الزواج والطلاق المدني
-
1
السؤال: هل المعتبر في زواج أهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق ، وبعبارة أخرى إذا تجاوز العرف قوانين الكنيسة واعتبر الزواج المسجّل في المحكمة المدنية أو البلديات زواجاً من دون الذهاب إلى الكنيسة فهل يرتّب عليه آثاره وإذا كان عندهم اعتقاد بأن المصاحبة زواجاً فهل يعتبر وطء الصاحبة شبهة بحيث تحتاج إلى عدّة ؟
الجواب:العبرة بما يعتبرونه نكاحاً وطلاقاً وإن كان خارج إطار الكنيسة فالزواج المدني يعتبرونه زواجاً وكذا الطلاق المدني وإن لم يكن عند بعض الكنائس طلاقاً كالكاثوليك نعم المصاحبة لا يعتبرونها زواجاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / ذي الحجة / 1436هـ