التواصل الإجتماعي

  • 2

    السؤال: ما حكم استخدام الشباب والشابات للفايسبوك ؟ وما حكم تبادل الرسائل الإلكترونية ؟ وما حكم التكلم مع البنت في الإنترنت ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع الأمن من الانجرار إلى الحرام والمفسدة ولو بالانجرار إليها شيئاً فشيئاً وعليهم صدق النيّة ورعاية العفّة والاحتشام والتجنّب عن المزاح وعن التصريح بما يستقبح التصريح به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 1

    السؤال:

    في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم عموماً وما نراه نحن في العراق خصوصاً من شبكات التواصل العالمية (من خلال الإنترنت) نودّ أن نطرح على جنابكم الموقر الأسئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل المسلمة من أتباع أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا وجعلكم الله حصناً منيعاً للإسلام والمسلمين.

    والأسئلة هي :

    ١) هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها ، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث ؟

    ٢) عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الإبن أو الأخت يقولون : (هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الإطّلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية)، فهل هذا صحيح ؟

    ٣) هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية ، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ، ووظيفة الأب تجاه إبنته أو إبنه؟

    جمع من المؤمنين من مدينة السماوة

    الجواب:

    لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها أو أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الإبن بالنسبة إلى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما أمر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    ١٤/ صفر / ١٤٣٥ هـ

زر الذهاب إلى الأعلى