الدية

  • 16

    السؤال: هل تزيد ديّة قتل الخطأ في الأشهر الحرم وكم هي ؟

    الجواب:

    نعم تزيد بمقدار الثلث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 15

    السؤال: بالنسبة إلى الديّة إذا اختار الجاني الفضّة هل الواجب دفع قيمة يوم القتل أم يوم الدفع ؟

    الجواب:

    العبرة بالقيمة يوم الأداء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 14

    السؤال: شخص صدم رجلاً بسيارته في شهر شوّال الذي ليس من الأشهر الحرم فأصيب بسكتة دماغية وتوفي بسبب الصدمة في شهر ذي القعدة الحرام فهل عليه دية قتله في الأشهر الحرم أم في غيرها ؟

    الجواب:

    حيث لا يصدق أنه قتله في الأشهر الحرم فديّته دية غيرها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 13

    السؤال: كيف يتم حساب غرام الفضة من الدرهم من الدية (العشرة آلاف درهم والبالغة24360 غرام) وبأي سعر هل على أساس سعر الأونصة الحالية أم على أساس آخر ؟

    الجواب:

    يتم حسابها بحسب سعر السوق ولا يجب كونها خالصة فالفضة المتعارفة كافية وإن كان فيها نسبة من الخليط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 12

    السؤال: هل يكفي في ديّة احمرار الوجه ونحوه أن تدفع بالفضة مقابل كل دينار من الذهب عشرة دراهم فضة أم لا ؟

    الجواب:

    محلّ إشكال فلا بدّ من كونه من الدينار على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 11

    السؤال: شخص اشترى سيارة من إحدى معارض السيارات وبعد مدة وقع حادث مؤسف أدى إلى وفاته فقامت عشيرة المتوفى بمطالبة صاحب المعرض بالدية بحجة أن الوسادة الهوائية الواقية(Airbag) لم يفتح فما هو قولكم الفصل؟

    الجواب:

    لا فصل لذلك في الشرع، فلا يضمن صاحب المعرض بمجرد ذلك بل السائق هو الذي يتحمل المسؤولية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي القعدة / 1435 هـ

  • 10

    السؤال: شخص سرق منزلا وأثناء عملية السرقة قام صاحب المنزل بضربه بإطلاق نار أو آلة جارحة أو راضة فيصاب السارق أو ربما يموت فتقوم عشيرة السارق بمطالبة عشيرة صاحب المنزل المسروق بديته فما هو قولكم؟

    الجواب:

    إذا كان ذلك دفاعا من صاحب المنزل عن ماله فلا ديّة له.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي القعدة / 1435 هـ

  • 9

    السؤال: الكثير من حوادث السيارات التي تحصل في الشارع بعض الأحيان يكون المخطط المروري 100% على أحد الأطراف ولكن ربما يموت سائق العجلة المدانة الذي تسبب في الحادث مع إفادة المخطط المروري ولكن تقوم عشيرته بمطالبة عشيرة سائق العجلة الثانية بديّته مع العرض أن سائق العجلة الثانية مصاب بكسور وخدوش وغيرها فما هو قولكم؟

    الجواب:

    هذا لا أساس له في الشرع. نعم السائق المتوفّي يضمن ما تسبّب به من أضرار للآخرين ويدفع من تركته إن كان له تركة، نعم إن كانت الجناية على سبيل الخطأ المحض فتؤخذ الديّة من العاقلة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي القعدة / 1435 هـ

  • 8

    السؤال: لمن تثبت الدية؟

    الجواب:

    تثبت الدية للورثة بحسب طبقات الإرث وهم في فرض السؤال والديّ السقط إن لم يباشر أيّ منهما الإجهاض فإن باشرت الطبيبة الإجهاض كانت الدية للوالدين، وإن باشرت الأم تكون الدية للأب وإن طلب منها الإجهاض، وإن باشرا الإسقاط معاً تكون الدية للطبقة الثانية من الورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / شوال / 1434 هـ

  • 7

    السؤال: هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟

    الجواب:

    نعم تجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / شوال / 1434 هـ

  • 6

    السؤال: هل قيام الطبيبة بإجهاض الحامل استجابة لطلبها يوجب انتفاء الدية عن الحامل؟

    الجواب:

    تجب الدية على من يباشر الإسقاط والدّية في فرض السؤال على الطبيبة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / شوال / 1434 هـ

