إسقاط الجنين

  • 13

    السؤال: امرأة مصابة بمرض عصبي بحيث إذا لم تأخذ الدواء تصاب بهستيريا وبأزمة نفسية حادة والدواء يضر الجنين ويشوهه وقد حملت هذه المرأة رغم تحرّزها فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل ولوج الروح بحسب توصية الأطباء وإذا لم يجز فهل يجوز لها أخذ العلاج رغم تضرر الجنين ؟

    الجواب:

    في مفروض السؤال يجوز لها أخذ العلاج وإن تسبب في تشوّه الجنين ولا يجوز لها الإسقاط بمجرد تشوّه الجنين إلا إذا كان في الإستمرار حرج عليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 12

    السؤال: نعلم أن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح يوجب الديّة على المباشر لكن هل يوجب عليه الكفارة ؟

    الجواب:

    نعم يوجب الكفارة حتى قبل ولوج الروح إن لم يجز الإسقاط ، وأما مع جواز الإسقاط كما لوكان هناك خطر على حياة الأم أو حرج من بقاء الحمل فتجب الدية دون الكفارة.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    25 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 11

    السؤال: ذكر في بعض الاستفتاءات أنه لا يجوز الإجهاض مطلقاً بعد ولوج الروح حتى إذا توقف على الإسقاط إنقاذ حياة مؤمن كالأم ؟

    الجواب:

    نعم لا يجوز الإسقاط حتى في هذا الفرض على الأحوط وجوبا فيمكن الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    24 / ذي القعدة / 1436هـ

  • 10

    السؤال:

    1- ما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ؟

    2- إذا شكّت المرأة في حدوث الحمل فهل يجوز لها استعمال الأدوية المجهضة ؟

    3- إذا كان بقاء الجنين ضرراً على الأم كازدياد حالة القيء والصداع والميل إلى الغشي فهل يجوز الإجهاض بسبب طروء هذه الأعراض ؟

    4- نفس الفرض السابق ولكن يتسبب في أضرار أقوى وأشد كما هو الحال بالنسبة لمرضى القلب والسكري ؟

    5- إذا تأكدت المرأة أن جنينها مشوّه بدرجة كبيرة فهل يجوز لها الإجهاض ؟

    6- ما حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ؟

    الجواب:

    1- لا يجوز ويجب على المباشر للإسقاط الديّة وتجب الكفارة أيضاً إذا لم يجز الإسقاط.

    2- يجوز ، نعم إذا كان الشكّ بحصول الحمل من جهة تأخّر العادة ونحوه من الأمارات العرفيّة فلا يجوز ذلك.

    3- لا يجوز الإجهاض لمجرد ذلك.

    4- لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها أو كان في بقائه خطر على النفس أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.

    5- مجرد كون الطفل مشوّهاً لا يسوّغ الإجهاض.

    6- اتّضح الجواب ممّا تقدّم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    15 / شهر رمضان / 1434هـ

  • 9

    السؤال: ما هو موقف الشريعة الإسلامية من إجهاض الجنين المشوّه ؟ وهل تجب الديّة والكفّارة ؟

    الجواب:

    تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأم ضررياً على صحّتها أو حرجياً عليها بحدّ لا يتحمّل عادة جاز لها الإسقاط وذلك قبل ولوج الروح فيه وأما بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً على الأحوط. وعلى المباشر للإسقاط الكفّارة إذا لم يكن لدى المسقط مسوّغ للإسقاط كما سبق وكذا الدية وهي بعد ولوج الروح دية كاملة كما تقدّم ، وأما قبل ولوج الروح فتختلف الدية بحسب عمر الجنين والأحوط وجوباً عدم التّفريق بين الذكر والأنثى في الدية قبل ولوج الروح.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    14 / ربيع الآخر / 1433هـ

  • 8

    السؤال: الأجور التي تأخذها القابلة مقابل إسقاط الجنين هل هي من المكاسب المباحة ؟

    الجواب:

    في موارد جواز الإسقاط شرعاً يجوز أخذ الأجرة وإلا فلا يجوز وتجب الدية على المباشر للإسقاط حتى في مورد جواز الإسقاط إلا إذا أبرأ الورثة ذمَّته.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    10 /صفر / 1431هـ

  • 7

    السؤال: إذا قامت المرأة بإسقاط جنينها عمداً فلمن تكون ديته علماً أنها حملت به من الزنا ؟

    الجواب:

    إذا كان الزناء من الطرفين فالدية للامام (عليه السلام) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    18 / 9 / 1430

  • 6

    السؤال: إذا اشترك الزوجان في إسقاط الجنين فعلى من ولمن تكون الدية ؟

    الجواب:

    تكون الدية عليهما للطبقة الثانية أي الإخوة والأجداد.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    18 / 9 / 1430

  • 5

    السؤال: إذا قام الطبيب بإسقاط الجنين بموافقة وطلب من الزوجين فلمن تكون الدية ؟

    الجواب:

    تكون الدية على الطبيب للأبوين ، وبإمكانهما إسقاطها عنه.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    18 / 9 / 1430

  • 4

    السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لإيهام الطبيب بأن إسقاط الجنين حلال فقام الطبيب بإسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية ؟

    الجواب:

    إذا استند الطبيب إلى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الأبوين للطبقة الثانية من طبقات الإرث والله العالم.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    18 / 9 / 1430

  • 3

    السؤال: هل تجب الكفارة على من أسقط الجنين بعد ولوج الروح فيه ؟

    الجواب:

    نعم تجب الكفارة على المباشر للإسقاط.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    18 /شهر رمضان/ 1430

    8 / 9 / 2009

  • 2

    السؤال: رجل متزوج من امرأة شرعية على سنة الله ورسوله عندما تحمل امرأته بالشهر الرابع أو الخامس يصير الولد الذي في أحشاء أمه مشوّها جسديا ومعاقاً نخاف من صورته. أطلب من الطبيب الشرعي أن يسقط الجنين الذي في أحشائها هل هذا العمل له سلبيات واجراءات دينية من الله تعالى وماذا نريد أن نعمل نرجو من سماحتكم إفتاءنا وتنويرنا بذلك وهل هذا العمل هو قتل نفس دون سبب وأنا أخاف الله سبحانه ؟

    الجواب:

    لا يجوز إسقاط الجنين وإن كان مشوّهاً وهو قتل للنفس بعد ولوج الروح وتثبت الدية على المباشر للقتل.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    1 / صفر / 1430هـ

  • 1

    السؤال: هل يجوز إسقاط الجنين ؟ ومتى ؟

    الجواب:

    لا يجوز الإسقاط بعد انعقاد النطفة ، إلاّ إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإسقاط فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً على الأحوط.

    مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف – أجوبة المسائل الشرعية

    12 / شوال 1427

زر الذهاب إلى الأعلى