
الجواب:إذا كان رجوعه ضمن العدّة ولم يكن من الطلاق الثالث تبقى الزوجيّة.
المكتب الشرعي لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله – لبنان
11 / ربيع الأول / 1434هـ
-
31
السؤال:
أنا شخص وكلت منذ أكثر من سنة شيخ بإجراء طلاق خلعي لإمرأة. وقد تم هذا الأمر بعد مراعاة الشروط الشرعيّة المعتبرة لناحية كونها في الطهر الذي لم تواقع فيه وحضور شاهدين عدلين ، وقد وافقت المطلقة على الطلاق ووقّعت عليه بعد إجرائه وبذلها لكامل مهرها وقد أخذنا ورقة الطلاق لإثباته في المحكمة الشرعية ، ولكن المطلقة رفضت التوقيع على وثيقة الطلاق الرسمية بحجّة أنها لم تكن في الطهر. فعدنا وسألنا الشيخ مجري الطلاق بأن كلامها صحيح أم لا ؟ فأكد عدم صحة ادعائها وكتب كتاباً للقاضي يؤكد فيه أن المطلّقة كانت في الطهر إذا إنّه وجّه لها السؤال أكثر من مرّة ما إذا كانت في الطهر أم لا فأجابت بأنها في الطهر حين الطلاق.
1- ما حكم الطلاق من الناحية الشرعية ؟
2- هل تقبل دعوى المطلقة ببطلان الطلاق ؟ لأنها وحسب قولها لم تكن في الطهر حين الطلاق ؟
3- في حال حَكَمَ القاضي ببطلان الطلاق ، فهل يبطل بذل المهر أم لا ؟
الجواب:إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم اخبرت أنها كانت حائضاً حال الطلاق صح طلاقها ولم يقبل خبرها إلا بالبيّنة ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ومنه يعلم حكم المهر.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
20 / شهر رمضان / 1433هـ
-
30
السؤال: طلقت زوجتي بتاريخ 23 / 9 / 2011م وقمت بإرجاعها وحصل الرجوع بالطريقة الشرعية بتاريخ 2 / 11 / 2011م أي بعد حوالي أربعين يوماً وعندما طالبتها بالمساكنة ادّعت أنها أنهت عدّتها مع مراعاة الضوابط الشرعية من حيث أقلّ الحيض وأقلّ الطهر قبل تاريخ 2 / 11 /2011م باستعمالها حبوباً تعجّل العادة ، فما هو الحكم ؟
الجواب:في مفروض السؤال القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متّهمة ، وإلا لم تقبل دعواها حينئذٍ إلا بالبيّنة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / رجب / 1433هـ
-
29
السؤال: بعد أكثر من سنة من طلاقي وبعد انتهاء عدتي إدّعى زوجي أنه أرجعني إلى الزوجية بفترة العدة ، فأنكرت ذلك عليه وأن العدة قد انتهت منذ مدّة طويلة ، فرفع أمره للقاضي وجاء بشهود وأنا مطمئنة أنهم شهود زور لعدّة قرائن –امرأتان ورجل- فذهبت وتزوجت وبعدها حكم الشيخ على ما جاء به الشهود فهل أكون زوجة للأول أم لمن تزوجته ثانياً ؟
الجواب:في مفروض السؤال إذا ثبت دعوى رجوع الزوج أثناء العدة بشهادة رجلين عادلين أو بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين فالزوجيّة من الأوّل باقية وتحرمين على الثاني مؤبداً على الأحوط وجوباً مع الدّخول وإن كان جاهلاً بكونك ذات بعل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / رجب / 1433هـ
-
28
السؤال:
منذ حوالي سنة ونصف طلبت الطلاق من خطيبي عبر خاله وهو عالم دين ، فأخذ الوكالة من خطيبي بالطلاق ثم اتصل بي خاله ليأخذ الوكالة مني وعلى أي أساس سيكون الطلاق . فتنازلت عن مهري ، وعلامة الذهب بما أنها لم تكن من المهر فاوضني عليها حتى عرض عليّ أكثر من مرّة أن يقسمها بيني وبين خطيبي على أساس أن لا يكون كلينا خاسر كما أنه كان هناك شهود يستمعون لما يجري، وأصررت على أن تكون علامة الذهب لي وفي نفس الوقت قبل أن أعطي الوكالة اتصلت بخطيبي وسألته عن الذهب فأجاب: "أنا وكّلت ولا أريد شيئا منك". وراجع الخال خطيبي ثم اتصل خاله وأخذ الوكالة على أساس أن الذهب لي وتم التوكيل على هذا الأساس. وبعد بضع ساعات اتّصل خاله وأخبرني بأنه قد طلقني. وبعد يومين ابتدأت معاناتي ، فتارة يدّعي خطيبي أنه سحب الوكالة ولكن لم يعلم خاله بل يدّعي أنه سحبها أمام رفاقه ولكنه لم يخبر خاله بسحبها. ثم عندما فشلت هذه المحاولة وتبين بطلانها أصبح يدّعي أنهم أجبروه على الطلاق وبعد التحقيق تبيّن أنه لا أساس لكلا الأمرين من الصحّة ، وإنما ذلك لاسترجاع علامة الذهب وإقلاق راحتي وتشويه سمعتي ، وقد تم بيع قسم من الذهب وذلك قبل مطالبته باسترجاعها 1- فما هو حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
2- هل يجب عليّ إرجاع علامة الذهب التي بعتها قبل مطالبته بها ؟
3- ما حكم سحب الوكالة التي لم يصل خبرها إلى خاله ؟
4- هل يصدّق في أي دعوى أخرى خاصةً أني عرضت عليه ثمن العلامة ولكنه رفض ؟
الجواب:1- في مفروض السؤال الطلاق صحيح إذا طلّق الوكيل طبق الضوابط الشرعية قبل أن يبلغه العزل وإن كان العزل قد صدر قبل الطلاق.
