البند الجزائي
-
3
السؤال: اتفقت مع شخص ليبني لي البيت على أن يسلّمني إياه في وقت معيّن واشترطت عليه أنه إذا لم يسلّمني البيت في الوقت المحدد فعليه أن يعطيني مائة ألف عن كل يوم تأخير فهل يلزم العمل بهذا الشرط من دون خيار ؟
الجواب:إذا جعل للمالك خيار الفسخ واشترط عليه أن يدفع لي عن كل يوم تأخير المبلغ الفلاني مقابل عدم الفسخ فعلى الباني أن يدفع ما اشترط عليه أو جعل خيار الفسخ واشترط أنه على الفاسخ أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيجب العمل بالشرط.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
12 / ذي الحجة / 1436هـ
-
2
السؤال: شخص استأجر محل ملك للأوقاف بمبلغ وقدره ثلاثماية دولار أميركي شهرياً. انتهت مدة العقد ولم يتم إخلاء العقار في المدة المعيّنة بل استمرّ في اشغاله لمدة خمسة أشهر إضافية. ينص العقد على دفع غرامة اكراهية بمعدل ماية دولار أمريكي عن كل يوم يتأخر فيه المستأجر عن الإخلاء. هل يعتبر هذا البند صحيحاً من الناحية الشرعية ، وبالتالي هل يلزم المستأجر بدفعها ؟
الجواب:البند الجزائي يكون مُلزماً إذا جُعل مقابل الخيار كما إذا جُعل لوليّ الوقف خيار الفسخ واشترط على المستأجر دفع مبلغ من المال عن كل يوم تأخير مقابل عدم الفسخ فعليه دفع ما اشترط عليه أو جعل خيار الفسخ للمستأجر واشترط عليه أنّه إذا فسخ الإجارة فعليه أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيكون مُلزماً وإلاّ فلا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / شعبان / 1434هـ
-
1
السؤال: من الأمور المتعارفة في زماننا بين رجال الأعمال أنهم يذكرون في عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم إنجاز بعض الأعمال الانشائية وغيرها أنه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء في المبنى المعهود اليه بناؤه فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء على أن يدفعه المقاول للمالك نظير تأخره فما مشروعية بذل وأخذ المال ؟
الجواب:إذا اشترط الغرامة ضمن عقد لازم جاز أخذها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
29 / ذي الحجة / 1430هـ