البيع

  • 28

    السؤال: وجدت وصية كتب فيها الوالد أنه باع الأرض الفلانية لأولاده فلان وفلان وفلان وقال لأولاده في حياتهم أنه باعهم الأرض لكن بقيت الأرض تحت يد الوالد إلى أن مات ولم يسجّل لهم الوالد وثيقة بملكيّة الأرض فهل يصحّ البيع إذا لم يعترض الورثة على البيع ؟

    الجواب:

    البيع يحتاج إلى قبول إذا كان الأولاد حال وقوع البيع بالغين ولا يتوقّف على القبض فإذا حصل منهم القبول صحّ البيع مع مراعاة باقي الشرائط وإلا لم يصحّ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 27

    السؤال: تنازل الوالد قبل الموت عن بيته لاحد اولاده الذكور ولكن من ضمن هذا التنازل أوصى بأن تبقى الغرفة الغربية من ذلك البيت للبنت التي تطلق مع العلم بأن كل بناته متزوجات وفي حال لم تطلق أي منهم تعود ملكيتها لإبنه. الإبن قرر بأن يبيع البيت مع الغرفة الغربية فهل في هذه الحالة يحق للإبن بيع الغرفة الغربية ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يحقّ للإبن أن يبيع تلك الغرفة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / جمادى الأولى / 1435 هـ

  • 26

    السؤال: وجدت وصية كتب فيها الوالد أنه باع الأرض الفلانية لأولاده فلان وفلان و …. وقال لأولاده في حياتهم أنه باعهم الأرض لكن بقيت الأرض تحت يد الوالد إلى أن مات ولم يسجل لهم الوالد وثيقة بملكية الأرض فهل يصح البيع إذا لم يعترض الورثة على البيع ؟

    الجواب:

    يحتاج البيع إلى قبول إذا كان الأولاد حال وقوع البيع بالغين ولا يتوقف على القبض ، فإذا حصل منهم القبول صحّ البيع مع مراعاة باقي الشرائط وإلاّ لم يصح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / رجب / 1434هـ

  • 25

    السؤال: يحصل عندنا بيع وشراء في العقارات وغالباً ما يكون عن طريق شخص وسيط يسمى (الدلاّل) فعند البيع بسعر أعلى من السعر الذي عرضه على البائع وقبل به البائع وعند ذلك يأخذ الوسيط الفارق بعنوان العمولة دون علم البائع والمشتري فما هو الحكم الشرعي في هكذا تصرّف ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يجوز للدلاّل أخذ الزيادة إلا مع رضى المالك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / محرم الحرام / 1434هـ

  • 24

    السؤال: شخصان كانا يتساومان على قطعة أرض ، صاحبها يطلب خمسين ألف دولار والزبون يعرض أربعين ألف دولار . وبعد افتراقهما سألت صاحب الأرض ما رأيك لو بعتها لك بمبلغ سبعين ألف دولار بشرط أن أعطيك ستين ألفاً وأحتفظ لنفسي بالعشر آلاف المتبقيّة ، فوافق مسروراً ونظم لي وكالة للبيع فبعتها وكالة عنه بتسعين ألفاً وبعد ذلك أعطيته الستين ألف المتفق عليها وشكرني لأن أقصى ما كان يتمناه أن يبيعها بخمسين وبعد أيام عرف أني بعتها بتسعين ألف أي أني احتفظت بأربعين ألفاً فانقلب سروره إلى حزن عظيم واتهمني أني صاحب ألاعيب . فهل عملي هو شرعي والمال هو حقي أم يجب إعطاؤه كامل التسعين ألفاً أم أن العملية من أساسها باطلة ؟

    الجواب:

    تحتاج المعاملة إلى إمضاء المالك وعلى الوكيل إرجاع الزيادة لمالك الأرض إذا لم يرض بأخذ الوكيل لها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي القعدة / 1433هـ

  • 23

    السؤال: الشقق التي تشترى على الخريطة بمعنى ان تاجر البناء يأتي بخريطة لبناية مؤلفة من عدة طوابق ، وكل طابق مؤلف من شقتين أو أكثر ويبيع الطابق أو الشقة على الخريطة ، أي يعيّن للمشتري الطابق أو الشقة التي يريدها قبل البناء بأن اسم المشتري عليها ويقبض قسما من الثمن حسب الاتفاق بين البائع والمشتري في الثمن والمواصفات وبعد قبض الثمن يبدأ بالبناء وبعد مدة سنة أو أكثر يسلم البائع للمشتري الشقة فهل هذا البيع صحيح ؟

    الجواب:

    يصح البيع بنسبة ما قبض من الثمن ويثبت للبائع الخيار في فسخ أصل البيع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / شعبان / 1433هـ