2- ما باعته الزوجة من ذهب العلامة قبل مطالبة الزوج به لا يجب إرجاعه أو إرجاع قيمته وأما الباقي الذي لم تتصرّف به الزوجة فيحق للزوج استرجاعه.
3- اتّضح جوابه ممّا تقدّم.
4- على المدّعي إثبات ذلك بالبيّنة الشرعية.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / رجب / 1433هـ
-
27
السؤال: طلقني زوجي وبعد انتهاء العدّة تقريباً لمدة سنة ادّعى أنّه أرجعني ضمن العدة فما هو الحكم ؟
الجواب:في مفروض السؤال لا تثبت دعوى الرجوع من الزوج بعد انقضاء العدّة إلا بالبيّنة وهي شهادة رجلين عادلين ويكفي في ثبوتها شهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين ولا يكفي في ثبوتها رجل عادل مع يمين الزوج.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
3 / جمادى الأولى / 1433هـ
-
26
السؤال: شخص جعلني وكيلا عنه في طلاق زوجته مشترطا عليّ تحصيل كافة ما اُنفق من حقوق مادية دفعها في تكاليف الزواج حتى أطلق ، وكان والد زوجته طلب مني العمل على الطلاق على أساس أن كل طرف يأخذ ما جاء به ، ثم قال لي والد الزوجة تكلم مع البنت وتكلمت معها فقالت لي (كما قال البابا) ، وأوقعت الطلاق بناء على ثقتي بأنهم سيعطون الزوج ما أنفق ، ولكن بعد إيقاع الطلاق اختلفوا فقالت الزوجة بعت الذهب ، وقال الوالد الاتفاق حصل مع البنت ، وقال الزوج أنا وكلّت بشرط أن أحصل على حقي ، والواقع أن لدي عدد من الشهود سمعوا الزوج عند اعطائي الوكالة يشترط عليّ ذلك عند اعطائي الوكالة. فهل هذا الشرط يبطل الطلاق بعدم تحققه فعلا ؟ وهل يحق لهم علي يمين لإثبات ما سمعت من وكالة ؟
الجواب:إذا كان مرجع الشرط من قبل الزوج إلى كون التوكيل مقيداً بحصة خاصة وهو الطلاق بإرجاع المال المعيّن ، فإذا لم يتحقق القيد لم يتحقق الطلاق ومع تقييد الوكالة لا يلزم الوكيل باليمين لإثبات ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
3 / صفر / 1433هـ
-
25
السؤال: امرأة أخذت وكالة من الزوج في متن العقد بطلاق نفسها إذا بنى علاقة مع امرأة أخرى بدون إذنها مع إحضار الشهود أو حلفها على ذلك عند فقدان الشهود ولم تكن مفترية وبعد تحقق الشرط أقسمت بالله على أنها على علم بعلاقة زوجها بامرأة أخرى فطلقت نفسها طلاقا خلعيا وبذلت له المهر لكونها كارهة ولما علم الزوج بذلك أقسم بالله على أنه بريء من افتراء زوجته وانه ليس على علاقة بأية امرأة فهل هذا الطلاق صحيح مع العلم أن الوكالة مطلقة ولم يبين فيها أنها وكالة بالطلاق الخلعي أو أنه يوكل بالبذل وبأي مقدار من البذل وعلى فرض عدم صحته خلعياً فهل يقع رجعيا إذا طلقت نفسها طلاقا خلعيا مع هذه الوكالة أم يقع باطلا ؟
الجواب:إذا كان للوكالة إطلاق شامل للطلاق الخلعي أو كان هناك قرينة على أن الزوجة وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها طلاقاً خلعياً وفي قبول البذل عن الزوج وبذلت ما وُكِّلت بقبوله صح الطلاق ، وإلاّ إذا لم يكن لها إطلاق يشمل الطلاق الخلعي وقع باطلاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
27 / ذي القعدة / 1432هـ
-
24
السؤال: هل يصح طلاق المكره ؟
الجواب:لا يصح طلاق المكره ومن بحكمه وإن تعقّبه الرضا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / شهر رمضان / 1432هـ
-
23
