الزواج

  • 51

    السؤال: شخص تزوّج بفتاة على أساس أنّ عينيها زرقاوان طبيعيّتان وإلا فلا يتزوّج منها وقالت الزوجة بأن عينيها كذلك لكن تبيّن بعد الزواج من خلال صور قديمة للزوجة أنها قد أجرت عملية لتغيير لون عينيها فهل يحقّ للزوج الفسخ أم لا ؟

    الجواب:

    إذا اشترط ذلك في العقد ولو مضمراً بحيث جرى العقد مبنيّاً عليه فيحقّ له الفسح وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 50

    السؤال: زوجة تقلد من يجوّز العقد بدون إذن الاب وهي غير مستقلة ودخل بها ، فهل يجوّز سماحة السيد لمقلّده أن يتزوج بها بدون إذن الأب ما دام أنها ثيّب على تقليدها ، وهل يجوز للزوج الذي يجوز العقد على تقليده أن يسأل المعقود عليها عن تقليدها وأنّه يحقّ لها العقد أم لا ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا تعتبر تلك المرأة بكراً فيجوز لمن يقلّد سماحة السيد أن يتزوّجها من دون إذن الأب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 49

    السؤال: فتاة بكر تجاوز عمرها الـ 18 سنة تزوجت من دون إذن وليها وهي غير مستقلة في شؤونها لأنها لا تقوم بأي عمل من دون استئذان والديها فما هو حكم زواجها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال الزواج المذكور باطل إذا لم يتعقبه الإجازة من وليّها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1435 هـ

  • 48

    السؤال: امرأة عقد عليها شخص وسافر بعد فترة قصيرة ثم طلقها من دون دخول ثم تعرفت على شخص آخر متزوج فعقد عليها عقدا منقطعا من دون إذن الولي ومن دون إطلاع الأهل على ذلك ثم قرّرا الزواج الدائم بإذن الوالد وحصل خلاف بينهما فادعى الزوج أن العقد الدائم قد وقع مع استمرارية العقد المنقطع حتى يبطل العقد الدائم وادعت الزوجة أن العقد المنقطع كان قد انتهى قبل إجراء العقد الدائم حتى يصح العقد الدائم فما هو الحكم في هذه المسألة ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال العقد الدائم صحيح لبطلان العقد المنقطع لكونه من دون إذن الولي ولم يتعقبه الرضا لاحقاً نعم إذا كانت المعقود عليها بالعقد المنقطع مستقلّة في شؤونها فتشكل الصحّة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / شعبان / 1435 هـ

  • 47

    السؤال: هل يكفي ويصح عقد الزواج الذي يجريه القاضي في المحاكم التابعة للدولة ؟

    الجواب:

    إذا كان العقد على طبق الضوابط وجامعاً للشرائط الشرعية من الإيجاب والقبول وغيرهما صح.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي القعدة / 1434 هـ

  • 46

    السؤال: ورد في الرسائل العملية للفقهاء (رض) أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي يريد الزواج منها فالرجاء توضيح ما هي تلك المحاسن مع العرض أن بعض أهالي النساء لا يقبلون هذا الأمر بقولهم نسمح لأم الخاطب أو احدى قريباته بالنظر. فما قولكم ؟

    الجواب:

    المحاسن هي الوجه والشعر والرقبة والكفّان والساقان والمعصمان وغير ذلك من محاسن الجسم فيجوز النظر إليها بشرط عدم قصد التلذّذ الجنسي وإن علم أنه يحصل به التلذّذ قهراً. ولا يجب على الأهل والفتاة الإمتثال ، نعم لا يشترط أن يكون النظر إلى محاسنها بإذنها ورضاها إذا كان يريد الزواج بها بالخصوص على الأحوط وجوباً ولم يكن مانع من الزواج بها فعلاً وكان يحتمل اختيارها زوجة ولم يكن مسبوقاً بحالها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي القعدة / 1434 هـ

  • 45

    السؤال: الفتاة البكر خلال العدة قامت بالمداعبة مع نفس الشخص الذي تعتد منه ما حكم العدة علماً أنها لم تجدد العقد وما هو حكم عدم قيامها بالتحليل ؟

    الجواب:

    لا عدّة عليها إذا لم تكن مدخولاً بها مطلقا كما في مفروض السؤال ولا تجوز المداعبة من دون عقد جديد ولا يصح العقد الجديد من دون إذن الوليّ.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 44

    السؤال: لدينا في بلدنا ما يعبّر عنه بـ “كتب كتاب” وهو الزواج الشرعي ولكن دون الإنتقال إلى بيت الزوجية ، فهل يجوز العقد المؤقت على من فسخت عقد الزواج هذا ؟ وهل يختلف الحكم إذا لم يدخل بها الزوج ؟

