الحقوق الشرعية

  • 5

    السؤال:

    أ- إذا لم يجد المعمّم شغلاً مناسباً لشأنه فهل يجوز له أخذ الحقوق بعنوان الاستحقاق ؟

    ب- وهل يكفي لتعيّن طلب العلم عليه عدم وجود غيره للقيام بالأمور الدينية في بلده ؟

    الجواب:

    أ- لا يحقّ له أخذ حقوق الفقراء من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها إلا إذا لم يجد شغلاً مناسباً لشأنه لو لم يكن معمّماً نعم يحقّ له أخذ سهم الإمام إذا كان ممّن يصرف أوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيّأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدّس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسّط من إخوانه المؤمنين في المنطقة. أما إذا كان يصرف بعض أوقاته في أداء الخدمات الدينيّة من درس وتدريس وإرشاد وغيرها فيأخذ من سهم الإمام بحسب وبمقدار ما يصرف من وقته.

    ب-  ليس ذلك هو مناط تعيّن طلب العلم عليه فإذا أمكن تأمين الأمور الشرعيّة الضروريّة من أهل العلم من بلدات مجاورة فلا يصدق التعيّن عليه وبالتالي فلا يحقّ له أخذ حقوق الفقراء والموارد مختلفة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 4

    السؤال: شخص يعمل الفواحش وعرف به شخص آخر فهل يجب على من عرفه أن يخبر من يعطيه من الحقوق الشرعية ؟

    الجواب:

    لا يجب عليه الإخبار نعم إذا سأله فيجوز اخباره.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 3

    السؤال: شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان وهي بحاجة إلى علاج شهري مكلف وعنده أرض تكفي لمؤنة سنته وفيها أشجار زيتون لكنها الآن لا تعطيه شيئاً لكن بيعها بسرعة وعرضها للبيع يقلّل من ثمنها فهل يجوز اعطاءه من سهم الإمام ليعالج زوجته وليس معه غير الأرض ليعالج به زوجته ؟

    الجواب:

    إذا كان بيع الأرض يوقعه في حرج شديد كالوقوع في السؤال والحاجة ونحوها  فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام(ع) وأما مجرد اضطراره للبيع بسعر أقل من ثمنها فلا يبرر اعطاءه سهم الإمام(ع) لأنه ليس من الضرورة الملحّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 2

    السؤال: هل يجوز إعطاء الفقير المتجاهر بالفسق من رد المظالم والكفارات ونحوها ؟

    الجواب:

    محل إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 1

    السؤال:

    1- كيف يتعامل مع الفقير الشرعي الذي أصبح غنياً بالميراث في هذه المدة إلى أن يبيع ما ورثه ؟

    2- وهل يجب عليه أن يبيع بأقل من السعر المتعارف ؟

    الجواب:

    1- إذا لم يقدر على البيع أو قدر ولكن كان في البيع إجحاف عليه فيجوز إعطاؤه وفق الضوابط الشرعية.

    2- إذا كان في البيع بأقل من السعر المتعارف إجحاف عليه لم يجب البيع وجاز إعطاؤه من الحقوق الشرعية وإلا لم يجز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / جمادى الأولى / 1433هـ

زر الذهاب إلى الأعلى