السؤال: حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وقلت لها إن خرجتي من البيت فأنتِ طالق بالثلاث وحلفت بالله على ذلك ولم يكن عندي قصد الطلاق ، وقد خرجت من البيت ، فما حكم الطلاق ؟ علماً بأن لي أولاد منها وأرغب في إرجاعها ؟
الجواب:لا يقع الطلاق بذلك على مذهب أهل البيت(عليهم السلام) فهي زوجتك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / شعبان / 1432هـ
-
22
السؤال: أنا امرأة أسكن مع أطفالي في بلد غير البلد الذي يسكن به زوجي ، بعد حياة زوجية متعبة جداً لي مع زوجي تمّ الطلاق كالآتي: اتصل بي السيد الذي قام بتطليقنا وسألني إذا أنا أقبل أن يكون هو وكيلي بالطلاق الخلعي بعد أن اشترط الزوج عليّ أن أتنازل عن المؤخر وأنا بذلت مؤخري لأجل الطلاق وقبلت أن يكون السيد هو وكيلي بالطلاق لأني أسكن في بلد غير بلد الزوج وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الطلاق يدعي السيد وزوجي السابق ببطلان الطلاق وحجتهم هي أن الوكالة يجب أن تكون ضمن صيغة معينة وبدونها يبطل الطلاق وعندما سألت السيد لما لم يعلمني من قبل يقول أنه سها ولم ينتبه لذلك في وقت الطلاق أنا في حيرة شديدة ؟
الجواب:إن حصل الطلاق وفق الشروط المعتبرة صح بأيّ كيفيّة كانت الوكالة ولا يشترط في الوكالة صيغة خاصة بل يكفي فيها أيّ عبارة تدلّ على التوكيل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
10 / شعبان / 1432هـ
-
21
السؤال:
زوجان اختلفا فقررا الطلاق ، فوكل الزوج خال الزوجة في طلاق زوجته . لكن خال الزوجة أخبر الزوج أنه لا يستطيع إجراء الطلاق فوراً لأن الزوجة في الحيض ، فسأله الزوج متى تطهر فأخبره بعد خمسة أيام فقال له الزوج طلقها بعد خمسة أيام . لكن خال الزوجة طلقها بعد خمسة عشر يوماً وتبين بعد ذلك بحسب إقرار الزوجة أن الزوج حين وكّل الخال في البداية لم تكن في الحيض كما ادعوا.
نرجو منكم بيان بعض المسائل :
1- هل يقع طلاق الوكيل في محله ؟ لأن الزوج وكّله بالطلاق بعد خمسة أيام وهو طلق بعد خمسة عشر يوماً ؟
2- إذا تراجع الموكّل عن التوكيل والطلاق وأخبر أولاده بذلك ولكنه لم يخبر الوكيل بذلك ، فقام الوكيل بالطلاق بعد خمسة عشر يوماً . فهل يصح هذا الطلاق من الوكيل ؟ مع أن الشبهة لا تزال هنا أي أنه أجرى الطلاق بعد خمسة عشر يوماً والموكّل وكّله بعد خمسة أيام ؟
الجواب:1- نعم يقع طلاقه في محلّه إذا كان جامعاً للشرائط.
2- يصح هذا الطلاق من الوكيل ما دام لم يبلغه العزل بطريق معتبر شرعاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / رجب / 1432هـ
-
20
السؤال:
1- لو أن الزوجة شرطت ضمن عقد زواجها على الزوج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها ، ما نوع هذا الطلاق هل هو من البائن أم لا ؟
2- وعلى الفرض الثاني هل هو رجعي أم يصح خلعاً مع كون توكيله بالطلاق لها يتضمن اجراؤها قبول البذل منها عنه بنفس التوكيل حتى يكون الخلع عن كراهة وبذل منها ؟
3- وعلى فرض كونه رجعياً فهل يحق له ارجاعها ضمن العدة ؟
4- وعلى الفرض الأخير ألا يلزم عدم الحكمة من شرطية الوكالة لها بالطلاق سيما لو قلنا بانتفاء حقها في الطلاق وكالة بعد تحقق مؤدى الشرط وإرجاعه لها ؟
الجواب:1- هذا يتبع كيفيّة التوكيل ونوع الطلاق من كونه قبل الدخول أو اليأس أو بعده.
