الإستفتاءات اليومية

  • 271

    السؤال: هل يحقّ لامرأة من السادة أن تسامح زوجها الذي هو من غير السادة بنفقتها لأخذ سهم السادة لوضع أولادهما في الثانوية أو الجامعة ؟

    الجواب:

    إذا عدَّ ذلك من مؤنتها فيجوز ويختلف ذلك باختلاف مراحل الدراسة التي لا يجب على الزوج تأمينها , كما إذا كان الولد في المراحل العليا (ما بعد تعلّم القراءة والكتابة ) التي لا يجب فيها النفقة على الوالد ولا يمكنه الصرف عليهم من سهم الإمام في تلك المرحلة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 270

    السؤال: وجدت وصية كتب فيها الوالد أنه باع الأرض الفلانية لأولاده فلان وفلان وفلان وقال لأولاده في حياتهم أنه باعهم الأرض لكن بقيت الأرض تحت يد الوالد إلى أن مات ولم يسجّل لهم الوالد وثيقة بملكيّة الأرض فهل يصحّ البيع إذا لم يعترض الورثة على البيع ؟

    الجواب:

    البيع يحتاج إلى قبول إذا كان الأولاد حال وقوع البيع بالغين ولا يتوقّف على القبض فإذا حصل منهم القبول صحّ البيع مع مراعاة باقي الشرائط وإلا لم يصحّ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 269

    السؤال: هل يجب الجمع في كفارة إسقاط الجنين إذا أخذت المرأة دواءً وأسقطته عمداً حتى وإن كان لعذر كالخوف على حياتها قبل ولوج الروح فيه ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليها الجمع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 268

    السؤال: هل تزيد كفّارة إسقاط الجنين في الأشهر الحرم ؟

    الجواب:

    نعم تزيد الثلث إذا كان الإسقاط بعد ولوج الروح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 267

    السؤال: وهل يجب التتابع التام في الستّين يوما ؟

    الجواب:

    يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك. وإنما يضرّ الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار ، فلو وقع لعذر من الأعذار كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الاضطرار ، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحيض أو النفاس لا بتسبيبه لم يضرّ به ، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضرورياً دون ما كان بالاختيار , ولا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلّل العيد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 266

    السؤال: هل يجوز صوم يوم العيد إن صادف في صوم الشهرين المتتابعين لمن وجب عليه ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز صوم العيد حتى ممّن عليه كفارة في أشهر الحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 265

    السؤال: هل يجب أن يكون صوم الكفارة في الأشهر الحرم لمن قتل في الأشهر الحرم ؟

    الجواب:

    نعم يجب كونه في الأشهر الحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 264

    السؤال: هل تزيد ديّة قتل الخطأ في الأشهر الحرم وكم هي ؟

    الجواب:

    نعم تزيد بمقدار الثلث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 263

    السؤال: إذا تنجّز النذر وتحقّق الشرط فهل ينحلّ بنهي الوالدين أيضاً أم أنه لا بدّ من الوفاء به ؟

    الجواب:

    نعم ينحلّ إذا أصبح غير راجح في ظرف العمل وإن كان بعد تحقّق الشرط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 262

    السؤال: هل ينحلّ اليمين كالنذر بنهي الأمّ لولدها عن العمل بمتعلق اليمين لصيرورته مرجوحاً أم لا ؟

    الجواب:

    ينحلّ اليمين بنهي الوالد عن متعلّق اليمين بحيث يصير غير راجح ولا ينحلّ بنهي الوالدة , أما النذر فينحلّ بنهي الوالدين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 261

    السؤال:

    شخص وكّل بطلاق زوجته واشترط على الوكيل أن يُحصِّل له كافة أمواله التي دفعها وخسرها على الزوجة ، والتي كان قد قدّرها في كلام سابق له مع الوكيل بمبلغ معيّن (بناءً لقولهما) وكان الوكيل يحاول إقناعه بعدم تحديد البذل وأن يتساهل في مطالبه -كما أفاد- ثم أوقع الوكيل الطلاق الذي وصفه بأنّه : جامع للشرائط فيما كان يعلم ، عدا عن تفصيل علم به فيما بعد من الزوج ، وهو أنّه ادّعى الدخول الشرعي بها وهي أنكرت ذلك.

    وبعد أن اخذ الزوج بعض ما يعتقد أنه حقّه ، اختلف معها على الحقوق والذهب وغير ذلك ، مع الأخذ بالحسبان تنازلها عن مؤخر صداقها ، وبقي الأمر بين أخذ وردّ بينهما مدّة طويلة.

    وبعد أن تنازعا لدى المحكمة الشرعية ، عرضت المحكمة عليهما الصلح بأن تدفع له ما يرضى به كمتمّم لحقوقه من وجهة نظره ، ويُمضي هو الطلاق الذي أوقعه الوكيل ، ويكون بذلك -الفاصل الزمني من حين إيقاع الطلاق وحتى زمن المصالحة- أشبه بالفترة التي يتمّ فيها تقسيط المستحقّات المالية على دفعات أو ما شابه.

    فهل يرى سماحته دام بقاؤه صحة مثل هذا الطلاق ، أم لا. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرأة تزوّجت من آخر خلال هذه الفترة لاعتقادها أنها صارت خليّة.

    وما حكم هذا الطلاق على تقدير أنّهما لم يتراضيا على الصلح ، ولكنّها أبدت استعدادها لتعوّض عليه ما ادّعى اشتراطه على الموكّل حين توكيله إيّاه.

    وماذا لو كانت الوكالة بالطلاق بشرط تحصيل الوكيل كافة ما أنفق الزوج على زوجته من حقوق مادية دفعها في تكاليف الزواج حتى يطلّق وطلّق الزوج بعد وعد الزوجة بدفع كل التكاليف ثم تخلّفت من الدفع وبعد مدّة سنة أو أكثر دفعت فهل يصحّ الطلاق أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كانت الوكالة مقيّدة وأوقع الوكيل الطلاق من دون مراعاة القيد وقع الطلاق باطلاً ولا يمكن إمضاؤه من قبل الزوج , فإذا كان القيد للوكالة تحصيل الوكيل جميع ما صرفه الزوج على زوجته قبل أن يطلّق وقام الوكيل بالطلاق قبل تحصيله وقع الطلاق باطلاً وترتبت الآثار عليه وأما إذا كان القيد استيثاق الوكيل بتحصيل البذل من الزوجة وقد استوثق الوكيل ثم طلّق صحّ الطلاق وتُلزم الزوجة بالبذل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 260

    السؤال: إذا آجر المستأجر (الذي لم يتقيّد انتفاعه بالمباشرة ولم يشترط عليه عدم إجارتها) ما استأجره إلى آخر بأقلّ من قيمة ما استأجر فهل تبطل الإجارة أم لا ؟

    الجواب:

    لا تبطل الإجارة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 259

    السؤال: هل تصحّ إجارة المحل لمدّة سنة على أن تجدّد الإجارة دائما كما يلزم القانون ؟

    الجواب:

    لا تتجدّد الإجارة تلقائياً. نعم يمكن اشتراط تجديد الإجارة على نحو شرط الفعل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 258

    السؤال: بعت محلاً لشخص بـ 40 ألف دولار وسلّمني 25 ألفاً وبقي 15 ألفاً وبعد مدّة من الزمن رفض إعطاء الباقي فأرجعت المحل بواسطة الدولة وقد استثمره المشتري لمدة 8 أشهر ويؤجّر ذلك المحل مع بضاعته في الشهر الواحد في منطقته بحوالي الـ 4 آلاف دولار فهل أستحق عليه أجرة المثل أم يجب إرجاع الـ 25 إلى المشتري كلها ؟

    الجواب:

    إذا تم فسخ العقد فإنّ المنافع قبل العقد تكون للمشتري ولا يحقّ للبائع المطالبة بعوضها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 257

    السؤال: من أيّ عمر يستحبّ التفريق بين الأولاد ؟

    الجواب:

    يستحبّ التفريق في الفراش بين الأولاد من سنّ العشر سنين ويلزم مع خوف الفساد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 256

    السؤال: طالب علم من السادة أعزهم الله تعالى يقلّد سماحة السيّد دام ظله كان يصرف من سهم السادة وهو قادر على العمل ولم يكن يعرف المُعطي والآخذ بالحكم والآن عرف فهل يجب الضمان وعلى من يجب ؟

    الجواب:

    لا تبرأ ذمّة المعطي بما دفع ولا ضمان على الآخذ مع صرفه للمال وعدم معرفته بالحال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 255

    السؤال: ورث زيد من أبيه داراً صادره النظام السابق وقد سجن زيد ولم تعرف أخباره إلى أن أعلن وفاته وقد عوّضت الدولة قيمة الدار واستثنت الزوجة من التعويض لأن جنسيّتها غير عراقية وأعطتها لبقيّة الورثة فهل يجب على الورثة أن يعطوا حصة الزوجة ممّا أخذوه من الدولة من قيمة البيت ؟ وإذا وجب عليهم ذلك فهل تستحق ثمن التعويض كلّه أم يستثنى قيمة الأرض إذا كانت الدولة قد عوّضت عن الدار مع الأرض ؟

    الجواب:

    لا بدّ من إعطاء الزوجة حصّتها من قيمة البناء وليس لها شيء من قيمة الأرض ومن أخذ حصّتها عليه إرجاعه إليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 254

    السؤال:

    يتخذ البعض هواية تربية الحمام وتدريبه على الطيران في أسراب ونحو ذلك وبيعه وشراءه ويسمّون بالعرف العامي (المطيرجية) فنرجو الإجابة على هذه الأسئلة :

    1- قد يؤذي في بعض الأحيان الجيران ؟

    2- بعض مربّي الطيور يمسكون الطيور التي تأتي إليهم من مربّي الطيور الآخرين ولا يعطونها إليهم فهل هذا جائز ؟

    3- بعضهم يمسك بالطيور ويعطوها إلى أصحابها مقابل مبلغ مالي فهل هذا جائز ؟

    الجواب:

    1- لا يجوز إيذاء الجار مطلقاً.

    2- مع معرفة أصحابها لا بدّ من إرجاعها وإلا فيجوز تملّكها لمن استولى عليها.

    3- لا يجوز إلزام أصحابها بدفع المال مقابل إرجاعها إليهم نعم لا بأس به مع الرضا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 253

    السؤال: لوحظ في الآونة الأخيرة أن صلاة الجماعة تُقام في بعض المساجد وأن الإمام لا يكون مُلبّساً بالزيّ الديني أي أنه يلبس البنطلون والقميص والناس يأتمّون به ، فهل يجوز هذا الفعل في الإسلام ؟

    الجواب:

    لا بأس به بحدّ ذاته. نعم إذا كان يوجد معمّم مؤهّل لصلاة الجماعة واجد للشرائط بحيث كان تصدّي غير المعمّم يعدّ توهيناً له لما يمثّله من موقع فلا يجوز لغير المعمّم حينئذٍ التصدّي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 252

    السؤال: كنت أتوضأ مدّة من الزمن وأنا أعرف أن الواجب هو غسل اليمين قبل الشمال لكنّي كنت أخطىء في التطبيق وأعتقد أن اليسرى هي اليمنى وصليت مدة طويلة من الزمن على ذلك فهل يجب عليّ إعادة ما صليّته بذلك الوضوء وما هو الحكم لو كان المكلّف يعتقد أن الواجب غسل اليسرى قبل اليمنى ؟

    الجواب:

    لا بدّ من إعادة الصلاة في الصورتين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 251

    السؤال: إذا رفعت الزوجة دعوى نفقة إلى وكيل الحاكم الشرعي بالطلاق ولم ينفق الزوج ومرّ سنة على ذلك فهل يحق لوكيل الحاكم أن يطلّقها لأجل ذلك وهل يمكن تطليقها بمجرد امتناعه عن الإنفاق بعد رفع الدعوى ؟إذا خيّره الحاكم الشرعي أو وكيله بين الطلاق والنفقة ولم ينفّذ الزوج تعهّده من غير عذر مدّة معتداً بها من الزمن فله أن ينفّذ الطلاق. المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان 26 / ذي الحجة / 1436هـ

    الجواب:

    إذا خيّره الحاكم الشرعي أو وكيله بين الطلاق والنفقة ولم ينفّذ الزوج تعهّده من غير عذر مدّة معتداً بها من الزمن فله أن ينفّذ الطلاق.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 250

    السؤال: هل تحصل الاستحالة في الجيلاتين الحيواني الذي يدخل في تصنيع الأدوية وفي أغلفتها مع عدم الانحصار بذلك الدواء وهل يجوز تناولها ؟

    الجواب:

    مع العلم بطروّ الاستحالة على موادها الأولية في عمليّة تصنيعها كيميائياً ، فلا بأس بتناولها  ، إلا أن ذلك غير ثابت.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 249

    السؤال: إذا اسقط الحمل قبل ولوج الروح ولو كان عمره أسبوعا فهل تجب الكفارة بقتله وإن كان من الزنا ؟

    الجواب:

    نعم تجب الكفارة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 248

    السؤال: أنا أقدر على القيام وأقدر على السجود لكن إن سجدت لا أقدر على القيام من جديد لأن ذلك يؤذيني جداً فكيف أصلي ؟

    الجواب:

    عليك الصلاة من قيام مع الركوع وبالنسبة للسجود أنت مخيّر بين الإيماء إليه وأنت قائم أو الجلوس على كرسي ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فوق الطاولة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 247

    السؤال: لمن تعطى ديّة الجنين من الزنا الذي أسقطته الأم وأين تصرف ؟

    الجواب:

    إذا كان الأب زانياً “والعياذ بالله” فتدفع للحاكم الشرعي ومصرفها مصرف سهم الإمام(عليه السلام).

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 246

    السؤال: عندما يرد في الرسالة العمليّة الأحوط الأقوى في كلام سماحة السيد دام ظله هل هو فتوى أم احتياط وجوبي كالأحوط إن لم يكن أقوى ؟

    الجواب:

    نعم هو فتوى وليس كالأحوط إن لم يكن أقوى الذي يقصد به الاحتياط الوجوبي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 245

    السؤال: إذا كان الزوج مستعداً للطلاق إذا بذلت المرأة مهرها أو تنازلت عن حضانتها للأولاد أو أي شيء آخر فهل يحق لها الرفض والمطالبة بطلاق الحاكم إذا كان يسيء معاملتها أو لا ينفق عليها ؟

    الجواب:

    نعم يحقّ لها الرفض والمطالبة بطلاق الحاكم مع توفّر الشروط وهي سوء العشرة وعدم الإنفاق مع استحقاقها للإنفاق لكن سماحة السيد دام ظله لا يتصدّى للطلاق في هذه الحالة (وإن كان الطلاق في هذه الحالة من صلاحيات الحاكم الشرعي) ما دام الزوج يريد الطلاق ولو مع البذل إلا إذا كان ذلك مجحفاً بحق الزوجة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 244

    السؤال: الوكالة المعطاة للزوجة بطلاق نفسها ضمن عقد الزواج هل لها إطلاق للطلاق أكثر من مرة مع عدم التفات الزوجين إلى أنه يحقّ للزوج الرجوع بعد طلاقها لنفسها لكن هناك ارتكاز لدى الزوج والزوجة بأنها تريد أخذ هذه الوكالة لتخليص نفسها من الزوج في حال وجود داع لذلك والزوج يوطن نفسه على أن الزوجة بإمكانها تخليص نفسها منه والخروج عن زوجيّته ؟

    الجواب:

    هذا المقدار من الارتكاز لا يحقّق إطلاق الوكالة لأكثر من مرّة بل لا بدّ من وجود نوع من الالتفات إلى إمكانية الرجوع من قبل الزوج والتكرار من الزوجة وقصد ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 243

    السؤال: هل يجب تعيين نسخة القرآن قبل العقد أم لا ؟

    الجواب:

    لا حاجة إلى التعيين الخارجي فيجزي إعطاء نسخة متعارفة لدى الزوجين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 242

    السؤال: في المستشفيات تقوم الممرّضات بجسّ النبض وقياس ضغط الدم وتضميد الجرح وغير ذلك فهل على الرجل المريض رفض لمس الممرّضة لجسده ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن الرفض حرجياً ومضراً له فعليه الرفض ولا يجوز إلا من وراء العازل إلا إذا كان علاجها أرفق بحاله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 241

    السؤال: هل يحق للآباء التدخّل بقضيّة زواج أبنائهم بالرفض ؟ وهل يجب على الأبناء الاستماع لرأي آبائهم وتطبيقه ؟

    الجواب:

    لا بأس بتدخل الآباء إذا كان لتقديم المشورة والنصح للأولاد وليس على الأولاد الإطاعة إلا إذا أمر الوالد ولده بشيء من باب الشفقة ولا يتضرّر الولد إذا أطاع فيجب عليه الإطاعة وإلا فلا يجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 240

    السؤال: ما حكم التلفّظ بألفاظ غير لائقة بين الشباب لأجل المزاح ؟

    الجواب:

    لا يحرم من هذه الجهة إذا لم يكن من الفحش في القول ولم يكن يوجب التوهين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 239

    السؤال: إذا تزوّج العاميّ امرأة شيعيّة زواجاً دائماً في عدّتها من دون إشهاد وكان يجهل بأنّها في العدّة واعتقدت الزوجة أنه يحقّ لها العقد في بداية الطّهر الثالث فهل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟

    الجواب:

    إذا حصل الدخول حرمت عليه مؤبداً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 238

    السؤال: ذكر سماحة السيد دام ظله أن من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان لعذر ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر وأنه يجزي عن القضاء التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن كلّ يوم ، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت الورثة بذلك ، وعندئذٍ لا يجب القضاء على وليّه وإن كان الأحوط الأولى له عدم الاكتفاء به فهل يكفي التصدّق ذلك عنه حتى وإن كان الميّت يقلّد سماحة السيد الخوئي (قدس سره) والحيّ يقلّد سماحتكم أو كان الميّت يقلّد سماحتكم لكن الورثة يقلّدون سماحة السيّد الخوئي (قدس سره) ؟

    الجواب:

    إذا كان الحيّ يقلّد سماحة السيّد السيستاني (دام ظله) يكفيه التصدّق إلا إذا أوصى الميت بشيء معيّن أو بأن يعمل حسب تقليده فيجب العمل بالوصيّة ، وأما إذا كان الحيّ يقلّد السيّد الخوئي (قدس سره) فيعمل وفق تقليده وإن كان الميّت يقلّد سماحة السيّد السيستاني إلا إذا كان الميّت قد أوصى بأن يعمل وفق تقليده.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 237

    السؤال: هل تجوز بعض قصّات الشعر تشبّهاً بالشباب الغربيّ والأجنبيّ وكذا لبس السلاسل في المعاصم والأعناق والأقراط في الأذن ؟

    الجواب:

    لا ينبغي ذلك. نعم لا يجوز إذا كان التشبّه مظهراً من مظاهر التخلّي عن الدين والانسلاخ عن الهويّة أو كان الملبوس من الذهب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 236

    السؤال: هل يجوز التصدّي لتفسير الأحلام إذا كان المفسّر غير متأكّد ممّا يقول ؟

    الجواب:

    لا يجوز القول على نحو الجزم بغير علم ، وأما إذا كان بنحو الاحتمال فلا بأس به إلا إذا كان هناك عنوان ثانوي يمنع من ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 235

    السؤال: توجد ممرّات بين القبور في الجبّانة ليصل كل زائر إلى قبر أرحامه ، يعمد بعض المؤمنين إلى زراعة بعض الأشجار أو الورود أو وضع بعض الصناديق أو صبّ بعض المقاعد أو إلخ. وهذا يؤدّي إلى عدم إمكانية مرور الآخرين ، أو صعوبته ، أو حجز أماكن يمكن دفن بعض أطفال المؤمنين فيها فهل يجوز ذلك وهل يجوز قلعها بإذن ولي الوقف أم بإذن الحاكم الشرعي إذا لم نعلم أنّ من زرعها وقفها أم لا وقد يكون من زرعها قد توفّي فماذا نفعل ؟

    الجواب:

    لا تجوز تلك الأمور إذا كانت الجبانة وقفاً وكانت تلك الأمور مخالفة للوقف وللدفن والولي هو المسؤول عن إزالتها وأما إذا كانت حريما فيجب إزالتها إذا كان فيها مزاحمة لأهل البلدة وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 234

    السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يدفع للتأمين على الحياة شهرياً ولا يحقّ للشخص سحبه إلا بعد ثلاث سنوات أو أكثر وبعد أن يصبح عمر الشخص 64 عاماً أو يموت يُعطى مبلغاً كبيراً لعائلته أكثر ممّا دفع بكثير وما هو حكم هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    إذا عدّ عدم التأمين على الحياة تقصيراً في حقّ عائلته وعدم اهتمام بهم وكسراً لشأنه أو شأنهم يكون دفع ذلك المقدار في كل سنة من مؤنة تلك السنة فلا يجب الخمس فيه وإلا وجب.

    وأما بالنسبة إلى أصل المعاملة فإن كانت تمليكاً مقابل تمليك آخر فلا إشكال فيها. أما إذا كان ما يدفع للشركة بعنوان قرض يمكن سحبه فيما بعد مع زيادة ففيه إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 233

    السؤال: طريق شقّتها البلدية لبعض الأحياء في البلدة على أرض الجبانة وفوق القبور وصارت الطريق الأساسية للوصول إلى الحيّ منذ 20 عاماً فما هو الحكم الشرعي اتجاه ذلك ؟

    الجواب:

    إذا كانت تلك الأرض حريماً للبلدة فلا إشكال في شقّها أما إذا كانت تلك الأرض موقوفة وفرض صحّة الوقف فيشكل المرور عليها لأنه يعتبر تكريساً للغصبيّة وتجب الإزالة مع الإمكان.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 232

    السؤال: أرض وقفت جبانة للبلدة لدفن الموتى أو أعطيت كصدقة جارية للدفن ، بنى عليها البعض حسينيّة للنساء وموقف للسيارات بحجّة أنها مشاع وتبيّن خلاف ذلك فما هو حكم هذه الحسينية فهل يجب هدمها للدفن مكانها أم هناك طريقة لحل المشكلة ؟

    الجواب:

    إذا فرض صحّة وقفها ( بأن لم تكن مواتاً بل كانت أرضاً زراعيّة مثلا فوقفت ” لأن الموات لا يصحّ وقفها” ) فلا بدّ حينئذٍ من إزالة الحسينيّة لكون بنائها مخالفاً للوقفية. وأما إذا فرض أن الأرض حريماً للبلدة ولم يكن في بناء الحسينيّة مزاحمة لسكّان البلدة بحيث لا يقعون في الحرج  فلا إشكال في بنائها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 231

    السؤال:

    هل يجوز تصدّي غير المعمّم لصلاة الجماعة في المسجد في الحالات التالية :

    أ- مع وجود المعمّم في البلدة وهو مستعد للصلاة إن طلب منه ؟

    ب- إذا كان المعمّم لا يريد التصدي ؟

    ج- إذا غاب المعمّم ذلك اليوم أو لفترة من الزمن ولا يوجد معمّم يؤم الجماعة في ذلك المسجد فهل يجوز له التصدّي للجماعة من دون استئذان من إمام الجماعة ؟

    الجواب:

    أ- إذا كان هناك توهين للمعمّم الواجد للشرائط لما يمثّله من موقع فلا يجوز.

    ب- إذا كان يُعلم من حاله أنه لا يريد التصدّي بحيث لا إهانة حينئذ فلا إشكال في التصدّي.

    ج- لا يلزم الاستئذان بحدّ ذاته لكن قد يترتّب من ترك الاستئذان بعض المفاسد فلا بدّ أن تلاحظ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 230

    السؤال: من سرق من كهرباء الدولة أو من ماء الدولة وأراد أن يضمن القيمة فهل يجب عليه إرجاعه للدولة أم يجوز إعطاؤه لفقير شرعي ؟

    الجواب:

    إذا كان بالإمكان إرجاع القيمة المضمونة إلى خزينة الدولة كما إذا كان هناك آليّة قانونية لذلك ولا يأخذه الموظّف فيجب الإرجاع وإلا يتصدّق به على الفقير.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 229

    السؤال: هناك بعض الأشخاص يخرج المني عندهم مع البول من دون شهوة فهل يجب الغسل له ولو كان مستمراً معه ؟

    الجواب:

    إذا كان المني مستهلكاً في البول بحيث لا يظهر إلا بالتحليل فلا يجب الغسل وأما إذا لم يكن مستهلكاً بل مخلوطاً فيجب الغسل وإن كان مستمراً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 228

    السؤال: هل يجزئ دفع الفدية بمجرّد انتهاء شهر رمضان ممّن يطمئن أنه لن يشفى كمريض السكري ؟

    الجواب:

    لا يجزي بالنسبة إلى المريض ويجزي بالنسبة إلى كبير السن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 227

    السؤال: ما حكم أخذ البويضة من محارم الزوج وزرعها في زوجته أو تلقيحها خارج الرحم ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوبا تركه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 226

    السؤال: ما حكم ربط الأنابيب من دون علم زوجها ؟

    الجواب:

    يجوز بحدّ ذاته فليس هو من حقوق الزوج بغضّ النظر عن اللّمس والنظر المحرّمين هذا إذا لم يستلزم الخروج من البيت وإلا فتحتاج الإذن لأجل الخروج.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 225

    السؤال: ما هو حكم المشاركة في البورصة ؟

    الجواب:

    تجوز إذا لم تكن المعاملة في الأمور المحرّمة وإذا كانت من قبيل بيع الدَّين بالدَّين فلا تصحّ المعاملة نعم يجوز أخذ الربح مع رضى المعطي بذلك مع معرفته بأن الآخذ لا يستحقّ ذلك الربح شرعاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 224

    السؤال: بالنسبة إلى الوقت المتصل بالزلزلة عرفاً لا يمكن للناس تحديده فهل يستمر لساعات أم لأقل من ساعة بحيث إذا لم يعلم بها لا يجب عليه الصلاة ؟

    الجواب:

    لا يكون إلا لدقائق فإذا لم يصلّ خلالها ينتهي الوقت.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 223

    السؤال:

    أ- إذا لم يجد المعمّم شغلاً مناسباً لشأنه فهل يجوز له أخذ الحقوق بعنوان الاستحقاق ؟

    ب- وهل يكفي لتعيّن طلب العلم عليه عدم وجود غيره للقيام بالأمور الدينية في بلده ؟

    الجواب:

    أ- لا يحقّ له أخذ حقوق الفقراء من قبيل سهم السادة وردّ المظالم ومجهول المالك والكفارات ونحوها إلا إذا لم يجد شغلاً مناسباً لشأنه لو لم يكن معمّماً نعم يحقّ له أخذ سهم الإمام إذا كان ممّن يصرف أوقاته في تحصيل العلوم الدينية ويهيّأ نفسه للقيام بترويج الشرع المقدّس ونشر أحكامه ومعارفه ونحو ذلك من الخدمات الدينية العامة جاز له أن يتناول منه بمقدار ما يحتاج إليه في مؤنته مع مراعاة الاقتصاد وعدم التجاوز عن المستوى المعيشي لذوي الدخل المتوسّط من إخوانه المؤمنين في المنطقة. أما إذا كان يصرف بعض أوقاته في أداء الخدمات الدينيّة من درس وتدريس وإرشاد وغيرها فيأخذ من سهم الإمام بحسب وبمقدار ما يصرف من وقته.

    ب-  ليس ذلك هو مناط تعيّن طلب العلم عليه فإذا أمكن تأمين الأمور الشرعيّة الضروريّة من أهل العلم من بلدات مجاورة فلا يصدق التعيّن عليه وبالتالي فلا يحقّ له أخذ حقوق الفقراء والموارد مختلفة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 222

    السؤال: شخص عنده رأس سنة شغليّة للوظيفة أو للزراعة أو لغير ذلك فهل يحقّ له أن يعمل رأس سنة خاصة لهداياه – وهل يمكنه أن يجعل لكل هديّة سنة – ومن أين تشرع ولماذا ؟

    الجواب:

    لا يحقّ له ذلك بل تدخل في أرباح سنته الشغليّة فعليه أن يخمّسها على رأس سنته ولو تملّكها قبل سنته بإسبوع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 221

    السؤال: الوكالة المعطاة للزوجة بطلاق نفسها ضمن العقد اللازم والمطلّقة التي لم يذكر فيها أنها وكالة حتى حصول البينونة هل هي لمرّة واحدة أم يمكن للزوجة أن تطلق نفسها بها بعد رجوع الزوج ؟

    الجواب:

    هذا المقدار من الارتكاز لا يحقّق إطلاق الوكالة لأكثر من مرّة بل لا بدَّ من وجود نوع من الالتفات إلى إمكانية الرجوع من قبل الزوج والتكرار من الزوجة أي لا بدَّ من قصد ذلك حين إعطاء الوكالة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 220

    السؤال: من حجّ عن غيره نيابة هل يجوز له الإتيان بعمرة مفردة عن نفسه في نفس الشهر فقد سمعنا أن سماحة السيد دام ظله يستشكل حتى في هذه الصورة ؟

    الجواب:

    لا إشكال فيه فيجوز والإشكال إذا كانت العمرتان عن نفسه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 219

    السؤال: توفي والدي الذي كان يقلّد من لا يورّث الزوجة من الأرض والزوجة تقلّد من يقول بإرثها من قيمة الأرض وبقية الورثة يقلّدون من يقول بعدم إرثها من الأرض فكيف نقسّم التركة بحسب تقليد المورّث أو تقليد الورثة وهل يجب إعطاء الزوجة من قيمة الأرض أم لا ؟

    الجواب:

    أما الميّت فلا عبرة بتقليده أصلاً وأما الورثة فمن يقول بعدم إرث الزوجة فمن حقّه أن لا يورّثها من قيمة الأرض ومن حقّها أن ترث فإذا رضيت بعدم الإرث أو صالحت على شيء فبها وإلا فمع النزاع وعدم التصالح عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي وعليهم العمل بما يحكم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 218

    السؤال: هل يجزي إذا صلّيت عن جلوس بناء على رأي مرجعي السابق وكان الواجب الصلاة من قيام عند سماحتكم من جهة ترك القيام قبل الركوع ؟

    الجواب:

    نعم يجزئ إذا كان تقليده السابق صحيحاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 217

    السؤال: كنت أقلّد مرجعاً وفق الضوابط الشرعية وقد مات فعدلت إلى سماحتكم وقد صلّيت مع التيمّم بناء على فتوى مرجعي السابق فهل يجزئ ذلك إذا كنتم تقولون بوجوب الوضوء ؟

    الجواب:

    نعم المختار الإجزاء إذا كان تقليده السابق صحيحاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 216

    السؤال: شخص عنده قطعة ذهب يريد إعطاءها جائزة لمن تقع القرعة باسمه لكنه وبدلا من بيع قسائم للمقترعين تفوق قيمتها قيمة قطعة الذهب يقوم ببيع المشارك بالقرعة حبّة من الشوكولا التي لا تساوي 100 ل.ل. بـ 2000 ل.ل. وفي المقابل يعطى رقماً مجانياً لادخال اسمه في القرعة بقصد ربح قطعة الذهب وعلى فرض الإشكال في البيع فلا يضرّ عندهما فإنهما يسامحا بعضهما بملكهما لكن هل يحرم المشاركة في القرعة وأخذ الذهب على فرض الفوز بالقرعة ؟

    الجواب:

    إذا كان دفع المبلغ الزائد على ثمن الشوكولاته ( الـ 1900 ل.ل.) بنيّة البدليّة عن الفائدة فلا يجوز وعادة ما يكون كذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 215

    السؤال: مكان كان موقوفاً كمصلى هدم في الحرب من قبل العدو الاسرائيلي وقامت إحدى الدول ببناء بدل منه في مكان آخر أكبر منه (ثلاث طبقات) وقد أعيد بناء المصلى فيما بعد في مكانه وعلى وجه أفضل من السابق فهل يجوز استثمار هذا المكان الذي بنته إحدى الدول كمعهد مهني لعدم وجود معهد في المنطقة ؟

    الجواب:

    إذا كانت الدولة التي بنت هذا المبنى البديل قد جعلته مصلى فيكون وقفاً لا يجوز تبديله إلى معهد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 214

    السؤال: هل يكفي في صدق المقرّ بقاء المدرّس 6 ساعات أو خمس ساعات في المكان ولمدة 20 يوماً في الشهر ولمدّة أربع سنوات أم يحتاج إلى أكثر من ذلك ؟

    الجواب:

    لا يكفي هذا المقدار ويحتاج لصدق المقر إذا كان يبقى 20 يوماً في الشهر لأربع سنوات أن يبقى 8 ساعات.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / جمادى الأولى / 1434هـ

  • 213

    السؤال: بالنسبة إلى الديّة إذا اختار الجاني الفضّة هل الواجب دفع قيمة يوم القتل أم يوم الدفع ؟

    الجواب:

    العبرة بالقيمة يوم الأداء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 212