  • 22

    السؤال: بعت شقة لشخصص بـ 55 ألف دولار أمريكي وقبضت منه 25 ألف دولار وبقي عليه 30 ألف على أن تقسّط لمدة خمس سنوات كل شهر 500 دولار وقد تم البيع منذ حوالي السبعة أشهر تقريباً وكتبنا سند البيع عند كاتب العدل وقلت للمشتري في ذلك الوقت بإمكانك إحضار مهندس للكشف على الشقة لكن لم يفعل وبعد الكوارث التي لحقت ببعض البنايات قامت الدولة والبلديات بإرسال مهندسين للكشف على المباني للتأكد من سلامتها وحكمت الدولة بهدم الطوابق الثلاثة العليا ومنها الشقة التي بعتها بسبب ضعف بنيتها بسبب الماء الذي كان يتسرّب سابقاً من السطح وما زال مستمراً وتوقف المشتري عن دفع بقية المبلغ فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟

    الجواب:

    يحقّ للمشتري فسخ البيع إذا لم يعلم بالعيب عند الشراء أو كان عدم إحضار مهندس من قبله يعدّ قبولاً بالبيع مع العيب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / جمادى الثانية / 1433هـ

  • 21

    السؤال: باع شخص لآخر بصيغة بعتك كل حصصي الإرثية التي ورثتها عن والدي بكذا وقبل المشتري فهل هذا البيع صحيح أم لا ؟

    الجواب:

    لا يصح البيع مع الجهالة في المبيع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / جمادى الآخرة / 1433هـ

  • 20

    السؤال: والدتي رغبت ببيع قطعة أرض وانفاق ثمنها في الخير كحسنة جارية ، فعرضتها على أخي وأختي فتمنعا عن الشراء ، فقمت بشرائها لصالحي بشهادة رجل وسيدة في العام 2005م ولم يتسّن لي الحضور لتوثيق البيع . بعد ذلك تبيّن أن أختي لديها حجة مبايعة من والدتي منذ 1979م ، وأخي يحمل وصية لوالدتي يذكر فيها هذه الأرض تنفق على كذا …. . ويوجد وصية أخرى مع أحد الأقارب في العام 2004م يذكر فيها بأن الأرض هذه تباع وينفق ثمنها في الخير كحسنة جارية . وللعلم أن والدتي ما زالت على قيد الحياة ، أصيبت بجلطة دماغية فدخلت في غيبوبة منذ حرب تموز 2006 وما زالت ، فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    إذا ثبت أن أختك قد اشترت الأرض من أمك فتكون لها ويكون بيع والدتك لك باطلا ويثبت لك ثَمن الأرض الذي دفعته لوالدتك في ذمتها ويمكنك أخذه من أملاكها بإجازة الحاكم الشرعي أو تأخذه بعد موتها من أصل تركتها قبل توزيعها على الورثة ، والبيع يكون إعراضاً عن الوصيّة السابقة بتلك الأرض ، والوصيّة اللاحقة بها باطلة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 19

    السؤال: ما حكم البيع عند الزوال في يوم الجمعة ؟

    الجواب:

    يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة على من تجب عليه تعيّناً إذا كانا منافيين للصلاة تكليفاً ، ولكن تصحّ المعاملة ولا يحرما على من تجب عليه تخييراً كما هو المختار.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ربيع الأول / 1433هـ

  • 18

    السؤال: هل يجوز شرعا اعطاء كيلو من الطحين مقابل عدد من الأرغفة ؟

    الجواب:

    يشكل بيع الطحين بالخبز مع التفاضل نعم إذا كان الخبز يباع بالعدّ فيجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / جمادى الأولى / 1432هـ

  • 17

    السؤال: هل يجوز بيع عذرة الإنسان والحيوان لأغراض التسميد وغيرها ؟

    الجواب:

    يجوز إذا كان لها منفعة محلّلة معتدّ بها .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 16

    السؤال: هل يجوز بيع السمك الميت والجراد الميت ؟

    الجواب:

    يجوز بيعها إذا كان لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف والأحوط الأولى عدم البيع بل بذل المال بإزاء رفع اليد عنها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 15

    السؤال: هل يجوز بيع أواني الذهب والفضة للزينة وقد تستعمل للأكل والشرب ؟

    الجواب:

    يجوز بيعها نعم يحرم استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 14

    السؤال: هل يجوز بيع السباع كالأسد والدب وغيرها إلى حدائق الحيوان ؟

    الجواب:

    يجوز إذا كانت لها منفعة محلّله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 13

    السؤال: هل يجوز بيع العنب والتمر إلى مصانع وأشخاص لا نعلم أنها قد تصنع خمراً أو غيرها ؟

    الجواب:

    يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 12

    السؤال: هل يجوز بيع الدم للمرضى ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 11

    السؤال: هل يجوز للمشتري أن يذم السلعة التي يريد أن يشتريها ؟

    الجواب:

    يكره للمشتري ذم السلعة التي يريد شراءها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 10

    السؤال: هل يجوز للبائع أن يمدح السلعة التي يبيعها ؟

    الجواب:

    يكره للبائع مدح السلعة التي يبيعها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 9

    السؤال: هل يجوز الشراء من صبي مميّز يعمل في دكان ؟

    الجواب:

    لا يصح في ماله إذا كان مستقلاً في المعاملة وإن أذن الولي له إلا في الأمور اليسيرة التي جرت العادة بتصدِّي الصبي المميِّز لها. وأما إذا كان وكيلا عن غيره ومأذوناً من قبله في البيع فيجوز الشراء منه ويصح البيع وإن لم يأذن الولي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 8

    السؤال: إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار عراقي مؤجلة إلى شهر وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهر آخر ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 7

    السؤال: لو باع الإنسان شيئاً بالبيع الآجل وبعد حلول الأجل لم يتمكن المشتري من دفع الثمن فهل يجوز للبائع أن يؤخر الأجل مقابل زيادة الثمن كما لو قال البائع للمشتري يمكنك تأخير دفع الثمن إلى شهر ولكن بزيادة مائة ألف دينار عليه مثلاً ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 6

    السؤال: لو قال البائع أبيع هذا الشيء بمائة ألف دينار نقداً وبمائة وخمسين ألف دينار مؤجلاً إلى شهر مثلاً فقال المشتري أشتريته مؤجلاً فهل هذا البيع صحيح ؟

    الجواب:

    نعم صحيح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / جمادى الآخرة / 1431هـ

  • 5

    السؤال: شخص أقرَّ واعترف عند كاتب العدل بأنه باع من أشقائه كامل ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة بيعا باتا ونهائيا وانه لا يحق له الرجوع وأنه قبض من يد أشقائه المشترين كامل الثمن المتفق عليه وتعهد بتسليمهم تلك الأملاك وتسجيلها لهم لدى الدوائر العقارية وان ذمتهم بريئة اتجاهه ولم يقبل الاخوة ولم يعلموا بذلك إلا بعد وفاة شقيقهم فهل يصح هذا التمليك شرعاً وهل يعتبر ذلك وصية منه لأشقائه ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا يصحّ البيع ولا يعتبر وصية حيث إنَّه إقرار غير صحيح فيكون لاغياً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / جمادى الأولى / 1431هـ

  • 4

    السؤال: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلاً ؟

    الجواب:

    نعم يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ربيع الثاني / 1431هـ

  • 3

    السؤال: امرأة باعت قطعة أرض لآخر، والآخر رهنها للبنك مقابل مبلغ من المال وبعد عجزه عن السداد، أخذ البنك تلك الأرض بناء على الاتفاق المنعقد بينهما. ثم جاء زوج المرأة التي باعت تلك الأرض يدعّي الارض، وأنها ملكه، وأنه إنما سجلها باسم زوجته فقط ولم يملكها لها. فهل يجوز شراء تلك الأرض من البنك ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز شراء الأرض من البنك إذا لم يأت الزوج ببينة تثبت ملكيته للأرض وأن التسجيل كان شكلياً لا واقعياً، ومع التداعي والتنازع فعلى الزوجة الحلف لدى الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / صفر / 1431هـ

  • 2

    السؤال: هناك باعة متجولون يبيعون النفط الابيض بواسطة عبوات معدنية مخسوفة من عدة جهات لكي ينقص من كمية النفط فما هو حكمهم ؟

    الجواب:

    لا يجوز الغش والتطفيف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1430هـ

  • 1

    السؤال: سيدة كانت تملك محلين مشادين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلين لشخص ثالث وقام هذا الشخص الثالث أي المستأجر بشراء المحلين فدفع جزءا من الثمن ثم توقف عن الدفع بحجة عدم تسليمه سند الملكية فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن فقامت بعد ذلك ببيع المحلين إلى مشتري آخر وقبضت كامل الثمن بعد حسم ما كان قد دفع الشاري الأول ونظّمت عقد بيع ممسوح للشاري الثاني وبعد فترة توفيت قام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأول بتسليمه المحلات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن، فرفض هل يمكن للشاري الاول الإمتناع عن تسليم المحلات للشاري الثاني ؟

    الجواب:

    اذا كان للبائعة حق الفسخ عند امتناع المشتري الأول عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثم باعت الملك على الشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأول تسليمه اليه، واما اذا لم يكن لها حق الفسخ ولو من جهة كون المتعارف –تعارفا يبنى عليه العقل ولا حاجة الى التصريح به- هو عدم تسليم كامل الثمن الى البائع الا مع تحويل ملكية العقار الى المشتري في الدائرة الرسمية فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأول والله العالم

    مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    21/ رمضان / 1426

زر الذهاب إلى الأعلى