الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  • 7

    السؤال: كيف نوفق بين مفاد الروايات ( أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ) وبين ارتفاع التكليف لمجرد ضرر مالي أو بدني أو اجتماعي ؟

    الجواب:

    يكون أفضل الجهاد إذا كان القائل مأمون الضرر كما إذا كان في موقع اجتماعي بحيث يأمن الضرر ، أو كان الأمر من الأمور التي لا بدّ من القيام بها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 6

    السؤال: لو أدى الأمر بالمعروف كالصلاة إلى ترك معروف آخر كالصوم أو سب الشريعة أو الدين فهل يبقى الوجوب أو الاستحباب أو الجواز ؟

    الجواب:

    يلاحظ في ذلك الأكثر أهمية.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 5

    السؤال: لو لم يؤثر نهي الشخص الواحد ولكن احتمل تأثير مجموعة كخمسة فهل يجب على الخمسة أن يقوموا بنهيه ؟

    الجواب:

    نعم يجب عليهم القيام بذلك.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 4

    السؤال: لو كان الفاعل للمنكر والصغائر كالنظر بريبة ولم ينفع اللسان واحتمل تأثير الضرب أو الجرح فهل يأذن الفقيه بذلك أو بالقتل مع التكرار ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك بدون إذن الحاكم على الأحوط وجوباً ، وسماحة السيد دام ظله لا يتصدّى للإذن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 3

    السؤال: لو كان فعل الواجب كالصلاة ونحوها متوقفاً على ضرب التارك أو جرحه فهل يجوز ذلك وهل يجيزون في ذلك ؟

    الجواب:

    لا يجوز ذلك بدون إذن الحاكم على الأحوط وجوباً ، وسماحة السيد دام ظله لا يتصدّى للإذن.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 2

    السؤال: إذا سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يبقى الجواز والاستحباب مع تأذّي المنهي عن المنكر كالمرأة غير المحجبة ؟

    الجواب:

    أما الاستحباب فلا دليل عليه.

    وأما الجواز فهو يختلف باختلاف الموارد.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    11 / شوال / 1436 هـ

  • 1

    السؤال: هناك الكثير من سائقي مركبات الأجرة يضعون في سياراتهم الأشرطة الغنائية فما هو الحكم ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجب نهيهم عن المنكر مع احتمال التأثير إذا لم يلزم الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ، ولا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة في القول والفعل مطلقاً.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    2 / جمادى الآخرة / 1433هـ

زر الذهاب إلى الأعلى