    السؤال: كثيراً ما يُسقط من الإخوة السائرون لزيارة الأربعين أو وفاة الإمام الكاظم (عليه السلام) بعض الحاجات كالمسبحة أو نقود أو الهاتف النقال فهل يجوز رفعه من الأرض وكيف يتصرّف به الآخذ ؟

    الجواب:

    تعامل معاملة اللقطة فمع اليأس يتصدّق بها على الفقير الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 211

    السؤال: شخص كان يقلد السيّد الخوئي (قدس سره) وبعد أن توفّي قلّد السيّد الكلبيكاني (قدس سره) (من يجوّز البقاء والعدول إلى الحيّ) الذي لا يوجب خمس البيت إذا كان محتاجاً إليه وإن لم يستعمله ثم توفي فرجع إلى أعلم الأحياء (كالسيد السيستاني دام ظله) فأوجب عليه تقليد أعلم الثلاثة فعاد للسيد الخوئي أو عدل للسيد السيستاني فهل يجب عليه تخميسها ؟

    الجواب:

    نعم يجزئ عمله على التقليد السابق ولا يجب عليه الخمس لكنّه إذا كان حكمه الرجوع إلى سماحة السيد الخوئي ( قدس سره ) فعليه الخمس لأنه لا يقول بالإجزاء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 210

    السؤال: امرأة طلّقت وكانت ترى الدم بانتظام ورأت الدم مرّة واحدة ثم انقطع الدم أكثر من ثلاثة أشهر على خلاف عادتها وتعلم بأنها غير حامل فهل يكفي ذلك للعدة ؟

    الجواب:

    يكفي ذلك في العدة مع العلم بعدم الحمل ، نعم إذا جهل سبب الانقطاع وأنه الحمل أو شيء آخر فالأحوط وجوباً أن تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 209

    السؤال: حكم الطسّاسة (البخّاخ) إذا كانت لضخّ الأكسجين وكان معه دواء ؟

    الجواب:

    مع الشكّ بدخوله مجرى الطعام فيجوز الاستخدام.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    21 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 208

    السؤال: هل يجب إعادة الصلاة مع الإخلال بالترتيب في الغسل والوضوء عن قصور واعتقاد ؟

    الجواب:

    لا تجب الإعادة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 207

    السؤال: شخص طلّق زوجته طلاقاً خلعياً ثم واقعها برضاها أثناء العدّة مع عدم قصد الرجوع في البذل من الزوجة فهل يعتبر هذا رجوعا أم لا ؟

    الجواب:

    لا يتحقّق الرجوع في الفرض من دون الرجوع بالبذل من الزوجة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 206

    السؤال: سائق كميون كان يمرّ على الطريق العام في الليل فتفاجأ ببقرة تقطع الطريق فصدمها وماتت فهل يجب عليه ضمان قيمتها أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان السائق مقصِّراً كما إذا كان مسرعاً أو كانت المنطقة منطقة مرور المواشي فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 205

    السؤال: أعطيت شيكات من الهبات الدولية لمن تهدّمت شقّته في حرب العدوّ الاسرائيلي وسلّمت الشيكات لشركة فقبضتها وبَنَتْ بها واستمر ذلك سنوات فهل يجب الخمس في تلك الشقق ؟

    الجواب:

    إذا كانت المعاملة صحيحة فيجب إخراج الخمس بالقيمة الفعلية بنسبة ما سدّد وملك من الشقة على رأس السنة.

    وأما إذا لم تكن المعاملة صحيحة فتخمّس مبالغ الشيكات التي دفعت ويكون لصاحب الشيكات المال وليس الشقّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 204

    السؤال: هل يجوز أخذ امتياز من شركة معينة لها اسم معروف ليسمح له استخدام الاسم مقابل مبلغ من المال وهل تعتبر مضاربة أم جعالة أم شيء آخر ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته ويعتبر جعالة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 203

    السؤال: هل يصح إسقاط حقّ الحضانة من قبل الأم عن الحمل قبل ولادته ؟

    الجواب:

    لا معنى لإسقاط الأم حقها بحضانة ولدها حال كونه حملاً.

    نعم إذا تنازلت عن حقِّها في الحضانة كشرط فعل ٍضمن عقد لازم فعليها الوفاء به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 202

    السؤال: شخص يعمل الفواحش وعرف به شخص آخر فهل يجب على من عرفه أن يخبر من يعطيه من الحقوق الشرعية ؟

    الجواب:

    لايجب عليه الإخبار نعم إذا سأله فيجوز اخباره.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 201

    السؤال: إذا أوصى شخص بثلثه بصلاة وصيام وقُضي عنه كلّ حياته وزاد عنه ماذا يفعل بالزائد ؟

    الجواب:

    إذا احتُمل أنه لم يُؤت بالصلاة والصيام عنه أو أُتي بها غير صحيحة فيجب أن يصرف الزائد في قضاء الصلاة والصيام عنه نعم إذا صار الاحتمال غير معتدٍّ به فيصرف الزائد في الخيرات والقربات عنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    20 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 200

    السؤال: عندنا حسينية صغيرة في البلدة صالحة للإستفادة لكن لا تكفي للبلدة ولا مجال لتوسعتها فهل يجوز بيعها وشراء مكان أكبر وبناء حسينية فيه ؟

    الجواب:

    لا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 199

    السؤال: هل يتحقق الكفر بمجرد الشكّ أم لا يتحقق إلا مع الجحود والإنكار ؟

    الجواب:

    إذا أظهر الشك فلا يعد مسلما وإلا فلا يعد كافرا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 198

    السؤال: شخص كلف من قبل فندق على إجراء حسابات للفندق الذي يتعامل بالخمر من جملة ما يتعامل به وتتم الحسبات بشكل عام من دون تفصيل إن ربح الخمر كذا وربح الطعام كذا وربح الشاي كذا بل تحسب الأرباح بشكل عام من دون إشارة إلى الخمر وغيره نعم الخمر من ضمن تلك الأرباح فهل يحق للمحاسب الذي طلب منه تنظيم حسابات للفندق بهذا الشكل أن يقوم بتنظيمها وتسليمهم إياها أم لا يجوز ؟

    الجواب:

    العمل محل إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 197

    السؤال: هناك معاملات محل ابتلاء واسع بين الناس لا يتم فيها تسليم للثمن والمثمن كأن يذهب شخص إلى النجار أو صانع الألمنيوم أو الحداد فيقول له إصنع لي خزانة أو شباكاً أو باباً بمواصفات معينة ويتفقا على السعر على أن يدفع الثمن عند التسليم أو يدفع له شيئا على الحساب فهل هذه المعاملة لازمة أم يحق لمن طلب هذه الأمور أن يتراجع بعد الصنع أو قبله وما هو عنوان هذه المعاملة ؟

    الجواب:

    هذه المعاملة بهذه الصورة غير صحيحة مع عدم تسليم كل من الثمن والمثمن نعم مع تسليم الثمن يمكن تصحيحها ويمكن التصالح بينهما على ضمان نقص البضاعة إذا تراجع وعلى ضمان أجرة عمله ويمكن له أن يوكله بشراء المواد من حديد أو ألمينيوم أو خشب أو غيره وإذا كانت من نفس الحداد أو النجار فيصالحه على ضمان نقصها وقبل العمل يمكنه التراجع إذا كانت البضاعة من عند الحداد أو النجار.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 196

    السؤال: ما هو العمر الذي يخيّر فيه الولد للعيش مع أحد والديه بعد الطلاق والانفصال هل البلوغ أو التمييز أو كليهما ؟

    الجواب:

    هو البلوغ مع الرشد بحيث يكون قادراً على تشخيص المصلحة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 195

    السؤال: إذا كان المهر حجة الإسلام إلى حين التمكّن والاستطاعة أو كانت الحجّة إلى حين الإستطاعة جزءاً من المهر وطلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده فما هو المهر الواجب عليه بالنسبة إلى الحجّة وهل تَحِل الحجّة بمجرد الطلاق أم تبقى ديناً في ذمته إلى حين الاستطاعة ؟

    الجواب:

    هو مثل حِجّة الإسلام ومع العسر والحرج فنظرة إلى ميسرة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 194

    السؤال: مسجد صغير قديم عمره أكثر من ثمانين عاماً لا يكفي حاجة البلد يراد توسيعه وإضافة مرافق له ولا يتم ذلك هندسياً إلا بهدمه وبنائه من جديد على أسس حديثة فهل يجوز هدمه لأجل ذلك إذا وافق وليّه الخاص؟

    الجواب:

    نعم يجوز إذا كان للتوسعة ولو عامودياً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 193

    السؤال: هل يجب التجافي في الركعة الرابعة لمن التحق في الركعة الثانية أم بإمكانه الصعود إلى الرابعة بعد القيام من السجدة الثانية مباشرة وهل الأفضل أو يستحب له أن يبقى جالساً ويقرأ مع الجماعة التشهّد بنيّة الذكر المطلق ثم يسكت عند تسليم الجماعة ثم القيام بعد التسليم ؟

    الجواب:

    لا يجب نعم الأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد وتستحبّ المتابعة إلى أن يسلّم فيسكت ثم يقوم ويمكنه القيام رأساً إلى الرابعة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    19 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 192

    السؤال: هل أن مصرف السادة بالنسبة إلى الفقراء غير القادرين على العمل أو أن العمل لا يكفي لمؤونتهم هو الضرورات فقط كسهم الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الفقراء أم ما يناسب شأنهم ؟

    الجواب:

    بل ما يحتاجون إليه ويناسب شأنهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 191

    السؤال: هل يجوز للسيد الفقير أن يدفع أقساط الجامعة لأولاده من سهم السادة إذا كان ذلك من شؤونه سواء كانت الجامعة رسمية أو خاصة أم يقتصر ذلك على مرحلة تعليمهم القراءة والكتابة من سهم السادة كما هو الحال في سهم الإمام(ع) ؟

    الجواب:

    كل ما يعدّ من مؤنته عرفاً يجوز صرفه من سهم السادة لكن ذلك ليس من مؤنة الأب بحسب الغالب إلا في بعض الحالات نعم مؤنة الدراسة الابتدائية هي واجبة على الأب إذا لم يكن للولد مال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 190

    السؤال: هل يحقّ للوالد المسافر أن يجعل أولاده عند من يريد من أقاربه في بلد آخر بعد انتقال الحضانة إليه ويوكل أقاربه بأمور أولاده مع تحمّل كل نفقاتهم مع أنّ سفره طويل قد يزيد على السنة والأم موجودة في نفس المدينة التي يعيش فيها الأولاد وتراهم في الأسبوع مرة كما حدّد الوالد لها أم يجب عليه أن يجعلهم عند والدتهم في حال سفره ؟

    الجواب:

    يجب على الوالد أن يوفّر العناية اللازمة للولد مع ملاحظة مصلحته العاطفية والنفسية وغيرها فإذا كانت تُؤمَّن عند غير الأم  فلا بأس به وإلا فلا يجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 189

    السؤال: بنيت بيتاً لأبني فوق بيتي وكان عمره 15 سنة وسيحتاجه بعد خمس سنوات عندما يتزوج وقد وهبته إيّاه بعد فترة من الزمن وأكمله ليسكن فيه فهل يجب خمسه على الوالد أو الولد أو الاثنين علماً أني أقلّد السيد الخوئي رحمه الله وإبني يقلّد سماحتكم ؟

    الجواب:

    بنيت بيتاً لأبني فوق بيتي وكان عمره 15 سنة وسيحتاجه بعد خمس سنوات عندما يتزوج وقد وهبته إيّاه بعد فترة من الزمن وأكمله ليسكن فيه فهل يجب خمسه على الوالد أو الولد أو الاثنين علماً أني أقلّد السيد الخوئي رحمه الله وإبني يقلّد سماحتكم ؟

  • 188

    السؤال: هل يحقّ للوالد أن يحدّد نفقة الطبابة على أولاده الواجبي النفقة عليه بأن تكون عند الطبيب الفلاني أو المكان الفلاني الأرخص وكذا بأن يكون الملبس من المحل الفلاني ؟

    الجواب:

    العبرة في الإنفاق على الولد بما يناسب الولد عرفاً وقد يكون الذهاب إلى الطبيب الفلاني أو الشراء من المكان الفلاني مناسباً وقد لا يكون مناسبا فالمتبع نظر العرف في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 187

    السؤال: شخص تزوّج بفتاة على أساس أنّ عينيها زرقاوان طبيعيّتان وإلا فلا يتزوّج منها وقالت الزوجة بأن عينيها كذلك لكن تبيّن بعد الزواج من خلال صور قديمة للزوجة أنها قد أجرت عملية لتغيير لون عينيها فهل يحقّ للزوج الفسخ أم لا ؟

    الجواب:

    إذا اشترط ذلك في العقد ولو مضمراً بحيث جرى العقد مبنيّاً عليه فيحقّ له الفسح وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 186

    السؤال: هل يثبت خيار المجلس على التلفون وأي متى ينتهي ؟

    الجواب:

    نعم يثبت خيار المجلس على التلفون وينتهي بانقطاع الاتصال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 185

    السؤال: هل تصدق الآنية على الملعقة بأنواعها من ملعقة الأكل والشاي والكفكير بحيث لا يجوز الأكل بها إذا كانت من الفضة وهل تصدق الآنية على البانيو الذي يستحم به وقد يوضع به ماء لسقاية الحيوانات كرمكم الله فهل يجب تعفيره بالتراب إذا كان فيه ماء وولغ فيه الكلب كرمكم الله تعالى ؟

    الجواب:

    لا تصدق الآنية على الملاعق الصغيرة نعم الكبيرة الحاوية لمقدار كبير من الطعام يصدق عليها الآنية وأما غيرهما ففيه إشكال وهناك إشكال في صدق الآنية على (البانيو) فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 184

    السؤال: طالب محلّ دراسته مقراً له بحيث ينوي التردّد إليه لأكثر من 4 سنوات كل يوم ست ساعات وكل شهر 22 يوماً ما هو حكم صلاته في مدة العطلة الصيفية لمدة 3 أشهر إذا جاء إلى مقرّ الدراسه وليس لديه سكن هناك ؟

    الجواب:

    حكمه التمام.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 183

    السؤال: هل يجوز أن يؤجر العين لشخص مع جعل خيار الفسخ لنفسه قبل الوقف ثم يوقفها وبعد الوقف يفسخ الإجارة فهل يصح الوقف في هذه الحالة وإذا فسخ الإجارة فهل ترجع المنفعة إلى الواقف أو إلى الموقوف عليهم ؟

    الجواب:

    نعم يصح الوقف وإذا فسخ فالمنفعة له لا للموقوف عليهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 182

    السؤال: هل يصح وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملك الواقف مدة معيّنة كسنة أو ما دام حياً ؟

    الجواب:

    يصحّ.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 181

    السؤال: هل العبرة في حساب المسافة من حيث المنتهى أول البلد التي أذهب إليها أم المقصد داخل المدينة ؟

    الجواب:

    العبرة بالمقصد النهائي فإذا كان بين آخر المدينة التي يسافر منها والمكان الذي يصل إليه في وسط المدينة مسافة يقصر وليست العبرة بأول المدينة التي يصل إليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 180

    السؤال: أهدى شخص لآخر مبلغاً من المال وقد أرسله إلى حسابه فهل يعتبر وضع المال في حساب المُهدَى إليه البنكي قبضاً للهدية حتى يصدق الملك أم لا ؟

    الجواب:

    نعم وضع المال نقداً في البنك هو قبض للمال من قبل الموهوب له ، لأن فتح الحساب يعدّ تفويضا للبنك بالاستلام عنه. وأمّا مجرّد التحويل إلى الحساب ليس قبضا بل يخوّل صاحب الحساب أن يقبض من البنك ما حوّل إليه ، ولا يتحقق القبض قبل استلام النقد من قبله أو من قبل البنك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 179

    السؤال: شخص في سلك الأمن نجح بواسطة الغشّ في بعض الأسئلة بمساعدة من المشرف والمسؤول عن الامتحانات فهل يحق له استلام الوظيفة وما حكم المال المأخوذ من الدولة ؟

    الجواب:

    إذا كان مؤهلاً ولديه الكفاءة المطلوبة للوظيفة فيحقّ له استلام الوظيفة وأخذ المال وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436ه

  • 178

    السؤال: رجل مجنون قتل والده فهل يمنع من الإرث أم لا ؟

    الجواب:

    لا يمنع من الإرث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 177

    السؤال: شخص اشترى أرضا فيها شجرة موقوفة فقام بقلعها من جذورها فهل يجب عليه أن يزرع غيرها أم يضمن قيمتها فقط ؟

    الجواب:

    يضمن قيمتها لكن لا بدّ من مراجعة المتولّي لشراء بديلاً عنها وغرسها في نفس المكان لأن لها قابلية الاستمرار لولا قلعها بخلاف ما إذا ماتت لوحدها فلا يجب أن يغرس مكانها فلا يكون لها حينئذ حق في المكان.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    17 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 176

    السؤال: شخص يذهب لمسافة امتدادية إلى مقرّه أو وطنه فهل يعتبر الذهاب سفرة والإياب سفرة أخرى إذا كان يذهب يوم الخميس مثلاً ويرجع يوم الجمعة أو بعد ثلاثة أيام أم تعتبر سفرة واحدة ؟

    الجواب:

    إذا كان الفاصل قليلاً كيوم أو نحوه فلا يعدّ كلّ من الذهاب والإياب سفرة نعم إذا كان الفاصل ثلاثة أيام أو أكثر فيعدّ كل من الذهاب والإياب سفرة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 175

    السؤال: بالنسبة إلى صدق أن العمل السفري مهنة له هل يكفي شهرين أو ثلاثة إذا كان يذهب كل أسبوع خمسة أيام أم أن العبرة في الصدق العرفي باعتقاد المكلف ؟

    الجواب:

    في الأسفار الطويلة قد يكفي شهرين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 174

    السؤال: شخص يعرف بأنه يبقى لمدة ثلاثة أشهر كل سنة لكنه تردّد إلى المكان لمدة سنة وفي السنوات اللاحقة قلّ التردّد عن ثلاثة أشهر فهل يبقى الوطن ؟

    الجواب:

    إذا لم تتكرر السكنى منه فينكشف أنه لم يكن وطناً وأما إذا تكرّر منه لأربع أو خمس سنوات فصار وطناً ثمّ قلّ فلا يضر ما لم يعرض عنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 173

    السؤال: شخص يعرف بأنه في هذه السنة يبقى أكثر من ثلاثة أشهر في مكان معيّن لكنه يشكّ بالنسبة للسنوات اللاحقة فهل يمكنه أن ينوي التوطّن أم يجب عليه التأكد من البقاء في المكان على الدوام لمدة ما يزيد على ثلاثة أشهر ؟

    الجواب:

    لا بدَّ من العزم على السكنى في كل سنة ثلاثة أشهر على الأقل لولا العوائق المانعة والطارئة ومع التردّد فلا يصدق التوطن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 172

    السؤال: قامت الحكومة السابقة بإعطاء قطع أرض لموظفيها وقد مرّ على استلام هذه القطع سنين عديدة عند البعض وبعض من يملك مثل هكذا قطع من الأراضي يريد الآن أن يبيعها فهل يجب عليه الخمس وما مقداره ؟

    الجواب:

    إذا كانت هذه الأراضي من الموات غير المسيّجة ونحوها لم يجب فيها الخمس وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 171

    السؤال: ما حكم الذي يقوم بتحويل الرصيف الذي أمام منزله إلى حديقة أو محل تجاري هو يعمل به أو يؤجّره وما حكم المال المأخوذ من الإيجار ؟

    الجواب:

    ليس له أن يحوّل الرصيف إلى حديقة أو محل تجاري نعم يمكنه إشغاله بما لا يزاحم المشاة كما يجوز للغير استعماله بما لا يزاحم صاحب الدار وإلا فإن كان مزاحماً له فلا بدّ من الاستئذان منه وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الدار أن يجعل إذنه مقابل بذل مقدار من المال وإلا فلا يجوز أخذ المال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 170

    السؤال: لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين في عيادات الأطباء بصفة (سكرتير) بأخذ مبلغ من المال أزاء تقديم دوره على دور الآخرين ؟ فما حكم المال الذي يأخذه السكرتير وما حكم المريض المعطي للمال إذا كان مضطّراً أو بدون اضطرار ؟

    الجواب:

    إذا كان الآخر الذي نريد التجاوز عليه مستحقاً للدور كما إذا كان قد دفع المال وأخذ بطاقة تحدّد دوره فحينئذ لا يجوز التعدّي عليه ولا يجوز للسكرتير أن يأخذ مالاً مقابل ذلك أما إذا كان مجرّد تسجيل موعد فيجوز التقديم لكنّه لا يليق كما لا يجوز للسكرتير أن يأخذ مالاً على التقديم في هذه الصورة إذا اشترط عليه الطبيب عدم أخذ شيء غير ما يعطيه إياه مقابل عمله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 169

    السؤال: وضعت صدقات في صندوق اشتريته أنا قربة إلى الله من حين الوضع ولم تعطني إياه جهة معيّنة فهل ما يزال المال على ملكي حتى أخمّسه أم لا وهناك صندوق آخر وضَعَته عندي إحدى الجهات فهل يعتبر الوضع فيه قبض من قبل تلك الجهة ؟

    الجواب:

    أما في الحالة الأولى : لم تخرج الأموال عن ملكه فيترتب عليه آثار الملك.

    وأما في الحالة الثانية : فإذا كانت الجهة مأذونة من الحاكم الشرعي في قبض الصدقات فيكفي وضع المال في الصندوق وإلا فلا يكفي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    16 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 168

    السؤال: اشتريت شقّة بدفعة أولى 10 آلاف كانت معي لم يمرّ عليها سنة و20 ألف سلفة وقد اقترضت من (البنك الفرنسي 60 ألف دولار) لأداء قرض الشقّة ثم أخذت قرضاً آخر من البنك الأهلي القطري لتسديد القرض الأول وأنا أعمل في الخليج كعامل ولا أقدر بعد المجيء إلى لبنان على شراء شقّة إذا لم اشترِ من الآن بالتقسيط لكثرة مستلزمات الحياة من المدارس وغيرها وقد أنهيت أقساط هذه الشقّة منذ الـ 2007 وقد قمت بإجارتها إلى حين العودة إلى لبنان للسكن فهل يجب عليّ خمسها أم لا ؟

    الجواب:

    الظاهر ثبوت الخمس في الشقّة في الفرض حيث أنه لن يسكن الشقة فعلاً بل في مستقبل الأيام وليس بحاجة لها الآن بل يؤجّرها إلى حين الحاجة والمستثنى ما يعدّ عدم شرائه مقسَّطا تقصيراً بحقّ عائلته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 167

    السؤال: هل يجوز للرجل الأجنبي لمس شعر المرأة بعد قصّه وكذا العكس ؟

    الجواب:

    لا يحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 166

    السؤال: هل المعتبر في زواج أهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق ، وبعبارة أخرى إذا تجاوز العرف قوانين الكنيسة واعتبر الزواج المسجّل في المحكمة المدنية أو البلديات زواجاً من دون الذهاب إلى الكنيسة فهل يرتّب عليه آثاره وإذا كان عندهم اعتقاد بأن المصاحبة زواجاً فهل يعتبر وطء الصاحبة شبهة بحيث تحتاج إلى عدّة ؟

    الجواب:

    العبرة بما يعتبرونه نكاحاً وطلاقاً وإن كان خارج إطار الكنيسة فالزواج المدني يعتبرونه زواجاً وكذا الطلاق المدني وإن لم يكن عند بعض الكنائس طلاقاً كالكاثوليك نعم المصاحبة لا يعتبرونها زواجاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 165

    السؤال: هل يجوز التطوّع ممّن عليه صوم واجب عن الميت بقضاء الصوم عن الميت ولو احتياطاً لعدم ثبوت القضاء عليه ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له التطوّع للفريضة عن الغير وإن كان للاحتياط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 164

    السؤال: هناك بنايات في لبنان فيها أمور مشتركة كالمصعد وعامل التنظيفات ونقل الماء إلى البرك بواسطة الموتير وتؤلّف لجنة للبناية تنظّم هذه الأمور وسكّان البناية بعضهم يسكت فهل يلزم سكّان البناية بما تقرّره هذه اللجنة من مقطوعة شهرية على كل شقّة أم يتوجّب عليهم أجرة المثل وقيمة ما استهلك مع العلم بأن تحديد ذلك صعب جداً لعدم معرفة كم استهلك كل واحد منهم ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن هناك شرط معاملي فمقتضى القاعدة عدم إلزام أحد (نعم عليه في هذه الصورة أن يدفع مقابل ما استهلكه من الماء والكهرباء وما استوفاه من الخدمات)  وإلا فإن كان هناك شرط فعليه العمل والالتزام به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 163

    السؤال: هل يجب الترتيب والتتابع في قضاء الكفارة عن الميّت كما إذا أوصى بكفارة صيام شهرين عن قتل الخطأ أو أراد أهل الميّت الاحتياط ؟

    الجواب:

    أما بالنسبة إلى الترتيب فالأحوط وجوباً مراعاته.

    وأما بالنسبة إلى التتابع فيجب ولا بدّ منه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 162

    السؤال: ما حكم الأموال التي تصرفها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأرامل والأيتام والمطلّقات والمعوزين والعجزة وكل هذه الفئات ممّا لا يتقاضون راتب من أي دائرة أخرى فهل يجوز لتلك الفئات أخذ هذه الأموال مع القدرة على العمل ؟ وما هي شروط وحدود أخذ هذه الأموال وما هي الفئات التي يسمح الشرع المقدس لها بالاستفادة من شبكة الرعاية الاجتماعية ؟

    الجواب:

    العبرة في ذلك رعاية القوانين المنظّمة لدفع المساعدات ولا إذن بالتصرّف بغير ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 161

    السؤال: شخص كان يأتي بصلاة الاحتياط بعد التشهّد وقبل السلام في الركعة الرابعة اعتقادا منه بأنّه تكليفه فهل صلاته صحيحة وهل يجب عليه قضاء سجود السهو والسلام إن لم يأتِ بالسلام بعد ركعة الاحتياط ؟

    الجواب:

    الصلاة باطلة وعليه الإعادة والقضاء خارج الوقت.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 160

    السؤال: هل يحق للأب أن يعطي وصاية أولاده للأم لتقوم بشؤونهم بدلاً منه في حال حياته ومع وجوده ؟

    الجواب:

    لا معنى للوصاية مع حياة الولي وإن قصد منحها حقّ الولاية والحضانة فلا ينتقل ذلك الحقّ إليها. نعم يمكنه أن يأذن لها بتولّي شؤون أولاده غير البالغين مع توفّر الشروط في الأم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 159

    السؤال: أرسل زيد مالاً إلى شخص ووكّله بشراء أرض لتكون مقبرة لدفن الموتى واشتريت الأرض بالفعل لكن اعترض أحد الجيران الملاصق للمقبرة وعرض شراء بديل لها فهل تتحقق الوقفيّة بذلك وعلى فرض عدم تحقّقها هل يجوز الاستبدال أم لا ؟

    الجواب:

    إذا أنشأ الموكّل أو الوكيل الوقفيّة فتتحقّق الوقفيّة فلا يجوز الاستبدال حتى في مفروض السؤال ومجرّد الشراء بقصد الوقفيّة لا يصيّرها وقفاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 158

    السؤال: هل يكفي في تحقّق الوقفيّة شراء الأرض لتكون مقبرة أو وقفاً على الدفن أي قصد إنشاء الوقفية بالشراء أم لا يكفي ؟

    الجواب:

    لا بدّ من إنشاء الوقفية بفعل أو قول يدلّ عليها ولا تتحقّق بالشراء بقصد الوقفيّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 157

    السؤال: هناك شيوع بأن الأرض الفلانية مقبرة لكن لا يوجد فيها صك وقفية ولا قبور فهل تعتبر وقفاً بحيث تنطبق عليها أحكام الوقف وهل يجوز استبدالها بغيرها أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان هناك شياع مفيد للاطمئنان بأن تلك الأرض موقوفة أو كانت تحت يد شخص يقرّ بوقفيتها أو يوجد مستند أو حجّة تثبت ذلك فتنطبق عليها أحكام الوقفية فلا يجوز استبدالها أو بيعها إلا بالمسوغات المعهودة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 156

    السؤال: هل يجوز صرف الطعام في الحسينيّة من مال الحسينيّة مع عدم التفات الواقف إلى ذلك أو من سهم الإمام عليه السلام ؟

    الجواب:

    أما بالنسبة إلى مال الحسينيّة فيجوز إذا كان المال مخصّصاً للمآتم.

    وأما في سهم الإمام “عليه السلام” فإن سماحة السيّد “دام ظله” لا يأذن بصرفه للحسينيات والإطعام لأنها تدفع من التبرّعات إلا إذا كان الجانب الشعائري أمراً مهماً وكان لا يناسب إقامته بغير ذلك ولا يمكن تأمينه من التبرّعات.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 155

    السؤال: ما حكم استخدام الشباب والشابات للفايسبوك ؟ وما حكم تبادل الرسائل الإلكترونية ؟ وما حكم التكلم مع البنت في الإنترنت ؟

    الجواب:

    لا يجوز إلا مع الأمن من الانجرار إلى الحرام والمفسدة ولو بالانجرار إليها شيئاً فشيئاً وعليهم صدق النيّة ورعاية العفّة والاحتشام والتجنّب عن المزاح وعن التصريح بما يستقبح التصريح به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 154

    السؤال: هل مدينة الكاظمية (على مشرفيها الآف التحية والسلام) بلدة منفصلة عن بغداد كما يقول بعض الفقهاء أم هي من ضمنها وإذا كانت منفصلة فما حكم الذي يمرّ بها عائداً من سامراء فهل صلاته قصراً أم تماماً ؟ وهل إذا وصلها المسافر قبل الزوال يجدّد النية ويصوم ؟

    الجواب:

    الكاظمية على مشرفيها السلام هي مدينة مستقلة غير بغداد تحيط بها بغداد من عدة جوانب وعليه فإذا وصل إليها القادم من سامراء قبل الزوال لا يكون قد وصل إلى بغداد وصلاته تبقى قصراً لمن كان منزله في بغداد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 153

    السؤال: إمرأة مستحاضة اغتسلت وتوضأت وصلّت ثم شكّت شكاً مبطلاً للصلاة فهل يجب عليها إعادة الوضوء للصلاة وإذا كانت استحاضتها كثيرة فهل يجب عليها إعادة الغسل أم تصلي بوضوئها وغسلها السابقين ؟

    الجواب:

    إذا كان الشك معتاداً ومبطلاً للصلاة شرعاً لم يجب عليها إعادة الوضوء والغسل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 152

    السؤال: إمرأة تغيّر وضعها وأصبحت ترى الدم بشكل متواصل ومنذ ستّة أشهر وبصفات واحدة فما هو تكليفها وإن كان حكمها التحيّض عشرة والاستحاضة عشرة فأيّ الدمين تجعله حيضاً وأيّ تجعله استحاضة ؟

    الجواب:

    هي مضطربة فتجري عليها أحكامها فإذا كان جميع الدم بصفات الحيض أو الاستحاضة فالأحوط وجوباً رجوعها إلى بعض أقاربها وإن لم يمكن تخيّرت التحيض في كل شهر بما يناسبها بين ثلاثة أيام إلى عشرة وأما إذا كان الدم مختلفاً فالمخالف لصفة الحيض استحاضة والواجد لها حيضا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 151

    السؤال: إمرأة انقطعت عن رؤية الدم أثناء فترة الحمل ثم تغيّرت عادتها فصارت ترى ثلاثة أيام من دون صفات الحيض ثم سبعة أيام بصفات الحيض ثم ثلاثة أيام بدون صفات الحيض فما هو تكليفها نرجو من حضرتكم تفصيل ذلك ؟

    الجواب:

    إذا لم تكن ذات عادة وقتية من قبل أو رأت الدم في غير وقتها تبني على كون الدم حيضاً بمجرّد رؤية الدم مع العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام وتعتبر الجميع حيضاً إذا لم يزد على عشرة أيام وإن زاد ولو بشيء قليل فإن كانت ذات عادة عددية كان الدم دم استحاضة وإلا كان الدم في العشرة دم حيض وما بعده استحاضة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 150

    السؤال: امرأة ومنذ ستة أشهر يتواصل خروج الدم منها من دون انقطاع فكيف تتحيّض وهل تختار فيما تجعله أولاً حيضاً وما تجعله طهراً أم عليها أن ترجع إلى أقاربها ؟

    الجواب:

    هي مضطربة فتجري عليها أحكامها فإذا كان جميع الدم بصفات الحيض أو الاستحاضة فالأحوط وجوباً رجوعها إلى بعض أقاربها وإن لم يمكن تخيّرت التحيّض في كل شهر بما يناسبها بين ثلاثة أيام إلى عشرة وأما إذا كان الدم مختلفاً فالمخالف لصفة الحيض استحاضة والواجد لها حيضاً على تفصيل موجود في المنهاج ج1 مسألة 222.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 149