2- إذا وكّلها بالطلاق مطلقاً ولو خلعاً مع توكيلها بقبول البذل وكانت الزوجة كارهة كما في مفروض السؤال يقع الطلاق خلعياً.
3- نعم يحق له ذلك إن كان رجعياً كما في مفروض السؤال.
4- لا يلزم ذلك ويصح الشرط ويحق له الإرجاع ، وتنتهي الوكالة إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها حتى حصول البينونة فيحق لها أن تطلق نفسها كلما أرجعها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / جمادى الأولى / 1432هـ
-
19
السؤال: تم الاتفاق على الطلاق بشرط أن تدفع المطلقة مبلغاً من المال مقابل الطلاق وعندما تمّ الطلاق بغير علم الشيخ بالشرط امتنعت المطلقة عن دفع المبلغ المشروط فهل الطلاق صحيح أم لا ؟
الجواب:الطلاق صحيح في مفروض السؤال إذا كان تام الشرائط ، وعلى الزوجة أن تفي بالشرط إذا كان ضمن عقد لازم كالصلح ونحوه وإلا فالأحوط وجوباً أن تفي المطلقة بوعدها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / جمادى الأولى / 1432هـ
-
18
السؤال: رجل جامع زوجته بإدخال الحشفة دون فضّ بكارتها فهل يصح طلاقها في الحيض وهل يجب عليها العدّة في هذه الحالة ؟
الجواب:لا يصح طلاقها في الحيض وعليها العدّة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / جمادى الأولى / 1432هـ
-
17
السؤال:
نأمل من سماحتكم الإجابة على المسألة التالية :
1- بناء على جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها كشرط في عقد الزواج ، هل تصبح الوكالة لازمة من جهة الزوج أم لا ؟
2- على فرض المخالفة منه وإبطال وكالتها هل يكون قد ارتكب حراماً فقط وتبطل الوكالة أم أنّ الوكالة لا تبطل والحالة هذه ؟
الجواب:1- نعم تصبح لازمة في مفروض السؤال.
2- لا يمكنه عزلها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
4 / ربيع الأول / 1432هـ
-
16
السؤال: هل يجوز طلاق الزوجة بلفظ جملة (أنتِ أكثر من أختي) ثلاث مرات ؟
الجواب:لا يقع الطلاق بذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / صفر / 1432هـ
-
15
السؤال: إذا هجر الزوج زوجته وهو معلوم الحياة أكثر من أربع سنوات ولم ينفق عليها ثم طلقها خلعيا فهل عليها عدة حتى لو لم يواقعها طيلة سنوات ؟
الجواب:نعم عليها العدّة مع الدخول ولو مرة واحدة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
17 / محرم / 1432هـ
-
14
السؤال: أنا أم متزوجة ولديّ طفلين وفي يوم من الأيام حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وهو في حالة غضب شديد ونطقَ كلمة أنتِ طالق وهو في غضب ولم يستوعب الكلمة إلا بعد هدوء من المشكلة ولم أذهب إلى أهلي ، وبعد كم شهر حدث نفس الشيء في حالة غضب شديدة وقال لي أنتِ طالق فما هو الحكم وكنت طاهرة وهل ان نطَقها مرة ثالثة وايضا في حالة غضب أيضا يكون طلاقا ثالثا ما هو الحكم والآن نحن مع بعضنا في منزل واحد ؟
الجواب:إذا كان الزوج على المذهب الجعفري فالطلاق غير صحيح.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
17 / محرم / 1432هـ
-
13
السؤال:
ذكرتم أنه يجب أن أدفع لزوجتي المهر إن طلقتها:
1- هل أستطيع أن أدفع لها مهرها بالتقسيط شهرياً ، إن كان جوابكم الإيجاب ما هو المبلغ الأدنى التي تحكم المحكمة بدفعه شهريا ؟
2- هل يجب أن تكون حاضرة عند طلاقها في المحكمة من غير موافقتها ؟
الجواب:1- نعم يمكن لك تقسيط المهر بقدر الاستطاعة مع عدم التمكن من دفعه إلا بهذه الطريقة.
