الإرث
-
29
السؤال: رجل مجنون قتل والده فهل يمنع من الإرث أم لا ؟
الجواب:لا يمنع من الإرث.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
17 / ذي الحجة / 1436هـ
-
28
السؤال: إذا حملت المرأة بإراقة المني من أجنبي عمدا من دون إدخال هل يعتبر الولد ابن زنا بحيث لا يرث ؟
الجواب:نعم يرث لأنّه لا يعتبر ابن زنا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
5 / ذي الحجة / 1436هـ
-
27
السؤال: هل يرث ولد الشبهة ؟
الجواب:نعم يرث.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
5 / ذي الحجة / 1436هـ
-
26
السؤال: شخص مسلم توفي وكان عنده بنت مسلمة ولم تقسم تركته وبعد مدة من موت المورث ارتدت البنت واعتنقت الديانة المسيحية قبل تقسيم التركة والآن نريد تقسيم التركة فهل تملك تلك البنت حصتها من الارث أم لا وهل يجوز أخذها منها وعدم اعطائها لها ؟
الجواب:لها حصتها من إرث أبيها ولا يجوز التصرف بحصتها على الأحوط وجوبا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
2 / ذي الحجة / 1436هـ
-
25
السؤال: لما كان قد توفي جدي لوالدتي وبعده توفيت جدتي ولهم خمسة ذكور وثلاثة إناث واحدة منهم كانت قد توفيت قبلهم. وبعدهم بفترة توفيت والدتي واثنين من الذكور والأنثى الأخيرة توفيت دون أولاد (مع الإشارة بأن جدي وجدتي ماتوا دون وصية) وبقي ثلاث ذكور على قيد الحياة. ولما كنا نرغب بقسمة الميراث على الورثة وفقاً للشرع ، فكيف تكون القسمة ؟
الجواب:أما البنت المتوفاة قبل والديها فلا شيء لها والباقي ممّن كانوا أحياء حين وفاة والديهم فيرثونهما ,وكذا ترث الجدة من زوجها , وحصة من توفي منهم لورثته وأما البنت التي توفيت بعد والديها وليس عندها أولاد ولا زوج فحصتها لإخوتها ممّن كان حياً عند وفاتها وهم الذكور الثلاثة تقسّم بينهم بالسويّة لعدم وجود وارث آخر لها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
23 / رجب / 1436 هـ
-
24
السؤال: توفي شخص و ترك بيوتا وبضاعة وأراضي مشجرة وغير مشجرة ويرجى أخذ العلم بأن المرحوم له ابنتان تحت السن ووالديه على قيد الحياة. نسأل من حضرتكم إجابتنا عن حقوق زوجته في الميراث أي ما هو حق زوجته الشرعي في ميراثه : الأراضي المشجرة وغير المشجرة والأراضي المبني عليها والبيوت والبضائع والأموال النقدية والسيارات ؟
الجواب:يرث كل من الأب والأم السدس من جميع تركة المتوفي بعد إخراج ما يخرج من أصل التركة وترث زوجته من البضائع والأموال النقدية والسيارات الثُمن ولا ترث من رقبة الأرض , نعم ترث ممّا عليها من بناء وأشجار وغيرها من قيمتها بما هي هي الثُمن والباقي لإبنتيه يقسم بينهما بالتساوي.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
8 / ذي القعدة / 1435 هـ
-
23
السؤال: توفي والدي وهو يملك منزلاً في الضيعة فهل يجوز لوالدتي أن تمنعني من دخول المنزل دون وجودها ؟
الجواب:لا يجوز لزوجة المتوفى التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها كالبيت بلا رضا سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها إلا إذا كان المتوفى قد ملّكها البيت في حياته أو أوصى لها بمنفعته مدة حياتها وكانت بمقدار الثلث فلا يجوز التصرف به حينئذٍ إلا برضاها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
