هل يجوز لمن يريد الحجّ استحبابا أو وجوباً أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة ، وكذلك يركب السيارة المسقّفة في النهار لمنعه من دخول مكة بالتأشيرة (الفيزا) التجارية وهو يعلم أنه سيضطر إلى لبس المخيط ؟

يجوز الإحرام للحجّ المندوب أو الواجب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرّم ، ولكن تثبت عليه الكفارة ، علماً أنّا لا نرخّص في مخالفة القوانين المنظِّمَة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها فلا تجوز المخالفة على الأحوط وجوباً.

زر الذهاب إلى الأعلى