    السؤال: شخص صدم رجلاً بسيارته في شهر شوّال الذي ليس من الأشهر الحرم فأصيب بسكتة دماغية وتوفي بسبب الصدمة في شهر ذي القعدة الحرام فهل عليه دية قتله في الأشهر الحرم أم في غيرها ؟

    الجواب:

    حيث لا يصدق أنه قتله في الأشهر الحرم فديّته دية غيرها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 148

    السؤال: هل يكفي أن يقول وكيل الحاكم الشرعي للمكلّف الذي لا يمكنه دفع الخمس من العين ومن غيرها في مقام المداورة : نقلت الخمس إلى ذمتك أو اشغلت ذمتك بالخمس ؟

    الجواب:

    لا يكفي أن يقول له الوكيل نقلت الخمس إلى ذمتك أو اشغلت ذمتك بالخمس بل لا بدّ من مصالحة المكلّف على ما في الأعيان ونقلها إلى ذمته أو بقبضه منه ثم إقراضه إياه بالوكالة عن الحاكم الشرعي.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 147

    السؤال: ما هو الوجه عند سماحتكم دام ظله في حلية الطاووس ؟

    الجواب:

    الرواية الواردة في حرمته ضعيفة السند والضابط العام حلّيته فلا يندرج تحت الطيور المحرمة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436ه

  • 146

    السؤال: بالنسبة إلى كثير السفر قد تكون عنده عطلة غير منتظمة لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أكثر من ذلك فهل يبقى بحكم كثير السفر وما هو الحكم لو كانت العطلة المنتظمة لمدة شهر أو أقل أو أكثر فهل تزول عنه كثرة السفر أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يبقى كثير السفر في العطلة غير المنتظمة وأما في العطلة المنتظمة فإن كانت طويلة كشهرين بحيث يعدّ المسافر فيها غير كثير السفر فلا يلحقه حكم كثير السفر وأما إذا كانت قصيرة كإسبوعين مثلاً فيبقى على كثرة السفر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 145

    السؤال: توفيت إمرأة فعقد ابنها لشخص على ابنته لتصيير أمّه محرماً عليه ليلحدها في قبرها فهل تصير الأم محرماً على ذلك الشخص إذا عقد على حفيدتها بعد وفاتها أم أنّ التحليل مختصّ بحال الحياة ؟

    الجواب:

    تصير محرماً له ولو بعد الوفاة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    13 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 144

    السؤال: أحد المشايخ وبحسب وكالته عن الحاكم الشرعي خمس دونم أرض قيمته 40 ألف ليرة ونقل خمسه إلى ذمة المكلف بالمداورة ونقل له 8 آلاف ل.ل. ولم ينقل له الربع والآن توفّي هذا الشخص ولم يدفع المبلغ فهل يكفي أن يدفع الورثة من الأرباح الجديدة الـ 8 آلاف ليرة مع خمس الـ 8 آلاف ليرة فقط أم عليهم دفع خمس خمس الأرض بالقيمة الفعلية إضافة إلى ما في ذمة الميت ؟

    الجواب:

    الأرض خمست في مفروض السؤال بنقل الخمس إلى الذمة بالمداورة عن الحاكم الشرعي نعم ما نقل إلى الذمة إن وفيّ من أرباح سنة الخمس فيكفي الخمس وأما إذا وفيّ من أرباح السنوات اللاحقة فلا بدّ من دفع الربع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 143

    السؤال:

    نحن ورثة نملك عقاراً مشتركاً ، وأحد الورثة لا يرغب بالبيع أو الشراء وقد مرّت أكثر من ثلاث سنوات على هذه الحال والجميع يرغب بالبيع عداه ، علماً أننا تكلّمنا معه كثيراً وقلنا له سنضع العقار بإزالة الشيوع فلم يبالِ. ولم يقبل بالقسمة والدولة لا تفرز هكذا عقارات بل تبيعها بالمزاد ويمكن لبعض الورثة أو لغيرهم شراءها.

    تمّ وضع العقار بإزالة الشيوع (عبر المحكمة) وذلك لغرض بيعه ولكن سعر البيع قليل حوالي 60-70% من القيمة الحقيقية :

    أولاً : هل يحق لنا نحن جميع الورثة (ما عدا الممانع) أو غيرنا شراء العقار كاملاً بواسطة المحكمة لنكون أحراراً بالتصرّف به وبيعه لاحقاً ؟

    ثانيا : في حال بيع العقار لاحقاً بسعر أغلى ، هل يتوجّب علينا التعويض على الوريث الممانع الذي وضعت حصّته بالمحكمة ؟

    الجواب:

    1- إذا بيع بالمقدار المتعارف عادة لما يباع به في المزاد جاز وصح البيع.

    وأما إذا بيع بأقل من السعر المتعارف لما يباع في المزاد عادة لسبب استوجب بيعه بالأقل وكان فيه إجحاف للطرف الآخر فلا يصح البيع.

    2- لا يجب التعويض إذا كان البيع صحيحا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 142

    السؤال: هل يجوز إعطاء الميت إبرة التحنيط إذا أوصى بذلك – أو لنقله من الخارج إلى بلده أو من بلده إلى النجف الأشرف – لأنه من دون إبرة تحنيط لا يتحمّل جسمه ؟

    الجواب:

    يشكل ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 141

    السؤال: إمرأة في سن الـ50 هـ استأصلت رحمها هل يشترط في طلاقها مرور ثلاثة أشهر على الوطء وثلاثة أشهر للعدة أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان قد انقطع عنها الدم في سن الخمسين ولم يرجَ عوده لكبر سنّها ثم استأصلت رحمها فيصحّ طلاقها ولا تحتاج إلى عدة وأما إذا كانت ترى الحيض في سن الخمسين ثم انقطع الدم لاستئصال الرحم  فلا يصح الطلاق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من حين الوطء وعدّتها ثلاثة أشهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 140

    السؤال: من كانت وظيفته الجمع بين القصر والتمام أيهما أفضل تقديم التمام أم القصر ؟

    الجواب:

    لا يوجد أفضلية لأيٍ منهما.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 139

    السؤال: إذا اغتسل المكلّف مدة من عمره نصف جسمه مع نصف الرأس ثم النصف الأيسر كذلك معتقداً أنه الغسل الصحيح فهل يصح هذا الغسل أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان قاصراً كما إذا أخطأ في التعلم  أو أخطأ المعلّم في التعليم واعتقد المكلف بذلك صح غسله ولا يعيد وإلا يحكم ببطلان غسله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 138

    السؤال: اتفقت مع شخص ليبني لي البيت على أن يسلّمني إياه في وقت معيّن واشترطت عليه أنه إذا لم يسلّمني البيت في الوقت المحدد فعليه أن يعطيني مائة ألف عن كل يوم تأخير فهل يلزم العمل بهذا الشرط من دون خيار ؟

    الجواب:

    إذا جعل للمالك خيار الفسخ واشترط عليه أن يدفع لي عن كل يوم تأخير المبلغ الفلاني مقابل عدم الفسخ  فعلى الباني أن يدفع ما اشترط عليه أو جعل خيار الفسخ واشترط أنه على الفاسخ أن يدفع عن كل يوم تأخير كذا فيجب العمل بالشرط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 137

    السؤال: امرأة كانت في الوضوء تعيد غسل اليمنى قبل المسح فما هو حكم وضوئها ؟

    الجواب:

    إذا كان ذلك منها عن جهل قصوريّ صح وضوؤها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    12 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 136

    السؤال: هل يجوز إعطاء الميت إبرة تحنيط لقطع نزيف الدم حتى لا يؤخّر تجهيزه ودفنه ومنها ما يكون ليوم واحد ومنها ما يدوم أكثر من ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز إعطاء الميت إبرة تحنيط ولا موجب للتأخير ، والتصرف ببدن الميت لا مرخّص له فيعمل وفق ما يقتضيه الحال فإن أمكن الغسل بماء كثير وجب وإلا لزم التيمّم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 135

    السؤال: شخص انتهى من الطواف والصلاة فهل يحقّ له الاستنابة عن آخر في الطواف قبل أن يسعى لنفسه وينتهي من العمرة أو الحج ؟

    الجواب:

    نعم يجوز له ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 134

    السؤال: شخص لبناني أقام في جدة مع أهله لمدة 14 عاما ، ثم ذهب إلى لبنان للدراسة لمدة سنة إلى 4 سنوات ثم يريد العود إلى أهله للسكنى معهم واستطاع للحج من لبنان فما هو تكليفه هل حج التمتّع أم الإفراد ؟

    الجواب:

    حكمه حجّ الإفراد أو القران.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 133

    السؤال: هل يوجد وقت معيّن لصلاة الغفيلة أم أنّها تبقى مستحبّة ولو قبل آخر الوقت ؟

    الجواب:

    يمتدّ وقتها إلى أن يتضيّق وقت العشاء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 132

    السؤال: بعض الناس يُسرق منه قطعة ذهب أو تضيع منه فيقوم بوقفيتها عن روح أبي الفضل العباس”عليه السلام” ثم ترجع إليه أو يجدها فهل الوقف صحيح أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود بيعها وصرفها في ثوابه عليه السلام فلا يصح وقفاً وإذا كان المراد الإحتفاظ به في متحف أبي الفضل عليه السلام فيشترط في صحّته قبض الجهة المعنيّة والمختصّة ولا يصح من دون قبض.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 131

    السؤال: شخص يسكن في مكان 4 أشهر كل شهرين يسكن شهراً ولمدة عشر سنوات فهل يصير ذلك المكان مقراً له ؟

    الجواب:

    نعم يصير مقراً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 130

    السؤال: هل نفقة التعليم من النفقات الواجبة على الوالد اتجاه أولاده وهل يجوز إعطاؤه من الحقوق الشرعية لدراسته في الصفوف الأولى التي تخوّله القراءة والكتابة ؟ وهل يختلف الذكر عن الأنثى ؟

    الجواب:

    التعليم ليس من النفقة الواجبة على الوالد إلا بمقدار تعلّم القراءة والكتابة على الأحوط وجوبا. ولا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية ( سهم الامام “عليه السلام”) لمواصلة الدراسة الجامعيّة لعدم توفّر الشرائط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 129

    السؤال: هل تبقى البنت بعد زواجها (ووجوب نفقتها على زوجها) واجبة النفقة بحيث لا يجوز إعطاؤها للحقوق الشرعية من قبل والدها إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيراً ؟

    الجواب:

    تبقى واجبة النفقة وعلى الوالد تأمين نفقاتها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 128

    السؤال: قفير نحل طار من بيت مالكه وحطّ على شجرة فهل يجوز تملّكه في صورتي العلم بصاحبه وعدم العلم ؟

    الجواب:

    مع العلم بصاحبه وإمكان الإيصال إليه فلا يجوز تملكه ويجب إعطاؤه لصاحبه وإلا فيجوز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 127

    السؤال: هناك أراض عندنا في لبنان تعرف بالأراضي الأميرية وهي على ما يقال أن الدولة العثمانية كانت تملك منفعتها للشخص وتبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما تراه الدولة وكانت تساوي بين الذكر والأنثى بعد الوفاة فكيف نتعامل معها في يومنا بعد وفاة من كانت عنده وهل نعمل بما يرتئيه القانون المدني ؟

    الجواب:

    الأرض الأميرية رقبتها ملك للدولة وأما ما أعطي للمتوفي فإن كان حق الانتفاع  فيكون للورثة للذكر مثل حظ الأنثيين وأما إذا كان مجرد إباحة الإنتفاع -وهو بعيد- فلا يكون إرثا لهم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 126

    السؤال: مسجد صغير قديم هدم لإعادة إعماره ولما أردنا إعادة البناء عارض أخي الذي يقع المسجد بجنب محلاته فهل يجب عليّ بناءه رغم ممانعته ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المشاكل بيننا فما هو تكليفي ؟

    الجواب:

    يجب اتخاذ الإجراءات من قبل من قام بهدم المسجد لإعادة إعماره حتى لا يبقى مهدوما.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 125

    السؤال: هل يوافق سماحة السيد على أن في دية الضرب في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه. وإذا لم يوافق فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    نعم يوافق سماحة السيد على ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 124

    السؤال: جاء في كتاب مباني المنهاج لسماحة السيد الخوئي(قدس سره) في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون يوماً علقة ، وأربعون يوماً مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسّم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر.

    الجواب:

    هذه المراحل محل تأمّل والأحوط مع انتقاله إلى مرحلة أخرى التراضي على مقدار الدية والأقوى الإجتزاء بالأقل ما لم يتحقق الإنتقال إلى أن تحل الروح فيه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 123

    السؤال: امرأة مصابة بمرض عصبي بحيث إذا لم تأخذ الدواء تصاب بهستيريا وبأزمة نفسية حادة والدواء يضر الجنين ويشوهه وقد حملت هذه المرأة رغم تحرّزها فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل ولوج الروح بحسب توصية الأطباء وإذا لم يجز فهل يجوز لها أخذ العلاج رغم تضرر الجنين ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز لها أخذ العلاج وإن تسبب في تشوّه الجنين ولا يجوز لها الإسقاط بمجرد تشوّه الجنين إلا إذا كان في الإستمرار حرج عليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 122

    السؤال: صالحتني زوجتي التي طلبت مني الطلاق وهي غير كارهة على عدم إعمال حقي بالرجوع مقابل إبراء ذمتي من المهر فهل يصح هذا الصلح ولو رجع الزوج فهل يرجع المهر للزوجة ؟

    الجواب:

    الصلح صحيح ولا مشكلة فيه لكن إن رجع الزوج فيقع الرجوع صحيحاً فيمكن للزوجة الرجوع في المهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 121

    السؤال:

    1- ماهو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات ؟

    2- وما هو حكم شراء الكروت المزّورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟

    الجواب:

    1- يجوز في حد ذاته ولا مشكلة فيه.

    2-محل إشكال وسماحة السيد لا يرخص بذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 120

    السؤال: هل تسقط وكالة الطلاق التي منحت للزوجة في عقد الزواج بإسقاطها أم أنها لا تسقط وإن أسقطتها ؟

    الجواب:

    الوكالة المعطاة للزوجة ضمن العقد لازمة من طرف الزوج فلا يحق له فسخها وأما الزوجة فيحق لها فسخها  فستقط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 119

    السؤال: هناك جلدة ثابته لا تتحرك مع الغسالة وعندما تشرع الغسالة بغسل الغسيل المتنجس تتنجس تلك الجلدة الثابتة ولا تطهر لبقاء الماء على مستوى النصف بحيث يبقى النصف الأعلى من الجلدة متنجساً وبعد انتهاء الغسالة من تطهير الألبسة تتقاطر عليها قطرات من تلك الجلدة التي تنجست سابقاً ولم تُطهّر فما هو حكم التطهير بهذه الغسالة ؟

    الجواب:

    يحكم بطهارة الألبسة والجلدة تطهر بالتبع وإن لم يطهّرها الماء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 118

    السؤال: ماحكم الزواج المدني الذي يجري في قبرص بين مسلمين حيث يسألها المأذون هل تقبليه زوجاً ويسأل الزوج ثم يسجل لهما الزواج فهل هذا الزواج باطل أم لا ؟

    الجواب:

    الزواج باطل على الأحوط وجوبا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 117

    السؤال: خمست عند بعض المشايخ وكان عندي أرض وأربع محلات وقال لي هي دين عليك أو اقرضتك إياها من دون إجراء مداورة وقد دفعت مقداراً من هذا الدين خلال سنوات والآن قال لي بعض المشايخ أنك أنت غير مخمس شرعاً وعليك أن تخمس بالسعر الفعلي وقد ارتفع السعر أضعافا مضاعفة فما هو الواجب علي مع العلم أني أقلد السيد الخوئي وقد لا يوجد إجازة لذلك الشيخ من سماحتكم وأنا أرجع في الإحتياط إلى سماحتكم ؟

    الجواب:

    إذا لم تتم المداورة والمصالحة فيكون قد خمّست بنسبة ما دفعته من الخمس أما الباقي فيجب خمسه بالقيمة الحالية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 116

    السؤال: ورد في بعض الإستفتاءات أنه لا ينحلّ النذر بنهي الوالدين إلا إذا كان الإتيان بالمتعلق موجبا لإيذائهما من باب الشفقة لا مطلقاً فهل هذا هو الصحيح أم أنه ينحلّ بنهيهما مطلقاً ؟

    الجواب:

    المناط صيرورة متعلق النذر غير راجحة بحق الولد وإن لم يكن من باب الشفقة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 115