20 / شعبان / 1435 هـ
-
22
السؤال: ورد في كتا ب منهاج الصالحين لسماحتكم ( مسألة 1062 : ….. الشرط الثاني : أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها – بعوض أو بدونه – وإلا لم ترثه على الأقوى ) فلو طلقت غيابيا من دون معرفتها ثم رضيت فيما بعد عند الإطلاع على الطلاق فهل تشملها الفتوى ويصدق أن الطلاق برضاها بحيث لا ترثه حينئذٍ أم لا ؟
الجواب:ترث الزوجة زوجها في مفروض السؤال ، ومورد الإستثناء في الشرط الثاني “وإلا لم ترثه على الأقوى” خصوص الطلاق الذي يكون بطلب سابق من الزوجة مع رضاها قبل إيقاع الطلاق فإذا طلِّقت من دون طلبها للطلاق ورثت وإن رضيت فيما بعد بالطلاق.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / رجب / 1435 هـ
-
21
السؤال: أوصى المتوفي لزوجته بأخذ مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية بشرط عدم المطالبة بحصتها من الميراث بعد وفاته وقد وافقت الزوجة ولم يعترض الأولاد على هذه الوصية فهل يحق للزوجة بعد الموافقة أن تطالب بالميراث ؟
الجواب:لا يحق لها التراجع بعد المصالحة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
23 / جمادى الآخرة / 1435 هـ
-
20
السؤال: استأجر جدي لوالدي منزلاً في بيروت قبل أكثر من خمسين عاماً له ولعائلته ، ومع مرور الزمن لم يبق في المنزل سوى عمتي المطلقة والتي لم ترزق بأولاد . ثم جاء صاحب المنزل وقرر هدم المنزل وبناء مبنى شاهق مكانه ، على أن يعطي عمتي شقة جديدة في المبنى الجديد. وبالفعل تم البناء وحصلت عمتي على شقة تم تسجيلها بإسمها لدى الدوائر العقارية ، كل هذا ولم يلتفت أحد أشقائها إلى ما جرى ولم يسألها عن شيء. والآن توفيت عمتي وتبين لنا أنها قد باعت الشقة قبل موتها لشخص آخر ، فقرر والدي إقامة دعوى ضد من اشترى الشقة بصفته الوريث الشرعي الوحيد لعمتي بعد أن مات كل اخوتها في حياتها فهل فعلاً لوالدي من حق في الشقة التي امتلكتها عمتي بالطريقة المذكورة أعلاه أم أنها ملكها وقد تصرفت بما تملك ؟
الجواب:إذا لم يثبت شرعاً أنّ جدّك قد ملّك حقه في البيت المستأجر لعمتك في حياته فيكون الموجود حال موت جدك من أولاده هو الوريث وليس والدك بالخصوص. فإذا وافق الورثة على الصلح الذي جرى بين عمّتك وصاحب المنزل فتصير الشقّة الجديدة ملكاً لهم ويكون للأنثى حصّة وللذكر حصتين وحصة أعمامك تصير لأولادهم بعد موتهم. ويحقّ للورثة فسخ عقد البيع الذي حصل بين عمّتك والمشتري.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
22 / صفر / 1435 هـ
-
19
السؤال: 1- أوصى الزوج بكل ما يملك ثم تزوج بعد الوصية وجعل لزوجته مهراً بقسم من البيت مما كان قد أوصى به فهل يعتبر هذا رجوع عن أصل الوصية أم عن خصوص ما جعله مهراً لزوجته ؟ 2- ثم توفي الزوج وأمضى الورثة كلهم الوصية ما عدا الزوجة فهل ترث الزوجة من الثلثين من غير الأرض من مال الزوج مع العلم أنها صرحت لعالم البلدة بأنها لا تريد من زوجها سوى حقها الشرعي والعرف عندنا يقصد بذلك خصوص المهر ؟
الجواب:1- يعتبر رجوعاً عن الوصيّة بمقدار ما جعله مهراً.
