الخمس

  • 96

    السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يدفع للتأمين على الحياة شهرياً ولا يحقّ للشخص سحبه إلا بعد ثلاث سنوات أو أكثر وبعد أن يصبح عمر الشخص 64 عاماً أو يموت يُعطى مبلغاً كبيراً لعائلته أكثر ممّا دفع بكثير وما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم التأمين على الحياة تقصيراً في حقّ عائلته وعدم اهتمام بهم وكسراً لشأنه أو شأنهم يكون دفع ذلك المقدار في كل سنة من مؤنة تلك السنة فلا يجب الخمس فيه وإلا وجب.

    وأما بالنسبة إلى أصل المعاملة فإن كانت تمليكاً مقابل تمليك آخر فلا إشكال فيها. أما إذا كان ما يدفع للشركة بعنوان قرض يمكن سحبه فيما بعد مع زيادة ففيه إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 95

    السؤال: شخص كان يقلد السيّد الخوئي (قدس سره) وبعد أن توفّي قلّد السيّد الكلبيكاني (قدس سره) (من يجوّز البقاء والعدول إلى الحيّ) الذي لا يوجب خمس البيت إذا كان محتاجاً إليه وإن لم يستعمله ثم توفي فرجع إلى أعلم الأحياء (كالسيد السيستاني دام ظله) فأوجب عليه تقليد أعلم الثلاثة فعاد للسيد الخوئي أو عدل للسيد السيستاني فهل يجب عليه تخميسها ؟

    الجواب:

    نعم يجزئ عمله على التقليد السابق ولا يجب عليه الخمس لكنّه إذا كان حكمه الرجوع إلى سماحة السيد الخوئي ( قدس سره ) فعليه الخمس لأنه لا يقول بالإجزاء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 94

    السؤال: أعطيت شيكات من الهبات الدولية لمن تهدّمت شقّته في حرب العدوّ الاسرائيلي وسلّمت الشيكات لشركة فقبضتها وبَنَتْ بها واستمر ذلك سنوات فهل يجب الخمس في تلك الشقق ؟

    الجواب:

    إذا كانت المعاملة صحيحة فيجب إخراج الخمس بالقيمة الفعلية بنسبة ما سدّد وملك من الشقة على رأس السنة.

    وأما إذا لم تكن المعاملة صحيحة فتخمّس مبالغ الشيكات التي دفعت ويكون لصاحب الشيكات المال وليس الشقّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 93

    السؤال: بنيت بيتاً لأبني فوق بيتي وكان عمره 15 سنة وسيحتاجه بعد خمس سنوات عندما يتزوج وقد وهبته إيّاه بعد فترة من الزمن وأكمله ليسكن فيه فهل يجب خمسه على الوالد أو الولد أو الاثنين علماً أني أقلّد السيد الخوئي رحمه الله وإبني يقلّد سماحتكم ؟

    الجواب:

    إذا كانت هبة الوالد لابنه قبل مرور الحول على ما بنى به فلا شيء عليه وإلا فعليه خمسه وأما الولد فيجب عليه الخمس إذا لم يستخدمه أثناء سنته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 92

    السؤال: قامت الحكومة السابقة بإعطاء قطع أرض لموظفيها وقد مرّ على استلام هذه القطع سنين عديدة عند البعض وبعض من يملك مثل هكذا قطع من الأراضي يريد الآن أن يبيعها فهل يجب عليه الخمس وما مقداره ؟

    الجواب:

    إذا كانت هذه الأراضي من الموات غير المسيّجة ونحوها لم يجب فيها الخمس وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 91

    السؤال: اشتريت شقّة بدفعة أولى 10 آلاف كانت معي لم يمرّ عليها سنة و20 ألف سلفة وقد اقترضت من (البنك الفرنسي 60 ألف دولار) لأداء قرض الشقّة ثم أخذت قرضاً آخر من البنك الأهلي القطري لتسديد القرض الأول وأنا أعمل في الخليج كعامل ولا أقدر بعد المجيء إلى لبنان على شراء شقّة إذا لم اشترِ من الآن بالتقسيط لكثرة مستلزمات الحياة من المدارس وغيرها وقد أنهيت أقساط هذه الشقّة منذ الـ 2007 وقد قمت بإجارتها إلى حين العودة إلى لبنان للسكن فهل يجب عليّ خمسها أم لا ؟

    الجواب:

    الظاهر ثبوت الخمس في الشقّة في الفرض حيث أنه لن يسكن الشقة فعلاً بل في مستقبل الأيام وليس بحاجة لها الآن بل يؤجّرها إلى حين الحاجة والمستثنى ما يعدّ عدم شرائه مقسَّطا تقصيراً بحقّ عائلته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 90

    السؤال: هل يكفي أن يقول وكيل الحاكم الشرعي للمكلّف الذي لا يمكنه دفع الخمس من العين ومن غيرها في مقام المداورة : نقلت الخمس إلى ذمتك أو اشغلت ذمتك بالخمس ؟

    الجواب:

    لا يكفي أن يقول له الوكيل نقلت الخمس إلى ذمتك أو اشغلت ذمتك بالخمس بل لا بدّ من مصالحة المكلّف على ما في الأعيان ونقلها إلى ذمته أو بقبضه منه ثم إقراضه إياه بالوكالة عن الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 89

    السؤال: أحد المشايخ وبحسب وكالته عن الحاكم الشرعي خمس دونم أرض قيمته 40 ألف ليرة ونقل خمسه إلى ذمة المكلف بالمداورة ونقل له 8 آلاف ل.ل. ولم ينقل له الربع والآن توفّي هذا الشخص ولم يدفع المبلغ فهل يكفي أن يدفع الورثة من الأرباح الجديدة الـ 8 آلاف ليرة مع خمس الـ 8 آلاف ليرة فقط أم عليهم دفع خمس خمس الأرض بالقيمة الفعلية إضافة إلى ما في ذمة الميت ؟

    الجواب:

    الأرض خمست في مفروض السؤال بنقل الخمس إلى الذمة بالمداورة عن الحاكم الشرعي نعم ما نقل إلى الذمة إن وفيّ من أرباح سنة الخمس فيكفي الخمس وأما إذا وفيّ من أرباح السنوات اللاحقة فلا بدّ من دفع الربع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 88

    السؤال: خمست عند بعض المشايخ وكان عندي أرض وأربع محلات وقال لي هي دين عليك أو اقرضتك إياها من دون إجراء مداورة وقد دفعت مقداراً من هذا الدين خلال سنوات والآن قال لي بعض المشايخ أنك أنت غير مخمس شرعاً وعليك أن تخمس بالسعر الفعلي وقد ارتفع السعر أضعافا مضاعفة فما هو الواجب علي مع العلم أني أقلد السيد الخوئي وقد لا يوجد إجازة لذلك الشيخ من سماحتكم وأنا أرجع في الإحتياط إلى سماحتكم ؟