    الجواب:

    إذا طلّقت ولم يكن الزوج قد دخل بها فلا عدّة لها ، لكن لا يجوز العقد عليها إلا بإذن وليّها. وأما إذا دخل بها الزوج فعليها الإعتداد ويجوز الزواج بها من دون إذن الولي لكن بعد انتهاء العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 43

    السؤال: هل ثمة إشكال أن يرى الزوج صورة أم زوجته – دون حجاب- المتوفاة قبل عقد قرانه كما اذا عقد لشخص بعد وفاتها على حفيدتها ليحل عليها بغرض دفنها في القبر ؟

    الجواب:

    لا إشكال في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ربيع الآخر / 1434هـ

  • 42

    السؤال: إذا حدد المدة في العقد المنقطع بعمر أحد الزوجين كأن قالت المراة : “زوجتك نفسي مدة عمري على مهر مقداره كذا” ، فما هو حكم العقد ؟ ولو حدد المدة في العقد المنقطع بمدى العمر ، كأن قالت : “زوجتك نفسي مدى العمر على مهر مقداره كذا” ، فما هو حكم العقد ؟

    الجواب:

    العقد المنقطع في مفروض السؤال باطل للجهل بمدّة العقد في الصورتين.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1433هـ

  • 41

    السؤال: فتاة تزوجت من شاب منذ ثمان سنوات وسافرت معه إلى ألمانيا ولم يقدر الزوج على وطئ زوجته وقد حاول معها ولكنه كل هذه المدة لم يحصل إيلاج وقد قام الزوج بأخذ البكارة بطرق أخرى وقد ذهب إلى الطبيب المختصّ وبعد فحصه ومعاينته أفاد أن الزوج يعاني من ضعف في الإنتصاب نتيجة خلل في الشرايين وهو بحاجة لعملية زرع جهاز في القضيب وقد ذهبت الزوجة إلى الطبيب وأفاد بعد معاينتها أن هناك تمزق في البكارة وهو يدل على عدم تكرر المواقعة وعدم تعددها فهل يحق لهذه الزوجة الفسخ بعد صبرها لمدة ثمان سنوات ولكنها لم يمكنها أن تفعل شيئاً هناك فلا تعرف لمن تقول ولمن ترفع أمرها بل تخاف من ذلك ولا تجيد اللغة بل لا يمكنها أن ترفع أمرها أو تتكلم مع أحد في ذلك وعندما عادت إلى لبنان وسنحت الفرصة أرادت أخذ حقّها فأخبرت أهلها وبعض علماء الدين بذلك فهل يحق لها الفسخ في هذه الحالة أم يسقط حقّها ؟

    الجواب:

    عليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه فيؤجّله الحاكم سنة كاملة فإن وطأها أو وطأ غيرها أثناء هذه المدة فلا فسخ. نعم إذا حصل العلم من قول أهل الخبرة كالأطباء الاخصائيين بأن الزوج لا يقدر على الوطأ أبداً فيحق لها الفسخ حينئذ من دون الإنتظار إلى تمام السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1433هـ

  • 40

    السؤال: حيث اني أعيش في بلاد الغرب هاجرت إليها منذ وقت لبس بالبعيد طلباً للرزق بعد أن ضاقت عليّ ظروف الحياة في بلدي وليس بالإمكان نظراً للظروف الراهنة القيام بمشروع الزواج والإرتباط بشكل دائم بشريكة في الحياة وفي نفس الوقت ليس في المصلحة العودة لبلدي نظرا للوضع المادي الحالي فسؤالي هو : هل يجوز لي الزواج المؤقت (زواج المتعة) لأني كما أرى أرى فيه صيانة لي من الوقوع في ما حرّم الله. وهل يجب أن يكون الإرتباط بالمسلمات حصراً أم يجوز من الكتابيات كذلك ؟ وهل يعتبر أهل البلد الذي أنا فيه كفار أم كتابيين ؟ هل يجوز الزواج من المرأة الغربية الزواج المؤقت ؟ وهل من شروط معيّنة يجب توفّرها ؟

    الجواب:

    يجوز الزواج المنقطع بل قد يجب مع خوف الوقوع في الحرام ولا يصحّ العقد على البكر غير المستقلّة في شؤونها من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها ، وأما المستقلّة في شؤون حياتها (وهي المستقلة عن أبويها في التصدّي للتصرفات المتعلقة بنفسها ومالها) فلا يصحّ العقد عليها على الأحوط وجوباً.