    السؤال: من المعروف أنه يكفي في صدق المقر نية البقاء سنة ونصف إذا كان يبقى في الشهر 22 يوماً فهل الواجب البقاء كل السنة 12 شهراً أم حتى وإن ذهب في العطلة كل سنة تقريبا 3 أشهر ومع الذهاب في العطلة فهل يجب أن تستمر الفترة لسنتين ؟

    الجواب:

    يجب في هذا الفرض أن تزيد المدة لسنتين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 114

    السؤال: الشهر الذي يحتاط فيه بالجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء عند اتخاذ الوطن هل يكفي فيه كل أسبوع يومان لمدة خمسة عشر أسبوعا أو أقل أم لا بدّ من الشهر المتواصل ؟

    الجواب:

    لا بد من التواصل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 113

    السؤال: ما هو الحكم إذا سافر 8 أو 9 أيام فقط في كل شهر من الستة أشهر ؟

    الجواب:

    هو مورد احتياط حتى في التسعة فعلى المكلف أن يجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء أو يرجع الى الغير الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    9 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 112

    السؤال: هل تصدق كثرة السفر إذا سافر الشخص في مدة ستة أشهر ستين يوماً (60 يوما ) ولو كانت متفرقة في شهر خمسة أيام أو أقل وفي شهر 20 يوماً أم لا بدّ من عشرة أيام في كل شهر ؟

    الجواب:

    تصدق كثرة السفر إذا سافر في شهر  9 أيام وفي آخر 11 أو 8 أيام في شهر وفي آخر 12 يوماً أو في شهر7 أيام وفي آخر 13 يوماً وأما ما ذكر في مورد السؤال فلا يكفي لصدق كثرة السفر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 111

    السؤال: مرت فترة وحيث أني كنت مطمئنة من الإعراض عن وطني بعد الزواج فصليت ولمدة سنتين قصرا عندما أحضر لوطني السابق للزيارة ثم بعد السنتين صار عندي احتمال بالرجوع لوطني السابق للسكنى لمدة شهرين إلى ثلاثة أو أربعة في السنة فما حكم الصلاة السابقة وكيف أصلي بعد هذا الإحتمال وإذا كنت ناوية للسكنى ثلاثة أشهر في السنة وصدق التوطن بعد مرور شهر ثم طرأت حالة أخرى وهي أنها لم تقدر في السنة اللاحقة المجيء للسكنى إلا لمدة أسبوعين فما هو حكمها حينئذ ؟

    الجواب:

    ما صليتي من القصر في فترة السنتين بعد الإعراض صحيح ولا تجب إعادته وأما التوطن من جديد فلا يكفي فيه احتمال الرجوع لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بل لا بد من الإطمئنان من السكنى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في السنة ولعدة سنوات أو لفترة أقل إذا كان السكن في السنة لمدة أزيد من ثلاثة أشهر (كستة أشهر مثلا)  ولابد من الإحتياط في الشهر الأول أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 110

    السؤال: ما حكم أكل الطحالب ؟

    الجواب:

    الطحلب المعروف نمط من النبات يجوز أكله إذا لم تتقزز منه النفس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 109

    السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على إمامة الجماعة ؟

    الجواب:

    يجوز لكنه لا يليق ذلك بأهل العلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 108

    السؤال: قطعة أرض موقوفة على “إحياء الشعائر الحسينية والحفلات للمصالح العامة التي لا تنافي الشرع الشريف”. هل يجوز تأجير جزء صغير من هذه الأرض لصالح البلدية لتوسعة الطريق العام المحاذي لتلك الارض ؟ علماً أن اقتطاع الجزء المذكور من الأرض لا يُعيق إقامة الشعائر، بل يوفر لها ريعاً إضافياً. ولكن من ناحية اُخرى يصعب عملياً في المستقبل إعادة ضمّ الجزء المؤجر إلى أرض الوقف، كونه سيصبح جزءاً من الطريق.

    الجواب:

    إذا كان وقف الأرض وقف انتفاع فلا يجوز إيجارها إلا إذا كان الطريق ضيقاً بحيث لا يمكن الإنتفاع بها في الجهة الموقوفة إلا مع تلك التوسعة فيجوز حينئذ إيجار ذلك الجزء بشرط توثيق الإجارة حتى يضمن في المستقبل تجديد الإجارة فلا يضيع حق الوقف وأما إذا كان وقف منفعة فتجوز الإجارة بشرط توثيق الإجارة وضمان حق الوقف هذا إذا لم يكن هناك إجبار وإلزام من قبل البلدية والقانون ولابد من مراجعة ولي الوقف في ذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 107

    السؤال: هل يجوز لإمام الجماعة الذي يقلّد سماحة السيد السيستاني ولم يثبت عنده العيد أن يصلي جماعة بمقلدي من ثبت عندهم العيد ؟

    الجواب:

    يجوز لإمام الجماعة إمامة المأمومين في صلاة العيد برجاء المطلوبية لأن المطلوب تأتّي قصد القربة ويتأتى قصد القربة بذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 106

    السؤال: قد يصل الكثير من السائرين إلى كربلاء إلى ضريح الإمام الحسين(ع) قبل أيام الزيارة المحددة فهل يجوز لهم الزيارة والرجوع إلى أهلهم لتخفيف شدة الزحام وهل يحسب لهم ثواب الزيارة الأربعينية ؟

    الجواب:

    لا بأس بذلك لكن لا يحسب ولا يكتب لهم زيارة الأربعين نعم يرجى أن يكتب لهم ثواب زيارة الأربعين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 105

    السؤال: هل يجوز إتيان ذكر الركوع في السجود وبالعكس فيظهر من المنهاج والمسائل المنتخبة عدم الجواز ومن العروة الإحتياط الإستحبابي بعدم الجواز وما هو الصحيح ؟

    الجواب:

    الصحيح أنه لا يجوز استبدالهما على الأحوط وجوباً وما يظهر من العروة الوثقى هو نفس مايظهر من منهاج الصالحين والمسائل المنتخبةأيضا وهو عدم الجواز .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    8 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 104

    السؤال: هل يضمن المتعدي على شبكة ماء أو كهرباء الدولة أو المياه المخصصة للجيران قيمة ما تعدى عليه في الماضي والحاضر والمستقبل ولمن يدفع المال المضمون مع العلم أنه لا توجد آلية للدفع إلى الدولة إلا ضمن فواتير معينة وإذا دفعت من دون فاتورة ووصل فقد يأخذها الموظف ؟

    الجواب:

    عليه الضمان ويتصدق ببدل ما أخذه خلافاً للقانون على الفقراء إذا لم توجد آلية لإرجاع المال الى الدولة كما فرض.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 103

    السؤال: ما حكم الوضوء والغسل بالماء المأخوذ من شبكة ماء الدولة من دون رعاية القانون ؟ وكذلك الأعمال الذي يشترط فيها الطهارة كالدخول إلى المساجد ومس القرآن الكريم والحج … إلخ ، إذا كانت الطهارة والوضوء بذلك الماء ؟

    الجواب:

    يصح وضوءه لكنه يأثم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 102

    السؤال: هل يجوز التعدي على شبكتي الدولة للكهرباء والماء وسحب الكهرباء والماء دون ساعة أو عيار أو أخذ أكثر من المقدار المقرر له ؟

    الجواب:

    لا يجوز مطلقاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 101

    السؤال: شخص أصيبت زوجته بمرض السرطان وهي بحاجة إلى علاج شهري مكلف وعنده أرض تكفي لمؤنة سنته وفيها أشجار زيتون لكنها الآن لا تعطيه شيئاً لكن بيعها بسرعة وعرضها للبيع يقلّل من ثمنها فهل يجوز اعطاءه من سهم الإمام ليعالج زوجته وليس معه غير الأرض ليعالج به زوجته ؟

    الجواب:

    إذا كان بيع الأرض يوقعه في حرج شديد كالوقوع في السؤال والحاجة ونحوها  فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام(ع) وأما مجرد اضطراره للبيع بسعر أقل من ثمنها فلا يبرر اعطاءه سهم الإمام(ع) لأنه ليس من الضرورة الملحّة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 100

    السؤال: ورد في كتاب الفقه للمغتربين في باب الطهارة والنجاسة العبارة التالية: (ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%) والسؤال هو: هل أن النسبة المذكورة صحيحة أم هناك خطأ مطبعي ؟ يعني قد يكون المراد 0,02 % وعندها يكون الوصف بالضئيلة جداً صحيحا. والداعي لهذا السؤال هو أن نسبة الكحول المسكرة في البيرة مثلا لا تتجاوز 6% كما ذكر بعض المختصين وعندها تكون نسبة 2% كبيرة من ناحية إمكانية الإسكار ولا يمكن التعبير عنها بأنها ضئيلة جدا. ومن ناحية أخرى كانت تباع في الأسواق هنا بعض العصائر المحتوية على كحول بنسبة 1-2% ولكن تم فيما بعد تصنيفها ووضعها مع المشروبات الكحولية لثبوت حصول الإسكار بها. ونظراً لكثرة الإستفسار من المؤمنين حول هذه المسألة كتبت لكم هذا السؤال راجياً الإجابة الوافية.

    الجواب:

    ما ذكر من (أنه إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%) ورد في الطبعة الأولى من فقه المغتربين هو خطأ وقد صُحّح في الطبعات اللاحقة بعبارة (ويجوز شربها وتناولها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ  0،2% أي إثنين بالألف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 99

    السؤال: نريد أن نعرف تكليفنا بالنسبة إلى البورصة حيث اننا نقوم بشراء أونصات من الذهب بحسب الفرض والتباني بين الشركة والمشتري ويحجز له أنه دفع ثمن 100 أونصة من الذهب وبإمكانه أن يبيع ما صار له إسما متى أراد ويأخذ الربح من دون فوائد أو أخذ عملات من قبل الشركة ولكن لا يحجز له عين الذهب ولو طالب بعين الأونصات لا تعطيه الشركة إياها نعم إن أراد عين الذهب يمكن للشركة أن تشتريها له بمعاملة أخرى على أن يدفع المشتري على كل أونصة زيادة 15$ فما هو حكم هذه المعاملة في البورصة وهل هي شرعية وصحيحة وما هو حكم المال المأخوذ بها ؟

    الجواب:

    نعم تجوز اذا لم اذا لم تكن المعاملة في الأمور المحرمة لكن إذا كان المبيع كلياً لا مشخصاً في الخارج وكان الثمن كلياً فالبيع غير صحيح وأما الربح فيجوز أخذه مع رضى الطرف المعطي على تقدير معرفته ببطلان البيع ومع هذا رضي بإعطاء الربح .

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 98

    السؤال:

    بعد إكمال خدمة الزائرين للأئمة(ع) من قبل أصحاب المواكب الحسينية وفي الأيام الأخيرة يفيض عندهم مواد كثيرة كالأرز والدهن والمواشي والشاي والسكر وغيرها وقد يكون بعضه قابلاً للتلف إذا بقي للسنة القادمة وبعضه غير قابل للتلف ففي مفروض السؤال :

    1- هل يجوز بيع هذه المواد وصرفها على إكمال بناء الموكب أو الحسينية ؟

    2- هل يجوز إعطاء قسم منها أو كلها إلى موكب آخر في كربلاء أو النجف أو أي مكان آخر لصرفها على الزائرين ؟

    3- هل يجوز بيعها والإحتفاظ بالمال إلى السنة القادمة ؟

    4- هل يجوز بيعها وشراء سيارة لأجل نقل حاجات الموكب في السنة القادمة ؟

    الجواب:

    إذا لم تكن تلك المواد مخصصة للموكب بعنوانه فلا مانع من إعطائها لموكب آخر ومع التخصيص فيمكن لذلك الموكب بيعها إذا لم يمكن الإبقاء على عينها ويحفظ ثمنها ليشتري مثله في العام اللاحق ولا يصح صرف المال في الحسينية أو بناء الموكب أو شراء السيارة وغيرها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 97

    السؤال: ما هو السبب في تجويز أو تحريم تلقيح البويضة بمني الأجنبي خارج الرحم ؟ مع العلم بأن الصفات الوراثية علمياً تنتقل من الزوج والزوجة بالتساوي ويضاف عليها إنتقال العضو المختص بوحدة الطاقة في الخلية والمعروف بـ الميتوكندريا من الأم وليس من الأب ؟

    الجواب:

    الحكم بالحرمة والجواز لا يدور مدار ما ذكر (من الصفات الوراثية…) بل مدار ما يستفاد من الأدلة من حرمة زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج أو جوازه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    7 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 96

    السؤال: حينما تحصل بعض مخالفات السّير من حوادث ونحوها تحجز السّيارة حتى يدفع صاحبها الرّسوم المتوجبة عليه ، ومع عدم دفعها ومرور الوقت المحدّد لذلك تقوم الدولة بعرض السيارات في المزاد العلني بمبالغ زهيدة فهل يجوز لأي كان شراء هذه السيارات بهذه الطريقة علماً أن صاحبها يكون قد أعرض عنها كليَّة ، وأن ثمن السيارة قد يكون أعلى بكثير من بيعها بالمزاد ؟

    الجواب:

    إذا كان هناك شرط في المعاملةعند الشراء وهو بيع السيارة من قبل الدولة عند التعدي جاز الشراء وإلا ففيه إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 95

    السؤال: من كان مهرها مؤجلاً إلى أقرب الأجلين ثم طلقت رجعياً فهل تستحق المهر بمجرد وقوع الطلاق أم بعد انتهاء العدة ؟

    الجواب:

    تستحق المهر بعد انتهاء العدة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 94

    السؤال: هل تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟

    الجواب:

    نعم تثبت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي بحيث عدّ هذا التعارف شرطاً ضمنياً بعدم الانفاق قبل المساكنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 93

    السؤال: هل يجب على الزوجة تمكين الزوج في الفترة ما بين العقد والزفاف أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كان هناك تعارف خارجي على عدم التمكين بحيث عدّ هذا التعارف شرطاً ضمنيا فلا يجب عليها التمكين وإلا وجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 92

    السؤال: هل تجوز صلاة المنفرد أثناء قيام صلاة الجماعة في المسجد وهل تصح صلاته والحال هذه ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن فيه هتك لإمام الجماعة فلا إشكال وإلا فإذا كان فيه هتك لإمام الجماعة ولم يكن مستحقاً للهتك فتحرم الصلاة ولا تبطل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 91

    السؤال: كيف يتم حساب غرام الفضة من الدرهم من الدية (العشرة آلاف درهم والبالغة24360 غرام) وبأي سعر هل على أساس سعر الأونصة الحالية أم على أساس آخر ؟

    الجواب:

    يتم حسابها بحسب سعر السوق ولا يجب كونها خالصة فالفضة المتعارفة كافية وإن كان فيها نسبة من الخليط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 90

    السؤال:

    أ- هل يجوز تأخير التسبيحات في صلاة جعفر عليه السلام إلى ما بعد الإنتهاء من  الصلاة ؟

    ب- وهل يجوز احتسابها مكان النوافل ؟

    الجواب:

    أ- يجوز إذا كان مستعجلاً وإن لم يكن مضطراً.

    ب- نعم يجوز الإحتساب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 89

    السؤال: ضمان المسروقات والمغصوبات بقيمة يوم الغصب أو الضمان ؟

    الجواب:

    في الأعيان  يضمن المثل أو القيمة حين الأداء وفي النقد الأحوط وجوباً التصالح كما في المهور.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    6 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 88

    السؤال: بالنسبة إلى المهور القديمة أو القرض بالليرة هل يعطى نفس ما سمّي بالمهر وما أقرض حيث أنّ الفرق كبير فإن العشرة آلاف كانت منذ 30 سنة تشتري قطعة كبيرة من الأرض بينما قد لا تكفي اليوم غداءً لشخص واحد ؟

    الجواب:

    محل احتياط ولا بد من التصالح بلحاظ قيمة الذهب ونحوه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 87

    السؤال: اللعب بآلة القمار عن تسلية مع الكمبيوتر ؟

    الجواب:

    محل إشكال واحتياط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 86

    السؤال: إذا رجعت الزوجة بالبذل ولم يرجعها الزوج حتى انتهت العدة فهل تستحق الزوجة المهر أم لا ؟

    الجواب:

    نعم تستحق المهر إذا كان الزوج متمكناً من الرجوع ولم يرجع.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 85

    السؤال:

    أ- هل يجوز للحلاق الذي يقلد من يجّوز حلق العارضين كالسيد الخوئي (قدس) أن يحلق ويأخذ الأجرة ممن لا يجوّز له مقلّده حلق العارضين على الأحوط ؟

    ب-  وكذا العكس فإذا كان الحلاق يقلد من لا يجوّز حلق العارضين على الأحوط فهل يجوز له حلق العارضين لمن يجوّز له مرجعه حلقهما وأخذ الأجرة ؟

    الجواب:

    أ- يجوز.