    الجواب:

    إذا لم تتم المداورة والمصالحة فيكون قد خمّست بنسبة ما دفعته من الخمس أما الباقي فيجب خمسه بالقيمة الحالية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 87

    السؤال: أيّهما يقدّم دفع الزكاة أو الخمس مع الدوران بينهما ؟

    الجواب:

    إذا كانا في الذمّة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وأما إذا كانا في العين فيقدّم الخمس لأنه يتعلّق قبل الزكاة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 86

    السؤال: إذا دار الأمر بين حقّ العبد وحقّ الله أيّهما يقدّم كما إذا توفّي الشخص وكان عليه ديونٌ للخمس والزكاة وديونٌ للناس ولم تسع التركة فأيّهما يقدّم ؟

    الجواب:

    إذا كان في التركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 85

    السؤال: شخص يخمّس وقد توفّي قبل مجيء رأس السنة فهل يجب على ورثته إخراج الخمس من أصل المال فوراً ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميس كل أرباحه التي حصل عليها تلك السنة ولم يصرفها في المؤنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 84

    السؤال: القرض الذي يؤخذ من بنك غير مسلم ويتملّكه والذي يلزمه القانون بسداده مع فائدته هل يعتبر فائدة جديدة يجب فيها الخمس على رأس السنة أم لا يجب لإلزامه بالأداء قانوناً ؟

    الجواب:

    يجب فيه الخمس على رأس السنة إن لم يستعمل في المؤنة وإن كان ملزماً بإرجاع مثل المبلغ للبنك فهو من قبيل من وُهب مالاً وعلم أنّ عليه أن يدفع مقابله مبلغاً من المال فلا يمنع ذلك من صدق الربح والفائدة عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 83

    السؤال: شخص كان معه مبلغ من المال مرَّ عليه سنوات فاشترى به سيارة لاحتياجه إليها واستعملها أو تلف المال وصار خمسه في ذمّته والآن يريد أن يؤدّي ما في ذمّته من أرباح سنة أخرى فهل يجب عليه دفع خمس المال فقط أم الربع ؟

    الجواب:

    لا يجب خمس الخمس ما دام ليس له بدل أو له بدل مستخدم في المؤنة فهو من أداء الدين ويكفي فيه دفع الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 82

    السؤال: الآلات التي استقر فيها الخمس واستعملها صاحبها قبل دفع الخمس فهل عليه ضمان خمس الإيجار ؟

    الجواب:

    نعم يجب دفع خمس الإيجار.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 81

    السؤال: البيوت التي تشترى بالتقسيط عدة سنوات وتسكن بعد انتهاء التسديد هل هي بحكم ما يبنى على مراحل ممن لا يقدر إلا على ذلك وهو مضطَّر للبيت أم عليه الخمس ؟

    الجواب:

    تارة تفرض المعاملة صحيحة ولا يقدر المكلف تملك بيت إلا  بالتقسيط وكان بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما دفعه من أقساط من مؤونته في تلك السنة ولا خمس فيه وأما إذا كانت المعاملة باطلة فحينئذ يجب الخمس في المال الذي له على صاحب الشقة لأنه لا يملك عليه بيتاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 80

    السؤال: شاب يحب شراء السيارات وكل فترة يغيّر سيارة ويتراوح سعر السيارات التي يشتريها بين 160 ألف دولار استرالي إلى 220 ألف فهل يحرم عليه ذلك ؟

    الجواب:

    إذا لم يؤدِّ ذلك إلى التقصير في الحقوق والواجبات فلا إشكال فيها ولا شيء عليه مع حاجتها وعدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنه ولم تعدّ ترفاً زائداً على المؤنة ، وإلا وجب عليه خمس المبلغ الزائد على شأنه من ثمن السيارة المحتاج إليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1435 هـ

  • 79

    السؤال: توفي شخص ولم يخمس في حياته ويوجد من ورثته قصار وغير قصار فهل يجب تخميس التركة قبل توزيعها ؟

    الجواب:

    إذا كان المتوفي ممّن لا يخمّس في حياته فإن تركته تحلّ لورثته بعد إخراج ديون المتوفي منها ولا يجب عليهم تخميسها نعم يستحب ذلك في حصص غير القاصرين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1434 هـ

  • 78

    السؤال: بعض الناس يصلون سنين وربما يحجّون وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج ؟

    الجواب:

    أما بالنسبة إلى الصلاة فإن كان الخمس في اللّباس الذي صلّى فيه وكان ساتراً للعورة كما إذا كان عين اللّباس فيه خمس ومرّ عليه السَّنة ولم يخمّس أو اشترى بعين ما استقرّ فيه الخمس ولم يكن جاهلاً بالحرمة جهلاً يعذر فيه أو ناسياً أو مضطراً فلا تصح صلاته على الأحوط وجوباً.

    وأما إذا لم يكن ساتره في الصلاة مما تعلّق به الخمس كما إذا اشتراه بثمن كلي في الذمة ووفّاه مما استقرّ فيه الخمس فلا مشكلة في الصلاة فلا تجب الإعادة.

    وأما الحج فإن لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلّق به الخمس كما إذا اشتراها بثمن كلي في الذمة وإن وفّى مما استقرّ فيه الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه.

    أما إذا كان ساتره فيهما ممّا تعلّق به الخمس واستقرّ –  فيصح حجّه إذا كان غافلاً  أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلا فيشكل صحّة حجّه. وأما إذا كان الهدي مما تعلّق به الخمس كما  إذا  اشتراه بعين ما استقرّ فيه الخمس فلا يجتزئ بما ذبحه ،  وعليه فإن كان جاهلاً مقصِّراً فلا يصح حجّه إلا إذا أعاد الذبح في أيام التشريق ، وإن كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً للغصبيّة –  فإن أعاد الذبح في أيام التشريق صحّ حجّه وإلا بطل- وأما إذا لم يتذكّر أو لم يعلم إلا بعد أيام التشريق فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الذبح بمكّة في بقيّة ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدي ويصحّ حجه حينئذ – وأما إذا لم يتذكر إلا بعد ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجّه أيضا.    

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام  ظله –  لبنان

    2 / ذي القعدة / 1434 هـ

  • 77

    السؤال:

    1- قطع الأراضي التي تعطيها الدولة لموظفيها هل تعتبر من الأراضي الموات سواء كانت مسيّجة أم غير مسيّجة ؟

    2- هذه الأراضي بالفرض السابق هل يجب فيها الخمس ؟

    3- هناك نقل من بعض معتمديكم عن سماحتكم بأن حتى الأراضي غير المسيّجة وإن كانت مواتاً فإنها تخمّس إن كانت لها قيمة مالية عند العرف فما هو قولكم ؟

    4- الأراضي التي تباع وتشترى بين الناس هل يشملها الأحكام السابقة ؟

    الجواب:

    1- الأراضي الموات التي تبيعها الدولة أو تمنحها فإن كانت مسيّجة قبل الإعطاء فيجب فيها الخمس وإلاّ لم يجب وكذا الأراضي التي تحوّلها الدولة إلى أراضٍ عامرة ثم تعطيها للناس كالأراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة يثبت فيها الخمس.