    ويجوز الزواج من الغربيات الكتابيات (النصارى واليهود) زواجاً منقطعاً إذا لم يكن لدى الزوج زوجة مسلمة. ولا فرق بين الفتاة البكر المسلمة والكتابية في اشتراط موافقة أبيها أو جدّها من طرف أبيها ، إلاّ إذا رفع الأب ولايته عن إبنته البكر واعتبرها مستقلّة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر فتسقط ولايته عنها ويجوز الزواج بها دون أخذ إذنه وموافقته.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / شوال / 1433هـ

  • 39

    السؤال: أنا والد فتاة بالغة من العمر 19 عاماً تم عقد زواجها عند أحد رجال الدين دون أذني وعلمي وأنا رافض لهذا الزواج رفضاً نهائياً ، ويريد الزوج الذي ينتمي إلى مذهب آخر إثبات زواجه علماً أن العاقد لهذا الزوج هو رجل دين من المذهب الجعفري فهل يعتبر بنظركم الشريف أن هذا العقد صحيح أو أنه عقد باطل ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا تمّ العقد على الفتاة البكر غير المستقلّة في شؤون حياتها من دون إجازة وليّها فالعقد باطل إذا لم يتعقّبه الاجازة من أبيها أو جدّها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 38

    السؤال: عقدت على فتاة وهي بالغة راشدة ، وقد تم العقد على يدي أحد رجال الدين المعروفين والموثوقين. والجدير بالذكر أن والد الفتاة كان حين اجراء العقد مسافراً ، لكن بعد حضوره أجاز ما تم من العقد الشرعي بحضور إمام البلدة وجماعة من الحجاج العدول المؤمنين وقد تمّ الاتفاق بحضورهم على إجراء مراسيم الزفاف خلال أيام إلا أني فوجئت بعد أسبوع تقريباً ، أن والد الفتاة قد عمل على تهريبها إلى خارج لبنان(إلى كندا) ومنعها من الاتصال بي أو التواصل معي. علماً أبي ميسور من الناحية المادية والإجتماعية وملتزم بالأحكام الشرعية والحمد لله. فهل هناك اشكال في صحة العقد حسب ما ذكرته من الناحية الشرعية ؟ وهل لا زالت الفتاة زوجة شرعية لي ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال إذا أجاز الوالد العقد فيصحّ إلا إذا سبق منه الردّ فتشكل الصحّة حينئذٍ فلا يترك مقتضى الإحتياط.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 37

    السؤال: إذا تشاجر الزوج والزوجة وكانت هي المظلومة هل يحق لأهل الزوجة الابقاء على ابنتهم ومنع زوجها من أخذها رأفة بها ؟ مع العلم أنه لا يؤذيها جسديا ؟ وما هو الحكم إذا آذاها جسدياً ؟

    الجواب:

    لا يحقّ لهم ذلك إذا كان الزوج لا يؤذيها ولا تخاف على نفسها منه.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / صفر / 1433هـ

  • 36

    السؤال: رجل عقد على امرأة بعقد منقطع وقبل انتهاء المدة ومن دون هبة المدة عقد عليها دائما فما هو حكم العقد الدائم ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال العقد الدائم باطل.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1432هـ

  • 35

    السؤال: رجل من أبناء العامة وهو من الأكراد أحب امرأة شيعية وطلب الزواج منها وقد استبصر بشهادات وقرائن ، هل ثمة اشكال في تزويجه من هذه المرأة ؟

    الجواب:

    يجوز ولا إشكال في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / شهر رمضان / 1432هـ

  • 34

    السؤال: إذا انتهت مدة عقد مؤقت وأصبحت الزوجة في العدة وإذا بهما يعودان فيلتقيان ويحصل بينهما جماع في العدة من دون عقد وذلك إما تهاونا أو غفلة أو لعجلة أو ارتباك من الطرفين أو من أحدهما فما حكم من يريد أن يعقد عليها غير العاقد الأول ؟

    الجواب:

    إذا كان الجماع شبهة (أي اعتقد الزوج الجواز) كان عليها العدّة كعدّة الطلاق ، فلا يجوز العقد عليها من قبل شخص آخر إلا بعد انتهاء العدة التي تشرع من حين الوطء ، وكذا مع اعتقاد الزوجة بأن الواطئ زوجها على الأحوط.

    ولا يجوز للغير أن يعقد عليها في هذه الحالة حتى تنتهي عدّة وطء الشبهة وعدتها من الغير وإن فعل فمع الجهل يبطل العقد ومع الدخول تحرم عليه مؤبداً ومع العلم فتحرم عليه مؤبداً بمجرد العقد

    وأما إذا كان جماع زوج المتعة (سابقاً) مع العلم بالحرمة فهو زنا ولا عدّة لها وعليها أن تكمل عدتها الأولى فقط. 