  • 5

    السؤال: اصطدمت سيارة بعامود كهربائي أدى إلى وفاة شخص كان يركب في السيارة. تقدمت ورثة المرحوم بدعوى ضد السائق وضد شركة التأمين التي قد أمّن السائق سيارته عند الشركة. أثناء سير المحاكمة دفع السائق دية القتيل بمبلغ يعادل 10000$ حسب رأي المرجع آية الله الحكيم. صدر حكم من المحكمة قضى بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 52000$ لورثة المرحوم. إذا كان القاتل قد دفع الدية عن المقتول، فالمبلغ المحصّل من شركة التأمين من له الحق به؟ هل للورثة أو للقاتل؟

    الجواب:

    إذا كان مفاد ومقتضى العقد مع شركة التأمين دفع المال إلى ورثة المقتول فالمال يكون لورثة المرحوم والأحوط وجوباً لهم أن يُرجعوا مقدار عشرة آلاف إلى القاتل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 4

    السؤال: أثناء مروري في الشارع تعرضت لإطلاق نار بالخطأ من بندقية صيد وأصبت في عيني فتلفت احدى العينين وذهب منها النظر تماما والثانية لا يمكنني النظر بها من دون آلة وقد قام مطلق النار بعلاجي الذي كلف حوالي الـ 15 ألف دولار وأنا فتاة أعمل في مختبر وتحاليل طبية ولم أعد قادرة على هذا العمل فهل يحق لي مطالبتهم ببدل مالي شهري مقابل ذلك وإذا لم يحق لي فهل يحق لي مطالبتهم بالدية بالإضافة إلى العلاج الذي قاموا به مراعاة للقانون مع العلم بأن القانون يلزمهم بالعطل والضرر؟

    الجواب:

    يحق لكِ المطالبة بالدية، وما صرف على العلاج لا يحتسب من الدية إلاّ إذا تمّ الإتفاق المسبق معكِ على احتساب ما يدفع من علاج من الدية، وليس من حقّك المطالبة ببدل مالي مقابل عدم القدرة على العمل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1432هـ

  • 3

    السؤال: شخص اختلف مع جماعة فجاء أخوه الأكبر لحل المشكلة فقام شخص من تلك الجماعة بضرب الأخ الأكبر على عينه بآلة حديدية أدت إلى تمزيق الشبكية واستدعت دفع الحكومة لمبالغ كثيرة (لأن المضروب جندي والدولة ترجع على الضارب وتحمّله ما دفعته من علاج) مع تحمل المضروب لقسم من التكاليف بالإضافة إلى ذهاب نور العين بنسبة 90% بحيث يرى الضوء والنور ولا يميّز الأشخاص ويحتمل استعادته للرؤية بنسبة 40% ويحتمل بقاءها على وضعها الحالي فما الذي يتوجب على الضارب في هذه المسألة؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يثبت نصف الدية كاملة إذا ذهب نور العين تماماً، وأما إذا ذهب بنسبة 90% مثلا فيثبت من الدية بنسبة 90% وأما ما دفع من قبل الحكومة فلا يعتبر من الدية إذا لم يُدفع إلى المجني عليه فعلى الجاني دفع الدية للمجني عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / صفر / 1432هـ

  • 2

    السؤال: هناك مجموعة أولاد صغار (ثمانية) كانوا يلعبون مع بعضهم بالأسهم النارية والمفرقعات فأصابت أحد الأسهم عين أحد الأولاد الذي صادف مروره في المكان على رواية المصاب وانه كان يلعب معهم على رواية المدعى عليهم وقد عولج الطفل من قبل أهله إلى أن كبر الطفل واشتكى على ثلاثة من الأطفال بحجة أن السهم جاء من جهتهم وبرَّأ ساحة بقية الأطفال الخمسة وقد حكم القاضي المدني عليهم وردوا الحكم واستأنفوا الدعوى بحجة أن الأمر مردد بين الثمانية ووافقوا على دفع الجزء المتوجب عليهم من قبل الجميع فما هو الحكم في هذه المسألة؟

    الجواب:

    يجب على كل واحد من الثمانية دفع ثمن الدية إذا دار الأمر بينهم جميعاً ولا يحق للمجني عليه أخذ كل الدية من خصوص الثلاثة، ولا أثر لحكم القاضي في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 1

    السؤال:

    أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاما براتب محدد ودون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحه فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:

    1- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى؟

    2- واذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات؟

    الجواب:

    1- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.

    2- يكفي في دية قطع اليد “الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة”. ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    12 ع1 /1428

زر الذهاب إلى الأعلى