    2- إن كانت من الموات ولم تكن مسيّجة فلا يجب فيها الخمس وإلاّ وجب. نعم يجب خمس ما دفع قبالها.

    3- لا أساس لذلك النقل نعم ما يدفع من الأرباح في قبال تسجيلها يجب فيه الخمس.

    4- نعم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / شعبان / 1434هـ

  • 76

    السؤال: قامت الحكومة السابقة بإعطاء قطع أراضي لموظفيها وقد مرّ على استلام هذه القطع سنين عديدة عند البعض وبعض من يملك مثل هكذا قطع من الأراضي يريد الآن أن يبيعها فهل يجب عليه الخمس وما مقداره ؟

    الجواب:

    إذا كانت هذه الأراضي من الموات غير المسيّجة ونحوها لم يجب فيها الخمس وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1433هـ

  • 75

    السؤال: زيد شريك مع عمرو في رأس المال ، عمرو يعطي زيد الربح في كل سنة ، فهل يحسب الخمس في هذا المبلغ أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجب خمس ما بقي منه على رأس السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 74

    السؤال: باشر زيد في بناء منزل له ، ومادياً هو مستطيع للبناء ولو في سنة واحدة ، لكن طبيعة البناء أوجب الإستمرار أكثر من سنة ، فهل عليه الخمس أم لا ؟ وإن كان فهل للمنزل كله أم ما حلّ عليه الحول ؟

    الجواب:

    نعم يجب خمس ما حلّ عليه الحول قبل الإستعمال والسكن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 73

    السؤال: أملك ثلاثة ملايين هي أموال سلفة مدة السلفة سنة ونصف فما حكم هذا المال وأنا أخمس في رمضان كل ما أملك بعنوان السنة الخمسية علماً أنا متزوج وأسكن في الإيجار وأجمع المال لشراء قطعة أرض فهل يجب خمس هذه السلفة ؟

    الجواب:

    لا يجب الخمس في الدين إلا ما أدّيته منه فيجب خمسه على رأس السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 72

    السؤال:

    شخص بالغ كانت رأس سنته الأول من ذي الحجة من كل عام وكان يقوم بحساب رأس ماله وبدفع المتوجب عليه ، مرّت عليه السنتين الماضيتين لم يقف في الأول من ذي الحجة ليحسب رأس سنته لأنه كان في حالة عدم وجود أرباح لديه علماً هو تاجر يملك محل ألبسة يشتري ويبيع.

    ماذا يفعل هل يهمل رأس سنة جديدة ؟

    هل يكمل رأس سنته القديمة ؟

    هل يجب عليه أن يحدّد كل ما يملك من محل وبضاعة ومستحقاته على الناس ومستحقات الناس عليه ؟

    الجواب:

    عليك خمس الأرباح التي لم تخرج خمسها وأما ما قمت بتخميسه فلا شيء عليه إلاّ إذا زادت القيمة فتخمّس الزائد على رأس السنة.

    ويمكنك تبديل رأس السنة بتخميس كل ما عندك ثم تجعل ذلك اليوم رأس سنتك.

    وإذا زاد ماله على ما عليه فيخمّس الزائد وعلى فرض أنه صرف كل رأس ماله السابق في السنوات الماضية فعليه أن يجعل رأس مال جديد لأرباحه الجديدة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 71

    السؤال: هل يجوز بأن يدفع الوالد مال الخمس أو جزءا منه إلى بعض من أولاده إذا كانوا فقراء أو بلغوا سناً متقدما من العمر من دون زواج بسبب عدم القدرة المادية ؟

    الجواب:

    يجوز ذلك لأجل الزواج وبمقدار الضرورةلعدم كون الزواج من النفقات الواجبة  لكن الأحوط استحباباً أن يدفع الوالد نفقات زواج ولده من ماله  لا سيّما مع حاجته إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته وكان الولد فقيراً والوالد موسراً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 70

    السؤال: رجل اشترى قطعا من الأرض منذ حوالي أربعين عاما وخمسين عاما وكان قد اشترى هذه الأرض من الأموال التي كان قد وفّرها من مصروف عائلته علما أنه كان يوفرها من شغل الفاعل والبيع على العرابية في بيروت مع الإشارة إلى أن سعر الدونم كان يتراوح وقتها بين المائة ليرة لبنانية والمائتين ليرة واليوم أصبح سعرها غالياً جداً مع الإشارة أيضا إلى أن الأموال التي اشترى بها هذه الأموال لم تكن مخمسة وأنه لم يكن يعرف وقتها بأحكام الخمس ؟

    الجواب:

    إذا اشتريت تلك الأراضي بمال مرّ عليه رأس السنة فيخمّس بسعر الشراء إذا لم تسقط عن الماليّة بالمرّة وإلا فيجب دفع القيمة في الزّمان المتّصل بسقوطه عنها وأما إذا لم يكن مرّ رأس السنة على المال حين الشراء فيخمّس بالقيمة الفعلية ومع الشكّ فعليك المصالحة مع أحد وكلاء الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 69

    السؤال:

    لدى والدي قطعة من الأرض وقد استحق عليها الخمس وهو لا يعتني بهذا الموضوع.

    1- هل يجوز أن أدفع خمسها نيابة عنه دون علمه ؟

    2- بما أن المبلغ كبير هل أستطيع أن أجري مصالحة عليها ؟ وكيف تكون المصالحة ؟ وهل أستطيع أن أدفع أي قيمة أقدر عليها شهرياً ؟

    الجواب:

    1- لا يجزي ذلك من دون توكيل من والدك أو أخذ الاذن منه.