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / شعبان / 1432هـ

  • 33

    السؤال: عندما كنت أبلغ من العمر 21 سنة قمت بعقد منقطع لمدة 30 سنة وكنت بوقتها راشدة نفسي وأعمل وليس عندي أب ولا والد للأب ، تزوجت من 8 سنوات والآن اكتشفت أن الزوج في العقد المنقطع لم يهبن المدة لأتزوج ، ماذا أفعل بزواجي الحالي وما يكون حكمه لأن الرجل الذي عملت معه العقد جاء ليطالبني بزواجي منه ؟

    الجواب:

    مع جهل الزوج الثاني بأنّ المعقودة ذات بعل يبطل العقد فقط إن لم يحصل دخول بينهما ويمكنها الزواج منه بعد هبة المدّة من قبل الزوج الأول وانتهاء العدّة منه ، وأما مع الدخول فتحرم المعقودة على الزوج الثاني مؤبداً على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    30 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 32

    السؤال:

    شاب وفتاة بكر تزوجا زواج منقطع بدون دخول ولكن بما أن السيد السيستاني يشترط إذن الأب فقد رجعا في الزواج إلى سيد آخر سمعا أنه يجيز ذلك وهم في الحقيقة لم يعلما ما إذا كان هذا السيد ما زال حياً أم لا ولم تعلم الفتاة إذا كان السيد السيستاني يجيز الإنتقال إلى سيد آخر في الزواج فهي انتقلت دون النظر إلى الأعلمية ، وقبل أن تنتهي مدة العقد المنقطع عقدا العقد الدائم بإذن الأب ولكن لم يحصل دخول فقد تم كتب كتاب

    1- فهل هذا الزواج الدائم صحيح فأيضاً لم يتم وهب المدة المتبقية من زواج المنقطع ؟

    2- وما حكم هذا الزواج الدائم بعد أن تم الدخول عندما نقلت الفتاة إلى بيت زوجها ؟

    3-ما الحكم إذا كان يجددان العقد المنقطع قبل إنتهاء مدة العقد المنقطع السابق ؟

    4- ما الحكم إذا قالت المرأة بعد زواجهما الدائم وبعد الدخول : زوجتك نفسي على المهر المذكور أدناه ، وقال الزوج : قبلت ، فقد قال لهم أحد المشايخ بأن ذلك يقال في حال زواجهما الذي فيه شك ؟ (قالا ذلك ليس بحضور أحد وفي شهر محرم) ؟

    5- ما حكم الولد هل هو إبن زنا ؟

    6- يقول الزوجان بأنهما يتذكران انهما عقدا النية (أي في قلبهم) بأن ما كان سابقاً إنتهى ولكن لم يتم التلفظ بوهب المدة المتبقية قبل إجراء العقد الدائم فهم لم يكونا يعرفا بشيء إسمه مدة متبقية وبوجوب الوهب ويقولان ربما يتخيلان بأنهم عقدا النية فماذا لو لم يعقدا النية في الأصل ولم يتم التلفظ أيضاً هل يبطل الزواج ؟ (الفتاة فقط تقلد السيد السيستاني) إذا كان من اشكال فماذا يجب فعله مع حصول الإحراج في حال وجوب الإنفصال لا قدر الله ؟

    الجواب:

    1- في مفروض السؤال إذا كانت الفتاة غير مستقلّة في شؤونها فالعقد المنقطع من دون إذن الولي غير صحيح ، وعليه فيكون العقد الدائم صحيحاً. وأما إذا كانت مستقلّة وكان العقد المنقطع صحيحاً ولو بالرجوع إلى الغير مع صحة الرجوع فيكون العقد الدائم باطلاً.

    2- اتّضح الجواب من سابقه.

    3- اتّضح الجواب مما تقدّم.

    4- يكفي ذلك على فرض كانت مستقلّة في شؤونها مع صحة الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وكان العقد الدائم بعد انتهاء مدّة العقد المنقطع الأخير ولا يضرّ وقوعه في شهر محرم ، ولا يعتبر الاشهاد في العقد نعم هو مستحب.
    5- الولد حلال.