2- لا يشترط حضور الزوجة عند الطلاق فيكفي طلاقها أمام شاهدين عادلين بشرط أن تكون في طهر لم تواقعها فيه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
10 / رجب / 1431هـ
-
12
السؤال:
رجل عقد على امرأة بعقد منقطع ومن ثم وهبها المدة وعقد قرانه بعقد دائم ، بعد فترة طلقها طلاقا رجعيا ثم أرجعها بعد أيام ، من ثم طلقها نزولا عند رغبتها طلاقا خلعيا وبعد يومين أرجعها ، بعد مدة طلبت الطلاق خلعيا فخلعها وفي جميع حالات الطلاق كانت تستوفي شروط الطهر وعلى يد رجل دين وبشهود . وبعد مدة عقد عليها عقد مؤقت لمدة أشهر وكانت العلاقة زوجية كاملة في كل الحالات .
الآن وبعد انقضاء مدة العقد يريدا أن يتزوجا بعقد دائم وعند السؤال عن تغيير نوع العقد هناك من قال بأن تغيير نوع العقد يحتاج إلى أن تعتد ، وهنا تبين أمر آخر ، أن الزوج كان يظن أن الطلاق الثالث الذي يحرم الرجوع للزوجة إلا بعد محلل هو إذا استوفت المرأة في الطلاق الأول والثاني والثالث العدة كاملة وإذا أرجعها قبل انتهاء العدة أو بعد يوم لا يحتسب الطلاق قائما لجهله بالحكم والله الشهيد .
فالسؤال ما هو الحكم الآن ،
1- هل يستطيع الزواج منها بعد ثلاث طلاقات واحدة رجعية واثنان خلع ؟ وكيف يتم ذلك ؟
2- في حال النفي أي أنها لا تحل له إلا بعد محلل ، هل يشترط للمحلل أن يعقد دائم ويدخل بها أم يكفي العقد ثم الطلاق ؟
3- في حال انها لا تحل له إلا بعد النكاح من رجل آخر ، ما حكم عقد المتعة بينهم في المرحلة الأخيرة بعد الطلاق الثالث مع جهلهم بالحكم الذي يحرم عليه الزواج منها بعد الطلاق الثالث إلا بمحلل ؟
الجواب:1- إذا طُلِّقت الزوجة ثلاث طلقات صحيحة تامة الشرائط حرمت على زوجها حتى تنكح زوجاً آخر.
2- لا بد في التحليل ، من العقد الدائم مع زوج آخر بالغ حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الاحوط والدخول في القبل على الاحوط وانتهاء العدّة بعد طلاقها من المحلِّل.
3- الوطء في مفروض السؤال مع الجهل بالحرمة هو وطء شبهة ويترتب عليه العدّة وهي كعدة الطلاق والأحوط وجوباً في الفرض حساب العدّة من حين تبيّن الحال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
3 / رجب / 1431هـ
-
11
السؤال:
نرجو التفضل بالاجابة :
1- وقع طلاق خلعي على بذل كامل المهر ، وهو عبارة عن مبلغ من المال ، وعقار أرض، وبعد وقوع الخلع تبيَّن بأنَّ المختلعة قد خدعت مطلقها بحيث أنها كانت قد باعت قطعة الأرض وأخفت ذلك على مطلقها قبل الخلع ، ولكنها بعد الخلع أبدت استعدادها فقط لبذل الجزء الآخر من المهر الذي هو المال ، وأما بالنسبة إلى قطعة الأرض فقد رفضت حتى تعويضه بالبدل المالي عنها . فما هو مصير هكذا طلاق ؟ فهل يقع باطلاً من أساسه ؟ أم يقع خلعيا صحيحاً ؟ أم رجعياً ؟
2- امرأة ادَّعت بأنَّ زوجها ظالم لها في أداء حقوقها من النفقة والمبيت ، وطلبت منه الطلاق الخلعي فهل يصح الخلع في هكذا فرض ؟
3- امرأة طلبت من زوجها الطلاق ، ولكنَّ زوجها رفض الاستجابة لها بالطلاق ، وتمرَّدت عليه ونشزت ، وانحرفت هذه الزوجة عن خط الشرع الحنيف إلى درجة أنها أصبحت تصاحب الرجال وهي على ذمة زوجها ، فالسؤال هنا هو : هل يلحق زوجها في هذا الفرض أيَّة مسؤولية شرعية بحيث يجب عليه تحريرها من ذمته بطلاقها - كما هو السائد عند العرف من الناس- أم لا ؟
الجواب:1- يبطل الخلع ويصح رجعياً إذا كان بصيغة الطلاق أو أتبعه بها قاصداً في الحقيقة طلاقها من غير عوض فإنه يصح حينئذٍ رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف الموارد وإلاَّ لم يصح مطلقاً.