    2- في مفروض السؤال مع التوكيل أو الاذن تستطيع إجراء المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / صفر / 1433هـ

  • 68

    السؤال: شخص تاجر بأموال الخمس التي أرسلت معه كأمانة (100 ألف$) بالسيارات وربح بتلك السيارات بعد بيعها فهل يكفي أن يدفع نفس المبلغ أم عليه أن يدفع الربح مضافاً إلى الربح ؟

    الجواب:

    يُدفع المبلغ نفسه. نعم إذا كانت المعاملة شخصيّة على خلاف المتعارف وأمضى الحاكم الشرعيّ المعاملة كانت الأرباح كلّها للخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / صفر / 1433هـ

  • 67

    السؤال: اشتريت بيت من والدي رحمه الله قبل حوالي أكثر من عشرين سنة ولا أتذكر أن المبلغ الذي اشتريت به البيت مخمّس أم لا علماً بأنني كنت أدفع الخمس الواجب عليّ سنويا فهل يجب إعطاء الخمس لمبلغ شراء البيت أم لا ؟

    الجواب:

    عليك المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / شعبان / 1432هـ

  • 66

    السؤال: اشترى مكلف بيتاً على البحر ليس لسكناه بل للإستجمام وذلك كان من مال مخمس ثم باعه بعد سنوات بزيادة عن سعره الأول . فهل إن الخمس في الزيادة يتوجب من حين استلامه للمال أم حين حلول رأس سنته الخمسية أم بعد مرور الحول على البيع ؟

    الجواب:

    يجب الخمس في الزيادة على رأس سنته الخمسيّة ولو كانت قبل مرور الحول.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / جمادى الآخرة / 1432هـ

  • 65

    السؤال:

    شاب متزوج يسكن حالياً في بيتٍ يعود لزوجته وهو يسعى لإعداد بيت يخصه. وقد تجمع لديه عبر سنوات مبلغ من المال لهذا الغرض وكلما همَّ بشراء أرض لبناء بيته المأمول يفاجئ بارتفاع السعر ، فلا زال يجهد مع الوقت لتنمية عائداته أملاً بحصول الفرصة لبناء البيت.

    هل يتوجب على هذا الشاب تخميس ماله ؟ علماً بأنه باقٍ على تقليد السيد الخوئي ( قده) بإذن السيد السيستاني (دام ظله)

    الجواب:

    نعم في مفروض السؤال يجب عليه تخميس ماله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 64

    السؤال:

    1- لو أن المكلف ملك مالاً وقبل مرور الحول على المال عنده توفي ، فهل يجب على الورثة إخراج خمسه ؟

    2- وكذا لو علم الورثة بعدم تخميس المورِّث للمال المورَّث بعد استحقاق الخمس فيه وعدم الوصيَّة به ؟

    الجواب:

    1- إذا كان الميّت ممّن يخمّس في حياته فيجب خمس المال فوراً.

    2- يجب تخميسه في مفروض السؤال نعم إذا كان المورِّث ممّن لا يعتقد الخمس أو ممّن لا يعطيه كان الخمس محلّلاً لوارثه المؤمن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 63

    السؤال: لدى عائلة محل صغير مؤجر بمبلغ بسيط وهذا المحل عليه ضريبة ويساعد تلك العائلة على المعيشة فهل ايجار المحل يخمس أم لا ؟

    الجواب:

    يجب تخميس ما فضل من الايجار على رأس السنة بعد الصرف في المؤنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / صفر / 1432هـ

  • 62

    السؤال: هل بالإمكان تقسيط مبلغ الخمس للشخص الذي عليه خمس ولا يتمكن من دفعه ؟

    الجواب:

    نعم يتم ذلك في مفروض السؤال بالمداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله على أن لا يؤدّي الإمهال إلى الإهمال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / صفر / 1432هـ

  • 61

    السؤال: أيهما تدفع أولاً الزكاة على المال أم الخمس ؟

    الجواب:

    إذا كانا في الذمة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وأما إذا كانا في العين فيقدّم الخمس لتعلّقه قبل الزكاة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / صفر / 1432هـ

  • 60

    السؤال: شخص من وكلائكم له ديون على مستحقي السهمين الشريفين وهو يحتسبها من الخمس باعتبار استحقاقهم للخمس بشكل مؤكد ؟

    الجواب:

    لا يقول سماحة السيد دام ظله باحتساب الدين من سهم الإمام (عليه السلام) على الفقير بمناط الضرورة. نعم يصح احتسابه بالنسبة إلى من يَصرف أوقاته في خدمة الدين كتعليم الجاهلين وإرشادهم ونصح المؤمنين ووعظهم ، وهو يحتاج إلى الإجازة كبقية الموارد. ويشكل ذلك في سهم السادة بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكل عن الفقير في قبض الخمس وفي إيفائه دينه أو أنه يوكّل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي القعدة / 1431هـ

  • 59

    السؤال:

    سيدنا لعلمنا بشدة حرصكم في الحفاظ على الحقوق الشرعية ووضعها في مواردها المقررة دعانا أن نتقدم لسماحتكم بسؤالنا التالي  : كثير من المعممين وأئمة الجماعة يدّعون أنهم وكلاء عنكم أو معتمدون من قبلكم فيستلمون الخمس وبقية الحقوق الشرعية من الناس ولا يسلّمونهم وصلاً من مكتب سماحتكم بالمبلغ المذكور.

    فهل تبرأ ذمة صاحب الخمس أم يجب عليه أن يخمس مرة ثانية ؟

    الجواب:

    لا يحكم ببراءة ذمته بذلك والله الهادي.

    علي الحسيني السيستاني

    11 / شوال / 1431هـ

  • 58

    السؤال: إذا كانت المرأة متزوجة وكان لديها راتب وكان زوجها يعيلها فهل يجب عليها الخمس ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليها الخمس فيما يبقى عندها من أرباح على رأس السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / شوال / 1431هـ

  • 57

    السؤال: شخص اشترى سيارة لا للأجرة وإنما لأموره الشخصية فهل يجب أن يخمسها ؟

    الجواب:

    إذا اشتراها بمال لم يمرّ عليه الحول وكان محتاجاً إليها فلا خمس فيها ، وأما إذا اشترها بمال مرّ عليه الحول فيخمّس ما اشترى به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / شوال / 1431هـ

  • 56

    السؤال: لي سيارة اشتريتها من زمان ولكني لم أخمسها وقد ارتفع السعر أو انخفض كيف أخمسها بسعر اليوم أو قبل ؟

    الجواب:

    إذا اشتريت السيارة من أرباح سنة الشراء التي لم يمرّ عليها رأس السنة فتخمّس بالقيمة الفعلية.

    وإذا كان الشراء بمال حال عليه الحول وكان الشراء بالذمة تخمّس مقدار ما اشتريت به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / شوال / 1431ه

  • 55

    السؤال: شخص اشترى بيتاً لا للبيع والشراء ولكن لأجل حفظه للمستقبل واشتراه بأموال مخمسة فهل يجب عليه الخمس ؟

    الجواب:

    لا يجب الخمس فيه وإن ارتفعت قيمته.

