إرث الزوجة

  • 3

    السؤال: ورث زيد من أبيه داراً صادره النظام السابق وقد سجن زيد ولم تعرف أخباره إلى أن أعلن وفاته وقد عوّضت الدولة قيمة الدار واستثنت الزوجة من التعويض لأن جنسيّتها غير عراقية وأعطتها لبقيّة الورثة فهل يجب على الورثة أن يعطوا حصة الزوجة ممّا أخذوه من الدولة من قيمة البيت ؟ وإذا وجب عليهم ذلك فهل تستحق ثمن التعويض كلّه أم يستثنى قيمة الأرض إذا كانت الدولة قد عوّضت عن الدار مع الأرض ؟

    الجواب:

    لا بدّ من إعطاء الزوجة حصّتها من قيمة البناء وليس لها شيء من قيمة الأرض ومن أخذ حصّتها عليه إرجاعه إليها.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    26 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 2

    السؤال: توفي والدي الذي كان يقلّد من لا يورّث الزوجة من الأرض والزوجة تقلّد من يقول بإرثها من قيمة الأرض وبقية الورثة يقلّدون من يقول بعدم إرثها من الأرض فكيف نقسّم التركة بحسب تقليد المورّث أو تقليد الورثة وهل يجب إعطاء الزوجة من قيمة الأرض أم لا ؟

    الجواب:

    أما الميّت فلا عبرة بتقليده أصلاً وأما الورثة فمن يقول بعدم إرث الزوجة فمن حقّه أن لا يورّثها من قيمة الأرض ومن حقّها أن ترث فإذا رضيت بعدم الإرث أو صالحت على شيء فبها وإلا فمع النزاع وعدم التصالح عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي وعليهم العمل بما يحكم.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    22 / ذي الحجة / 1436هـ

  • 1

    السؤال: بيت في النجف الأشرف في منطقة خان المخضر ، تم بناؤه في حدود سنة 1962 ، كيف تحسب حصة الزوجة من الإرث إن تمّ بيع البيت الآن ، وكم هو الثمن المتعارف للبيت دون الأرض في النجف الأشرف في هذه الأيام لمثل هذا البيت ؟

    الجواب:

    للزوجة ثمن قيمة البناء من دون أرض إذا كان للزوج ولد ولو من غيرها ، والربع إن لم يكن له ولد.

    وطريقة التقويم : أن يلاحظ البناء بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضا فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

    المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان

    23 / شوال / 1432هـ

زر الذهاب إلى الأعلى