2- ترث الزوجة من ثلثي التركة من غير رقبة الأرض مع عدم الإطمئنان بتنازلها عن حصّتها من الإرث ولا يعتبر العرف قرينة على التنازل عن حصتها إذا لم تكن ملتفتة إليه.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / صفر / 1435 هـ
-
18
السؤال:
توفي زوجي ولم نرزق بأولاد وزوجي المرحوم عنده أم واخ وعدة أخوات وأبوه متوفي.
1- لدى زوجي مبلغ من المال باسمه الخاص كان يملكه.
2- وكان عنده مبلغ باسمه واسمي كحساب جاري.
3- وكان يملك سيارة قد أعطاني إياها في حياته لكن الوكالة بإسمه.
4- وعنده منزل عبارة عن شقة في بيروت قد سجّلها أبوه قبل وفاته بإسم المرحوم زوجي وباسم أخيه أي أخ زوجي.
5- وعنده قطعة أرض.
فبالنسبة لهذه الأمور كيف تقسّم التركة ؟
الجواب:ما كان من أموال منقولة كالنقد ونحوه فترث الزوجة منه الربع إن لم يكن للزوج ولد ، والباقي للأم.
وأما البناء كالشقّة وما في الأرض من شجر وآلات ونحو ذلك فترث الزوجة من حصّة زوجها في مفروض السؤال قيمة الربع من قيمة البناء من دون أرض والباقي للأم.
وأما عين الأرض فلا ترث الزوجة منها لا عيناً ولا قيمةً.
وأما السيارة إذا كان الزوج قد ملّكها لزوجته فهي لها إن قبضتها في حياته وإلا تكون تركة.
وأما الحساب المشترك فإذا أثبتت الزوجة شرعاً أنه ملكها فهو لها وإلا فيكون لها الربع والباقي للأم. ومجرد كون الحساب البنكي باسم الزوجة لا يعتبر تمليكاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
13 / صفر / 1434هـ
-
17
السؤال: رجل من أهل لبنان مات هو و زوجتة وثمانية أولاد وأربعة أشقاء وبما أن أولاده الثمانية ولدوا وعاشوا في الولايات المتحدة ولم يحملوا الجنسية اللبنانية إعتبرهم القانون غير موجودين من الأساس وذهب ميراثه حسب القانون اللبناني إلى زوجته واخونه دون أولاده. وكان من عداد تركته قطعة أرض اشترى أحد الأشقاء حصص الآخرين والزوجة وتملكها قانونا ويقول أنه اعلم الأولاد بذلك ثم بعد حوالي السنة أعلن عن نيته بيعها فقام أحد المؤمنين بشرائها دون أن يعلم كيف تملّكها هذا البائع وبعد ثلاث سنوات بالتحديد وصل خبر من الولايات المتحدة من أحد اولاد المالك الأساسي المتوفي يقول كان لنا أرض في لبنان وغصبها من غصبها وأنا لا أسامح بحقي وبناء عليه من الناحية القانونية الشاري الأخير باق على ملكيته في القانون لكن كلنا يعلم أن حكم الشرع الحنيف غير حكم القانون فبرأي سماحتكم أين هو حق هذا الوارث وإخوته هل هو بذمة أشقاء المرحوم وزجته أم بذمة الشاري الآخر وأين حقه هل هو في عين الأرض أم في قيمتها ؟
الجواب:في مفروض السؤال عين الأرض هي للأولاد إرثاً من أبيهم وعلى المشتري إرجاع الأرض إلى أصحابها والرجوع على البائع لأخذ ماله أو الاستجازة من الأولاد لإمضاء البيع.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
21 / ذي القعدة / 1433هـ
-
16
السؤال:
ورد في المسائل المنتخبة مسألة (1362) في إرث الزوجة ما نصه : (غير إن الزوجة لها حكم خاص في الأرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة...الخ وبعض الأموال لا ترث منها عينا ولكنها ترث منها قيمة) وهنا عدة أسئلة :
1- إذا توفى الزوج وعنده قطعة أرض غير مبنية أو أرض زراعية فهل ترث منها الزوجة ؟
2- إذا توفى الزوج وعنده عدة دور مبنية أو دار السكن فهل ترث الزوجة ؟
3- بالنسبة إلى المزرعة والبستان هل ترث منه وكيف يعطى الميراث ؟
4- هل هذه الأحكام مختصة بالزوج والزوجة فقط أم تشمل أرث البنت من أبيها في نفس الأحكام السابقة ؟
الجواب:1- لا ترث الزوجة من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من قيمة ما ثبت فيها من بناء واشجار وآلات ونحو ذلك.