    نعم إذا باعه بالزيادة فيخمّس ما يبقى من الزيادة على رأس سنته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431هـ

  • 54

    السؤال: شخص اشترى بيتاً لا للبيع والشراء ولكن لأجل حفظه للمستقبل واشتراه بأموال لم تمر عليها سنة فهل يجب تخميس البيت ؟

    الجواب:

    نعم يخمّسه بالقيمة الفعلية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431ه

  • 53

    السؤال: شخص يتاجر بالبيع والشراء وكان رأس ماله مخمسّاً فهل يجب عليه الخمس ؟

    الجواب:

    يجب الخمس في الربح الزائد على رأس ماله الذي لم يصرفه في المؤنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431هـ

  • 52

    السؤال: شخص حصل على جائزة مالية كانت أو عينية من السلطان سواء كان جائراً أم لا فهل يجب تخميسها ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميسها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431هـ

  • 51

    السؤال: شخص ملك مالاً أو غيره عن طريق الهبة أو الحيازة فهل يجب فيه الخمس ؟

    الجواب:

    نعم يجب فيه الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431هـ

  • 50

    السؤال: شخص ملك داراً أو غيره بالإرث فهل يجب أن يخمسه ؟

    الجواب:

    لا يجب الخمس في الإرث إلا إذا كان إرثاً غير محتسب من غير الابن والأب فيجب الخمس فيه على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / شعبان / 1431هـ

  • 49

    السؤال: شخص لديه أموال حل وقت خمسها ولكنه لا يستطيع أن يدفع الأموال لأنه دفعها في مشروع تجاري فهل يستطيع أن يدفع الخمس متى تمكن منه ؟

    الجواب:

    إذا كان لا يقدر على الدفع ولو بأي طريقة فعليه مداورة الخمس مع الحاكم الشرعي أو وكيله بنقل الخمس من العين إلى الذمّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / شعبان / 1431هـ

  • 48

    السؤال: شخص حصلت لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى قطعة أرض لبناء دار وفي السنة الثانية اشترى حديد وخشب وغيرها من مواد البناء وهكذا في السنة الثالثة فهل يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن المستثناة من الخمس ؟

    الجواب:

    إذا كان المناسب لمثله – بحسب العرف السائد في بلده – السعي في امتلاك دار السكنى تدريجاً بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه يحسب ما اشتراه في كل سنة من مؤونة تلك السنة فلا يجب الخمس وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / شعبان / 1431هـ

  • 47

    السؤال: هل يجب تخميس الطحين والأرز والسكر والنفط والغاز وغيرها من المواد المنزلية عند حلول رأس السنة الخمسية ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميس فواضل المُؤن إذا لم يكن الأصل مخمّساً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / شعبان / 1431هـ

  • 46

    السؤال: ما هي كيفية الخمس ؟

    الجواب:

    هو دفع عشرين في المائة إذا كان من نفس العين وأما إذا دُفع الخمس من أرباح أخرى من غير العين فيدفع الربع إلا إذا كان المدفوع لا خمس فيه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 45

    السؤال: إذا كان لي بيت ولا أستطيع سكناه لأنه بعيد عن محل عملي واستأجرت بيتاً فهل يجب علي أن أخمس ذلك البيت ؟

    الجواب:

    إذا كان البيت مؤونة لسكناك في السابق وسكنته قبل مجيء رأس السنة أو بنيته تدريجياً وكان المتعارف لمثلك تحصيل الدار كذلك بحيث يعد تحصيل ما اُشتري أو بُني في كل سنة من مؤنتك فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنك فلا يجب فيه الخمس وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 44

    السؤال: هل يجب على الأب أن يخمس أموال الأطفال ؟

    الجواب:

    نعم يجب على الولي إخراج الخمس من مال الطفل وإن لم يخرجه فيجب عليه الإخراج بعد البلوغ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 43

    السؤال: هل الخمس واجب مثل الزكاة ؟

    الجواب:

    نعم هو واجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 42

    السؤال: ما حكم الصلاة في البيت والملابس من ناحية الشرع إذا كانت الأموال غير مخمسة ؟

    الجواب:

    إذا كان عين المال فيه خمس فلا تصح الصلاة فيه وأما إذا اشتريت الملابس والبيت أو مواده بالذمَّة فينتقل الخمس للذمة ولا خمس في الأعيان فتجوز الصلاة فيها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 41

    السؤال: ما حكم الذي يعاند ولا يخمس ؟

    الجواب:

    يكون عاصياً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 40

    السؤال: الأولاد في البيت علماً أن أباهم لا يخمس ما حكم صلاتهم وأكلهم ومنامهم هل يجب عليهم الصلاة في أماكن أخرى ؟

    الجواب:

    يجوز لهم الصلاة والنوم والأكل في بيت والدهم والمهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا مقصِّراً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 39

    السؤال: لدي كتب قسم قرأتها وقسم لم أقرأها فهل أخمس الجميع أم ماذا ؟

    الجواب:

    تُخمِّس ما لم تقرأه منها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 38

    السؤال: أذهب إلى بعض البيوت التي لا يخمّس أهلها وآكل عندهم وأجلس معهم فهل علي شيء ؟

    الجواب:

    لا شيء عليك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب 1431هـ

  • 37

    السؤال: ما هي الأموال التي يجب تخميسها ؟

    الجواب:

    1- الغنائم.

    2- المعادن.

    3- الكنز.

    4- ما اُخرج من البحر والأنهار العظيمة بالغوص من الجواهر ونحوها.

    5- ما يمتلكه غير المسلم من المسلم على إشكال.

    6- المال المخلوط بالحرام.

    7- ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه ، وفيما يملكه المؤمن بعنوانٍ ثانوي كالتعصيب ، وخمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / رجب / 1431هـ

  • 36

    السؤال: قضية السلفة قسم دفعته وبقي قسم وقد استلمت السلفة وجاء رأس الحول كيف أخمس ؟

    الجواب:

    لا يجب الخمس في الدّين إلا بمقدار ما اُدّي مع بقاء بدله الذي لم يستعمله في المؤنة وإلا فلا شيء عليه .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 35

    السؤال: في حال ذهابي للحج ما لم أخمس فهل حجي عليه شيء ؟

    الجواب:

    إذا اشتريت ثوبي الاحرام والهدي بالذمة كما هو الغالب فلا مشكلة في الحج و ينتقل الخمس إلى الذمة .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 34

    السؤال: في حال بقي بذمتي شيء من الخمس ولا أستطيع دفعه ما الحكم ؟

    الجواب:

    تبقى ذمتك مشغولة به حتى تتمكن من دفعه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 33

    السؤال: إذا كانت المرأة متزوجة وكان لديها راتب وكان زوجها يعيلها فهل يجب عليها الخمس ؟

    الجواب:

    إذا لم تصرف الراتب في المؤونة وبقي إلى رأس السنة وجب فيه الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 32

    السؤال: شخص اشترى سيارة لا للأجرة وإنما لأموره الشخصية فهل يجب أن يخمسها ؟

    الجواب:

    لا يجب إذا كان الشراء بمال لم يمر عليه رأس السنة والا انتقل خمس سعر الشراء الى الذمة .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 31

    السؤال: لي سيارة أشتريتها من زمان ولكني لم أخمسها وقد ارتفع السعر أو انخفض كيف أخمسها بسعر اليوم أْو قبل ؟

    الجواب:

    إذا كانت السيارة للمؤنة واشتريتها بربح لم يمرّ عليه رأس السنة فلا خمس فيها . وإذا مرّ عليه رأس السنة انشغلت ذمتك بخمس قيمة سعر الشراء .