    6- على فرض صحة العقد المنقطع فلا يكفي هبة المدّة بالنيّة بل لا بد من القول أو الفعل الدال على الإبراء من المدّة المتبقّية.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ربيع الآخر / 1432هـ

  • 31

    السؤال: إذا أسلمت امرأة ثم تزوجت من مسلم وبعد العقد عليه عادت إلى الديانة المسيحية فماذا يجب على الزوج فعله وهل يجب أن يدفع لها المهر وأي مهر يثبت في ذمة الزوج هل المسمى أم نصفه أم مهر المثل في صورتي الدخول وعدم الدخول ؟

    الجواب:

    إذا كان الإرتداد قبل الدخول بطل نكاحها ولم يكن عليها عدّة ، وإذا كان بعد الدخول وكانت في سنّ من تحيض إعتدّت عدّة الطلاق فإن رجعت عن الإرتداد خلال فترة العدّة بقي الزواج على حاله وإلاّ انكشف بطلانه من حين الإرتداد. ولا يسقط المهر بالإرتداد ويثبت لها كل المهر المسمى مع الدخول ونصفه مع عدمه.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / صفر / 1432هـ

  • 30

    السؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب لزيارة مراقد الأئمة إذا كان الزوج لا يرضى بذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج فضلاً عن عدم رضاه.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / صفر / 1432هـ

  • 29

    السؤال: هل يجوز الزواج بفتاة ماضيها موحش ، وقد تابت توبة نصوح ، وهل يثاب على ذلك ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته إذا لم يلزم عنوان محرم كالتوهين.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / صفر / 1432هـ

  • 28

    السؤال: هل يجوز التزوج بالرجل المشهور بالزنا ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / صفر / 1432هـ

  • 27

    السؤال: هل يجوز لأي شخص أن يعقد القران لأي رجل وامرأة زواج دائم أو منقطع دون أخذ إذن من المرجع الشرعي أو وكيله ؟

    الجواب:

    يجوز مع معرفة الشرائط ومراعاتها ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / صفر / 1432هـ

  • 26

    السؤال:

    ما هي بالضبط حدود ولاية الزوج على زوجته:

    أ- هل يحق له أن يمنعها من الذهاب إلى مكان ما ؟

    ب- هل يحق منعها من الخروج من المنزل حتى لو كان مسافراً عنها ؟

    الجواب:

    أ- نعم تشمل ولايته ذلك.

    ب- نعم يحق له ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / محرم / 1432هـ

  • 25

    السؤال: ما حكم الزوجة التي تجبر زوجها على حلق لحيته بالشفرة ؟

    الجواب:

    لا يجوز لها ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / محرم / 1432هـ

  • 24

    السؤال: هل يصح شرط المرأة في العقد بأن لا يتزوج الزوج عليها ؟

    الجواب:

    نعم يصح.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / محرم / 1432هـ

  • 23

    السؤال: هل يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى ليس لسبب سوى أنه يعجبه ذلك ؟

    الجواب:

    يجوز والمناسب له مراعاة شعور زوجته. 

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / محرم / 1432هـ

  • 22

    السؤال: سمعت من بعض العلماء أن المرأة لا يجب عليها القيام بمهام البيت من طبخ وغسيل وكنس الخ… وإنما يستحب لها ذلك فقط. والسؤال: هل يبقى الحكم على الإستحباب مع أمره لها بذلك أم ينقلب إلى الوجوب من باب وجوب إطاعة الزوج ؟

    الجواب:

    يبقى مستحباً.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / محرم / 1432هـ

  • 21

    السؤال: شخص سأل امرأة هل أنت خلية أم عندك زوج فأجابت عندي زوج ، ولكنها أنكرت أنّ لها زوج وقالت أنا خلية من الزوج وأكدت خلوها من زوج عدة مرات فهل يجوز العقد عليها اعتماداً على تأكيدها الثاني ؟

    الجواب:

    إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية فلا يجوز العقد عليها وإلا جاز.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي القعدة / 1431هـ

  • 20

    السؤال: فتاة تبلغ من العمر 28 سنة وهي راشدة وقد توفي والدها وجدها لأبيها وهي في عوالة أخيها فهل يصح العقد عليها وإن لم يأذن لها أخوها ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا ولاية لأحد عليها ويصح عقدها . نعم يستحب لها أن تستأذن أخاها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / شوال / 1431هـ

  • 19

    السؤال: يرغب زوجي بالزواج من أخرى دون مبرر ، غير رغبته الشديدة في التعدد وعلى اثر هذا الزواج سوف يؤدي لأذى نفسي وجسمي لي وعليه طلبت منه الطلاق فهل أكون آثمة على هذا الشيء وإذا كان ما هي كفارة هذا الاثم ؟

    الجواب:

    لا إثم ولا كفارة في ذلك. والأنسب لك البقاء مع زوجك وعدم طلب الطلاق منه. لا سيما وأن الله تعالى قد حلّل تعدد الزوجات. والأنسب للزوج أن يراعي مشاعر زوجته.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / شوال / 1431هـ

  • 18

    السؤال: ما حكم النكاح عن وقوف وهل هو حرام ؟

    الجواب:

    لا يحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / شوال / 1431هـ

  • 17

    السؤال: أحد الأشخاص جامع أخت زوجته وهي متزوجة وعلى ذمة رجل المطلوب هل تحرم عليه زوجته أم تبقى على ذمته وإذا طلبت الطلاق ما هي حقوقها ما هو حكم هذه المسألة نرجو منكم افادتنا بهذه المسألة ولكم الأجر والثواب ؟

    الجواب:

    ما قام به من المحرمات والكبائر وعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبةً نصوحا. ولا تحرم عليه زوجته ولا يجب عليه الاستجابة لطلبها. نعم تحرم عليه أخت زوجته مؤبداً على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / شوال / 1431هـ

  • 16

    السؤال: إذا كانت المرأة تعلم أنها لا تزال في فترة العدة من عقد منقطع وأقامت علاقة غير شرعية بعد الحيضة الأولى في عدّتها فهل يجوز لها الزواج من الذي أقامت معه العلاقة زواجا دائما ؟

    الجواب:

    ما قامت به من المحرمات والكبائر وعليها أن تتّقي الله تعالى وتتوب توبةً نصوحا. لكنّها لا تحرم على الزاني في مفروض السؤال فيجوز لها الزواج به بعد انتهاء عدتها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / شوال / 1431هـ

  • 15

    السؤال:

    أحد الأشخاص جامع أخت زوجته وهي متزوجة وعلى ذمة رجل :

    1- هل تحرم عليه زوجته أم تبقى على ذمته ؟

    2- إذا طلبت زوجته الطلاق ماذا يحق  لها من حقوق ؟

    الجواب:

    1- مع أن هذا الفعل من الكبائر وعلى فاعله أن يتوب إلى الله توبة نصوحا لا تحرم عليه زوجته.

    2- لا يجب عليه الإستجابة لطلبها وإن استجاب من دون بذلها عليه أن يدفع لها المهر مع نفقتها مدة العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / شعبان / 1431هـ

  • 14

    السؤال: هل يجوز لمن تريد أن تتزوج دائما أن تشترط بالعقد عدم الدخول بها مطلقاً أو لفترة ؟

    الجواب:

    نعم يجوز لها ذلك ويلزم الشرط حتى في النكاح الدائم ، ويحرم على الزوج الوطء إلا إذا أذنت الزوجة بذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / شعبان / 1431هـ

  • 13

    السؤال: أنا شيعي متزوج من امرأة سنيَّة ولي بنت منها سجل زواجي في المحكمة الجعفرية ، زوجتي إلى الآن لم تقبل أن تصبح شيعية ، فما حكم زواجي منها ؟

    الجواب:

    زواجك صحيح.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / رجب / 1431هـ

  • 12

    السؤال: عقد شاب على فتاة بكر عند بعض المشايخ من دون رضى وإجازة والدها وهي غير مستقلة في شؤونها والشاب غير كفؤ بنظر والدها وقد عادت الفتاة إلى بيت والدها والشاب يطالبها بالمساكنة وهي لا تريد المساكنة فهل هذا الزواج صحيح ؟ وهل يجب عليها المساكنة ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يصح العقد فلا يجب عليها المساكنة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 11

    السؤال: شاب زنى بامرأة ذات بعل ولكنهما كانا جاهلين بأن ذلك يوجب الحرمة الأبدية ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ هل يجوز له الزواج بها من بعد طلاقها لجهله بالحكم ؟ وهل هناك من يقول بالجواز ؟

    الجواب:

    حرمت عليه مؤبداً على الأحوط ، ويمكنه الرجوع إلى من يجوّز الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ربيع الثاني / 1431هـ

  • 10

    السؤال: ما المراد بالفتاة البكر المستقلة في شؤونها التي يجب فيها إذن الولي على الأحوط في الزواج ؟

    الجواب:

    هي التي تستقل في شؤونها الحياتية من شراء وسفر وغيره من دون نظارة وليها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ربيع الثاني / 1431هـ

  • 9

    السؤال: ما هو حكم المستقلة تمرداً من دون رضى الولي ؟

    الجواب:

    حكمها حكم  غير المستقلة.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ربيع الثاني / 1431هـ

  • 8

    السؤال: متى يجب إلزام الزوجة ببيت الطاعة ؟

    الجواب:

    يجب إلزامها به فيما إذا أمّن لها النفقات الواجبة وعاشرها بالمعروف ولم يسيء معاشرتها.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 7

    السؤال: شخص متزوج وساكن مع أهله في نفس البيت وفي بعض الاحيان يمازح زوجته أمام أخوته فهل هذا العمل جائز ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته ما لم ينضّم إليه عنوان محرم كالفحش والايذاء ونحوهما.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة 1430هـ

