الزواج المنقطع

  • 7

    السؤال: ما هي الطريقة الشرعية الكاملة لزواج المتعة ؟

    الجواب:

    يكفي أن تقول الزوجة : “زوجتك نفسي على مهر قدره (كذا) لمدة (كذا)” مع تعيين المهر والمدّة ، فيقول الزوج : “قبلت التزويج”.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / صفر / 1432هـ

  • 6

    السؤال: ما رأي سماحة السيد بالزواج المؤقت ؟

    الجواب:

    هو زواج شرعي مع مراعاة الضوابط الشرعية المعتبرة من إجراء الصيغة من الإيجاب والقبول وتحديد المدة والمهر فيها مع إجازة وإذن الولي في البكر (وهو والد الفتاة أو جدها لأبيها) إلا إذا كانت البكر مستقلة في شؤونها فيعتبر إذن الولي على الأحوط وجوباً . (والمراد بالمستقلة من تمارس شؤونها الحياتية من دون نظارة وليها وبرضاه)

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / شهر رمضان / 1431هـ

  • 5

    السؤال: إذا كانت المرأة تعلم أنها لا تزال في فترة العدة من عقد منقطع وأقامت علاقة غير شرعية بعد الحيضة الأولى في عدّتها فهل يجوز لها الزواج من الذي أقامت معه العلاقة زواجاً دائماً ؟

    الجواب:

    مع أن ما حصل من الكبائر وعلى فاعله الإستغفار والتوبة إلى الله توبة نصوحا فلا تحرم المرأة في مفروض السؤال عليه فيجوز لها الزواج منه بعد انتهاء العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / شعبان / 1431هـ

  • 4

    السؤال: كنت عاقدة على شخص ووهبني المدة . حضت حيضة وأخذت دواء وبعد مرور عشرة أيام بدأت أرى مشحات خفيفة بلون بُني لمدة ثلاثة أيام ، اتصلت بالدكتورة وسألتها عن هذه الحالة فقالت أنها حيضة عندها عقدت على شخص آخر وأيضاً وهبني المدة وبعد مرور اسبوع جاءتني العادة الشهرية بشكل طبيعي لمدة سبعة أيام فتكلمت مع دكتورة ثانية وسألتها عن موضوع دم الثلاثة أيام فقالت أنها ليست حيضة بل الذي حصل هو من تأثير الدواء الذي تناولتيه عندها اعتقدت أن عقدي على الشخص الثاني باطل ولا حاجة للعدة فرجعت وعقدت على الشخص الأول فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    1- إذا لم يحصل دخول من الشخص الثاني فيبطل العقد على الأحوط ولا تحتاج إلى عدة منه ، وأما العقد على الأول فهو صحيح في مفروض السؤال .

    2- وأما إذا حصل دخول من الثاني فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط وتحتاج إلى عدة وطء الشبهة منه على الأحوط وإذا عقدت على الأول والحال هذه فإن لم يدخل الأول بطل العقد فقط على الأحوط وإن دخل فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / شعبان / 1431هـ

  • 3

    السؤال: امرأة تزوجت ثم طلقت رجعيا ثم عقد عليها منقطعاً في أثناء العدة الرجعية وبعد سنوات وتجديد العقد خلالها تقدم لها خاطب فوهبها الزوج المدة المتبقية وتزوجت الثاني… فهل العقد المنقطع للأول في العقد بقوة عودها زوجة دائمة وبالتالي يقع الزواج الثاني باطلاً أم لا ؟

    الجواب:

    إذا لم يحصل دخول من الزوج في العدّة الرجعية بعد أن عقد عليها فالعقد المنقطع باطل. ولا يتحقق الرجوع بالعقد من دون قصد الرجوع ، وعليه فلا يبطل الزواج الثاني إذا وقع بعد العدة نعم يشكل الأمر إذا تحقق من الزوج الأول أثناء العدّة الرجعية اللمس والتقبيل بشهوة. وأما إذا حصل دخول من الزوج في العدة الرجعية فيكون الثاني قد تزوج بذات البعل وتترتب عليه آثاره.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 2

    السؤال:

    1- إمرأة تزوجت مؤقتا ودخل بها دبراً وبعد انهاء المدة جاء آخر وعقد عليها دواماً ضمن العدة فما هو تكليف الزوج الدائم؟

    2- ولو لم يعلم الزوج الدائم فهل يجب على الواسطة في التزويج الذي يعلم بالحال أن يخبر الزوج الدائم بذلك؟

    الجواب:

    1- إذا دخل الزوج الثاني في العدّة ولو دبراً حرمت عليه مؤبداً حتى مع جهلهما بأنها في العدّة.

    وأما مع عدم الدخول بها فاذا كانا جاهلين بأنها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها بطل العقد ويحق لهما العقد بعد انتهاء العدة وأما اذا علم أحدهما بأنها في العدّة وبحرمة الزواج فيها حرمت عليه مؤبداً.

    2- لا يجب الاعلام.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي القعدة 1430هـ

  • 1

    السؤال: امرأة تزوجت بعد انتهاء عدتها من الطلاق بعقد منقطع ثم رجعت وتزوجت من زوجها الاول في عدتها من المنقطع وهي تجهل بالحرمة ودخل بها زوجها الاول في العدة ولما عرفت بالامر اعتدت للشبهة فما هو تكليفها بالنسبة الى نفسها والى زوجها الاول مع العلم بانه يطالبها بحق الطاعة على اساس انها زوجة له وهل يحق لي ان أتزوج بثالث ؟

    الجواب:

    – في مفروض السؤال تحرم على زوجها الأول مؤبداً فلا يجوز لها أن تمكّنه من نفسها فيما بينها وبين ربها.

    – يحق للزوج الأول أن يطلبها إلى بيت الطاعة في الظاهر إن لم يصدّقها الزوج أو لم يكن لها بيّنة تثبت أن العقد على الزوج الأول كان في عدة رجل آخر.

    – نعم يحق لها ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / رمضان 1430هـ الموافق: 1 / 9 / 2009م

زر الذهاب إلى الأعلى