2- نعم ترث من قيمة تلك الدور بما هي هي لا بملاحظته ثابتاً في الأرض من دون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً ولا يحق لها المطالبة بالعين إلا إذا رضي الورثة.
3- نعم ترث من قيمة ما ثبت في الأرض من أشجار ورحى وبئر ماء وغيرها بما هي هي .
4- يختص ذلك بالزوجة ولا يشمل البنت فإن البنت ترث حصتها من جميع التركة كبقية الورثة .
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
6 / شعبان / 1433هـ
-
15
السؤال: توفي جدي وبعده والدي بسنة واحدة ، اليوم وبعد مضي ثلاث سنوات على وفاة جدّي لم تقسّم التركة هل يحصل اخوة والدي على حصته ؟
الجواب:في مفروض السؤال حصّة والدك هي لورثته من الطبقة الأولى وليس لأعمامك -الذين هم من الطبقة الثانية- شيئاً من حصة أخيهم.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
22 / ربيع الأول / 1433هـ
-
14
السؤال: امرأة توفيت مع زوجها وأولادها العزّاب في الحرب ولم يعرف المتوفي أولا من اللاحق وهي تملك مهرها البالغ تسعة آلاف دولار ولا يوجد من ورثة الزوجة إلا أمها فقط ومن ورثة الزوج إلا أمه فكم يكون لأم الزوج وأم الزوجة من مهر الزوجة ؟
الجواب:لأم الزوج – ما يرثه الزوج من مهر زوجته وهو ربع المهر 2250 دولاراً وثلثي ما يرث الأولاد من مهر أمهم وهو 3500 دولار.
ولأم الزوجة – ما ترثه من ابنتها وهو السدس 1500 دولار وثلث ما يرثه الأولاد من مهر أمّهم وهو 1750 دولاراً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
15 / صفر / 1433هـ
-
13
السؤال:
1- توفي شخصٌ فما هو نصيب ورثته وقد ترك :
أماً وزوجة وثلاثة صبيان وثلاث بنات ؟
2- بعد تأخير تقسيم الإرث عشرات السنين ، توفيت الأم وتركت بنتاً فهل يرث أولاد البنت مثل حظ الأنثيين أم بالمساواة ؟
3- وعندما توفيت زوجة إبراهيم هل يرث أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ؟
4- وإذا توفي أخٌ غير متزوج وورثته أخوته من الصبيان والبنات هل يرثون بالتساوي ؟
الجواب:1- للأم السدس وللزوجة الثمن من غير الأرض والباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين ، بعد إخراج الوصية والدَّين.
2- نعم حصّة الأم يرثها أولاد البنت للذكر مثل حظّ الأنثيين بعد وفاة البنت.
3- نعم إذا لم يكن لديها والدان أحياء.
4- لا يرث الأخ أو الأخت من الأب مع وجود الأخت للأبوين. وإذا كان له أخوة من الأبوين كان للذكر مثل حظّ الأنثيين. وأما إذا كان له أخوة من الأم فيقسّم المال بينهم بالسويّة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
1 / شهر رمضان / 1432هـ
-
12
السؤال: تدفع بعض المؤسسات الحكومية وغيرها مبالغ أو قطع أراضي أو بيوت سكنية أو مواد عينية وما شاكل ذلك لذوي المتوفى أو المفقود بعناوين مختلفة مثل (الراتب التقاعدي-منحة الشهداء-الرعاية الاجتماعية….الخ) ، فهل تعد من الارث ؟ وكيف تقسم بينهم ؟
الجواب:هذه المنحة ليست ارثاً بل هي لمن خصصته له الجهة المانحة حسب ضوابطها المرعيّة.
مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية
25 / ربيع الآخر / 1432هـ
-
11
السؤال: امرأة شيعية متزوجة من سني مطلقة منه توفيت ولديها بنت على المذهب السني ولدى المتوفاة أخوة شيعة من الأبوين وقد توفي والدي المرحومة من قبل وبحسب شريعة البنت والمعمول عليه في محاكمهم ترث البنت نصف التركة والباقي لاخوة الميت فهل يحق لاخوتها أخذ نصف التركة بمقتضى المقاصّة النوعية ؟
الجواب:في مفروض السؤال يحقّ لأخوة المتوفاة الشيعيّة أخذ نصف التركة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
18 / ربيع الأول / 1432هـ
-
10
السؤال: أب عنده ستة أولاد وتوفي أحد الأولاد قبل وفاة الأب فهل الإبن المتوفي يستحق الإرث علماً أن الإبن متزوج وعنده ولدان وبنتان ؟
الجواب:لا يرث الإبن المتوفي حتى في مفروض السؤال.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / شعبان / 1431هـ
-
9
السؤال: توفي رجل وترك ابنه وأمه واخواته وتوفت أم الرجل فهل يرث ابنه في جدته ؟
الجواب:لا يرث أولاد الأولاد مع وجود ولد للميّت وإن كان أنثى.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
16 / شعبان / 1431هـ
-
8
السؤال: توفي شخص وترك زوجة وصبيين وأربع بنات ولديه محلات وأراض وبيوت تستثمر للايجار منذ سنوات ولم تقسم التركة فكيف يوزع الايجار قبل تقسيم التركة طيلة هذه المدة وما بعدها على الورثة ؟
الجواب:بسمه تعالى
في مفروض السؤال توزّع الأجرة بنسبة حصة كل واحد من الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج حصة الزوجة وهي الثمن من غير الأرض بنسبة أجرة المحلات والبيوت على أن تُقوَّم ثابتة في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظتها منقوضة فتعطى حصة الزوجة من قيمتها المستنبطة على هذا الأساس.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
10 / صفر / 1431هـ
-
7
السؤال: شخص أراد إنشاء محطة وكانت عائلته وأولاده يعملون عنده في بنائها على أساس أن هذه المحطة تكون لعائلته وأولاده في المستقبل اللذين عملوا معه ولو علموا بأنه سيعطيها لغيرهم لم يعملوا معه، وبعد انجاز المحطة تزوج الوالد بامرأة أخرى ورزق منها بولدين وسجل تلك المحطة باسميهما، فهل يحق لمن عمل عنده في بنائها أجرة المثل؟ وهناك عرض بأن يتنازل الأولاد من الزوجة الأولى عن حصتهم في المحطة مقابل تنازل الأولاد من الجديدة عن حصتهم في البيت علما أنه يوجد ولد قاصر بينهما والوالد ميت والمحطة فيها خمس والوالد عاصِ في إخراجه، فلو قبل أولاد الزوجة القديمة بالعرض فهل يصح تنازل الولي عن حصة القاصر من الارث في المستقبل؟
الجواب:إن لم يعمل الأولاد عند والدهم مجانا استحقّوا أجرة المثل. وليس لهم حق في المحطة بل هي لمن ملّكها الوالد في حياته.
