البيع في المزاد
-
1
السؤال:
نحن ورثة نملك عقاراً مشتركاً ، وأحد الورثة لا يرغب بالبيع أو الشراء وقد مرّت أكثر من ثلاث سنوات على هذه الحال والجميع يرغب بالبيع عداه ، علماً أننا تكلّمنا معه كثيراً وقلنا له سنضع العقار بإزالة الشيوع فلم يبالِ. ولم يقبل بالقسمة والدولة لا تفرز هكذا عقارات بل تبيعها بالمزاد ويمكن لبعض الورثة أو لغيرهم شراءها.
تمّ وضع العقار بإزالة الشيوع (عبر المحكمة) وذلك لغرض بيعه ولكن سعر البيع قليل حوالي 60-70% من القيمة الحقيقية :
أولاً : هل يحق لنا نحن جميع الورثة (ما عدا الممانع) أو غيرنا شراء العقار كاملاً بواسطة المحكمة لنكون أحراراً بالتصرّف به وبيعه لاحقاً ؟
ثانيا : في حال بيع العقار لاحقاً بسعر أغلى ، هل يتوجّب علينا التعويض على الوريث الممانع الذي وضعت حصّته بالمحكمة ؟
الجواب:1- إذا بيع بالمقدار المتعارف عادة لما يباع به في المزاد جاز وصح البيع.
وأما إذا بيع بأقل من السعر المتعارف لما يباع في المزاد عادة لسبب استوجب بيعه بالأقل وكان فيه إجحاف للطرف الآخر فلا يصح البيع.
2- لا يجب التعويض إذا كان البيع صحيحا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
12 / ذي الحجة / 1436هـ