ما هو الدم المعفوّ عنه في الصلاة ؟

يعفى عن الدم إذا كان مقداره أقل من عقد الإبهام ويستثنى من ذلك دم الحيض ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة. ويعفى أيضاً عن دم الجروح والقروح قبل البرء ولكن يعتبر في الجرح أن يكون معتداً به وأما الجروح الجزئية فيلزم تطهيرها إذا كان بسعة عقد الإبهام أو أكثر.

زر الذهاب إلى الأعلى