وأما غير المحطة فهو تركه لجميع الورثة يقسّم بينهم بعد إخراج أجرة المثل لأولاد الزوجة القديمة. ولا يصح من الولي التنازل عن حصة الوارث القاصر.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
8 / رجب / 1430هـ الموافق 1 / 7 / 2009م
-
6
السؤال: إذا وهب مالا لانسان وأقبضه إياه واشترط عليه الواهب أن يصرفه في مصرف معين بعد وفاته فهل تثبت هذه الهبة ولا يكون للورثة حق فيها؟
الجواب:في مفروض السؤال صار الموهوب ملكاً للموهوب له بعد القبض فلا حق لورثة الواهب فيه بعد وفاته. نعم على الموهوب له الالتزام بالشرط.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
16 / ج2 / 1430هـ
-
5
السؤال: توفيت زوجتي وتركت إرثاً متعدداً من العقارات والأموال والذهب وليس لها ولد وهي متوفاة الوالدين ولها أخوة من أمها وأبيها (نفس الأم والأب) وهم ثلاثة ذكور وأربع أناث ولها في ذمتي مؤجل المهر فما نصيب الزوج من الميراث؟ ولمن أدفع المهر المتأخر في ذمتي؟ وهل لي نصيب من المهر المتأخر؟ وفقكم الله للخير والصلاح أفتونا مأجورين؟
الجواب:للزوج في هذه الصورة النصف من كل ما تركت الزوجة حتى من المهر والنصف الآخر لاخوتها يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفقكم الله تعالى.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لـبـنـان
26 / ذي القعدة / 1429هـ
-
4
السؤال:
1- إذا مات شخص وولده وجهل المتقدم منهما والمتأخر.. وترك زوجة وأب وأم فما هي الفريضة، علما ان ليس للولد مال؟
2- عائلة متكونة من زوج وزوجة وأربعة أولاد (عزاب) ذكران وبنتان، توفي احد الولدين الذكرين والابنتان هدما ولم يعلم المتقدم منهم والمتأخر فما هي الفريضة في الفرض المذكور وكيف توزع التركة بين الزوج والزوجة. وهل أن سبب حجب ما زاد على السدس للأم يجب أن يكون محققا ومحرزا فعلا أم انه يكفي وجوده على تقدير دون آخر كما هو الفرض المذكور؟
3- عائلة متكونة من زوجين وثلاثة اولاد (عزاب) ماتوا جميعا بالقصف الإسرائيلي ولم يعلم المتقدم والمتأخر، وقد ترك الزوج أما وتركت الزوجة أما فما هي الفريضة وكيف توزع التركة؟
4- توفي زوجان وابنتهما هدما ولم يعلم المتقدم والمتأخر وتركا ولدين ذكرين وبنت فما هي الفريضة وكيف يوزع الميراث؟
5- عائلة تتكون من زوج وزوجة وخمس بنات واربع اولاد ذكور توفي الزوج والزوجة وولدان ذكران (احدهما متزوج وله زوجة واولاد والآخر عازب) كما وتوفيت ابنتان عازبتان انتشلوا جميعا من تحت الركام بسبب العدوان الإسرائيلي ولم يعلم المتقدم والمتأخر. كما وتوفيت بنت ثالثة بعد اصابتها بتاريخ معلوم. وبقي على قيد الحياة من هذه العائلة ولدان ذكران وابنتان كيف يحكم بالتوارث في هذا الفرض وكيفية توزيع تركة كل واحد من المتوفين؟
الجواب:1- للزوجة 1/8 وللأبوين 2/6 والباقي للولد، وتعطى حصته لوارثه وهو امه.
2- للأم 1/6 والباقي للأب.
3- 1/6 من تركة الزوج لأمه و 1/8 منها لزوجته فيعطى لأمها، والباقي للأولاد فيوزع على جدتيهم أثلاثا للجدة من طرف الأب 2/3 وللجدة من طرف الأم 1/3. و1/6 من تركة الزوجة لأمها و 1/4 منها لزوجها فيعطى لأمه والباقي للأولاد فيوزع على جدتيهم كما سبق.
4- توزع تركة الزوجين والبنت على الأولاد الأحياء بالتفاضل (للذكر ضعف حظ الأنثى).