    وأما إذا اشتريتها للتكسب بها بربح لم يمرّ عليه سنة وزادت قيمتها وبقيت الزيادة إلى رأس السنة وأمكن بيعها ولم تفعل وبعدها نقصت قيمتها فعليك ضمان خمس النقص على الأحوط.

    وأما إذا اشتريتها بربح مرّ عليه رأس السنة انشغلت ذمتك بالخمس وعليك دفع ربع قيمة سعر الشراء إن كان المدفوع من أرباح تعلق فيها الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / رجب / 1431هـ

  • 30

    السؤال: أنا من مواليد 1981 توفي والدي في الحرب العراقية الإيرانية عام 1985 فقامت الدولة بإعطاء قرض حيث استلمه جدي أو والدتي لأن جدي لوالدي متوفى وكان عمي عمره 20 عام وقام جدي باقتراض مبلغ آخر من شخص واستطاع أن يشتري بيت لنا ولكن لم نسكن فيه بسبب أنه يجب علينا تسديد القرض إلى الدولة والدين إلى صاحبه مما اضطروا إلى إيجاره ليسددوا المبلغ وفي عام 1995 أو 1996 استطعنا من سكن البيت علما أن البيت مقسم إلى خمسة حصص واحدة منها لي فهل يجب علي الخمس الآن ؟

    الجواب:

    إذا سددت حصتك من قرض البيت ولم تسكن البيت حتى مرَّ رأس سنتك فيجب عليك خمس حصتك منه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 29

    السؤال:

    الرجاء التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية  :

    1- ما هي المداورة ؟

    2- كيف تتم ؟

    3- إذا جمع المكلف أمواله العينية والنقدية وكتب على دفتر خاص ما يجب عليه من الخمس وبدأ بدفع الخمس على شكل أقساط ، "دون مداورة" ، فهل يجوز له ذلك ، وهل تبرأ ذمته ؟

    4- إذا تعلق الخمس بالعين (كقطع السيارات مثلاً) ويملك المكلف قطعة أرض يحتاجها مستقبلاً لأولاده ، هل يجب عليه بيعها لدفع الخمس ؟

    الجواب:

    1- المداورة هي نقل الخمس من العين إلى الذمة.

    2- تتم المداورة إن لم يتيسَّر الدفع بأن يدفع المكلف المبلغ المتوجب عليه وبعد قبضه من قبل الحاكم أو وكيله يقرضه للمكلف بحيث لا ينجرّ إلى التسويف والإهمال والمسامحة في الأداء.

    3- لا يكفي ذلك ويعد مؤخّراً لدفع الخمس وهو غير جائز.

    4– نعم يجب عليه بيع الأرض لدفع الخمس إن لم يوقعه ذلك في الحرج والمشقة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 28

    السؤال: شخص عليه ديون وهو لا يملك قوت سنته لمدة سنوات ولكن لديه مبلغ من المال يدَّخره للحاجات الطارئة والمبلغ بسيط لا يغطي قوت السنة ماحكم الخمس لهذا الشخص هل يجب عليه تخميس هذا الملبغ الذي لديه منذ بضعة سنوات مع العلم أنه ينفق منه للضرورات وينقص ؟

    الجواب:

    يجب الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ربيع الأول / 1431هـ

  • 27

    السؤال: إذا كان عنده مال مخمس مدّخر من أرباح السنة الماضية واحتاجه لمؤنته، فإذا ربح في سنته وفضل منه شيء فهل يجوز له استثناء مقدار ما أخذه منه ذلك المال المدّخر وتعويضه من هذا الربح ؟

    الجواب:

    نعم يمكن استثناء مقداره من الربح على رأس السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / صفر / 1431هـ

  • 26

    السؤال: هل يجب الخمس فيما ملكه الانسان بدون جهد ومشقة كالهبة والمهر وما يأخذه الفقير من سهم السادة والزكاة ؟

    الجواب:

    يجب الخمس في الهبة ولا يجب في المهر وفيما أخذه الفقير من سهم السادة والزكاة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / صفر / 1431هـ

  • 25

    السؤال: هل يجوز للمكلف تغيير رأس سنته ؟

    الجواب:

    يجوز لكن عليه دفع خمس ما ربحه أثناء السنة ثم يجعل رأس سنته الجديدة أول شروع بالإكتساب بعده أو حصول الفائدة الجديدة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / صفر / 1431هـ

  • 24

    السؤال: شخص له رأس سنة للمكاسب كالوظيفة والتجارة والزراعة ونحوها فهل يمكنه أن يجعل رأس سنة مستقلة للهدايا أو لكل هدية ؟

    الجواب:

    لا يحق له ذلك وعليه أن يخمّس الهدايا على رأس سنة الاكتساب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / صفر / 1431هـ

  • 23

    السؤال: رجل لديه محل تصوير وله رأس سنة خمسية وفي بعض أيام السنة يقوم بشراء بعض الحاجات إلى المحل ، ما حكم تلك الحاجات لو لم يتم بيعها خلال السنة مع فارق السعر هل تخمس تلك الأموال الزائدة ؟

    الجواب:

    نعم يجب خمس الزيادة على رأس السنة وإن لم يبعها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / صفر / 1431هـ

  • 22

    السؤال: رجل لديه محل تصوير وله رأس سنة خمسية وفي بعض أيام السنة يقوم بشراء بعض الحاجات إلى المحل ، فما هو حكم تلك الحاجات التي تستعمل لأغراض المحل هل تخمس ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميسها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / صفر / 1431هـ

  • 21

    السؤال: رجل له سنة خمسية وأمواله مخمسة وفي بعض أيام السنة يقوم شراء بعض الحاجات ضمن المؤنة فهل عليه تخميس تلك الحاجات بعد مرور رأس السنة الخمسية ؟

    الجواب:

    إذا كانت تلك الحاجيات من مُؤَنهِ واستعملها ضمن السنة فلا خمس عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / صفر / 1431هـ

  • 20

    السؤال: نسب أحد الأشخاص إلى أن السيد الخوئي قدس سره يقول بأن الإنسان إذا أراد أن يخمس فإن دفع من العين فيدفع الخمس وإن أراد أن يدفع خمس تلك العين من المال الغير مخمس فيجب دفع الربع فهل هذا صحيح ؟ وما هو رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله ؟