2- نعم يصح إذا أثبتت الزوجة أنها كارهة وإن كان منشأ الكراهة عدم أداء حقوقها الواجبة من النفقة والمبيت.
3- لا يجب عليه ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
29 / ربيع الثاني / 1431هـ
-
10
السؤال: جرى عقد زواج دائم وقد اشترطت الزوجة على زوجها في ضمن عقد الزواج على زوجها أن يجعلها وكيلة عنه في طلاق نفسها حين تشاء مع تنازلها عن مؤخَّر مهرها حينذاك وأن لا يراجعها بعد الطلاق وقد قام الزوج بتوكيلها بذلك وقبلت الوكالة, هل تعتبر هذه الوكالة عامة ويصح اجراء الطلاق الخلعي وتكون الزوجة باذلة لمؤخر مهرها لأجل الطلاق الخلعي، أو الوكالة فقط تختص بالطلاق الرجعي ؟
الجواب:الظاهر في مفروض السؤال أن الزوجة اشترطت الوكالة في الطلاق الرجعي فلا تشمل الطلاق الخلعي. ولو طلّقت الزوجة نفسها طلاقاً رجعياً وتنازلت عن مؤخرها مقابل عدم رجوع الزوج لها فلا يحق للزوج الرجوع لكن إن رجع أثم وصح الرجوع وعاد مؤخرها إليها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / صفر / 1431هـ
-
9
السؤال: لقد طلقت زوجتي خلعياً مع عدم كرهي لها كيف السبيل لأتزوجها من جديد ؟
الجواب:إذا كانت لا تزال ضمن العدَّة فيمكنها الرجوع بالبذل ثم ترجع إليها.
ومع انتهاء العدة فلا بد من العقد عليها من جديد حتى تحلّ لك إن لم تكن قد طلّقتها الطّلاق الثالث.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
19 / صفر / 1431هـ
-
8
السؤال:
س1: أقامت زوجة دعوى على زوجها في المحكمة الشرعية، وبعد مدة طلبت الطلاق باذلة باقي مهرها وحضانة ولديها وحقوقها الشرعية .
فوافق الزوج على الطلاق، وعندما حضر احد العلماء لأخذ وكالة الطلاق من الزوج رفض الزوج إعطاء وكالته قبل ان تُسقط الزوجة الدعوى المشار إليها آنفاً، فقال العالم أعطني التوكيل وغدا صباحاً ستسقط الدعوى.
وتم الاتفاق على ذلك وبناءا عليه أعطاه الزوج التوكيل وتمَّ الطلاق... وتبين لاحقا بأن الدعوى لم تسقط بل استمرت لأكثر من عشرة أشهر بعد الطلاق لحين صدور حكم نهائي بها.
السؤال: هل تنفذ الوكالة، وهل ينفذ الطلاق؟
س2: اذا تمَّ الطلاق خلعياً من دون كراهة فهل يكون صحيحاً؟
الجواب:1- لا تنفذ الوكالة ولا يصح الطلاق.
2- الأقرب بطلانه خلعياً فلا يملك الفدية إلاّ إذا أوقعه بصيغة الطلاق أو أتبعه بها وملك الفدية بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / ذي القعده 1430
-
7
السؤال: شخص تزوج وكان سليما ونادرا ما يصيبه الصرع بحد لا يعتبر جنونا لكنه بعد مدة من الزواج أصيب بالصرع والجنون وزوجته تخاف من معاشرته وتطلب الطلاق فهل يحق لها الفسخ؟
الجواب:يشكل للمرأة الفسخ بالجنون ولو طرأ بعد العقد والوطء ولا يحق لها الفسخ بالصرع.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
8 / رجب / 1430هـ الموافق 1 / 7 / 2009م
-
6
السؤال: شخص طلق زوجته طلاقا بائنا فشرعت في العدة ثم تزوجها المُطلّق من جديد قبل تمام العدة ثم طلقها قبل الدخول حال الحيض قبل انتهاء العدة السابقة فهل الطلاق صحيح؟
الجواب:الطلاق صحيح، ولكن لا يجوز لها الزواج من الغير قبل انتهاء عدتها الاولى.
مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية
26 / ج2 1430
-
5
السؤال: إمرأة غير قرشية ما زالت ترى الدم لكن بشكل غير منتظم تجاوز عمرها ال 50 سنة هجرية ولم تبلغ ال 60 فهل هي يائس بحيث إذا طُلّقت لا تحتاج إلى عدة؟
الجواب:سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق محدد بالخمسين سنة هجرية إن انقطع الدم ولم يُرج عوده. وإلاّ فتحتاج إلى عدة حتى بلوغ ستين سنة هجرية كما في مفروض السؤال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
2 / جمادى1 / 1430هـ
-
4
السؤال: زوجة طلقت الطلاق الأول وطلقت الطلاق الثاني واعتبر الطلاق الثاني غير شرعي لسبب ما ومن ثمَّ طلقت الطلاق الثالث وبعدها طلقت الطلاق الأخير وتزوجت من رجل آخر بعد انتهاء عدتها وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات حصل سوء تفاهم مع زوجها على أمور منزلية فغادرت منزل زوجها أثناء وجوده في عمله ومن ثم ادعت أنها عندما طلقت الطلاق الأخير كانت في العادة الشهرية بحجة أنها اعتقدت عندما سألها سماحة الشيخ هل أنت طاهرة وأجابت نعم كانت تظن أن الطهارة تعني أنها طاهرة من الجنابة لا الميعاد حسب قولها وبعد أن عرفت بالأمر بعد كل هذه المدة فما هو تكليفها الشرعي وتكليف زوجها. نرجو من سيادتكم الرد بأسرع وقت ممكن على هذه المسألة إذا أمكن.
الجواب:إذا ثبت صحة قولها ببيّنة فالطلاق الثالث باطل وتحرم على الزوج الثاني مؤبدا وإلا فهي زوجة الثاني بحسب الظاهر وأما تكليف الزوجة في مفروض السؤال أن لا تمكن الزوج الثاني من نفسها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
12 / ربيع الأول / 1430هـ
-
3
السؤال: زوجة طلقت الطلاق الثالث وتزوجت من آخر بعد انتهاء عدتها وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ادعت أنها كانت في العادة بحجة أنها اعتقدت عندما سألها الشيخ هل أنت طاهرة وأجابت بنعم كانت تظن أن السؤال عن الطهارة من الجنابة لا الميعاد والآن و بعد أن عرفت بالامر بعد كل هذه المدة فما هو تكليفها ؟
الجواب:إذا ثبت صحة قولها ببيّنة فالطلاق الثالث باطل وإلا فتكليفها في مفروض السؤال أن لا تمكن الثاني من نفسها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
29 / صفر / 1430هـ
-
2
السؤال: شاب متزوج من فتاة على مهر وقدره خمسمائة ليرة ذهب أي ما يعادل ستة وتسعون ألف دولار أميركي لأقرب الأجلين. أقدم والده على إيقاع طلاقها طلاقا رجعيا بموجب وكالة منظمة من ولده. وبعد حوالي عشرة أيام أي خلال العدة الشرعية نظم الزوج وكالة لأحد المحامين تخوله الرجوع عن الطلاق أمام أحد رجال الدين أو القاضي الشرعي فتم ذلك. فهل يستحق مهر الزوجة في هذه الحالة ، علما أنه تم الرجوع عن الطلاق خلال مدة العدة الشرعية؟
الجواب:مفروض السؤال وقوع الطلاق رجعيا ما يعني انه كان طلاقا بعد الدخول- فإن الطلاق قبله يقع بائنا – وعلى ذلك فالزوجة تملك تمام المهر في كل الأحوال ، نعم لما كان مؤجلا باقرب الأجلين – أي الطلاق والوفاة – والطلاق في مثل ذلك منصرف الى ما يكون مؤديا الى الانفصال ، فمع وقوعه رجعيا ورجوع الزوج أثناء العدة لا يتحقق الاجل المضروب للمهر فلا تستحق المطالبة به بعدُ لعدم حلول اجله والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
27 شوال 1428
-
1
