الحيض
-
6
السؤال: إمرأة تغيّر وضعها وأصبحت ترى الدم بشكل متواصل ومنذ ستّة أشهر وبصفات واحدة فما هو تكليفها وإن كان حكمها التحيّض عشرة والاستحاضة عشرة فأيّ الدمين تجعله حيضاً وأيّ تجعله استحاضة ؟
الجواب:هي مضطربة فتجري عليها أحكامها فإذا كان جميع الدم بصفات الحيض أو الاستحاضة فالأحوط وجوباً رجوعها إلى بعض أقاربها وإن لم يمكن تخيّرت التحيض في كل شهر بما يناسبها بين ثلاثة أيام إلى عشرة وأما إذا كان الدم مختلفاً فالمخالف لصفة الحيض استحاضة والواجد لها حيضا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / ذي الحجة / 1436هـ
-
5
السؤال: إمرأة انقطعت عن رؤية الدم أثناء فترة الحمل ثم تغيّرت عادتها فصارت ترى ثلاثة أيام من دون صفات الحيض ثم سبعة أيام بصفات الحيض ثم ثلاثة أيام بدون صفات الحيض فما هو تكليفها نرجو من حضرتكم تفصيل ذلك ؟
الجواب:إذا لم تكن ذات عادة وقتية من قبل أو رأت الدم في غير وقتها تبني على كون الدم حيضاً بمجرّد رؤية الدم مع العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام وتعتبر الجميع حيضاً إذا لم يزد على عشرة أيام وإن زاد ولو بشيء قليل فإن كانت ذات عادة عددية كان الدم دم استحاضة وإلا كان الدم في العشرة دم حيض وما بعده استحاضة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / ذي الحجة / 1436هـ
-
4
السؤال: امرأة ومنذ ستة أشهر يتواصل خروج الدم منها من دون انقطاع فكيف تتحيّض وهل تختار فيما تجعله أولاً حيضاً وما تجعله طهراً أم عليها أن ترجع إلى أقاربها ؟
الجواب:هي مضطربة فتجري عليها أحكامها فإذا كان جميع الدم بصفات الحيض أو الاستحاضة فالأحوط وجوباً رجوعها إلى بعض أقاربها وإن لم يمكن تخيّرت التحيّض في كل شهر بما يناسبها بين ثلاثة أيام إلى عشرة وأما إذا كان الدم مختلفاً فالمخالف لصفة الحيض استحاضة والواجد لها حيضاً على تفصيل موجود في المنهاج ج1 مسألة 222.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / ذي الحجة / 1436هـ
-
3
السؤال:
1- هل الأنثى إذا كانت حائض لمدة عشرة أيام ولكن من دون دم أي أنها ترى علامات بلون بني فهل تعتبر هذه المدة من ضمن الدورة وما هو حكمها ؟
2- وبعد العشرة أيام بدأت تشاهد دم فهل يطبق عليها حكم الاستحاضة بعد العشرة أيام أم أنها في دورتها العادية أم أنها تكون في الاستحاضة الكبرى وإذا كانت في الاستحاضة فما الذي يجب أن تفعله في الاستحاضات الكبرى والوسطى والصغرى ؟ وكيف لها أن تحددها؟
الجواب:1- ليس حيضاً في مفروض السؤال.
2- الدم كلّه حيضاً إذا لم ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة أيام.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / ربيع الأول / 1433هـ
-
2
السؤال:
ورد في الفتاوى الميسرة عن أوصاف الحيض وعلاماته، ما يلي:
الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام ولو ملفقة وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى وكذا فيما يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض ، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
أرجو منكم توضيح الكلمة والعبارة التي تحتها خط ولكم الأجر والثواب.
الجواب:1- التلفيق هو ضم شيء إلى آخر والمراد به هنا أنه إذا رأت الدم في ساعة من النهار في اليوم الأول فانتهاء الثلاثة في نفس الساعة من اليوم الرابع.
2- لا يشترط الاستمرار بالنظر الدقّي العقلي في الأيام الثلاثة بل يعتبر الاستمرار العرفي فلا يضرّ في صدقه الفترات اليسيرة أما غير اليسيرة فتضرّ فإذا انقطع الدم من الداخل ولو لنصف ساعة من أول يوم وآخر نصف ساعة من آخر يوم لا يحكم بحيضيته لأنه ثلاثة أيام إلا ساعة نعم لو انقطع خلال الايام الثلاثة اكثر من ذلك فلا يضر مادام يصدق عرفا الاستمرار ثلاثة ايام .
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
25 / ذي الحجة / 1431هـ
-
1
السؤال: أنا أبلغ 28 عام كانت مدة دورتي الشهرية 7 أيام لكن منذ مدة بدأت تخف كمية الدم في اليوم السابع وفي بعض الأحيان تختفي منذ اليوم الخامس وفي أحيانٍ أخرى لا أرى شيئاً في اليوم السادس ومن ثم أرى القليل في السابع. ما العمل كيف أحدد مدة الدورة وكم شهر علي أن أنتظر لأحدد ؟ علماً أنني بدأت أتطهر في اليوم 6 معتقدةً أن الدم انتهى ؟
الجواب:يعتبر الدم حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة.
إذا رأت المرأة الدم لمدة شهرين بصورة منتظمة من حيث العدد أو الوقت أو الاثنين معاً فهي ذات عادة عددية أو وقتية أو وقتية وعددية وإلاّ فهي مضطربة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
6 / شوال / 1431هـ