أحكام الميت
-
5
السؤال: بعض الجثث ونتيجة التفجيرات لا تعرف لتفحمها أو لتقطيع الأوصال من طبيعتها من ناحية الذكورة أو الأنوثة فكيف نتعامل معها من ناحية الغسل والكفن ومن ناحية الصلاة عليها من مراعاة الضمائر والكفن لاختلافه بين الرجال والنساء ؟
الجواب:تغسّل مرتين مرّة من قبل الرجل وأخرى من قبل المرأة.
وأما بالنسبة إلى الكفن فلا يختلف بين الرجل والأنثى في المقدار الواجب.
وفي الصلاة عليه يجوز الإتيان بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ومؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / جمادى الآخرة / 1435 هـ
-
4
السؤال:
1- عند العثور على بعض الأجزاء كاليد والرجل وغيرها لشخص وقد تم دفنه فما هو الحكم هل تلحق بالجسد أم ماذا ؟
2- نفس الفرض السابق هل تغسل أم لا وهل تحفر لها حفيرة مشابهة للقبر من لحد وغيرها أم مجرد حفير عادية ؟
الجواب:1- لا يجوز نبش القبر لدفنها بل تُدفن من غير نبش قبره.
2- لا يجب غسلها بل تُلفّ بخرقة وتدفن ويجب مواراتها في الأرض بحيث يمنع من وصول السِّباع إليها ومن انتشار رائحتها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / جمادى الآخرة / 1435 هـ
-
3
السؤال: عند سقوط عدد من الأبرياء مضرجين بدمائهم في موقع واحد أثناء عملية إرهابية من تفجيرات وغيرها فإن بعض الأوصال تنقطع ولا يعرف أن هذا الجزء لهذا الجسد فما هو العمل من ناحية الغسل والكفن والدفن ؟
الجواب:إذا أمكن استعلام وتشخيص أصحاب تلك الأجزاء فيجب جعلها في كفنه وإلا تُلفّ بخرقة وتدفن لوحدها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / جمادى الآخرة / 1435 هـ
-
2
السؤال: إذا كانت بعض أجزاء الجسم مقطوعة كأن تكون اليد أو الرجل أو الرأس وموجودة بالقرب من الجسد فهل تغسل وحدها ؟
الجواب:تدفن تلك الأطراف مع الجسد من دون غسل.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / جمادى الآخرة / 1435 هـ
-
1
السؤال:
1- يصاب بعض الناس نتيجة التفجيرات الإرهابية بتقطيع الأوصال وحروق في الجسد فكيف يتم التغسيل ؟
2- نفس الفرض أعلاه قد تكون عملية التغسيل صعبة لأنه قد تؤدي إلى سقوط بعض أجزاء الجلد في التغسيل ؟
الجواب:1- إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً أنه بدن الميت كما لو كان المقطوع الأطراف كالرأس واليدين والرجلين كلاًّ أو بعضا أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللّحم أو معظمها بشرط أن يكون من ضمنها عظام صدره وكذا إذا كان الموجود منه القسم الفوقاني من البدن كالصدر وما يوازيه من الظهر فيجب تغسيله بالكيفية المتعارفة ، ويلحق به على الأحوط وجوباً ما إذا وجد جميع عظام القسم الفوقاني أو معظمها.
2- لا يسقط الغسل بمجرد الصعوبة. نعم إذا خيف تناثر لحمه من جرّاء الغسل يُيَمَّم حينئذٍ بدلاً عن الغسل ويكفي تيمّم واحد وإن كان الأحوط أن يُيَمَّم بثلاث تيمّمات يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمّة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
14 / جمادى الآخرة / 1435 هـ