    الجواب:

    نعم هو رأي سماحة السيد الخوئي “قدس سره”

    ورأي سماحة السيد السيستاني “دام ظله”

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 19

    السؤال: إمرأة فقيرة شرعاً تعيش في ظروف صعبة جداً بسبب عدم الانجاب فهل يجوز اعطاؤها من سهم الإمام (ع) لمساعدتها على ذلك؟

    الجواب:

    إذا عدّ من الضروريات جاز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي القعده 1430

  • 18

    السؤال: فتاة تبلغ من العمر 12 سنة تعاني من مشكلة “القصر” وبعد مراجعة الأطباء قالوا لها يمكن حل مشكلتها وتطويلها عدة سنتمترات قبل بلوغها ال 18 من العمر، والمشكلة أن هذا العلاج ذو كلفة عالية لا تقدر عليها… هل يمكن ان نساعدها من السهم المبارك؟ علما بأنها فقيرة الحال وملتزمة؟

    الجواب:

    إذا كان العلاج ضروريا جاز الصرف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / رمضان 1430هـ الموافق : 2 / 9 / 2009م

  • 17

    السؤال: ما حكم علاج الأمراض التي لا يرجى لها الشفاء من الحقوق الشرعية؟ كالأمراض الخبيثة التي تكون في مراحل متقدمة؟

    الجواب:

    نعم يجوز إذا كان العلاج يؤدي إلى إطالة عمر المريض.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / رمضان 1430 الموافق : 2 / 9 / 2009م

  • 16

    السؤال: موظف تنتهي خدمته بعد خمس سنوات يمنح راتب لمدة سنتين بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لقاء عزوفه عن العمل في مؤسسات مماثلة ولكن يسمح له ان يعمل في اي مجال آخر في التجارة وغيرها وهو يستطيع سحب مبلغ راتب السنتين كاملا وفورا أو تركه في البنك وأخذه شهريا في هذه الحالة هل يجب الخمس على راس السنة في هذا المبلغ اذا استلمه فعلا أو أبقاه في البنك؟

    الجواب:

    هذا المبلغ يعدّ من ارباح سنة القبض سواء تسلّمه بنفسه او سلّم الى البنك الذي يوجد له حساب فيه، نعم تحويله من حساب آخر الى حسابه مما لا أثر له.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    26 / ج2 1430

  • 15

    السؤال:

    1- هل يجوز للفقير دفع رسوم الجامعة عن أولاده الفقراء مما يُعطى من سهم الإمام عليه السلام؟

    2- هل يجوز للطبيب ان يحتسب ما في ذمته من خمس بدل معاينة الفقير المريض؟ وكيف يتم ذلك الإحتساب؟

    الجواب:

    1- إذا كان المورد من الضرورات الملّحه ولا يقدر الطالب على العمل جاز له ذلك باذن الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامة على الأحوط.

    2- يشكل الاحتساب المذكور بلا إجازة خاصة من الحاكم الشرعي فالأحوط للطبيب إن لم يحصل على إجازة في الاحتساب أن يتوكل عن المستحق الهاشمي بقبض المال بعنوان الخمس ثم بدفعه ثانية بعنوان استيفاء أجرته. ثم إن سهم الإمام (ع) لا يجوز صرفه إلا بإذن الحاكم الشرعي.

    يتم الاحتساب بالقصد والنيّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ربيع الثاني / 1430هـ

  • 14

    السؤال: اذا علم الوارث باشتغال ذمة موّرثه بالخمس هل يجب إخراج الخمس من تركته مثل سائر الديون مع العلم أن المرحوم كان يدفع الخمس في حياته ؟

    الجواب:

    إذا كان المورّث ممن يدفع الخمس في حياته فيجب على الورثة إخراج ما اشتغلت به ذمته من الخمس وكذا أرباحه التي حصل عليها تلك السنة إلى زمان وفاته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / صفر / 1430هـ

  • 13

    السؤال: هل أن الشروع في حساب السنة الخمسية للرواتب (غير المقبوضة) لمدة عمله قبل الامضاء تبدأ من حين تعاقده مع الحكومة أو من حين شروعه في العمل او من حين الامضاء او من حين قبضها، فلا يجب فيها الخمس ما دامت في البنك ؟

    الجواب:

    تقدم انها تعد من ارباح سنة القبض والتملك فلو سحبها من البنك قبيل انتهاء سنته الخمسية ولم يصرفها في مؤنته الى انقضائها وجب أداء خمسها.

    علي الحسيني السيستاني

    8 شعبان / 1422

  • 12

    السؤال: هل الإمضاء لمعاملات الموظفين التي طرفها مجهول المالك والذي تم من قبل سماحتكم مؤخرا، خاص بعد تاريخ الامضاء أم أنه عام يشمل المعاملات ما قبل التاريخ المذكور ؟ وعليه إذا كانت عنده رواتب (مجمعه في حسابه البنكي) قد مضت عليها السنة فهل يجب تخميسها الآن ؟

    الجواب:

    بسمه تعالى : الامضاء العام نافذ من تاريخه، فلا يجب الخمس فيما نزل في حسابه من الرواتب المستحقة قبل يوم الامضاء الا بعد تسلمها وتملكها فتعد من ارباح سنة التملك.

    علي الحسيني السيستاني

    8 شعبان / 1422

  • 11

    السؤال:

    نحن جمع من أبنائكم العراقيين المقيمين في سوريا ولبنان ويتعلق أحيانا بأموالنا شيء من سهم الإمام عليه السلام فهل تأذنون لنا بما يأتي :

    1- ارساله الى أهلنا ومعارفنا في العراق لصرفه على المستحقين فيها ؟

    2- صرفه على المستحقين من العراقين المتواجدين في سوريا ولبنان ؟

    الجواب:

    1- مجازون في ذلك على مسؤوليتكم الشخصية بمعنى أنه لا تبرأ ذمتكم إلا مع تحقق صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين فلو تلف في يد الوسيط أو وصل الى غير المؤمنين دينيا وصرف في غير الحوائج الضرورية لم تبرأ ذمة الدافع.