  • 6

    السؤال: أجرى خطيبان فحصا للزواج وتبين أن لدى كليهما تلاسيميا بنسبة 76% (وهو مرض يسبب تكسر خلايا الكريات الحمراء ومن أعراضه انتفاخ جمجمة الرأس وتضخم الطحال والكبد ويحتاج المريض إلى نقل دم للمريض بصفة مستمرة) وقال الطبيب المختص أنه لا يمكن لهما الزواج طبيا لأن الطفل يولد مريضا ولا علاج له ويحتمل تضرر الزوجين بذلك بزيادة نسبة المرض فهل يجوز لهما الاقدام على الزواج؟ ولو أقدما فهل يحق للمحكمة أن تسجل لهما هكذا زواج إذا كان القانون لا يسمح ؟ جواب:

    الجواب:

    يجوز الاقدام على الزواج في مفروض السؤال

    سماحة السيد لا يجيز مخالفة القانون الذي يكون لمصلحة المجتمع

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    9 / ج1 / 1430هـ

  • 5

    السؤال: كنا قد استفتينا سماحتكم بالمسألة التالية: فتاة بكر بالغة اجرت عام 2004 زواج على شاب لدى أحد رجال الدين دون إذن أبيها علما أنه لم يتم إثبات الزواج في المحكمة كون المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان لا تصدر قرار بإثبات أي زواج من دون موافقة الأب وبالتالي يبقى الزواج غير مثبت في المحكمة وفي سجلات النفوس. الفتاة ومنذ أكثر من عام لم تعد ترضى باستمرار الرابطة الزوجية لوجود مشاكل عديدة ووالدها لم ولن يأذن لها بهذا الزواج وذلك بموجب اقرار خطي منه. فإن رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي هل يقوم بإبطال زواجها أو طلاقها طلاق الحاكم. فجاءت الاجابة ببطلان الزواج كما هو مبين في المستند المرفق ربطا. ما نريد الاستيضاح عنه هو هل أن ذلك الزواج باطل بغض النظر عن سبب رفض الوالد؟ بمعنى أياً كان سبب رفض الوالد يقع ذلك الزواج باطلا لا سيما في ضوء عدم رغبة الفتاة بإكمال العلاقة الزوجية ورغبتها في إبطال الزواج؟ وفي حال كان سبب الرفض عدم الكفاءة العلمية أو الدينية هل يصدق بقول الوالد أم بقول الزوج؟ وهل هناك تأثير على البطلان ان كان ثمة شخص آخر بكفائته؟

    الجواب:

    1- الزواج من دون إذن الولي باطل مهما كان السبب إذا لم تكن مستقلة في شؤونها والمستقلة على الأحوط إلا إذا منعها من الزواج مطلقا حتى مع كفوها أو لم تتمكن من استئذانه مع حاجتها الملحّه للزواج.

    2- إذا لم يكن الزوج كفؤا للزوجة شرعا وعرفا فلا يسقط اعتبار إذنه.

    – يعتبر نظر الوالد بحيث لو اطّلع العرف على سبب منعه لوجدوه مقبولا.

    3- يسقط اعتبار إذن الوالد إذا منعها من الزواج بكلِّ كفؤ أما إذا منعها من الزواج من كفؤ مع وجود آخر يعتبره الوالد أفضل وأنسب لإبنته فلا يسقط اعتبار إذنه.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله– لـبـنـان

    11 / ربيع الثاني / 1430هـ

  • 4

    السؤال: فتاة بكر بالغة اجرت عام 2004 زواج على شاب لدى أحد رجال الدين دون إذن أبيها علما أنه لم يتم إثبات الزواج في المحكمة كون المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان لا تصدر قرار بإثبات أي زواج من دون موافقة الأب وبالتالي يبقى الزواج غير مثبت في المحكمة وفي سجلات النفوس. الفتاة ومنذ أكثر من عام لم تعد ترضى باستمرار الرابطة الزوجية لوجود مشاكل عديدة ووالدها لم ولن يأذن لها بهذا الزواج وذلك بموجب اقرار خطي منه. فإن رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي هل يقوم بابطال زواجها أو طلاقها طلاق الحاكم ؟

    الجواب:

    إن لم تكن مستقلّة في شؤونها فالزواج المذكور باطل والأحوط مع ذلك الطلاق.

