الحضانة

  • 24

    السؤال: هل يصح إسقاط حقّ الحضانة من قبل الأم عن الحمل قبل ولادته ؟

    الجواب:

    لا معنى لإسقاط الأم حقها بحضانة ولدها حال كونه حملاً.

    نعم إذا تنازلت عن حقِّها في الحضانة كشرط فعل ٍضمن عقد لازم فعليها الوفاء به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 23

    السؤال: هل يحقّ للوالد المسافر أن يجعل أولاده عند من يريد من أقاربه في بلد آخر بعد انتقال الحضانة إليه ويوكل أقاربه بأمور أولاده مع تحمّل كل نفقاتهم مع أنّ سفره طويل قد يزيد على السنة والأم موجودة في نفس المدينة التي يعيش فيها الأولاد وتراهم في الأسبوع مرة كما حدّد الوالد لها أم يجب عليه أن يجعلهم عند والدتهم في حال سفره ؟

    الجواب:

    يجب على الوالد أن يوفّر العناية اللازمة للولد مع ملاحظة مصلحته العاطفية والنفسية وغيرها فإذا كانت تُؤمَّن عند غير الأم  فلا بأس به وإلا فلا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 22

    السؤال: من هي صاحبة حق الحضانة مع الأب في مدة السنتين الحامل أم صاحبة البويضة ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أمومة كلّ من الحامل وصاحبة البويضة فالأمور المتعلقة بالأم تكون مشتركة بينهما على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 21

    السؤال: هل يصح إسقاط حق الحضانة من قبل الأم عن الحمل قبل ولادته ؟

    الجواب:

    لا معنى لإسقاط الأم حقّها بحضانة ولدها حال كونه حملاً.

    نعم إذا تنازلت عن حقِّها في الحضانة كشرط فعل ٍضمن عقد لازم فعليها الوفاء به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 20

    السؤال:

    امرأة مطلّقة ولديها ولدين من زواجها السابق حضانتهم مع الأب ، وارتبطت بشخص آخر بعقد شرعي.

    وبعد ارتباطها بالزوج الثاني ، زوجها السابق (أب الأولاد) يسمح لها برؤية الأولاد في مكان عام ، ودون حق المبيت لديها بسبب أنها أصبحت على ذمة رجل غريب.

    1- هل هذا من حق زوجها الأول ؟

    2- في حال ارتبطت الأم بعقد زواج من شخص آخر ولكنها ما زالت في منزل والديها ، هل تعتبر شرعاً في حكم المتزوجة أم لا ؟

    الجواب:

    1- يجب على الوالد أن يوفِّر العناية اللازمة للولد مع ملاحظة مصلحته العاطفية والنفسية فإذا كانت تتأمن بمجرد رؤية الوالدة في ذلك المكان من دون المبيت فيحق له ذلك وإلا فلا.

    2- نعم تعتبر متزوجة وتسقط حضانتها وإن كانت لا تزال في بيت والديها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي القعدة / 1436 هـ

  • 19

    السؤال: ولد عمره خمس سنوات توفي والده ، كما أن جدّه لأبيه متوفي أيضاً ، وليس له إلا جدّته من أبيه فلمن تكون حضانته ؟

    الجواب:

    حق الحضانة في مفروض السؤال للأم فهي أحقّ بحضانته من جدته وإن تزوجت الأم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / رجب / 1435 هـ

  • 18

    السؤال: من له الحق بحضانة الأطفال القاصرين بعد افتراق الزوجين بالطلاق وتزوج الزوجة من رجل آخر هل هو الوالد أم الوالدة أم جدة الأولاد من الأم؟

    الجواب:

    حق الحضانة في مفروض السؤال للوالد وليس لأحد غيره نعم بعد وفاة الوالد فالأم أولى بالحضانة من غيرها وإن كانت متزوجة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1435 هـ

  • 17

    السؤال: هل يجوز إعطاء الوصاية للأم على بنتيها من زوجها حيث يبلغ عمر الأولى أحد عشر عاماً والثانية اثنا عشر عاما وعلى إبنها الذي يبلغ عمره عشر سنوات ، علماً أن الوالد عاقل رشيد وموجود في نفس البلد ؟

    الجواب:

    لا معنى للوصاية مع حياة الوليّ وإن قصد منحها حق الولاية والحضانة فلا ينتقل ذلك الحقّ إليها نعم يمكنه أن يأذن لها بتولّي شؤون أولاده غير البالغين مع توفّر الشروط في الأم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / رجب / 1433هـ

  • 16

    السؤال: هل يحق للمرأة الاحتفاظ بحضانة أولادها بعد طلاقها من زوجها والزواج من رجل آخر قانوناً وليس شرعاً ؟

    الجواب:

    ما لم تتزوّج شرعاً فهي أحقّ بحضانة أولادها في مدّة الحضانة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / جمادى الأولى / 1433هـ

  • 15

    السؤال:

    ولد ذكر تحت سن السنتين :

    1- هل تسقط الحضانة لوالدته إذا كان لا يرضع منها ؟

    2- هل تسقط الحضانة إذا تركته وحيداً في السيارة للحظات لتشتري حاجة ؟

    الجواب:

    1- في مفروض السؤال لا تسقط حضانتها.

    2- في مفروض السؤال لا تسقط الحضانة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي القعدة / 1432هـ

  • 14

    السؤال:

    زوج أوقع طلاق زوجته وتم الاتفاق ضمن وثيقة إيقاع الطلاق على ما حرفيته :

    "صرحت أن أولادها الصبي تولد 2001 والبنتين تولد عام 1999 هم حاليا في حضانتها وتتعهد بالتنازل عن حضانتهم جميعا لدى مطالبة والدهم بحضانتهم وان تسلمهم إليه دون ان يكون لها الحق بالمطالبة بنفقات حضانتهم السابقة".

    عند مطالبة الوالد بحضانة أولاده هل يتوجب على الوالدة تسليمهم إليه ؟

    الجواب:

    بما أنّ البنتين بالغتان شرعاً فتخيران في العيش مع أي من الأبوين وأما الصبي الذي لم يصل إلى سن البلوغ الشرعي فعلى الوالدة أن تسلّمه إلى أبيه عند المطالبة لكون الحضانة له خاصة بعد السنتين إلى البلوغ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1431هـ

  • 13

    السؤال:

    زوج أوقع طلاق زوجته وتم الاتفاق ضمن وثيقة إيقاع الطلاق على ما حرفيته:

    "صرحت أن أولادها هم حاليا في حضانتها وتتعهد بالتنازل عن حضانتهم جميعا لدى مطالبة والدهم بحضانتهم وان تسلمهم إليه دون ان يكون لها الحق بالمطالبة بنفقات حضانتهم السابقة".

    هل يتوجب على الوالد الانفاق على أولاده إذا كانوا في حضانة والدتهم ؟ (الانفاق بمعنى جميع أنواع النفقة من مأكل وملبس ومدارس وطبابة وخلافة) 

    الجواب:

    يجب على الأب الانفاق على أولاده الفقراء لكن في مفروض السؤال إذا قصد بالتعهّد الذي جرى بين الأبوين المصالحة على تحمّل الأم نفقة الأولاد مقابل الحضانة فلا يحق لها المطالبة بالنفقة عن مدة حضانتها لهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1431هـ

  • 12

    السؤال:

    زوجة انجبت ولدا ذكرا من زوجها بطريقة زرع بويضة من امرأة اخرى.

    يبلغ الولد من العمر حوالي عام ونصف ، فمن أولى بحضانته في هذه الحالة –وهو تحت سن السنتين- الأب أم من حملته ؟

    الجواب:

    الحضانة في السنتين للأب ويحتاط وجوباً في الحامل وصاحبة البويضة فلا بد من التراضي بينهما وبعد السنتين هي للأب خاصة . والأولى أن لا يفصله الأب عن أمّه حتى يبلغ سبع سنين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / شوال / 1431هـ

  • 11

    السؤال:

    نعلم أن رأي سماحتكم أن حضانة الولد بعد السنتين للأب خاصة والأحوط الأولى أن لا يفصله الوالد عن والدته حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً .

    1- في حال لم يسلم الأب ابنته التي أتمت الست سنوات ميلادية إلى والدتها هل يجوز ذلك أن يصار إلى حبسه ؟

    2- هل أن إلزام الوالد بتسليم البنت إلى والدته في هذه السن هو شرعي أم باطل ؟

    3- ما معنى كلمة الأحوط الأولى وهل تعني إلزام الزوج بذلك ؟

    الجواب:

    1- لا يجوز حبسه في مفروض المسألة.