    2- مجازون في ذلك وفق ما تقدم آنفا مع رعاية عدم التوسيط في الصرف ، وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    علي الحسيني السيستاني

    19/ ربيع 1 / 1422

  • 10

    السؤال: يكلف بعض أصحاب الحقوق من يثق به من اخوانه المؤمنين ليقوم بتوزيع الحق على مستحقيه، فهل يجوز للوسيط أن يأخذ منه لنفسه إذا كان ممن توفر فيه شروط الاستحقاق ؟

    الجواب:

    بسمه تعالى : اذا لم يفهم من دافع الحق الاذن له في الأخذ منه لم يجز له الأخذ منه أصلا، وان فهم الاذن جاز له أن يأخذ مثل أحدهم او أقل او أكثر على حسب ما فهم من الاذن، وان فهم الاذن في أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 9

    السؤال: في مفروض السؤال السابق قد يتحايل الوسيط في الحصول على جزء من الحق مع علمه بعدم استحقاقه له او عدم اذن الدافع في أخذه منه، وذلك بأن يشترط على المستحق ارجاع جزء من الحق اليه بعد تسلمه، فما هو حكم ذلك ؟

    الجواب:

    هذا الشرط باطل ولا يحق له الزام المدفوع اليه بارجاع شيء منه اطلاقا.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 8

    السؤال: اذا كلف صاحب الحق من يثق به من اخوانه المؤمنين في توزيع الحق على مستحقيه فهل تبرأ ذمته بمجرد الدفع اليه أم يلزمه تحصيل العلم بوصوله إلى المستحقين ؟

    الجواب:

    لا بد من احراز وصوله الى مستحقيه ولو بالاطمئنان الحاصل من أخبار الوسيط نفسه.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 7

    السؤال: من يحصل على الاذن من سماحتكم بصرف ما عليه من سهم الامام (ع) على مستحقيه اذا تسامح في تطبيق الشروط الشرعية فدفع جزءاً منه الى من لا يستحقه كأن لم يكن من المؤمنين الملتزمين دينيا او لم تكن حاجته التي صرف السهم المبارك في تأمينها من الحوائج الضرورية، فهل يضمن ذلك المقدار ويكون ملزما بتعويضه ؟

    الجواب:

    نعم.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 6

    السؤال: مداورة الخمس ونقله من العين الى الذمة والاذن بأدائه تدريجا هل تجري في مطلق الحالات التي تتراكم فيها مبالغ كبيرة من الخمس على المكلف ام يختص ذلك ببعض الحالات ؟

    الجواب:

    يختص ذلك بما اذا كان تعجيل المكلف في اداء ما عليه من الحق موجبا لوقوعه في حرج شديد، والا فلا مسوغ للمداورة والترخيص في التأخير في الأداء، ولو أمكنه التعجيل في اداء البعض من دون مشقة شديدة اقتصر جواز المداورة والتأخير في الاداء بغيره.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 5

    السؤال: هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به او يصالحه بالاقل رعاية لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس بالمرة ؟ واذا لم تكن له هذه الصلاحية فما هي –اذن- موارد المصالحة المسموحة له بمقتضى اجازته ؟ وما هو موقف المجاز ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم أملق واصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور ؟

    الجواب:

    لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف ، وعليه المبادرة الى اخراجه بتمامه، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا رجع الى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه، ولو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا فعليه أن ينوي أداءه لو حصلت له القدرة عليه، والا اثم عليه في هذه الحالة. وأما المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله او في اشتغال ذمته بشيء منه فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله بنسبة الاحتمال.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 4

    السؤال: يسعى بعض الاشخاص الى التوسط في ايصال الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية مدّعين انهم يستحقون بذلك جزءا منها لاندراجهم في (العاملين عليها) الذين هم أحد أصناف المستحقين للزكاة، فهل لهذه الدعوى نصيب من الصحة ؟

    الجواب:

    العاملون على الزكاة هم الذين ينصبهم الامام (ع) او نائبه لجمع الزكاة وضبطها وحسابها وايصالها الى الإمام (ع) او نائبه او الى مستحقيها فلا يشمل مثل هؤلاء الاشخاص، مع ان هذا العنوان انما ورد في الزكاة دون سائر الحقوق الشرعية.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 3

    السؤال: يتوسط بعض طلاب الحوزة العلمية من سكنة المحافظات او غيرهم في ايصال بعض الحقوق الشرعية الى بيت المرجعية فيعطى لهم أحيانا جزء منها – بنسبة الثلث أو أقل أو أزيد – وقد أشكل فهم ذلك على الأشخاص فيسألون هل أن ذلك على وجه الهبة أو التمليك أم ماذا ؟

    الجواب:

    ليس على وجه الهبة والتمليك بل مجرد الاذن بصرفه في موارده المقررة شرعا وفق الضوابط المذكورة لذاك في الرسالة الفتوائية، فلو اعطي مقدارا من حقوق الفقراء –كمجهول المالك وردّ المظالم- ولم يكن هو فقيرا شرعا – ولو لكونه قادرا على العمل وتوفير نفقته لولا كونه مشتغلا بطلب العلم من دون أن يكون واجبا عليه عينا- لم يجز له أن يتناول شيئا منه بل عليه صرفه على غيره من المستحقين، ولو أعطي من سهم الإمام (ع) وكان ممن يصرف اوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له ان يتناول منه على حد ما سيأتي بيانه بالنسبة الى أصحاب الاجازات.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 2

    السؤال: تنص اجازتكم في الحقوق الشرعية على أن للمجاز (الوكيل) صرف الثلث –مثلا- مما يتسلمه من سهم الإمام (ع) أو غيره من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا، ومعنى ذلك – فيما نفهم- أن هذا المقدار ليس مخصصا للمجاز نفسه بصفته حاملا للإجازة، بل عليه ان يراعي في صرفه الضوابط الشرعية لذلك، وبناء على هذا فما هي حدود ما يسمح للمجاز ان يصرفه على نفسه مما يقبضه من الحقوق الشرعية ؟

    الجواب:

    اذا كان الحق المقبوض من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها من حقوق الفقراء وكان المجاز فقيرا – بالمعنى الشرعي للفقر- واجتمعت فيه سائر شروط استحقاق ذلك الحق جاز له أن يأخذ منه بمقدار مؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد، وان كان الحق المقبوض من قبيل سهم الإمام (ع) وكان المجاز ممن يصرف اوقاته في القيام بخدمة دينية عامة كتعليم الجاهلين وارشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم ونحو ذلك جاز له ان يتناول منه بمقدار ما يحتاج اليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسط من اخوانه المؤمنين في المنطقة وبذلك يظهر الحال في سائر الحقوق الشرعية.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

  • 1

    السؤال: الراتب الشهري الذي يتلقاه طلاب الحوزة العلمية من سماحتكم هل هو على سبيل التمليك أم مجرد الاذن في الصرف ؟ ثم هل يحق له التصرف فيه وان كان متهاونا في التحصيل ولا يتوقع من نفسه نفعا معتدا به في ترويج الدين والمذهب ؟

    الجواب:

    يمنح الراتب الحوزوي على سبيل التمليك مشروطا بالاشتغال بالتحصيل على النهج المتعارف والمعمول في الحوزة مع حسن السلوك الديني والخلقي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    علي الحسيني السيستاني

    11 جمادى الآخرة / 1419

زر الذهاب إلى الأعلى