    وإن كانت مستقلة بحيث تمارس شؤونها الحياتيه من دون نظارة أبيها فالأحوط وجوباً البطلان.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    19 / ربيع الأول / 1430هـ

  • 3

    السؤال: رجل قال له الطبيب الماهر الموثوق انك لن تعيش أكثر من سنتين بسبب مرضك فهل يجوز لهذا الشخص أن يقدم على الزواج من فتاة دون اعلامها بالامر في حين انها لو اطلعت لرفضت الزواج به وهل يصح هذا الزواج أم لا؟

    الجواب:

    يجوز الإقدام على هذا الزواج في مفروض السؤال ويصح العقد لكن الأفضل إخبارها بالأمر.

    المكتب الشرعي لسماحة  السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    12 / ربيع الأول / 1430هـ

  • 2

    السؤال: تقدمت لدى محكمتنا فتاة تدعي أنها اكرهت على الزواج من رجل آخر وان والدها لم يوافق على ذلك العقد والمكره لها هو جدها لأمها وطلبت منا حكما بفسخ عقد الزواج. استدعينا جميع من حضر اثناء اجراء عقد الزواج فحضروا. وردا على سؤال: قال وكيل الزوج لقد تم عقد الزواج بموافقة المدعية وحضور جدها لأمها وابيها وامها وقدم صورا فوتوغرافية لجميع من حضر اثناء عقد الزواج. اما والد المدعية فقال: صحيح كنت حاضرا اثناء عقد زواج ابنتي إلا انني لم اكن بحالة الوعي التام حيث انني أجريت عمليه جراحية في راسي ووضع فيه جهاز لانسداد بعض الشرايين وفي اليوم الثاني عندما استعدت وعيي وعلمت بالامر رفضت هذا العقد ولا زلت رافضا ثم قدم للمحكمة تقارير طبية تثبت صحة مرضه وتقرير من الطبيب المختص يقول: ان المريض صبحي البستاني يعاني من انسداد في مجاري مياه المخ مع عدم الوعي اللازم وهو بحاجة إلى متابعة العلاج. اما الجد للأم فقال: انني زوجت حفيدتي اعتقادا مني بأن والدها لا يمانع وإذ بي أتفاجأ في اليوم التالي بعدم موافقته وعدم رضاه بهذا العقد. اما الشاهد الوحيد الذي حضر أثناء إجراء العقد (ظاهره يوحي بالثقة) فقال: لقد حضرت أثناء إجراء عقد الزواج وحضر والد الفتاة المدعية إلا أنه لا يؤخذ برأيه لأنه لم يكن واعيا تماما، ولما سألته وكيف عرفت ذلك ؟ أجاب: إنني أعرفه معرفة تامة والعملية الجراحية التي أجريت له في رأسه تعمل له ردات فعل مما تجعله يفقد وعيه. ولما سألته عن اكراه البنت على الزواج أجاب: بما أن والدها مريض فإن جدها لامها هو الذي ينفق عليها ويعتني بها فهي لا تستطيع مخالفته البتة ولا تستطيع الرفض مطلقا لأنه يعتبر نفسه كبير القوم وهذا نوع من الاكراه والإرغام. أما الشيخ الذي أجرى عقد الزواج أجاب: ان جميع من ذكر حضروا والمتكلم الوحيد كان جدها لامها أما والدها فكان بحالة مرضية ملحوظة ولم يتكلم في المجلس.

    الجواب:

    دعوى البنت الاكراه لا تثبت بما ذكر، وكذلك دعوى الأب عدم وعيه لكون المجلس الذي كان حاضرا فيه هو مجلس عقد زواج ابنته اذا كان على خلاف ظاهر الحال فلا بد من اثباتها بغير ما ذكر والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    16 / ع1 / 1428 هـ

  • 1

    السؤال: ورد في رسالتكم الشريفة منهاج الصالحين مسألة 212 . ما خلاصة : ارتداد الزوجة مطلقا مبطل نكاحها . وقد استندت إحدى محاكمنا لهذه الفتوى فأبطلت نكاح مرتدة إلى المسيحية . فهل يراد بالمرتدة كل الأصناف كما يظهر من تعبيركم ام يراد المرتدة الى غير المسيحية او اليهودية ، واذا اريد العموم فكيف يجمع بين بطلان النكاح بالردة وبين جواز نكاح الكتابية دواما لدى بعض الاعلام . وتفضلوا بما ترون.

    الجواب:

    المقصود بالمرتدة الاعم ممن ارتدت الى المسيحية واليهودية، ولا منافاة بين كون الارتداد مطلقا موجبا لبطلان النكاح بمقتضى عموم الدليل الدال عليه وبين زواج نكاح المسلم من المسيحية واليهودية منقطعا او مطلقا ، مضافا الى ان بعض الفقهاء لا يصحح زواج المرتدة ولا سيما من المسلم والله العالم .

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    14 ذي القعدة 1424

زر الذهاب إلى الأعلى