هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟
يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.