السؤال: إمراة أمهرها زوجها عقارات ونقود ثم غاب عنها مما اضطرها لطلب الطلاق أمام أحد علماء الذي اوكله الزوج بطلاقها فخلعها ثم تزوجت من آخر فأولدها، ثم وقع الخلاف بين المختلِع والمختلعة على البذل الذي وقع عليه الخلع. فقال المختلع (المطلق) بأنه خلعها على بذلها لكامل مهرها المسمى لها عند زواجها من عقارات ونقود مع كامل ما تستحقه عليه من نفقة سابقة للطلاق بما في ذلك العقار الذي أقدمت على بيعه المختلعة قبل الطلاق ولم يعلم المطلق بذلك فطالب بإعادة هذا العقار إليه ما امكن والا تلزم باعادة ثمنه اليه لان هذا العقار من المهر الذي خلعها على بذله وقد أيد المطلق أقواله بكتابين صادرين عن الشيخ الموكل بالطلاق بتضمان تنازل المطلقه عن مهرها بالكامل ونفقتها لصالح مطلقها، وقد أرفقت صورتان لهذين الكتابين لهذا الاستفتاء. قالت المختلعة (المطلقة) إنها قد بذلت كامل مهرها المسمى بعقد زواجها باستثناء العقار الذي تم بيعه اذ أنه لم يعد ملكا لها حتى تبذله بل أصبح ملكا لمن اشتراه واضافت بأن مطلقها يعلم ببيعه قبل الطلاق حيث أنها باعته لتنفق على نفسها ولتسافر إلى عنده وقد سافرت بالفعل إلى الخارج حيث كان يقيم. لكن المطلق أنكر معرفته ببيعها لأي عقار من العقارات المجعولة لها مهرا. واضافت المطلقة بان نفقتها الزوجية السابقة للطلاق لم تقدم على بذلها والتنازل عنها لخلعها وطلاقها إنما بذلت فقط كامل مهرها المسمى لها باستناء العقار الذي تم بيعه ولم تبذل نفقتها الزوجية السابقة لطلاقها وقد أيدت أقوالها بعدم بذلها للنفقة بكتاب صادر عن الشيخ الموكل بالطلاق والخلع والبذل يتضمن بذل المختلعة لنفقة عدتها وكيف أصبح للخلع نفقه لعدته امكن بذلها لايقاعه؟ وقد أرفق هذا الاستفتاء صور عن هذا الكتاب قال العالم الديني الشيخ الذي باشر الطلاق والخلع والبذل. بأنه كموكل لم يكن يعلم بأن المختلعة قد باعت أيا من العقارات المجعولة لها مهرها وان الخلع قد وقع على بذل المطلقة لكامل المجعول لها مهرا عقارا او نقدا دون استثناء. وبهذا يكون الشيخ قد أيد المطلق وخالف المطلقة لكنه عاد وصدق المطلقة بان الخلع لم يقع على بذل النفقة الزوجية السابقة بل وقع على بذل كامل المهر عينا ونقدا مع نفقة العدة كما جاء في الكتاب الصادر عنه …… صورة عنه مع هذا الاستفتاء. فالشيخ العالم الديني صدق المطلق ببذل كامل المهر بما فيه العقار الذي تم بيعه وقد خالف المطلقة بعدم بذل النفقة الزوجية السابقة وخالف المطلقة بان البذل قد وقع على كامل المهر بما فيه لبعقار الذي تم بيعه في السابق. بعد عرض وقائع هذه القضية وبيان أقوال المتداعين فيها، نتوجه لسماحتكم بالاسئلة التالية: مع هذا الاضطراب والاختلاف في اقوال المطلق والمطلقة مع أقوال العالم الديني الذي تولى ايقاع الطلاق والاشراف عليه فيما بذل وتم ايقاع الخلع على بذله. هل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وإذا وقع هذا الطلاق هل وقع خلعيا أم رجعيا علما بأن المطلقة لها من المطلق إبنة وهي لا تزال دون اليأس؟ وإذا وقع الطلاق خلعيا ما حكم العقار الذي تم بيعه قبل الخلع وما حكم النفقة السابقة للزوجة قبل الطلاق؟ وإذا وقع رجعيا ما حكم مهر هذه المطلقة بعد المدة الطويلة التي انقضت على هذا الطلاق الذي تم الخلاف على ما بذل فيه؟ اما اذا لم يقع الطلاق فما حكم زواجها من الآخر وما حكم الاولاد وما حكم مهرها المسمى من الاول وما حكم المسمى من الثاني؟ أبقاكم الله مرجعا مؤيدا للمؤمنين والمسلمين ورعاكم الله بعينه التي لا تنام وجزاكم الله خير الجزاء ولكم من الله جزيل الأجر والثواب.
الجواب:ظاهر كلامهما في مقام البذل وكذلك ظاهر صيغة الخلع الواقعة أنها بذلت كامل مهرها، ومقتضى ذلك بقاء العقار المفروض على ملكها إلى حين الخلع وكونه مشمولا للبذل.
فان ثبت أنها كانت قد باعت العقار قبل الخلع كان من قبيل بذل مال الغير في الخلع فيبطل أصل الخلع حينئذ.
وأما النفقة فظاهر كلام الزوجة في مقام البذل وما جاء في ورقة تثبت الطلاق أنها النفقة المستحقة على الزوج قبل الخلع، وأما نفقة العدة فلا معنى لها فان طلاق الخلع بائن قبل رجوع الزوجة في البذل ولا نفقة على الزوج في الطلاق البائن والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
17 / ج1 / 1425