إذا استعار شخص منّي عيناً من الأعيان وكانت متنجّسة فهل يجب عليّ إعلامه بالنجاسة أم لا ؟

يجب على المالك إعلام المستعير بنجاسة العين المستعارة المتنجّسة فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.