    ب- لا يجوز على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 84

    السؤال: هل يجوز إعطاء الفقير المتجاهر بالفسق من رد المظالم والكفارات ونحوها ؟

    الجواب:

    محل إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 83

    السؤال: إذا حملت المرأة بإراقة المني من أجنبي عمدا من دون إدخال هل يعتبر الولد ابن زنا بحيث لا يرث ؟

    الجواب:

    لا يعتبر ابن زنا فهو يرث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 82

    السؤال: هل يرث ولد الشبهة ؟

    الجواب:

    نعم يرث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 81

    السؤال: طهارة الحذاء بالمشي على الأرض هل تشمل السطح أم تختص بالأرض التي نمشي عليها ؟

    الجواب:

    نعم تشمل السطح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    5 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 80

    السؤال: هل يحكم بطهارة لب ومخ العظم من الميتة وهل هو كالعظم في حلية أكله على إشكال أم يحرم أكله ؟

    الجواب:

    لا يجوز أكله وطهارته محل إشكال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 79

    السؤال: هل يجوز النظر إلى باطن فم المرأة وأسنانها ؟

    الجواب:

    يجوز بحدّ ذاته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 78

    السؤال: امرأة كانت تعمل لدى الدولة وقد أقرت لها الدولة تعويضا منذ سنة 1996م ولم تشرع الدولة بالدفع قبل وفاتها والآن تريد دفعه إلى ورثتها ولكن حسب نظام الدولة تقسم المال على الورثة بالسوية فهل هذا صحيح أم يجب تقسيمه بحسب الشرع ؟

    الجواب:

    إذا لم يكن التعويض مستحقاً لها شرعاً قبل الوفاة فالعبرة بما تقرره الحكومة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 77

    السؤال: هل تجوز دبكة الرجال لوحدهم وكذا أمام النساء ؟

    الجواب:

    محل إشكال فهو نوع من الرقص.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 76

    السؤال: هل وطء غير البالغ لذات البعل يحرمّ مؤبداً على الأحوط كالبالغ ؟

    الجواب:

    نعم يحرم مؤبداً على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 75

    السؤال: في بعض المناطق من السويد تنعدم الظلمة لمدة حوالي الستة أشهر تقريباً بحيث تغيب الشمس وتبقى السماء مضيئة , وكذلك ينعدم الفجر كلياً فكيف نصلي ونصوم وما هو الحكم اذا كان الليل قصيرا جدا؟

    الجواب:

    إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوما له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع و عشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حساب أوقاتها بنية القربة المطلقة (والمراد بنية القربة المطلقة أن لايقصد الأداء ولا القضاء إنما يقصد العمل بقصد التقرب إلى الله تعالى )  ، وأما في الصوم فيجب عليه الإنتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام اما في شهر رمضان أو من بعده ، و إن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.

    وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل و نهار – وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة و ليله ساعة أو العكس – فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه. وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، وإلا فعليه الفدية بدله.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 74

    السؤال: في بعض الأعراف تحتفل النساء بالزفة قبل يوم من نقل العروس إلى بيت زوجها وفي اليوم التالي يحتفل الرجال ثم تنقل العروس إلى بيت زوجها فهل الغناء من دون ضم محرم آخر مشكل فقط أم أنه يجب تركه ولا مجال للرجوع إلى الغير ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوبا تركه ويجوز الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 73

    السؤال: ترسل شركة اللوتو رسالة على الهاتف المحمول يُطلب فيها من صاحب الهاتف المشاركة بإرسال رسالة لشركة اللوتو ويؤخذ من رصيد هاتفه حوالي نصف دولار ويسجل رقمه في القرعة وإذا خرجت القرعة باسمه يربح صاحب الرقم مبلغا من المال فهل تجوز المشاركة ؟

    الجواب:

    هذا ضرب من اليانصيب فإذا شارك صاحب الهاتف بإزاء الفائدة المحتملة كان محرما.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    4 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 72

    السؤال: شخص كان يذكر واو قبل أكبر في تكبيرة الإحرام معتقداً بصحة ذلك فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه قضاءها ؟

    الجواب:

    يجب عليه القضاء.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 71

    السؤال:

    شخص اتخذ أربعة أوطان يمتلك في كل منها منزلاً ويسكن في كل منها ثلاثة أشهر في العام ، وهذه الأوطان لم يتخذها دفعة واحدة بل كان لديه وطن أصلي ثم اتخذ وطناً آخر على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن السابق ومع الإستمرار بالتردد على السابق ثلاثة أشهر في العام وبعد أربع سنوات اتخذ وطناً ثالثاً على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن الأولين ومع الإستمرار بالتردد على كلٍّ منهما ثلاثة أشهر في العام وبعد خمس سنوات اتخذ وطناً رابعاً على أن يبقى فيه بقية عمره دون الإعراض عن الأوطان السابقة ومع الاستمرار بالتردد على كلّ وطن  ثلاثة أشهر في العام وعليه :

    أ- هل يعتبر كل واحد من هذه الأماكن وطناً ؟ أم يكون الوطن الأصلي فقط موطناً له ؟

    ب- إذا كان تردده على أحد الأماكن السابقة أقل من ثلاثة أشهر فهل يبقى وطناً ؟

    الجواب:

    أ- نعم الجميع أوطانا له.

    ب- إذا كان تردده أقل من ثلاثة فلا يؤثر على صدق الوطن نعم إذا خرج من وطنه بانياً على عدم العود للسكنى إلا لمدة شهر واحد أو أقل فتزول الوطنية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 70

    السؤال: امرأة أزيل رحمها وما زالت ترى الدم في وقت العادة ولكن بمقدار أقل فكيف تتعامل مع هذا الدم وما هو حكم الدم الذي تراه في غير وقت العادة مع الإستمرار ثلاثة أيام ؟

    الجواب:

    هو دم استحاضة وليس بدم حيض ما لم يثبت أنه من قبيل دم الجروح والقروح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 69

    السؤال: شخص باع منتجا غذائيا مصنعا للأطفال عبارة عن لحم غير مذكى (من دولة غير إسلامية) وقد باعه للمسلمين ولا يمكن معرفة المشتري فما هو حكم الثمن والمال الذي أخذه مقابل ذلك وماذا يجب عليه ؟

    الجواب:

    إذا كان البائع يُحرز عدم التذكية فعليه التصدق عن أصحابه بالثمن الذي أخذه منهم  وإلا فلا شيء عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 68

    السؤال: يضع بعض أهل الميت قفصاً حديدياً فوق قبر أحد أقربائهم فهل يحق لهم إزالته متى شاؤوا أم لا يجوز لأنه أصبح مختصا بالميت وقبره ؟

    الجواب:

    لا يخرج عن ملكهم إلا إذا أهداه لأولياء الميت أو وقفوه وأما إذا لم يقصدوا الوقفية  فيمكنهم نزعه إذا ارادوا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 67

    السؤال: هل يجوز لمن زرع شجرة أو غيرها بقرب قبر قريبه أن يقطعها متى شاء أم لا يحق له ذلك لأنها أصبحت للجبانة أو القبر ؟

    الجواب:

    إذا لم يوقفها فتبقى على ملكه يمكنه قلعها متى أراد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 66

    السؤال: هل تصح هبة المدة بالنية من دون تلفظ بها وهل يلزم بها الزوج ؟

    الجواب:

    لا يكفي فلا بد من القول أو الفعل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436ه

  • 65

    السؤال: هل يجب غسل المس بمس الشهيد المعفى من الغسل شرعاً ؟

    الجواب:

    يجب على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    3 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 64

    السؤال: ما هو تعريف ذو الوطنين ومتى يحق له الاختيار بين حج الإفراد أو التمتع ؟

    الجواب:

    هو الذي له مقرّان لا يعد مسافراً في أي منهما عرفاً وحكمه في الحج الاختيار بين حج الإفراد أو التمتع إلا مع غلبة سكناه فإن غلب سكناه في الوطن الذي هو خارج مسافة الحضور فحكمه التمتع وإن كان الغالب سكناه في الوطن داخل مسافة الحضور فحكمه الإفراد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 63

    السؤال: هل يكره الوضوء والغسل بالماء المسخن بواسطة الطاقة الشمسية الحديثة ؟

    الجواب:

    إذا كان المقصود الكهرباء المستمدة من طاقة الشمس فلا يكره.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 62

    السؤال: هل يجوز تلقيح البويضة المصنعة من خلية المرأة أو الرجل بواسطة المبيض الإصطناعي بمني الأجنبي وهل الحكم من جهة ما يترتب من آثار هو نفس حكم البويضة الطبيعية المأخوذه من المرأة ؟

    الجواب:

    العمل جائز بحد ذاته.

    وأما بالنسبة للآثار فإن أخذت الخلية غير الجنسية من المرأة فإن كانت المحتضنة هي صاحبة الخلية كانت أما وإلا ورد الإشكال في أمومتها فيجب الاحتياط. وأما إذا كانت الخلية من رجل  فيأتي الإشكال في أمومة الحاضنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 61

    السؤال: شخص مسلم توفي وكان عنده بنت مسلمة ولم تقسم تركته وبعد مدة من موت المورث ارتدت البنت واعتنقت الديانة المسيحية قبل تقسيم التركة والآن نريد تقسيم التركة فهل تملك تلك البنت حصتها من الارث أم لا وهل يجوز أخذها منها وعدم اعطائها لها ؟

    الجواب:

    لها حصتها من إرث أبيها ولا يجوز التصرف بحصتها على الأحوط وجوبا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 60

    السؤال: من لا يقدر على السجود العرفي هل يتعيّن عليه الصلاة من قيام مع الإيماء إلى السجود أم يجوز له الجلوس حال السجود على كرسي مع رفع المسجد إلى الجبهة وهل يستحب له رفع المسجد إلى الجبهة حال الوقوف وهل يجب عليه التشهّد حال الوقوف أم يجوز له الجلوس على كرسي للتشهد ؟

    الجواب:

    يجوز له أن يصلي قائماً مع الإيماء إلى السجود كما يجوز له أن يجلس على كرسي ويستحب وضع جبهته على المسجد وإذا اختار القيام فيستحب له وضع السجدة على جبهته وأما بالنسبة إلى التشهد فإن كان قادراً على الجلوس على الأرض  فيجب عليه وإلا فبإمكانه التشهد حال القيام والأفضل الجلوس على الكرسي للتشهد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 59

    السؤال: هل يحق للزوج شرعاً أن يتحكّم بما تلبس الزوجة من ثوب خارجي. وما الحال لو كان للزوج موقعية في الوضع الاجتماعي الاسلامي تستدعي التقاليد نمط من اللباس للزوجة ؟

    الجواب:

    إذا كان المراد بما تلبسه الزوجة حال الخروج من البيت فبإمكانه عدم الإذن لها إذا لم يناسب شأنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 58

    السؤال: هل المقصود بذي الرحم الذي لا يجوز الرجوع في هبته هل هم كل طبقات الأرث بحيث تشمل الطبقات التي ترث مع فقد من يرث من الطبقات كأولاد الأعمام والأخوال ؟

    الجواب:

    المقصود من يصدق عليه الرحم عرفاً ولا إشكال في صدقه على أولاد الأعمام والأخوال.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ  

  • 57

    السؤال: شخص تاجر بأموال الخمس التي أرسلت معه كأمانة ( 100 الف$ ) بالسيارات وربح بتلك السيارات بعد بيعها فهل يكفي أن يدفع نفس المبلغ أم مضافاً إلى الربح ؟

    الجواب:

    يدفع المبلغ نفسه. نعم إذا كانت المعاملة شخصيّة على خلاف المتعارف وأمضى الحاكم الشرعي المعاملة كانت الأرباح للخمس ولا يجوز لناقل الحقوق الشرعية أن يتصرّف ويتاجر بها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 56

    السؤال: هل يحق للزوج في الزواج المنقطع أن يحلّ يمين وقسم زوجته كالزوج الدائم ؟

    الجواب:

    نعم يحق له.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 55

    السؤال: مسجد هدم وأعيد بناؤه وكانت أرضه وقفاً للمسجد ولكن أنشئ تحت المسجد طابقاً أرضياً (كمخزن لوضع أغراض المسجد فيه) جديداً لم يكن سابقاً فهل يعتبر هذا المخزن بحكم المسجد أم لا ؟

    الجواب:

    يجري على الطابق الأرضي حكم المسجد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 54

    السؤال: إذا كان على الميت ديناً بمقدار 50 ألفاً وعنده أرض بقيمة 50 ألفاً ونقد بقيمة 50 ألفاً وعنده زوجة وأولاد فهل يحق للوصي أن يوفي الدين من الأرض فترث الزوجة أو بالعكس يوفيه من النقد فلا ترث الزوجة أو يجب توزيع الدين على مجموع التركة بنسبة مقدار أنواع التركة ؟

    الجواب:

    يوزّع الدين بالنسبة فيدفع نصفه من الأرض ويعطى باقي الأرض لغير الزوجة ويدفع النصف الآخر من الدين من النقد والباقي من النقد يوزّع على الجميع بما فيهم الزوجة بحسب حصصهم من الإرث.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 53

    السؤال: إذا كان على الميّت كفارة قتل الخطأ فهل يجب التتابع في قضائها عنه أم لا ؟

    الجواب:

    نعم يجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 52

    السؤال: قام ناطور البناية بتعليق سلك الكهرباء على كهرباء الدولة بحيث يأخذ الكهرباء من دون المرور عبر العداد وقامت الدولة بعد الاطلاع على الأمر بوضع غرامة على كل شقة فمن يتحمل هذة الغرامة الناطور الذي علّق السلك أم مالك الشقة أم المستاجر الذي يستفيد من الكهرباء ؟

    الجواب:

    المستفيد من الكهرباء يضمن بما يعادل استفادته من الكهرباء وإذا غرّمت الدولة الناطور مبلغاً أكثر ممّا استفاده المالك أو المستأجر فلا يجب على المستفيد دفعه له. وأما المستاجر فيرجع على الناطور أو اللجنة إذا كان جاهلاً بالحال وكانوا يعلمون به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 51

    السؤال: هل ينعقد النذر لوضع شيء في القفص عند السيدة زينب (عليها السلام) إذا كنّا نشكّ أو نطمئن بعدم استفادة المقام منه ؟

    الجواب:

    لا نعرف الخصوصيات فإذا وجد رجحان فينعقد وإلا فلا والتشخيص عند المكلف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 50

    السؤال: امرأة أسلمت وتزوّجت من مسلم ثم ارتدّت فهل يجب على الزوج أن يدفع لها المهر كلّه أم لا يجب ؟

    الجواب:

    إذا ارتدّت لا يسقط ما تستحقّه من مهر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 49

    السؤال: أشخاص يلعبون بلعبة لا تعدّ من آلات القمار عرفاً ( لعبة الأونو ) لكنّهم يفرضون أوراقها مكان أوراق آلة القمار في اللعب بها ويلعبون بها كما يلعبون بآلة القمار فهل يجوز ذلك ؟

    الجواب:

    لا تحرم ما لم تكن نفس الآلة قمارية والفرض لا يؤثّر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / ذي الحجة / 1436هـ 

  • 48

    السؤال: هل يجوز إلغاء وإبطال ضبط السرعة ( من يسرع فوق ال100 كلم مثلاً عليه غرامة ماليّة وهناك موظف قادر على إلغائها وحذفها من الجهاز فهل يجوز له ذلك ) ؟

    الجواب:

    لا يرخّص سماحة السيد بذلك ( أي يشكل ذلك ).