5- اما تركة الزوج والزوجة فتوزع على الأولاد جميعا بالتفاضل وتعطى حصة الولد المتزوج لزوجته واولاده وتعطى حصة الولد الاعزب والبنت المتوفاة لاحقا لمن تبقى من الاخوة والاخوات بالتفاضل. واما تركة الولد المتزوج فيخرج منها 2/6 لأبويه ويوزع على الموجودين من اخوته واخواته بالتفاضل والباقي يوزع على زوجته واولاده.
واما تركة الولد الاعزب والبنت المتوفاة فتوزع على الأحياء من اخوتها وأخواتها بالتفاضل والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
3 / شوال / 1427
-
3
السؤال: الغائب غيبة منقطعه بعد مرور فترة طويلة على غيبته تزيد على عشرين سنة فهل يلاحظ الورثة عند انقضاء الاربع سنوات مع الفحص والعشر سنوات بدون فحص ام بعد حكم الحاكم بوفاته مثلا لو انقضى عشرون عاما على غيبته فحكم الحاكم بوفاته وكان قد توفي ابوه بعد مرور اثني عشر سنة على غيبته فهل في هذه الحالة يرث هو الاب لان وفاة الأب قبل الحكم او يورث الاب منه لان وفاته بعد مرور عشر سنوات من غيبة ولده ؟
الجواب:يكفي مرور الأربع سنوات مع الفحص على النحو المذكور في محله والعشر سنوات من دون فحص فيحكم بأرث الأب في المثال.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
18 / ج1 / 1427 هـ
-
2
السؤال: متداول في كثير من البلدان بيع أسهم للأراضي بأن تباع مساحة واسعة من الأرض الموات أو التي بارت زراعتها ويراد تحويلها غلى مخطط سكني فتشترى عبر المزاد كالأسهم وبعد التخطيط تباع كقطع سكنية وقد يحدد السهم فيما بعد من الأمتار المشاعة. والسؤال هل تستحق المرأة من قيمة هذه الأسهم في إرثها من الزوج ؟ نظرا لأنها أرض موات ولأن الملكية لا تزال إعتبارية على الورق ؟ أو لا تستحق منها شيئا تبعا لعدم استحقاق الزوجة من الأرض . أفتونا مأجورين أدام الله ظلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:إذا كانت من الأراضي الزراعية التي يراد تحويلها الى السكنية ونحوها من الاراضي المملوكة فالسهام المشتراة منها وان كانت مملوكة للمتوفى – مع توفر شروط صحة البيع البتة – الا أن الزوجة لا ترث منها شيئا.
واما اذا كانت من الأراضي الموات التي لا يثبت الحق فيها بغير التحجير وما بحكمه فالسهام المسجلة منها باسم الميت ليست ملكا له شرعا حتى تورث , ولكن نأذن للورثة في استغلالها بنسبة سهامهم الارثية ، وعلى ذلك فليس للزوجة منها شيء أيضا.
نعم إذا كان التسجيل قد تم على أساس الشراء فحيث أنه غير صحيح شرعا فالثمن المدفوع باق على ملك المشتري (المتوفى) فان أمكن ارجاعه كان للزوجة حصتها منه والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
26 / ج1 / 1425
-
1
السؤال: رجل عقد زواجه وهو جاهل بمرضه ثم توفي بسبب المرض بعد شهرين من عقد الزواج ولم يكن قد دخل بالزوجة كما صرح بذلك العاقد قبل وفاته. ما هو حكم عقد الزواج؟ ما هو الحكم فيما إذا ادعت الزوجة بعد الوفاة بالدخول بها وقد صرح بالامر الزوج قبل الوفاة ؟
الجواب:إذا طالبت بحصتها من الإرث على أساس صحة العقد من جهة تحقق الدخول فان كان قولها موافقا لظاهر الحال ، كما إذا عاشا معا مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأي منهما عن الدخول فالقول قولها بيمينها وإلا فالقول قول خصمها بيمينه والله العالم.
مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف – أجوبة المسائل الشرعية
17ج1 1425