الحرمة الأبدية

  • 4

    السؤال: إذا تزوّج العاميّ امرأة شيعيّة زواجاً دائماً في عدّتها من دون إشهاد وكان يجهل بأنّها في العدّة واعتقدت الزوجة أنه يحقّ لها العقد في بداية الطّهر الثالث فهل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟

    الجواب:

    إذا حصل الدخول حرمت عليه مؤبداً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 3

    السؤال: هل وطء غير البالغ لذات البعل يحرمّ مؤبداً على الأحوط كالبالغ ؟

    الجواب:

    نعم يحرم مؤبداً على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 2

    السؤال:

    شاب عقد على امرأة وقد اشترطت عليه عدم الدخول ، وهذا ما جرى وانتهى العقد بعدها قاما وجددا العقد بدون شروط ، وبعد فترة علم الشاب من الفتاة أنها وأثناء العقد الأول كانت في عدة عقد منقطع من رجل آخر (وكان قد مرّ 15 يوم من عدتها) مع العلم أن المرأة لا تحيض ، وهي كانت لا تعلم بأنه يحرم عليها مؤبداً بمجرد العقد إنّما كانت تعلم فقط بأنه لا يجوز لها إجراء عقد خلال العدة.

    مع الإشارة إلى أن العقد الثاني بينهما كان بعد انقضاء العدة من العقد السابق مع الرجل الآخر.

    ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ وهل حرمت الفتاة على الشاب مطلقاً ؟ 

    الجواب:

    إذا كانت هذه المرأة في سنّ من تحيض وكانت تعلم عند العقد الأول أنّه لا يجوز العقد أثناء العدّة حرمت مؤبداً على العاقد بمجرد العقد وإن جهلت بالحرمة المؤبدة ومع جهلهما تحرم مؤبدا مع كون الدخول ضمن العدة .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / رجب / 1434هـ

  • 1

    السؤال: أخت عقدت قراناً منذ حوالي السبع سنوات وبعد مضي حوالي السنة والنصف على عقد قرانها طلقت من زوجها على يد أحد العلماء بعد قيامها بعلاقة زوجية كاملة مع زوجها (تحقق الدخول الكامل) ومن ثم عادت وتزوجت من شخص آخر وأنجبت منه ولدين وقد تبيّن فيما بعد أن الطلاق من الأول حصل وهي في العادة الشهرية دون أن تكون قد التفتت إلى الموضوع الأمر- جهلاً منها باحكام الطلاق…ولم يكن العالم الذي طلقها قد سألها عن الأمر وعليه لما كانت هذه المسألة تؤدي إلى مشاكل إجتماعية ومعنوية ونفسية وتشتيت للعائلة وخلل ضمن البيئة الإجتماعية المحيطة نرجو من جنابكم التفضّل بإفادتنا بالحكم الشرعي والتوجّه الصحيح ونحن لكم من الشاكرين

    الجواب:

    إذا ثبت أنّ الطلاق وقع حال الحيض فيكون باطلاً وتحرم على العاقد مؤبداً على الأحوط وجوباً مع جهله بأنها ذات بعل ، ويمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم بعد اعتزال العاقد وطلاق الزوج السابق لها وانتهاء عدتها من الطلاق.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / جمادى الآخرة / 1434هـ

زر الذهاب إلى الأعلى