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 47

    السؤال: في عدّة الزواج المنقطع إذا كانت المرأة مضطربة وكانت ترى الدم كلّ أقل من ثلاثة أشهر فهل عليها أن تعتد بالحيضات أم يكفي مرور 45 يوماً بلا حيض أم أنّ عليها أن تعتدّ بالحيضات إذا كانت ترى الدم كلّ أقل من ثلاثة أشهر ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أن تكون العدّة بالحيضتين ولا يكتفى بالـ 45 يوماً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 46

    السؤال: الغُسالة بالقليل التي يتعقّبها طهارة المحلّ هل هي متنجّسة احتياطاً أم يجتنب عنها احتياطاً مع طهارتها ؟

    الجواب:

    هي متنجّسة على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 45

    السؤال: ما يدفع من رواتب للزوجة في العراق هل هي مأذونة بالتصرّف بها أم لا ؟

    الجواب:

    إذا كانت الزوجة تستحقه وفقاً للضوابط القانونية فيجوز لها التصرّف به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 44

    السؤال: بعد ذبح الدجاج يرسل مباشرةً إلى الماء الحارّ قبل التأكّد من موته ممّا يعجّل في موته ونشكّ في استناد الموت إليه أو إلى الذبح فهل يحلّ أكله ؟

    الجواب:

    نعم يحلّ ولا يشترط في حليّة لحم الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حياً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليه الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم تحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 43

    السؤال: إذا تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدّة جهلاً ودخل بها وحرمت عليه مؤبداً فهل تحرم عليه ابنتها من غيره ؟

    الجواب:

    لا تحرم عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 42

    السؤال: هل تحرم بنت الزوجة (الربيبة) التي حملت بها من الزنا ( والعياذ بالله ) على الزوج بعد الدخول بزوجته ؟

    الجواب:

    نعم تحرم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 41

    السؤال: أيّهما يقدّم دفع الزكاة أو الخمس مع الدوران بينهما ؟

    الجواب:

    إذا كانا في الذمّة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وأما إذا كانا في العين فيقدّم الخمس لأنه يتعلّق قبل الزكاة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    29 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 40

    السؤال: إذا دار الأمر بين حقّ العبد وحقّ الله أيّهما يقدّم كما إذا توفّي الشخص وكان عليه ديونٌ للخمس والزكاة وديونٌ للناس ولم تسع التركة فأيّهما يقدّم ؟

    الجواب:

    إذا كان في التركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 39

    السؤال: زوجة تقلد من يجوّز العقد بدون إذن الاب وهي غير مستقلة ودخل بها ، فهل يجوّز سماحة السيد لمقلّده أن يتزوج بها بدون إذن الأب ما دام أنها ثيّب على تقليدها ، وهل يجوز للزوج الذي يجوز العقد على تقليده أن يسأل المعقود عليها عن تقليدها وأنّه يحقّ لها العقد أم لا ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال لا تعتبر تلك المرأة بكراً فيجوز لمن يقلّد سماحة السيد أن يتزوّجها من دون إذن الأب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 38

    السؤال: أنا صاحب مطبعة طلب مني أحد الإخوة المؤمنين الفقراء مساعدته بطباعة أوراق اليانصيب وهي أوراق تباع بغرض الربح ويربح من تقع القرعة باسمه ليرة ذهبية أو غيرها فهل يجوز طباعتها له ؟

    الجواب:

    إذا لم تكن تلك الأوراق للمشاركة في مشروع خيري فلا يجوز له طباعتها لأنه ترويج للباطل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 37

    السؤال: هناك أحجار توزع على الحجيج من قبل الدولة في أكياس مغسولة ومعقّمة فهل يجوز استعمالها إذا لم يطمئن ولم يحرز الحاج بأنها من الحرم أو أنها أبكار ؟

    الجواب:

    أما من جهة كونها من الحرم فلا يكفي الشكّ ولا بدّ من إحراز كونها من الحرم. وأما من جهة كونها أبكارا فلا يضرّ الشك ولا يشترط الإحراز.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 36

    السؤال: عندما يذكر في الوصيّة أن يُتصدّق عني بقدر المستطاع فهل يشمل كلّ الثلث ؟

    الجواب:

    المراد من تلك العبارة بمقدار ما يسعه ويمكنه بحيث لا يقع في مشقّة وحرج وزحمة وقد يكون المستطاع أكثر من الثلث وقد يكون أقلّ. نعم مع الزيادة على الثلث يشترط موافقة الورثة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 35

    السؤال: سألت امرأة عن أنّها خليّة أم متزوجة فقالت عندي زوج ثم أنكرت وجود الزوج عدة مرات فهل يجوز الاعتماد على كلامها الثاني ؟

    الجواب:

    إذا كانت متّهمة في دعواها أنّها خليّة فلا يعتبر قولها وإلا اعتبر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 34

    السؤال: هل يجوز إعطاء فدو الظلّ للأولاد والأبوين أو للزوجة إذا كانوا فقراء ؟

    الجواب:

    فدو الظلّ كبقية الصدقات الواجبة لا تعطى لواجبي النفقة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 33

    السؤال: شخص يخمّس وقد توفّي قبل مجيء رأس السنة فهل يجب على ورثته إخراج الخمس من أصل المال فوراً ؟

    الجواب:

    نعم يجب تخميس كل أرباحه التي حصل عليها تلك السنة ولم يصرفها في المؤنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    28 / ذي القعدة / 1436هـ 

  • 32

    السؤال: الأولاد الذين ولدوا خارج وطن آبائهم وأجدادهم ويأتون إلى وطن الآباء برفقة آبائهم مرة في الأسبوع أو أكثر أو أقل مع أنه يصدق عند الناس أنه وطنهم فهل يكفي ذلك في صدق الوطن ؟

    الجواب:

    لا عبرة بالصدق عند الناس فلا بدّ من نيّة التوطن والاستمرار بالسكنى ربع أيام السنة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ  

  • 31

    السؤال: من هي صاحبة حق الحضانة مع الأب في مدة السنتين الحامل أم صاحبة البويضة ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أمومة كلّ من الحامل وصاحبة البويضة فالأمور المتعلقة بالأم تكون مشتركة بينهما على الأحوط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 30

    السؤال: شخص يسافر للعمل في الخارج ولا يدري مسبقاً كم يوماً يسافر في الشهر وقد يسافر في شهر 3 أيام وفي آخر خمسة وفي ثالث عشرة أو أكثر وقد لا يسافر على مدار السنة أو السنوات فما هو حكمه ؟

    الجواب:

    حكمه القصر حتى يعرف بأن حكمه كثرة السفر فمع الشكّ يقصّر.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 29

    السؤال: بالنسبة إلى إعراض الزوجة عن وطنها الأصلي هل يعتبر احتمال الموت بحدِّ ذاته ( كما إذا كان الزوجان شابيّن ) من دون وجود أسباب قريبة كالمرض احتمالاً معتداً به حتى يصدق الإعراض أو لا وكذا الطلاق ؟

    الجواب:

    العبرة بالاحتمال الشخصي لدى الزوجة فإن كان معتداً بالعود للسكنى في وطنها الأصلي فلا يوجد إعراض وأما إذا كان ضعيفاً فهي معرضة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 28

    السؤال: إذا كان هناك عطلة منتظمة في الصيف لمن يسافر في الشهر أكثر من عشر سفرات إلى مقرّ عمله ثم شرع بعد العطلة فهل يشرع بالتمام من أول يوم أم يحتاج إلى الاحتياط لأسبوعين كمن يشرع من أول الأمر ؟

    الجواب:

    لا حاجة إلى الاحتياط ، يتمّ من أول سفرة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 27

    السؤال: إذا بنى شخص بيتاً في مكان ونوى التوطن الدائم لكن كان يسكن يوماً واحداً في الأسبوع وقد يسكن يومين أو ثلاثة فما هو حكمه ؟

    الجواب:

    إذا كان سكنه فيه يبلغ ربع أيام السنة فهو وطن وعليه الجمع بين القصر والتمام في الشهر الأول على الأحوط لزوماً ما لم يكن ناوياً للإقامة عشرة أيام.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ  

  • 26

    السؤال: هل تصحّ الهبة وتخرج عن ملكيّة الواهب إذا كانت مشروطة كما إذا وهب شخصاً مبلغاً من المال بشرط أن يصرفه في وجوه الخير ثم توفّي الواهب ؟

    الجواب:

    تصحّ الهبة ويجب على الموهوب الوفاء بالشرط وإذا لم يفِ فتنفسخ الهبة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 25

    السؤال:

    1- هل يكفي في قبول الهبة القبول العام لكلّ ما يهبه إياه ؟

    2- وماذا لو كان هذا القبول قبل الهبة ؟

    الجواب:

    1- إذا كان بعمومه شاملاً له ( كما لو قال له : أقبل كل ما تهبه لي ) أما إذا كان منصرفاً عنه فلا يكفي.

    2- لا معنى لكونه مقدّماً فلا يصح لأنه هو قبول الإيجاب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    27 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 24

    السؤال: شخص وهب شخصاً آخر من أرحامه قطعة أرض وقَبِلَ الموهوب ذلك بالكلام فقط من دون الاستيلاء على تلك الأرض خارجاً ثم توفّي الواهب قبل تصرّف الموهوب له بالأرض فهل تحقّقت الهبة أم يحقّ للورثة المطالبة ؟

    الجواب:

    الهبة باطلة لعدم حصول القبض فتكون ميراثاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 23

    السؤال: ألا يستحب رفع الأذان في مسجد مهجور في البريّة والصحراء وإن لم يوجد من يسمع الأذان ؟

    الجواب:

    هذا ليس من أذان الإعلام ولا دليل على اسحباب الأذان بعنوان المسجد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 22

    السؤال: هل يستحب أذان الإعلام في المسجد وإن لم تقم فيه الصلاة حتى فرادى ؟

    الجواب:

    العبرة بصدق الإعلام فإذا كان الأذان يبلغ مسامع الآخرين الذين يريدون الصلاة ومعرفة وقت الصلاة فيستحب لاستحباب إعلامهم وإلا فلا.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 21

    السؤال: هل يجوز استبدال قطعة موقوفة ضمن عقار مشترك في أرض أخرى بما هو أكبر منها وأفضل ؟

    الجواب:

    مجرّد ذلك لا يكون مسوغاً للاستبدال فلا يجوز إلا إذا تحقّق أحد المسوّغات المجوّزة لبيع الوقف.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 20

    السؤال: هل تشمل مفطّرية تعمّد البقاء على الجنابة للقضاء نيابة عن الغير أم يختص بالقضاء عن نفسه ؟

    الجواب:

    نعم تشمل حتى القضاء نيابة عن الغير.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 19

    السؤال: هل يجب وضع أجهزة الإنعاش لإطالة حياة مريض هو في وضع صعب لا يعيش إلا قليلاً بحسب تشخيص الطبيب ؟

    الجواب:

    نعم يجب وضع أجهزة الإنعاش له.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 18

    السؤال: ما هو البيع المعاطاتي ؟ وهل هو لازم أم لا ؟

    الجواب:

    البيع المعاطاتي يتم بدون تلفظ بالصيغة : وهو إنشاء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وإنشاء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع. والبيع المعاطاتي لازم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 17

    السؤال: القرض الذي يؤخذ من بنك غير مسلم ويتملّكه والذي يلزمه القانون بسداده مع فائدته هل يعتبر فائدة جديدة يجب فيها الخمس على رأس السنة أم لا يجب لإلزامه بالأداء قانوناً ؟

    الجواب:

    يجب فيه الخمس على رأس السنة إن لم يستعمل في المؤنة وإن كان ملزماً بإرجاع مثل المبلغ للبنك فهو من قبيل من وُهب مالاً وعلم أنّ عليه أن يدفع مقابله مبلغاً من المال فلا يمنع ذلك من صدق الربح والفائدة عليه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 16

    السؤال: شخص كان يصلّي بأذان مسجد من غير مذهبه ولم يكن عنده أي شكّ فهل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟

    الجواب:

    إذا تبيّن أنّ الأذان كان قبل دخول الوقت عندنا فيجب إعادة الصلاة في غير وقت المغرب وفي المغرب على الأحوط وجوباً ، وأما مع عدم تبيّن الحال واحتمال الموافقة للوقت عندنا فلا تجب الإعادة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 15

    السؤال: شخص كان معه مبلغ من المال مرَّ عليه سنوات فاشترى به سيارة لاحتياجه إليها واستعملها أو تلف المال وصار خمسه في ذمّته والآن يريد أن يؤدّي ما في ذمّته من أرباح سنة أخرى فهل يجب عليه دفع خمس المال فقط أم الربع ؟

    الجواب:

    لا يجب خمس الخمس ما دام ليس له بدل أو له بدل مستخدم في المؤنة فهو من أداء الدين ويكفي فيه دفع الخمس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 14

    السؤال: هناك مهور عبارة عن : (قطعة أرض) مثلاً مؤجّلة لأقرب الأجلين فهل تكون هذه الأرض ديناً في الذمة أم أن الزوجة تملك الأرض والمؤجّل هو التسليم فقط وعلى فرض أن الملكيّة مؤجّلة فمن أي باب وهل تكون الأرض في الذمّة ؟

    الجواب:

    لا معنى لتأجيل العين الخارجية كالأرض فتكون مملوكة من حين العقد والتأجيل بمعنى تأجيل التسليم وقد يكون المراد أنّ منافع الأرض للزوج أي هي مسلوبة المنفعة إلى أقرب الأجلين.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 13

    السؤال: نعلم أن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح يوجب الديّة على المباشر لكن هل يوجب عليه الكفارة ؟

    الجواب:

    نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح إن لم يجز الإسقاط ، وأما مع جواز الإسقاط كما لوكان هناك خطر على حياة الأم أو حرج من بقاء الحمل فتجب الدية دون الكفارة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 12

    السؤال: هل يجوز شقّ جسد الميت لإخراج بطارية القلب التي تعتبر مالاً ويمكن بيعها إذا طالب الورثة أو لم يطالبوا ؟

    الجواب:

    يشكل الأمر حتى مع مطالبة الورثة بذلك فضلاً عن عدم المطالبة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 11

    السؤال: هل يجب ردّ السلام على الرسالة ؟

    الجواب:

    لا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 10

    السؤال: إذا كلفني شخص بإيصال السلام فهل يجب الإيصال ؟

    الجواب:

    إذا وعده بالإيصال فالأحوط وجوباً الإيصال وإلا لم يجب.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 9

    السؤال: في الموارد التي ورد فيها قراءة الكرسي إلى أين تقرأ ؟

    الجواب:

    الأحوط وجوباً أن تُقرأ آية الكرسي في كل الموارد التي تُقرأ فيها إلى عند (هم فيها خالدون).

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 8

    السؤال: ذكر في بعض الاستفتاءات أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً بعد ولوج الروح حتى إذا توقف على الإسقاط إنقاذ حياة مؤمن كالأم ؟

    الجواب:

    نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوبا فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 7

    السؤال: الآلات التي استقر فيها الخمس واستعملها صاحبها قبل دفع الخمس فهل عليه ضمان خمس الإيجار ؟

    الجواب:

    نعم يجب دفع خمس الإيجار.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 6

    السؤال: هل يكفي في ديّة احمرار الوجه ونحوه أن تدفع بالفضة مقابل كل دينار من الذهب عشرة دراهم فضة أم لا ؟

    الجواب:

    محلّ إشكال فلا بدّ من كونه من الدينار على الأحوط وجوباً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 5

    السؤال: هل يجوز أخذ امتياز من شركة معينة لها اسم معروف ليسمح له استخدام الاسم مقابل مبلغ من المال وهل تعتبر مضاربة أم جعالة أم شيء آخر ؟

    الجواب:

    يجوز في حدّ ذاته ويعتبر جعالة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 4

    السؤال: هل يجوز الدعاء للكافر والفاتحة له ؟

    الجواب:

    تصح  قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها وفعل أعمال الخير عن روحه ونحوها بغرض التخفيف عنه لا بقصد غفران الله تعالى له.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 3

    السؤال: هل يصح إسقاط حق الحضانة من قبل الأم عن الحمل قبل ولادته ؟

    الجواب:

    لا معنى لإسقاط الأم حقّها بحضانة ولدها حال كونه حملاً.

    نعم إذا تنازلت عن حقِّها في الحضانة كشرط فعل ٍضمن عقد لازم فعليها الوفاء به.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 2

    السؤال: إذا أوصى بثلثه بصلاة وصيام وقضى عنه كل حياته وزاد عنه ماذا يفعل بالزائد ؟

    الجواب:

    إذا اُحتمل أنه لم يُؤت بالصلاة والصيام عنه أو اُوتي بها غير صحيحة فيجب أن يصرف الزائد في قضاء الصلاة والصيام عنه.

    نعم إذا صار الاحتمال غير معتدٍّ به فيصرف الزائد في الخيرات والقربات عنه.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 1

    السؤال: البيوت التي تشترى بالتقسيط عدة سنوات وتسكن بعد انتهاء التسديد هل هي بحكم ما يبنى على مراحل ممن لا يقدر إلا على ذلك وهو مضطَّر للبيت أم عليه الخمس ؟

    الجواب:

    تارة تفرض المعاملة صحيحة ولا يقدر المكلف تملك بيت إلا  بالتقسيط وكان بحيث لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حقّ عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما دفعه من أقساط من مؤونته في تلك السنة ولا خمس فيه وأما إذا كانت المعاملة باطلة فحينئذ يجب الخمس في المال الذي له على صاحب الشقة لأنه لا يملك عليه بيتاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

زر الذهاب إلى الأعلى