    2- لا يجوز الزامه بذلك بل لابد من موافقته ورضاه.

    3- معنى الأحوط الأولى : أنه يجوز للمكلف تركه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / شعبان / 1431هـ

  • 10

    السؤال: هل يصح للأم أن تسقط حقها بحضانة ولدها لوالده حال كونه حملا سواء كان الاسقاط اختياريا اوكشرط للطلاق الخلعي ؟

    الجواب:

    لا معنى لإسقاط الأم حقها بحضانة ولدها حال كونه حملاً.

    نعم إذا تنازلت عن حقِّها في الحضانة كشرط فعل ٍضمن عقد لازم فعليها الوفاء به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 9

    السؤال:

    زوجتي طلبت مني أن أوصلها إلى بيروت مصطحبةً طفلتي البالغة من العمر ثلاث سنوات ونصف بشرط أن تعود من بيت أهلها بعد ثلاثة أيام ولكنها رفضت العودة وقطعتُ كل وسائل الإتصال بها وحرمت الطفلة من الإتصال معي أو بها وحرمتها من عطفي وهي تطلب الطلاق بالقوة والتهديد والإحتفاظ بالطفلة مع العلم أن الطفلة عندها دوام روضة رسمية وعندها شلل في كامل اليد اليسرى وأنا أتابع لها علاج فيزيائي

    1- هل يحق لي أمام القاضي حرمانها من مهرها المؤجل ؟

    2- وحرمانها من حضانة الطفلة ؟

    3- وحرمانها من رؤية الطفلة ؟

    4- وطلب مبلغ مالي كتعويض لأنني فتحت لها بيتي الشرعي بكل المواصفات خمس سنوات إلى أن تآمرت عليَّ مع أهلها وخربت بيتي وشرذمت الطفلة البريئة ؟

    الجواب:

    1- لا يحق لك حرمانها من المهر إلا إذا بذلت لك مهرها عن طيب خاطر لتطلقها.

    2- تنتهي حضانة الأم بعد السنتين والأحوط الأولى أن لا يُفصل الولد عن أمّه حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.

    3- لا يحق لك حرمانها من رؤيتها إذا كانت الطفلة تتضرر من ترك اللّقاء بأمها.

    4- لا تستحق التعويض عن ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ربيع الآخر / 1431هـ

  • 8

    السؤال: متى تسقط الحضانة عن الأم شرعاً ؟

    الجواب:

    تسقط حضانة الأم إذا تزوجت بعد طلاقها أو كفرت أو جنّت أو لم يؤمن على سلامة الولد منها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 7

    السؤال: هل يجوز ضم حضانة الابنة للأب وهي بعمر 5 سنوات ؟

    الجواب:

    حضانة الطفل وإن كان أنثى بعد السنتين من حق الأب والأحوط الأولى أن لا يفصله الأب عن أمّه حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 6

    السؤال: هل يجوز ضم الحضانة للأب دون الفصل بطلاق بينهم ؟

    الجواب:

    حق حضانة الطفل حتى الأنثى لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة حتى لو طُلّقت الأم ما لم تتزوج من غيره وإلا صارت الحضانة من حق الأب خاصة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 5

    السؤال: هل تسقط حضانة الابنة عن والدتها إذا كانت ناشزاً ؟

    الجواب:

    حق الحضانة لا يسقط بالنشوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1431هـ

  • 4

    السؤال: إمرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟

    الجواب:

    لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان

    25 / ربيع2 / 1430هـ

  • 3

    السؤال: من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟

    الجواب:

    حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأولى من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب كما ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط فيمن له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد والله العاصم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    20 / شعبان 1428هـ

  • 2

    السؤال:

    امرأة طلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج (على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت) ولكن لوحظ:

    1- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟

    2- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جدا عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن يكبرا فلا يتضررا بالابتعاد عن امهما ؟

    الجواب:

    1- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون بيتها.

    2- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها – إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    16 صفر 1428

  • 1

    السؤال:

    امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الإغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علما أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الجواب:

    ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها ،ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    15 رجب 1424

زر الذهاب إلى الأعلى